المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بابٌ من سُئِل عِلماً

- ‌باب من رفع صوته بالعلم

- ‌باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ

- ‌باب من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌ بابٌ من جعل لأهل العلم أياَمًا معلومة

- ‌باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌باب الفهم في العلم

- ‌باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌باب متى يصحُّ سماعُ الصّغير

- ‌باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌باب فضل من عَلِمَ وعلَّم:

- ‌باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌بابُ فَضلِ العِلم:

- ‌بابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ

- ‌باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ

- ‌باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه

- ‌باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب كتابة العلم

- ‌باب العلم والعظة بالليل

- ‌باب السمر بالعلم

- ‌باب حفظ العلم

- ‌باب الإنصات للعلماء

- ‌باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِماً جَالِساً

- ‌باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً)

- ‌باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

- ‌باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

- ‌باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

- ‌كتاب الوضوء

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

- ‌باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

- ‌باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌باب وضع الماء عند الخلاء

- ‌باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌باب من تبرز على لبنتين

- ‌باب خروج النساء إلى البراز

- ‌باب التبرز في البيوت

- ‌باب الاستنجاء بالماء

- ‌باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

- ‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً

- ‌باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب الاستجمار وترا

- ‌باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

- ‌باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

الفصل: ‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً، يَسْتَنْجِى بِالْمَاءِ. تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ. الْعَنَزَةُ عَصاً عَلَيْهِ زُجٌّ

‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

153 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ - هُوَ الدَّسْتَوَائِىُّ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ

ــ

ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. و (محمد بن جعفر) هو المعروف بغندر تقدم في باب ظلم دون ظلم والرواة كلهم بصريون. قوله (الخلاء) بالمد هو المبرز ويستنجى استئناف كأن قائلا قال ما كان يفعل بالماء قال يستنجى به. فان قلت ما الغرض من حمل العنزة. قلت انه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى وكانت العنزة لسترته في الصلاة أو لأنه كان صلى الله عليه وسلم يبعد عن الناس فكانت لدفع الضرر لو احتاج إليه لنبش الأرض الصلبة لئلا يرتد البول ونحوه. فان قلت ما تقدم كان بلفظ سمعت آنسا وقال ههنا بلفظ سمع أنسا فما الفرق بينهما من جهة المعنى قلت الأول هو حكاية عن لفظ عطاء وهذا اخبار عنه ومحصلهما واحد. قوله (تابعه النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل بضم الشين المعجمة المازني أبو الحسن البصري من تابعي التابعين الساكن بمرو قال ابن المبارك هو درة بين مروين ضائعة يعني كوره مرو وكوره مرو الروذ وهو أمام في العربية والحديث وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع خراسان وكان أروى الناس عن شعبة مات سنة ثلاث أو أربع ومائتين يحكى أنه دخل على المأمون ووقع بينهما محادثة مآلها إلى الفرق بين السداد بفتح السين الذي هو القصد في الدين وبكسرها الذي هو البلغة فوصل إليه بهذا الحرف ثمانون ألف دينارا نعاما وإكراما والظاهر أنه تعليق من البخاري لأنه كان ابن تسع سنين عند وفاة النضر. قوله (شاذان) بالشين والذال المنقطتين وبالنون هو لقب الأسود بن عامر أبو عبد الرحمن الشامي ساكن بغداد مات سنة ثمان ومائتين وكأنه معرب ومعناه بالفارسية فرحان ويحتمل أن يكون البخاري روى عنه أي بلا واسطة أو روى له أي بالواسطة فهو أما متابعة تامة أو متابعة ناقصة وفائدتها التقوية وقد مر مرارا مباحثها (باب النهي عن الاستنجاء باليمين) قوله (معاذ) بضم الميم وبالذال المنقطة أي ابن فضالة بفتح الفاء وبالمنقطة البصري الزهراني أبو زيد

ص: 198

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ

ــ

و (الدستوائى) بفتح الدال وسكون السين المهملتين ومثناة فوقانية وبهمزة بلا نون وقيل بالقصر وبالنون مر في باب زيادة الإيمان ونقصانه ولفظ هو الدستوائى للبخاري وذكره لغرض التعريف ورفع الابهام وإنما قال بهذه العبارة اقتصارا على ما ذكره شيخه واحترازا من الزيادة على لفظه قوله (يحي بن أبي كثير) بفتح الكاف وبالمثلثة أبو نصر الطائى أحد الأعلام قال أيوب ما بقي على وجه الأرض مثل يحي بن أبي كثير. وقال ما أعلم أحدا اليوم بعد الزهري أعلم بحديث المدينة من ابن أبي كثير مر في كتابة العلم. قوله (عبد الله بن أبي قتادة) بفتح القاف وبالمثناة الفوقانية أبو إبراهيم مات سنة خمس ومائة روى له الجماعة. قوله (أبيه) أي أبي قتادة هو الحرث بالمثلثة ابن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر المهملة وشدة المثناة التحتانية السلمى بفتح السين المهملة واللام التابعي المدني الخزرجي الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق وما بعدها من المشاهد روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وسبعون حديثا أخرج البخاري له ثلاثة عشر مات بالمدينة على الأصح سنة أربع وخمسين وقيل بالكوفة وصلى عليه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكبر عليه سبعا وهو ممن غلبت عليه كنيته. قوله (فلا يتنفس) وفلا يمس ولا يتمسح بصيغة النهي في الألفاظ الثلاثة وفي بغضها بصيغة النفي. قوله (ولا يتمسح) أي لا يستنجي، الخطابي: نهيه عن التنفس في الإناء نهى أدب وذلك أنه إذا فعل ذلك لم يأمن أن يبرز من فيه الريق فيخالط الماء فيعافه الشارب وربما تروح بنكهة المتنفس إذا كانت فاسدة والماء للطفه ورقة طبعه تسرع إليه الروائح ثم انه يعد من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني جرعت ثم تنفست فيها ثم عادت فشربت وإنما السنة أن يشرب الماء في ثلاثة أنفاس كلما شرب نفسا من الإناء نحاه عن فمه ثم عاد مصا له غير عب إلى أن يأخذ منه ريه منه وأما نهيه عن مس الذكر بيمينه فهو تنزيه لها عن مباشرة العضو الذي يكون فيه الأذى والحدث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه مصونة عن مباشرة الثقل ومماسة الأعضاء التي هي مجاري الأثقال والنجاسات ويسراه لخدمة أسافل بطنه وإماطة ما هنالك من القاذورات وتنظيف ما يحدث فيها من الأدناس وكذلك الأمر في نهيه عن الاستنجاء باليمين إنما هو تنزيه لها وصيانة لقدرها عن مباشرة ذلك الفعل وهو

ص: 199