المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب لا يستنجى بروث - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بابٌ من سُئِل عِلماً

- ‌باب من رفع صوته بالعلم

- ‌باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ

- ‌باب من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌ بابٌ من جعل لأهل العلم أياَمًا معلومة

- ‌باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌باب الفهم في العلم

- ‌باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌باب متى يصحُّ سماعُ الصّغير

- ‌باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌باب فضل من عَلِمَ وعلَّم:

- ‌باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌بابُ فَضلِ العِلم:

- ‌بابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ

- ‌باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ

- ‌باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه

- ‌باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب كتابة العلم

- ‌باب العلم والعظة بالليل

- ‌باب السمر بالعلم

- ‌باب حفظ العلم

- ‌باب الإنصات للعلماء

- ‌باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِماً جَالِساً

- ‌باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً)

- ‌باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

- ‌باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

- ‌باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

- ‌كتاب الوضوء

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

- ‌باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

- ‌باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌باب وضع الماء عند الخلاء

- ‌باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌باب من تبرز على لبنتين

- ‌باب خروج النساء إلى البراز

- ‌باب التبرز في البيوت

- ‌باب الاستنجاء بالماء

- ‌باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

- ‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً

- ‌باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب الاستجمار وترا

- ‌باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

- ‌باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

الفصل: ‌باب لا يستنجى بروث

‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

156 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ

ــ

بعد الفراغ لأنه إذا قام قبل الاستنجاد لم يامن أن يتلوث منه الشرج وما جاوره من الصفحتين وفيه جواز الرواية بالمعنى حيث قال أو نحوه (باب لا يستنجى بروث)، قوله (أبو نعيم) بضم النون وفتح المهملة وهو الفضل بن دكين الكوفي مر في باب فضل من استبرأ لدينه و (زهير) بصيغة المصغر أبو معاوية قال ابن عيينة ما بالكوفة مثله، وقال أحمد زهير من معادن العلم وهو ثبت بخ بخ لكن في حديثه عن أبى اسحق أي السبيعى لين لأنه سمع منه بآخره أي بعد اختلاط أبى اسحق، قوله (أبى اسحق) أي عمرو بن عبد الله السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة التابعي تقدم ذكره مع زهير في باب الصلاة من الإيمان، قوله (أبو عبيدة) مصغرا هو عامر التابعي بن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قوله (عبد الرحمن بن الأسود) بفتح الهمزة الكوفي التابعي من خيارهم كان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة وكان يصلي العشاء والفجر بوضوء واحد وصار من العبادة عظما وجلدا. قوله (أبيه) أي أبى الأسود ابن يزيد من الزيادة ابن قيس الكوفي النخعى مر في باب من ترك بعض الاختيار في كتاب العلم و (عبد الله) هو ابن مسعود رضي الله عنه وفي الإسناد لطيفتان كلهم كوفيون وفيهم تابعيون ثلاثة يروى بعضهم عن بعض، فان قلت ما الفائدة فيما قال وليس أبو عبيدة ذكره إذ الإسناد بدونه تمام ولا دخل له فيه، قلت غرض أبى اسحق في هذه اللفظة أن يبين أنه لا يروى هذا الحديث عن طريق أبى عبيدة عن عبد الله كما رواه غيره لان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا فأراد دفع وهم من توهم ذلك فنقل البخاري لفظه بعينه، قال الترمذى في جامعه حدثنا هناد وقتيبة قالا حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبى اسحق عن أبى عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال أنها ركس وهكذا روى قيس بن الربيع عن أبى اسحق عن أبى عبيدة عن عبد الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار، قال وروى معمر عن أبى اسحق عن علقمة عن عبد الله وروى زهير عن أبى اسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله وروى زكريا عن أبى رائدة عن أبى اسحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله وهذا حديث فيه اضطراب قال وسالت محمد بن اسمعيل أي البخاري أي الروايات في هذا عن أبى اسحق أصح فلم يقض فيه بشيء وكأنه

ص: 203

يَقُولُ أَتَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِى أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى

ــ

رأى حديث زهير عن أبى اسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع وأصح شيء عندي حديث إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي اسحق من هؤلاء وزهير في أبي اسحق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخرة قال وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه. وأقول فنكون روايته عن أبيه مرسلا فكيف يكون حديث إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله أصح بل الأصح ما ذكره البخاري وأما سماع زهير من أبي اسحق بآخره فلا يقدح فيه لأنه قد ثبت عنه هذا الحديث قبل الاختلاط بطرق متعددة نعم لو كان زهير منفردا بالنقل عنه لكان منقدحا بذلك لكنه ليس كذلك. قوله (أتى) أي لقضاء الحاجة (الغائط) أي الأرض المطمئنة وأن في أن آتية مصدرية صلة للأمر أي أمرني بإتيان الأحجار لا مفسرة بخلاف أمرته أن أفعل فإنها تحتمل أن تكون صلة وأن تكون مفسرة. قوله (بها) أي بالثلاثة من الحجرين والروثة وليس الضمير في بها عائدا إلى الروثة فقط. قوله (هذه) أي الروثة وفي بعضها هذا فذكر باعتبار تذكير الخبر نحو هذا ربى (والركس) بكسر الراء الرجس وبالفتح رد الشيء مقلوبا قال النسائى في يننه الركس طعام الجن، الخطابي: الركس الرجيع يعني قد رد عن حال الطهارة إلى حال النجاسة ويقال ارتكس الرجل في البلاء إذا رد فيه بعد الخلاص منه قال وفيه إيجاب عدد الثلاث في الاستنجاء إذا كان معقولا إنما استدعتها ليستنجي بها كلها وليس في قوله فأخذ الحجرين دليل على أنه اقتصر عليهما لجواز أن يكون بحضرته ثالث فيكون اسوفاها عددا ويدل على ذلك خبر سليمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكتفي بدون ثلاثة أحجار وخبر أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستنجي بدون ثلاثة أحجار. النووي: مذهبنا أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحة ثالثة وبه قال أحمد وأما مالك فقال الواجب الانقاء فان حصل بحجر أجزأه وقال أصحابنا لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف ومسح بكل حرف مسحة أجزأه ولو استنجى في القبل والدبر وجب ست مسحات لكل منهما وقالوا أن لم يحصل الانقاء بثلاثة وجب رابع فان لم يحصل فخامس قال ابن بطال

ص: 204

الرَّوْثَةَ وَقَالَ «هَذَا رِكْسٌ» . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ

ــ

الركس يمكن أن يراد به معنى الرجس ولم أجد لأهل النحو شرح هذه الكلمة قال وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لو اقتصر على دون الثلاثة كفى اذا أنقى قال الطحاوي في الحديث دليل على أن عدد الأحجار ليس بفرض وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله لعبد الله ناولني ثلاثة أحجار ولو كان بحضرته شيء من ذلك لما احتاج أن يناوله من غير ذلك المكان فلما أتاه بحجرين وأخذهما دل على أن الاستنجاء بهما يجزئ لأنه لو لم يجز إلا الثلاثة لما اكتفى بهما ولأمر عبد الله أن يبغيه ثالثا وقال ابن القصار وقد روى في بعض الآثار التي لا تصح أنه أتاه بثالث فأي الأمرين كان فالاستدلال لنا به صحيح لأنه اقتصر للموضعين على ثلاثة فحصل لكل واحد منهما أقل من ثلاثة قال ويحتمل أن يكون أراد بذكر الثلاثة أن الغالب وجود الانقاء بها والدليل على أنه الثلاثة ليست بحد أنه لو لم يثق بها لزاد عليها فعلم أن الغرض هو الانقاء ويجوز أن يحمل الثلاثة على الاستحسان وأن أنقى بما دونها لأن الاستنجاء مسح والمسح في الشرع لا يوجب التكرار بدليل مسح الرأس والخفين وأيضا فإنها نجاسة عفى عن أثرها فوجب أن لا يجب تكرار المسح فيها وأقول لم يكتف صلى الله عليه وسلم بالحجرين وأمر عبد الله أن يمنحه ثالثا كما روى في بعض الأحاديث أو أن الأمر الأول كان كافيا في طلب الثالث فلهذا لم يجدد الأمر ولم يكرره أو لم يأمر لأنه اكتفى بأطراف الحجرين لصحة المسحات الثلاث بأطراف حجر واحد وليس الاستدلال لهم به صحيحا لان الحديث لا يدل على أنه احتاج إلى مسح الموضعين لاحتمال أنه لم يخرج شيء حينئذ إلا من سبيل واحد وما الدليل على الخروج ثمة منهما ولئن سلمنا الاحتياج إلى مسح السبيلين لكان الأطراف كافية ثم أن مسح الأرض يكفي في القبل فتكون الأحجار لمسح الدبر فقط ثم لا نزاع في أن الثلاثة ليست بحد على الإطلاق بل هو الأقل إذ الغالب أن النقاء لا يحصل إلا به واحد للوسط واثنان للطرفين وأحكام الشرع جارية على الغالب والأكثر لا الحد مطلقا ثم القياس على مسح الرأس ونحوه قول بالرأي مع وجود النص الصريح على خلافه فهو حديث سلمان وأبى هريرة ولا اعتبار بالقياس في مقابلة النص ومثله يسمى بفساد الاعتبار في عرف الأصوليين. التيمي: قيل الروثة إنما تكون للخيل والبغال والحمير، قوله (قال إبراهيم بن يوسف) أي ابن اسحق بن أبي اسحق السبيعي مات سنة ثمان وتسعين ومائة. قوله (عن أبيه) أي يوسف ابن اسحق توفي سنة سبع وخمسين ومائة وقيل زمن أبى جعفر وهو يروي عن جده أي اسحق المذكور و (عبد الرحمن) هو ابن الأسود المتقدم وهذه متابعة ناقصة ذكرها البخاري تعليقا. فان قلت قد

ص: 205