المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من رفع صوته بالعلم - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بابٌ من سُئِل عِلماً

- ‌باب من رفع صوته بالعلم

- ‌باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ

- ‌باب من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌ بابٌ من جعل لأهل العلم أياَمًا معلومة

- ‌باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌باب الفهم في العلم

- ‌باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌باب متى يصحُّ سماعُ الصّغير

- ‌باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌باب فضل من عَلِمَ وعلَّم:

- ‌باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌بابُ فَضلِ العِلم:

- ‌بابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ

- ‌باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ

- ‌باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه

- ‌باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب كتابة العلم

- ‌باب العلم والعظة بالليل

- ‌باب السمر بالعلم

- ‌باب حفظ العلم

- ‌باب الإنصات للعلماء

- ‌باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِماً جَالِساً

- ‌باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً)

- ‌باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

- ‌باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

- ‌باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

- ‌كتاب الوضوء

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

- ‌باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

- ‌باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌باب وضع الماء عند الخلاء

- ‌باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌باب من تبرز على لبنتين

- ‌باب خروج النساء إلى البراز

- ‌باب التبرز في البيوت

- ‌باب الاستنجاء بالماء

- ‌باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

- ‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً

- ‌باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب الاستجمار وترا

- ‌باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

- ‌باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

الفصل: ‌باب من رفع صوته بالعلم

إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ».

‌باب من رفع صوته بالعلم

59 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

ــ

قلت هل يجوز تأخير الجواب عن السؤال فيما يتعلق بالدين. قلت المسألة ليست مما يجب تعلمها بل هي فيما لا يكون العلم بها إلا الله تعالى ولئن سلمنا فلعل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتغلا به كان أهم منها أو لعله أخره انتظارا للوحي أو أراد أن يتم حديثه لئلا يختلط على السامعين أو -أراد تعليم فوائد منها أنه يجب على القاضي والمدرس والمفتي تقديم الأسبق ومنها أن من أدب المتعلم أن لا يسأل العالم مادام مشتغلا بحديث أو غيره لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم أن لا يقطعه عنهم حتى يتمه وفيه الرفق بالمتعلم وان جفا في سؤاله أو جهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخه على سؤاله قبل اكمال حديثه وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم السائل لقوله كيف اضاعتها. فان قلت السؤال إنما هو عن كيفية الاضاعة لقوله كيف والجواب هو بالزمان لا بيان الكيفية فما وجهه. قلت ذلك متضمن للجواب إذ يلزم منه بيان أن كيفيتها بالتوسد المذكور فان قلت إذا ههنا هل تتضمن معنى المجازاة أم لا. قلت الظاهر لا والفاء في فانتظر الساعة لتفريع أو جواب شرط محذوف يعني إذا كان الأمر كذلك فانتظر الساعة. قال ابن بطال وفيه وجوب تعليم السائل وقال معنى إذا وسد الأمر الى غير أهله أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم فينبغي لهم توليه أهل الدين والأمانة والنظر في أمور الدنيا فاذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي فرض الله تعالى عليهم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يؤتمن الخائن وهذا إنما يكون إذا غلب الجهال وضعف أهل الحق عن القيام به ونصرته نعوذ بالله مما نحن فيه من ذلك قال البخاري رضي الله عنه ((باب من رفع صوته)) - قوله - ((أبو النعمان)) - هو محمد بن الفضل السدوسي البصري المعروف بعارم بالعين المهملة والراء قيل هذا لقب رديء له لأن عارم الشرير المفسد وكان بعيدا من ذلك وأقول يحتمل أن يكون لقبا صالحا من قولهم عزمت العظم أي عرقته فالعارم معناه العريق أي المبالغ في الدين أو العلم ونحوه وقد مر ذكره في باب الدين النصيحة. قوله- ((ابو عوانة)) -بفتح العين المهملة هو الوضاح بن عبدالله الشكري مولى يزيد بن عطاء الواسطي وكان من سي جرجان ومر سبب عتقه وقيل كان مولاه خيره بين الحرية وبين الكتابة الحديث فاختار الكتابة وتقدم في باب كيفية

ص: 6

ابْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً

ــ

بدء الوحي. قوله - ((أبي بشر)) - بكسر الموحدة وبالمعجمة اليشكري جعفر بن اياس أبي وحشية الواسطي والبصري مات سنة ثلاث أو أربع أو خمس وعشرين ومائة روى له الجماعة. قوله - ((يوسف)) -فيه ستة أوجه وقد تقدم هو ابن ماهك بن بهزام بضم الباء وكسرها وبالزاي فارسي مكي لأنه من الفرس ونزل مكة ولم يكن له ولاء ينتمي اليه مات سنة ثلاث عشرة ومائة. النووي: ماهك بفتح الهاء غير منصرف لأنه اسم أعجمي قال الأصيلي بكسرها وصرفه. فان قلت فيه العجمة والعلمية. قلت شرط العجمة مفقود وهو العلمية في العجمة لأن ماهك معناه القمير فهو إلى الوصف أقرب. قوله- ((عبدالله ابن عمرو)) - بالواو يعني عمرو بن العاص القرشي أسلم عبدالله قبل والده وكان بينهما في السن اثنتا عشرة أو احدى عشرة سنة مات بمكة أو بالطائف أو بمصر سنة ثلاث أو خمس أو سبع وستين في ولاية يزيد بن معاوية وقد مر ذكره في باب المسلم من سلم. قوله - ((سافرناها)) - الضمير وقع مفعولا مطلقا أي سافرنا تلك السفرة وذلك كقولهم زيد أظنه منطلق أظن الظن أو ظنا. قوله - ((فأدركنا)) - أي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ((وقد أرهقتنا الصلاة)) - أي غشينا وقتها أو حملتنا الصلاة أداءها والصلاة كانت صلاة العصر يعلم في كتاب العلم هذا وفي الوضوء إن شاء الله تعالى. وقال محي السنة: أي دنا وقتها وفي بعض الروايات أرهقنا بفتح القاف ورفع الصلاة لأن الصلاة مؤنثة تأنيثا غير حقيقي وفي بعضها أرهقنا بسكون القاف ونصب الصلاة أي أخرنا الصلاة حتى يدنو وقت الصلاة الأخرى قال ابن السكيت: أرهقنا الصلاة استأخرنا عنها حتى دنا وقت الأخرى وأرهقنا الليل دنا منا وأرهقنا القوم لحقونا. قوله - ((فجعلنا)) -هو من أفعال المقاربة وهو في الاستعمال مثل كاد. فان قلت لا أرجل للرجل بل رجلان فالقياس أن يقال على رجلينا قلت الجمع إذا قوبل بالجمع يفيد التوزيع فتوزع الأرجل على الرجال. فان قلت فيكون لكل رجل رجل رجل. قلت جنس الرجل يتناول الواحد والاثنين والفعل يعين المقصود سيما فيما هو محسوس. فان قلت المسح على ظهر القدم لا على الرجل كلها. قلت أطلق الرجل وأراد البعض أي القدم والقرينة

ص: 7