المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الحرص على الحديث - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بابٌ من سُئِل عِلماً

- ‌باب من رفع صوته بالعلم

- ‌باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ

- ‌باب من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌ بابٌ من جعل لأهل العلم أياَمًا معلومة

- ‌باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌باب الفهم في العلم

- ‌باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌باب متى يصحُّ سماعُ الصّغير

- ‌باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌باب فضل من عَلِمَ وعلَّم:

- ‌باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌بابُ فَضلِ العِلم:

- ‌بابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ

- ‌باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ

- ‌باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه

- ‌باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب كتابة العلم

- ‌باب العلم والعظة بالليل

- ‌باب السمر بالعلم

- ‌باب حفظ العلم

- ‌باب الإنصات للعلماء

- ‌باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِماً جَالِساً

- ‌باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً)

- ‌باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

- ‌باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

- ‌باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

- ‌كتاب الوضوء

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

- ‌باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

- ‌باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌باب وضع الماء عند الخلاء

- ‌باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌باب من تبرز على لبنتين

- ‌باب خروج النساء إلى البراز

- ‌باب التبرز في البيوت

- ‌باب الاستنجاء بالماء

- ‌باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

- ‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً

- ‌باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب الاستجمار وترا

- ‌باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

- ‌باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

الفصل: ‌باب الحرص على الحديث

‌بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

.

98 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ

ــ

الأولى وفي بعضها قال ابن عباس بدون الواو فعلي هذا التقدير أمر واحد هو هذا المجموع لا أمران. قال ابن بطال في الحديث أنه يجب علي الإمام افتقاد أمور رعيته وتعليمهم ووعظهم الرجال والنساء في ذلك سواء وفيه دليل علي أن الصدقة تنجي من النار. قال يحي السنة: وفيه دليل علي جواز عطية المرأة بغير إذن الزوج وأما ما روي أنه صلي الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها فمحمول علي غير الرشيدة وأقول أو المراد من مال زوجها لا من مالها. النووي فيه استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن علي الصدقة وهذا إذا لم يترتب علي ذلك مفسدة أو خوف فتنة علي الواعظ أو الموعوظ وغيرهما وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال يكن بمعزل عنهم وفيه أن صدقة التطوع لا تحتاج إلي إيجاب وقبول ويكفي فيها المعاطاة وفيه دليل علي أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام وفيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ولا يتوقف ذلك علي ثلث مالها وقال مالك لا تجوز الزيادة علي الثلث إلا برضا الزوج ودليلنا أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يسأل هل هذا بإذن الزوج أم لا وهل هو خارج من الثلث أم لا ولو اختلف الحكم بذلك لسأل وقال أصحابنا يستحب إخراج النساء غير ذوات الجمال في العيدين وأقول وفيه أن الأصل في الناس العقل وفي التصرفات الصحة إذ لم يفتش رسول الله صلي الله عليه وسلم عن كون الملقيات كلها عاقلة بالغة أم لا. فإن قلت الحديث دل علي الوعظ فما وجه دلالته علي التعليم حتي يدل علي تمام الترجمة. قلت من جهة أن الأمر بالصدقة يستلزم التعليم والله أعلم (باب الحرص علي الحديث) والحديث في اللغة الجديد وفي عرف العامة الكلام وفي عرف المتشرعة ما يتحدث عن النبي صلي الله عليه وسلم وكأنه لوحظ فيه مقابلته للقرآن إذ ذاك قديم وهذا حديث. الجوهري: الحديث ضد القديم ويستعمل في قليل الكلام وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا. قوله (عبد العزيز لبن عبد الله) بن يحي سبط أبي سرح بالمهملات الهمداني الأويي القرشي العامري المدني أبو القاسم الفقيه. قوله (سليمان) بن بلال أبو محمد التيمي القرشي البربري المدني مر في باب أمور الإيمان قوله (عمرو بت أبي عمرو) بفتح العين وبالواوين فيهما أبو عثمان المدني مولي المطلب بن عبد الله ابن حطب بفتح المهملة وسكون النون وفتح المهملة وبالموحدة القرشي مات في أول

ص: 93

أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِى عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ»

ــ

خلافة أبي جعفر المنصور. قوله (سعيد ابن أبي سعيد المقبري) بفتح الباء وضمها وإن كان الأصل الكسر أبو سعيد المدني مر في باب الدين يسر ورواة هذا الحديث بأجمعهم مدنيون. قوله (قال يا رسوا الله) وفي بعضها قال قيل يا رسول الله و (الشفاعة) مشتقة من الشفع وهو ضم الشيء إلي مثله كأن المشفوع له كان فردا فجعله الشفيع شفعا بضم نفسه إليه والشفاعة الضم إلي آخر معاونا له وأكثر ما تستعمل في انضمام من هو أعلي مرتبة إلي من هو أدني. قوله (لقد ظننت) اللام فيه جواب قسم محذوف و (يا باهريرة) أصله يا أبا هريرة فحذفت الهمزة تخفيفا. قوله ز (يسألني) بضم اللام وفتحها لأن كلمة أن إذا وقعت بعد الظن يجوز في مدخولها الوجهان الرفع والنصب. و (أول) اختلف في أنه أفعل أو فوعل والصحيح الأول واستعماله بمن من جملة أدلة صحته وهو منصوب لأنه في حكم الظرف وقعت حالا ويجوز الرفع بأنه صفة أحد قال سيبويه هو بمنزلة أقدم منك. قوله (لما رأت) ما موصولة والعائد محذوف م من بيانية أو مصدرية تبعيضية مفعول رأيت أي لرؤيتي بعض حرصك. قوله (من قال لا إله إلا الله) احترازا من المشرك وخالصا من قلبه احترازا من المنافق. فإن قلت المشرك والمنافق لا سعادة لهما وأفعل التفضيل يدل علي الشركة. قلت الأفعل بمعني الفعيل يعني سعيد الناس كقولهم الناقص والأشج أعدلا بني مروان يعني عادلا بني مروان أو هو بمعناه الحقيقي المشهور في التفضيل بحسب المراتب أي هو أسعد بمن لم يكن في هذه المرتبة من الإخلاص المؤكد البالغ غايته والدليل علي إرادة تأكيده ذكر القلب إذ الإخلاص معدنه القلب ففائدته التأكيد كما في قوله تعالي فإنه آثم قلبه. الكشاف: فأن قلت هلا أقتصر علي قوله فإنه آثم وما فائدة ذكر القلب والجملة هي الآثمة لا القلب وحده. قلت كتمان الشهادة هو أن يضمها ولا يتكلم بها ولما كان آثما مقترفا بالقلب أسند إليه لآن إسناد الفعل إلي الجارحة التي يعمل بها

ص: 94

أبلغ ألا تراك تقول إذا أردت التأكيد أبصرته عيني وسمعت أذني أو تقول علم عدم السعادة لهما من الدلائل الخارجية الدالة بالتصريح عليه. فإن يكفي مجرد لا إله إلا الله دون محمد رسول الله قلت لا يكفي لكن جعل الجزء الأول من كلمة الشهادة شعارا لمجموعها فالمراد الكلمة بتمامها كما تقول قرأت الم ذلك الكتاب أي السورة بتمامها. فإن قلت الإيمان هو التصديق القلبي علي الأصح وقول الكلمة لا جراء أحكام الإيمان عليه فلو صدق بالقلب ولم يقل الكلمة يسعد بالشفاعة. قلت نعم لو لم يكن مع التصديق مناف ففائدة القول حكمنا عليه بتلك السعادة أو المراد بالقول القول النفساني لا اللساني أو ذكر علي سبيل التغليب إذ الغالب أن من صدق بالقلب قال باللسان الكلمة. فإن قلت التقييد بالناس هل يفيد نفي السعادات عن الجن والملك. قلت لا إذ هو مفهوم اللقب وهو مردود ليس بحجة عند الجمهور. فإن قلت فهل للعصاة وأصحاب الكبائر شفاعة. قلت نغم وهو مذهب الجماعة وأما المعتز له فقالوا الشفاعة للمطيع ولزيادة الثواب وليس للعاصي ولإسقاط العقاب وإطلاق الحديث حجة لنا عليهم فإن قلت من قلبه متعلق بقوله خالصا أو بقوله قال. قلت جاز الأمران والظاهر الثاني. فإن قلت هل هو ظرف لغو أم مستقر، قلت إن تعلق بقال فلغو وإلا فمستقر إذ تقديره حينئذ ناشئا من قلبه. فإن قلت ما محله، قلت الأصح أن اللغو لا محل له مت الإعراب والمستقر هنا منصوب علي الحال وفي بعض النسخ بدل خالصا مخلصا. قوله (أو من نفسه) شك من أبي هريرة. القاضي عياض: الشفاعة خمسة أقسام، أو لها مختصة بنبينا صلي الله عليه وسلم وهي الإراحة من هول القيامة. الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب وهي أيضا وردت في نبينا صلي الله عليه وسلم. الثالثة الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلي الله عليه وسلم ومن شاء الله تعالي. الرابعة فبمن دخل النار من المذنبين فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا صلي الله عليه وسلم والملائكة وإخوانهم من المؤمنين الخامسة الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وهذه لا تنكرها المعتزلة كما لا ينكرون الأولي النووي: الأولي هي الشفاعة العظمي قيل وهي المراد بالمقام المحمود والمختصة بنبينا صلي الله عليه وسلم هي الأولي والثانية ويجوز أن تكون الثالثة والخامسة والله أعلم. قال ابن بطال في الحديث أن للعالم لأن يفسر في متعلميه فينظر في كل واحد مقدار تقدمه في فهمه وأن ينبه علي تفرسه فيه ليعينه علي الاجتهاد في العلم والحرص عليه وفيه أن للعالم أن يسكت إذا لم يسأل عن العلم حتي يسأل عنه ولا يكون كاتما لأن علي الطالب أن يسأل قال الله تعالي «فاسئلوا أهل الذكر» ثم علي العالم أن يبين إذا سئل فإن لم يبين مد أن يسئل فقد كتم إلا أن يكون له عذر فيعذر وفيه أن الشفاعة إنما تكون في أهل الإخلاص خاصة، أقول وفيه فضيلة أبي هريرة وجواز القسم للتأكيد والخطاب بالسكينة وإثبات الشفاعة يوم القيامة

ص: 95