الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»
باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ
137 -
حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا
ــ
حديث ضعيف وبأنه لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة قوله (فمن استطاع) أي قدر (أن يطيل غرته) أي يغسل غرته بأن يوصل الماء من فوق الغرة إلى تحت الحنك طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا فان قلت لم اقتصر على ذكر الغرة ولم يذكر التحجيل قلت أما لأنه اكتفى به عنه لدلالته عليه فهو من باب سرابيل تقيكم الحر وأما لعدم الفرق بينهما لان تطويل الغرة بطلق في اليد أيضا نقله الراغعى عن أكثرهم. قال ابن بطال: يطيل غرته معناه يديمها والطول والدوام بمعنى متقارب أي من استطاع أن يواظب على الوضوء لكل صلاة فانه يطيل غرته أي يقوى نوره ويتضاعف بهاؤه فسكنى بالغرة عن نور الوجه ونقل عن أبى الزناد أنه قال كنى بالغرة عن الحجلة لان أبا هريرة كان يتوضأ إلى نصف ساقه والوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله إذ استيعاب الوجه بالغسل واجب وأقول فله توجيهات أربعة لكن الرابع قلب لما هو المفهوم منه بحسب اللغة ومردود عليه أيضا بأن الإطالة ممكنة في الوجه أيضا بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلا وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد وهو من باب الوضوء في المسجد وقد كرهه قوم وأجازه إلا كثيرون وقال ابن المنذر إذا توضأ في مكان من المسجد يبله ويتأذى به الناس فأنى أكرهه وان فحص عن الحصا ورده فأنى لا أكرهه. قوله (فليفعل) أي فليفعل الإطالة. فان قلت ما فائدة العدول عن الأصل وهو فليطل الغرة. قلت الاختصار والاحتراز عن التكرار والإشعار أن أصل هذا الفعل مهتم به (باب لا يتوضأ من شك حتى يستيقن) والشك بحسب اصطلاح الفقهاء اعتقاد تساوى الظرفين والظن اعتقاد راجح والوهم اعتقاد مرجوح وبحسب اللغة تكاد لا تفرق بين الثلاثة. قوله (على) أي أبو عبد الله المشهور بابن المدينى مر ذكره في باب الفهم في العلم و (سفيان) أي ابن عيينة و (الزهري) أي ابن شهاب تقدما مرارا و (سعيد بن المسيب) بفتح الياء هو المشهور وتقدم في باب من قال الإيمان هو العمل. قوله (عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالدال المهملة ابن تميم بن زيد بن عاصم الانصارى المارني المدني الصحابي على قوله أنا يوم
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ الَّذِى يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِى الصَّلَاةِ. فَقَالَ «لَا يَنْفَتِلْ - أَوْ لَا يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً
ــ
الخندق ابن خمس سنين فاذكر أشياء وأعيها وكنا مع النساء في الأطام خوفا من بني قريظة وقال ابن الأثير وغيره انه تابعي لأصحابي وهذا القول هو المشهور قوله (عن عمه) أي عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابي المدني المازني شهد أحدا وما بعدها من المشاهد واختلفوا في شهوده بدرا وهو قاتل مسيلمة الكذاب شارك وحشيا في قتله رماه وحشي بالحربة وقتله عبد الله بسيفه وقتل يوم الحرة بالمدينة سنة ثلاث وستين وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان وان غلط فيه بعض الأكابر يعني ابن عيينة فان قلت لفظ عن عمه يتعلق بابن المسيب وبعباد كليهما أو بعباد وحده قلت الظاهر أنه متعلق بهما لأن سعيدا سمع من عبد الله كثيرا وان احتمل أن يكون بالنسبة إلى سعيد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (الرجل) هو فاعل شكا و (الذي يخيل) صفة له وان مع الاسم والخبر مفعول مالم يسم فاعله ويحتمل أن يكون الذي يخيل مفعول شكا وفي بعضها شكى بصيغة المجهول وفي بعضها بدون لفظ الذي وأما يخيل فهو مجهول مضارع التخييل ومعناه يشبه ويخايل وفلا يمضي على المخيل أي ما خيلت أي شبهت يعني على غرور من غير يقين. قوله (يجد الشيء) أي خارجا من الدبر (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ينفتل) بالفاء واللام من الانفتال وهو الانصراف يقال قتله فانفتل أي صرفه فانصرف وهو قلب لفت وروى مرفوعا بأنه نفى ومجزوما بأنه نهى وكلمة (أو) للشك والظاهر أنه من عبد الله بن زيد (وصوتا) أي من الدبر (ريحا) أي منه أيضا وكذا من القبل عند الشافعي. الخطابي: لم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتى لا يحدث بغيرهما وإنما هو جواب خرج على حرف المسألة التي سأل عنها السائل وقد دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين وفد يخرج منه الريح ولا يسمع لها صوتا ولا يجد لها ريحا فيكون عليه استئناف الطهارة إذا تيقن ذلك فقد يكون بأذنه وقر فلا يسمع الصوت ويكون أخشم فلا يجد الريح والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى هذا أصل في كل أمر قد ثبت يقينا فانه لا يرفع حكمه بالشك كمن يتيقن النكاح فان الشك في ذلك لا يزاحم اليقين وقد يستدل به في أن رؤية المتيمم الماء في صلاته لا تنقض طهارته ولا يصح الاستدلال به لأنه من باب ما تقدم قولنا فيه من أن المعنى إذا كان أوسع