المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب تعليم الرجل أمته وأهله - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بابٌ من سُئِل عِلماً

- ‌باب من رفع صوته بالعلم

- ‌باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ

- ‌باب من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌ بابٌ من جعل لأهل العلم أياَمًا معلومة

- ‌باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌باب الفهم في العلم

- ‌باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌باب متى يصحُّ سماعُ الصّغير

- ‌باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌باب فضل من عَلِمَ وعلَّم:

- ‌باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌بابُ فَضلِ العِلم:

- ‌بابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ

- ‌باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ

- ‌باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه

- ‌باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب كتابة العلم

- ‌باب العلم والعظة بالليل

- ‌باب السمر بالعلم

- ‌باب حفظ العلم

- ‌باب الإنصات للعلماء

- ‌باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِماً جَالِساً

- ‌باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً)

- ‌باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

- ‌باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

- ‌باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

- ‌كتاب الوضوء

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

- ‌باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

- ‌باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌باب وضع الماء عند الخلاء

- ‌باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌باب من تبرز على لبنتين

- ‌باب خروج النساء إلى البراز

- ‌باب التبرز في البيوت

- ‌باب الاستنجاء بالماء

- ‌باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

- ‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً

- ‌باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب الاستجمار وترا

- ‌باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

- ‌باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

الفصل: ‌ باب تعليم الرجل أمته وأهله

الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً.‌

‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

.

96 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلَامٍ - حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِىُّ حَدَّثَنِى أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ

ــ

باب من رفع صوته بالعلم (باب تعليم الرجل أمته وأهله) الأمة خلاف الحرة وأصلها أموة بالتحريك وعطف الأهل علي الأمة من باب عطف العام علي الخاص. قوله (محمد) أي ابن سلام بتخفيف اللام علي الأصح مر في باب قول النبي صلي الله عليه وسلم أعلمكم. قوله (المحاربي) بضم الميم وبالمهملة وبالراء المكسورة وبالموحدة وبالمشددة هو عبد الرحمن بن محمد أبو محمد الكوثي مات سنة خمس وتسعين ومائة. قوله (صالح) هو ابن صالح بن مسلم بن حيان بالمهملة المفتوحة وبالمثناة التحتانية المشددة أبو حسن الهمداني الكوفي ونسبه إلي جد أبيه وليس المراد به صالح بن حيان القرشي وحيان منصرف وغير منصرف قيل جاء رجل إسمه حيان إلي مكة فقيل لذلك أيصرف حيان أم لا فقال الملك أن أكرمته فلا ينصرف وإلا فينصرف ووجهه بأنه إن أكرمه فكأنه أحياه فيكون من الحي فلا ينصرف لزيادة الألف والنون وإن لم يكرمه فكأنه أهلكه فيكون من الحين. قوله (عامر الشعبي) بفتح الشين أبو عمرو الهمداني أحد الأعلام مر في باب المسلم من سلم المسلمون. قوله (أبو بردة) أي الأكبر اسمه عامر الأشعري الكوفي قاضيها وأبوه هو أبو موسي عبد الله الأشعري الصحابي الكبير مر في باب أي الإسلام أفضل. قوله (ثلاثة) مبتدأ وتقديره ثلاثة ورجال أو رجال ثلاثة (ولهم أجران) جملة خبره و (رجل) بدل من ثلاثة أو الجملة صفته ورجل وما عطف عليه خبره. فإن قلت إذا كان بدلا أهو بدل البعض أم بدل الكل. قلت بالنظر إلي كل رجل بدل البعض وبالنظر إلي المجموع بدل الكل. قوله (من أهل الكتاب) لفظ الكتاب وإن كان أعم

ص: 87

إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَادِيبَهَا

ــ

بحسب المفهوم من التوراة والإنجيل لكنه خصصه عرف استعمال الشر عبهما ولعل ذلك لأن غير اليهود والنصاري لم يوجدوا زمان البعثة الماركة والمراد نصراني تنصر قبل البعثة. أو بلوغ الدعوة والمعجزة إليه ويهودي تهود قبل ذلك أيضا فإن قلت ينبغي أن لا يكون الأجر المضاعف إلا للنصاري إذ لا ثواب علي العمل بالدين المنسوخ. قلت لا نسلم أن النصرانية ناسخة لليهودية نعم لو ثبت ذلك لكان كذالك لكن الشأن في الدقيق. فإن قلت يحتمل إجراؤه غلي عمومه إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان سببا لقبول تلك الأعمال وإن كانت منسوخة كما ورد في الحديث أن حسنات الكفار مقبولة بعد إيمانهم قلت لا يحتمل إذ هذا الحكم حينئذ لا يكون مخصوصا بأهل الكتاب لأن لفظ الكفار في الحديث يتناول الحربي وليس له أجران قطعا وقد جاء في الصحيح أيضا بدل آمن بنبيه آمن بعيسي وفي الجملة اللام في الكتاب للعهد إما عن التوراة والإنجيل وإما عن الإنجيل قال تعالي «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» إلي قوله «أولئك يؤتون أجرهم مرتين» . قوله (آمن بنبيه) أي بعيسي أو بعيسي أو به وبموسي فإن قلت ما الفائدة في ذكر آمن بنبيه إذ أهل الكتاب لا يكون إلا إذا كان مؤمنا بنبيه. قلت فائدته الأشعار بعلية الأجرين أي سبب الأجرين الإيمان بالنبيين. فإن قلت أهذا مختص بمن آمن منهم في عهد البعثة أم شامل لمن آمن منهم في زماننا أيضا. قلت مختص بهم لأن عيسي ليس نبيهم بعد البعثة بل نبيهم محمد صلي الله عليه وسلم بعدها. فإن قلت أحكم المرأة الكتابية حكم الرجل الكتابي فيه. قلت نعم كما هو مطرد في جل الأحكام حيث يذكر الرجال وتدخل النساء فبهم بالتبعية قوله (العبد المملوك) وصف بالمملوك لأن جميع الأناسي عباد الله فأراد تمييزه بكونه مملوكا للناس. فإن قلت هذا مخالف لسابقه وللاحقه لوجهين من جهة التنكير والتعريف ومن جهة زيادة كلمة إذا والظاهر يقتضي أن يقال عبد أو رجل مملوك أدي حق الله. قلت لا مخالفة عند التحقيق إذ المعرف باللام الجني مؤداه مؤدي النكرة وكذا لا مخالفة في دخول إذا لأن إذا هو للظرف وآمن حال والحال في حكم الظرف إذ معني جاء زيد راكبا جاء في وقت الركوب وفي حاله أو تقول خالف بينهما إشعارا بفائدة عظيمة وهي أن الإيمان بنبيه لا يفيد في الإستقبال للأجرين بل لا بد من الإيمان في عهده حتي يستحق أجرين بخلاف العبد فإنه في زمان الإستقبال أيضا يستحق الأجرين فجاء بلفظ إذا الدالة علي معني الإستقبال وإنه أعلم قوله (حق الله) أي مثل الصلاة والصوم (وحق مواليه) مثل خدمته والموالي جمع المولي وهو مشترك بين المعتق والعتيق وابن العم والناصر والجار والحليف وكل من ولي أمر أحد والمراد هنا الأخير أي

ص: 88

وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ». ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَاكَهَا

ــ

السيد وهو المتولي لأمر العبد والقرينة له لفظ العبد. فإن قلت لم لا يحمل علي جميع المعاني كما هو مذهب الشافعي رحمه الله إذ عنده يجب الحمل علي جميع معانيه الغير المتضادة. قلت ذلك عند عدم القرينة أما عند القرينة فيجب حمله علي ما عينته القرينة اتفاقا. فإن قلت فهل مجاز المعني المعين إذا لاحتياج إلي القرينة هو من علامات المجاز أم لا. قلت هو حقيقة فيه وليس كل محتاج إليها مجازا نعم المحتاج إلي القرينة الصارفة عن إرادة المعني الحقيقي مجاز ومحصله أن قرينة التجوز قرينة الدلالة وهو غير قرينة الإشتراك التي هي قرينة التعيين والأولي هي من علامات المجاز لا الثانية. فإن قلت لم عدل عن لفظ المولي إلي لفظ الموالي. قلت لما كان المراد من العبد من العبد جنس العبيد جمع حتي يكون عند التوزيع لكل عبد مولي لأن مقابلة الجمع بالجمع أو ما يقوم مقامه مفيدة للتوزيع أو أراد أن استحقاق لكل عبد مولي لأن مقابلة الجمع بالجمع أو ما يقوم مقامه للتوزيع أو أراد أن استحقاق الأجرين إنما هو عند أداء جميع حقوق مواليه لو كان مشتركا بين طائفة مملوكا لهم. فإن قلت فأجر المماليك ضعف أجر السادات. قلت لا محذور في التزام ذلك أو يكون أجره ضعفه من هذه الجهة وقد يكون للسيد جهات أخر يستحق فيها أضعاف أجر العبد أو المراد ترجيح العبد المؤدي لأحدهما. فإن قلت فعلي هذا يلزم أن يكون الصحابي الذي كان مملوكا كتابيا أجره زائد علي أجر أكابر الصحابة وذلك باطل بالإجماع. قلت الإجماع خصصهم وأخرجهم من ذلك الحكم ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليل علي زيادة أجره علي من كان كتابيا. قوله (يطؤها) فإن قلت فلو لم يطأها لكن أدبها إلي آخره هل له أجران. قلت نعم إذ المراد يطؤها يحل وطؤها سواء صارت موطوءة أم لا. قوله (فأدبها) الأدب هو حسن الأحوال والأخلاق (فأحسن تأديبها) أي أدبها من غير عنف وضرب بل باللطف والرفق (وعليها) أي من أحكام الشريعة ما يجب عليها (فأحسن تعليمها) أي علمها الرفق والخلق. فإن قلت أليس التأديب داخلا تحت التعليم. قلت لا إذ التأديب يتعلق بالمروءات والتعليم بالشرعيات أي الأول عرفي والثاني شرعي أو الأول دنيوي والثاني أخروي ديني قوله (ثم أعتقها) فإن قلت لم ذكر في أخواته بالفاء وهذا بثم. قلت لأن التأديب والتعليم يتعقبان علي الوطء بل لا بد منهما في نفس الوطء بل قبله أيضا لوجوبهما علي السيد بعد التملك بخلاف الإعتاق نقل من صنف من أصناف الأناسي إلي صنف آخر منها ولا يخفي ما بين الصنفين المنتقل منه والمنتقل إليه من البعد بل من الضدية في الأحكام والمنافاة في الأحوال فناسب لفظا دالا علي التراخي بخلاف التأديب وأخواته. قوله (فله أجران) الظاهر أن الضمير راجع إلي الرجل الثالث ويحتمل أن يرجع

ص: 89