المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب خروج النساء إلى البراز - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بابٌ من سُئِل عِلماً

- ‌باب من رفع صوته بالعلم

- ‌باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ

- ‌باب من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌ بابٌ من جعل لأهل العلم أياَمًا معلومة

- ‌باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌باب الفهم في العلم

- ‌باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌باب متى يصحُّ سماعُ الصّغير

- ‌باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌باب فضل من عَلِمَ وعلَّم:

- ‌باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌بابُ فَضلِ العِلم:

- ‌بابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ

- ‌باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ

- ‌باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه

- ‌باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب كتابة العلم

- ‌باب العلم والعظة بالليل

- ‌باب السمر بالعلم

- ‌باب حفظ العلم

- ‌باب الإنصات للعلماء

- ‌باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِماً جَالِساً

- ‌باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً)

- ‌باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

- ‌باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

- ‌باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

- ‌كتاب الوضوء

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

- ‌باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

- ‌باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌باب وضع الماء عند الخلاء

- ‌باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌باب من تبرز على لبنتين

- ‌باب خروج النساء إلى البراز

- ‌باب التبرز في البيوت

- ‌باب الاستنجاء بالماء

- ‌باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

- ‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً

- ‌باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب الاستجمار وترا

- ‌باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

- ‌باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

الفصل: ‌باب خروج النساء إلى البراز

لَاصِقٌ بِالأَرْضِ

‌باب خروج النساء إلى البراز

146 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ - وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ -

ــ

ابن بطال أما قول ابن عمر أن ناسا يقولون إلى آخره فهو مما رواه معقل الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلتان بغائط أو بول. وأقول فجعل أن ناسا مقولا لابن عمر لا لواسع والسياق لا يساعده وقال أحمد بن حنبل حديث ابن عمر ناسخ للنهي عن استقبال بيت المقدس واستدباره وقيل للشعبي أن أبا هريرة يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبر وها وقال ابن عمر كانت مني التفاتة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة وفي رواية مستقبل بيت المقدس فقال الشعبي صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة قول أبي هريرة في البرية وقول ابن عمر في الكنف وقال حديث أبي أيوب مخصص لحديث ابن عمر لا منسوخ به وأما قوله أن ناسا يقولون ففيه دليل على أن الصحابة كانوا يختلفون في معاني السنن وكان كل واحد منهم يستعمل ما سمح على عمومه فمن ههنا وقع بينهم الاختلاف. فان قيل كيف جاز لابن عمر أن ينظر إلى مقعد النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أنه يجوز أن يكون منه التفاته فرآه ولم يكن قاصدا ذلك فنقل ما رآه وقصده ذلك لا يجوز كما لا يتعمد الشهود النظر للزنا ثم يجوز أن تقع أبصارهم عليه ويتحملون الشهادة بعد ذلك ويحتمل أن يكون ابن عمر قصد ذلك ورأى رأسه دون ما عداه من بدنه ثم تأمل قعوده فعرف كيف هو جالس ليستفيد فعله فنقل ما شاهد. الخطابي: النهي عن استقبال بيت المقدس يحتمل أن يكون على معنى الاحترام له إذ كان مرة قبلة لنا ويحتمل أن يكون من أجل استدبار الكعبة لأن من استقبل بيت المقدس بالمدينة استدبر الكعبة (باب خروج النساء إلى البراز) بفتح الباء اسم للفضاء الواسع ويكنى به عند الحاجة. الخطابي: وأكثر الرواة يقولون بكسر الباء وهو غلط وإنما البراز مصدر بارزت الرجل مبارزة وبرازا. قوله (يحي بن بكير) بصيغة التصغير وكذا عقيل ورجال الإسناد بهذا الترتيب تقدموا في كتاب الوحي قوله (أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أي أمهات المؤمنين، فان قلت فهل يدخل نفس الراوي

ص: 191

فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم احْجُبْ نِسَاءَكَ. فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِى عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ. حِرْصاً عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ.

ــ

أي عائشة تحت لفظ الأزواج في هذا الحكم أو هي خارجة منها بقرينة كونها راوية له. قلت هذه مسألة أصولية اختلف فيها والأكثر أن المخاطب بكسر الطاء داخل تحت عموم متعلق خطابه أمرا أو نهيا أو خبرا نحو من أحسن إليك فأكرمه فان المتكلم يدخل تحته حتى لو أحسن إليك يجب عليك إكرامه. قوله (إلى المناصع) بالنون والصاد والعين المهملتين جمع المنصع مفعل من النصوع وهو الخلوص والمراد منه ما فسر به وهو الصعيد الأفيح والصعيد التراب وقيل وجه الأرض والأفيح بالفاء وبالحاء المهملة الواسع ودار فيحاء أي واسعة وفاحت المفازة أي اتسعت وكأنه سمي بالمناصع لخلوصه عن الأبنية والأماكن وقيل المناصع موضع معروف بالمدينة والجار والمجرور متعلق بقوله يخرجن ويحتمل أن يتعلق بقوله يبرزن. قوله (سودة) بفتح السين المهملة بنت زمعة بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات. قال ابن الأثير وأكثر ما سمعنا أهل الحديث والفقهاء يقولونه بسكون الميم ابن قيس القرشية العامرية أسلمت قديما وبايعت وكانت تحت ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو أسلم معها وهاجرا جميعا إلى الحبشة فلما قدما مكة مات زوجها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها بمكة وذلك بعد موت خديجة قبل عقد عائشة رضي الله عنها وهاجرت إلى المدينة فلما كبرت أراد طلاقها فسألته أن لا يفعل وجعلت يومها لعائشة فأمسكها روى لها خمسة أحاديث روى البخاري منها حديثين توفيت آخر خلافة عمر وقيل زمن معاوية سنة أربع وخمسين بالمدينة. قوله (زوج) بالرفع صفة لسودة وعشاء بكسر العين وبالمد مابين المغرب والعتمة وحرصا منصوب بأنه مفعول له والعامل فيه فناداها. قوله (الحجاب) أي حكم احتجاب النساء عن الرجال (فأنزل الله تعالى آية الحجاب) ويحتمل أن يراد بآية الحجاب الجنس فيتناول الآيات الثلاث قوله تعالى << ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما>> وقوله تعالى "وإذا سألتموهن

ص: 192