الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ
144 -
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ
ــ
سرورا منه بانتباهه إلى وضع الماء وهو من أمور الدين وفيه المكافأة بالدعاء لمن كان منه إحسانا أو عون أو معروف. الخطابي: فيه أن حمل الخادم الماء إلى المغتسل غير مكروه وأن الأدب فيه أن يليه الأصاغر من الخدم دون الأكابر وفيه استجاب الاستنجاء بالماء وأن كانت الحجارة مجزئة وكره قوم من السلف الاستنجاء بالماء وزعم بعض المتأخرين أن الماء نوع من المطعوم فكرهه لأجل ذلك وكان بعض القراء يكره الوضوء في مشارع المياه الجارية وكان يستحب أن يؤخذ له الماء في ركوة ونحوها لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على نهر أو شرع في ماء جار وهذا عندي من أجل أنه لم يكن بحضرته المياه الجارية والأنهار فأما من كان بين ظهر أنى مياه جارية فأراد أن يشرع فيها ويتوضأ منها كان له ذلك من غير حرج. النووي: قد اختلف في المسئلة فالذي عليه الجمهور أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فان أراد الاقتصار على أحدهما جاز سواء وجد الآخر أو لم يجده فان اقتصر فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية وأما الحجر فلا يطهر وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها وذهب بعضهم إلى أن الحجر أفضل وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزئ وقال ابن حبيب المالكي لا يجزئ الحجر إلا لمن عدم الماء واستدل بعضهم به على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون الشارع والبرك وقال القاضي عياض هذا لا أصل له ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فعدل عنها إلى الأواني والله أعلم (باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول) وفي بعضها ولا بول أي لا تستقبل القبلة بما يخرج من الدبر ولا بما يخرج من القبل. الجوهري أصل الغائط المطمئن من الأرض الواسع وكان الرجل منهم إذا أراد أن يقضي الحاجة أتى الغائط فقضى حاجته فقيل لكل من قضى حاجته قد أتى الغائط يكنى به عن العذرة. الخطابي: أصله المطمئن من الأرض كانوا يأتونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها واستعمال الكناية في كلامها وصون الألسنة عما تصان الأبصار والأسماع عنه قوله (جدار) بدل للبناء و (أو نحوه) أي كالحجارة الكبار وفي بعضها أو غيره وهما متقاربان. قوله (عطاء بن يزيد) من الزيادة الليثي بالمثلثة الجندعي بالجيم المضمومة والنون الساكنة وبالدال والعين
عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا
ــ
المهملتين أبو يزيد أو أبو محمد المدني وقيل الشامي لأنه سكن رمله الشام مات سنة سبع ومائة. قوله (أبي أيوب) هو خالد بن زيد بن كليب الخزرجى الصحابي الجليل ثم الشامي شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة شهرا حتى بنيت مساكنه ومسجده وقدم على ابن عباس البصرة فقال أني أخرج من مسكني كما خرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسكنك فأعطاه ما أغلق عليه الدار وعشرين ألفا وأربعين عبدا وهو ممن غلبت عليه كنيته روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وخمسون حديثا خرج البخاري منها ثمانية وكان مع علي رضي الله عنه في حروبه مات بالقسطنطينية غازيا سنة خمسين وذلك مع يزيد بن معاوية خرج معه فمرض فلما ثقل قال لأصحابه إذا أنا مت فاحملوني فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم ففعلوا فقبره قريب من صورها معروف إلى اليوم معظم يستسقون به فيسقون رضي الله عنه. قوله (فلا يستقبل القبلة) بصيغة النهي وكذا لا يولها ولهذا حذف الياء منه وفي بعضها لا تستقبل بالرفع بصيغة النفي ومعنى لا يولها ظهره لا يقرب الكعبة ظهره أي لايستدبرها. قوله (شرقوا) التشريق الأخذ من ناحية المشرق والتغريب الأخذ من ناحية المغرب يقال
" شتان بين مشرق ومغرب "
فان قلت ما هذا الأسلوب من الكلام، قلت أسلوب الالتفاف من الغيبة إلى الخطاب وهذا خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت أما من كانت قبلته إلى جهة المغرب أو المشرق فانه ينحرف إلى الجنوب أو إلى الشمال. قال ابن بطال: قوله في الترجمة إلا عند البناء فليس مأخوذا من الحديث ولكنه لما علم من حديث ابن عمر استثناء البيوت بوب به لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله كأنه شيء واحد وأن اختلفت طرقه كما أن القرآن كله كالآية الواحدة وان كثر وأقول يحتمل أن يكون مأخوذا من هذا الحديث إذ لفظ الغائط مشعر بأن الحديث ورد في شأن الصحارى إذ الاطمئنان أي الانخفاض أو الارتفاع إنما يكون في الأراضي الصحراوية لا في الأبنية. وقال المهلب إنما نهى الاستقبال والاستدبار في الصحاري من أجل من يصلي فيها من الملائكة فيؤذيهم بظهور عورته مستقبلا أو مستدبرا وأما في البيوت ونحوها فليس ذلك عليه ويحتمل أن يكون النهي عن ذلك