المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب التخفيف فى الوضوء - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بابٌ من سُئِل عِلماً

- ‌باب من رفع صوته بالعلم

- ‌باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ

- ‌باب من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌ بابٌ من جعل لأهل العلم أياَمًا معلومة

- ‌باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌باب الفهم في العلم

- ‌باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌باب متى يصحُّ سماعُ الصّغير

- ‌باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌باب فضل من عَلِمَ وعلَّم:

- ‌باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌بابُ فَضلِ العِلم:

- ‌بابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ

- ‌باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ

- ‌باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه

- ‌باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب كتابة العلم

- ‌باب العلم والعظة بالليل

- ‌باب السمر بالعلم

- ‌باب حفظ العلم

- ‌باب الإنصات للعلماء

- ‌باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِماً جَالِساً

- ‌باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً)

- ‌باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

- ‌باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

- ‌باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

- ‌كتاب الوضوء

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

- ‌باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

- ‌باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌باب وضع الماء عند الخلاء

- ‌باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌باب من تبرز على لبنتين

- ‌باب خروج النساء إلى البراز

- ‌باب التبرز في البيوت

- ‌باب الاستنجاء بالماء

- ‌باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

- ‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً

- ‌باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب الاستجمار وترا

- ‌باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

- ‌باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

الفصل: ‌باب التخفيف فى الوضوء

‌باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

138 -

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِى كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى - وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ - ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ

ــ

من الاسم كان الحكم للمعنى لأنه هو فيما يقع تحت الجنس الواحد ولا شك أن المقصود به جنس الخارجات من البدن فالتعدي إلى غير جنس المقصود به اعتصاب للكلام وعدوان فيه وقال مالك إذا شك في الحدث لم يصل إلا مع تجديد الوضوء إلا أنه قال إذا كان في الصلاة فاعترضه الشك مضى في صلاته وأحد قوليه حجة عليه في الآخر، قال ابن بطال: الحديث ورد في الذي يشك في الحدث كثيرا إذ الشكوك لا تكون إلا من غلبة والتخييل لا يكون حقيقة وأقول وصورة العبارة أيضا مشعرة بأن الرجل كان من شأنه ذلك وحاصله أنه جواب للسائل الشاك في حدثه عند حركة الدبر فلا يرد أن الحدث يختص بهذين النوعين ويؤيده ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقال أن جماعة من العلماء قالوا الشك لا يزيل اليقين ولاحكم له وأنه ملغى مع اليقين قالوا ولذلك يبنى على الأصل حدثا كان أو طهارة وروي عن مالك أن من شك في الحدث بعد تيقن الطهارة فعليه الوضوء وحجته أنا تعبدنا بأداء الصلاة بيقين الطهر فإذا طرأ الشك عليها فقد أبطلها كالمتطهر إذا نام مضطجعا فان الطهارة واجبة عليه بإجماع وليس النوم في نفسه حدثا وإنما هو من أسباب الحدث الذي ربما كان وربما لم يكن فلذلك إذا شك في الحدث فقد زال عنه يقين الطهارة قال محيى السنة: معناه حتى يتيقن الحدث لا أن سماع الصوت أو وجود الريح شرط (باب التخفيف في الوضوء) قوله (علي بن عبد الله) أي ابن المديني. و (سفيان) أي ابن عيينة، و (عمرو) أي ابن دينار مر في كتابة العلم و (كريب) بضم الكاف وفتح الراء وسكون التحتانية وبالموحدة ابن أبي مسلم القرشي الهاشمي مولى عبد الله بن عباس يكنى أبا رشدين بكسر الراء وسكون المنقطة وكسر المهملة وبالتحتانية وبالنون تكنية باسم ابنه مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين. قوله (نفخ) بالخاء المنقطة أي من خيشومه وهو المعبر عنه بالغطيط كما مر في باب السمر في العلم وربما أصله للتقليل وقد استعمل للتكثير وهنا الأمرين والغرض أنه

ص: 175

سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَ فِى بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفاً - يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ - وَقَامَ يُصَلِّى فَتَوَضَّاتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ - فَحَوَّلَنِى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِى فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ

ــ

إذا قال في هذه الرواية بدل نام اضطجع وزاد لفظ قام، قوله (ثم حدثنا) أي قال ابن المديني ثم حدثنا وميمونة هي أم المؤمنين وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأختها لبابه بضم اللام وبالموحدتين بنت الحارث الهلالية زوجة العباس أم عبد الله والفضل وغيرهما مر في الباب المذكور أنفا. قوله (فلما كان) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن تكون تامة ومن زائدة أي فلما وجد بعض الليل وفي بعضها في بدل من. فان قلت ما هذه الفاء الداخلة على فلما إذ مضمون هذه الجملة نفس مضمون فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ولابد من المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه قلت ليس نفس مضمونه إذ الأول مجمل والثاني مفصل. قوله (شن) بفتح الشين هي القربة التي قربت للبلى أي الخلق وإذا كان الرواية معلقا بلفظ التذكير فالمراد بالشن الجلد أو السقاء أو الوعاء وفي الرواية الأخرى شن معلقة بالتأنيث فيتأول بالقربة. قوله (يخففه عمرو) أي ابن دينار (ويقلله) هذا إدراج بين ألفاظ ابن عباس من سفيان بن عييينة فان فلت ما الفرق بين التخفيف قلت التخفيف مقابله التثقيل وهو من باب الكيف والتقليل مقابله التكثير وهو من باب الكم. قال ابن بطال: يريد بالتخفيف تمام غسل الأعضاء دون التكثير من إمرار اليد عليها وذلك أدنى ما تجرى الصلاة به وإنما خففه المحدث لعلمه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا للفضل والمرة الواحدة بالإضافة إلى الثلاث تخفيف. قوله (نحوا) لم يقل مثلا لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم يقدر عليها غيره. قوله (وربما قال) هو إدراج من ابن المديني والشمال بكسر الشين هي الجارحة وهي خلاف

ص: 176