الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحادي عشر:
سبق في (العلم) في (باب من أجاب الفُتيا بالإشارة).
* * *
7288 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ".
الثاني عشر:
(سؤالُهم) فاعلُ أهلك، وفي بعضها:(هلكَ بسؤالهم)، وإنما كان السؤالُ مهلِكًا؛ لأنه فُضولٌ، وإيذاءٌ للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
* * *
3 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} .
(باب: ما يُكْرَه من كثرةِ السؤالِ)
قوله: (يَعْنِيهِ)؛ أي: يهمُّه.
7289 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلتِهِ".
الحديث الأول:
(أعظمُ المسلمين جرمًا)؛ أي: إثمًا، والسؤالُ -وإن لم يكن في نفسه جريمةً، فضلًا عن كونه كبيرةً، فضلًا عن كونه أكبرَ الكبائر- إلا أنه لما كان سببًا لتحريم شيء مباحٍ، صار أعظمَ الجرائم؛ لأنه سببٌ في التضييق على جميع المسلمين؛ فإن القتل -مثلًا- مضرَّتُه راجعةٌ للمقتول، وهذا عامٌّ للكل.
(من أجل) إنما علل، مع أن أفعال الله تعالى لا تُعَلَّل؛ لأن المنكر عند الأشاعرة كونُ التعليل واجبًا، ويحتمل أن المقدر أن الشيء الفلاني تتعلق الحرمة به إذا سُئل عنه، فسبق القضاء بذلك، لا أن السؤالَ علةُ التحريم، والجمعُ بين قوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ} [النحل: 43]، وبين {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} [المائدة: 101]؛ لأن المأمورَ به: ما تقرر حكمُه من وجوبٍ ونحوِه، والمنهيَّ: ما لم يتعبد الله تعالى به عباده، ولم يتكلم بحكم فيه.
* * *
7290 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا لَيَالِيَ، حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً، فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ:"مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلّوا، أَيُّهَا النَّاسُ! فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ".
الثاني:
(إسحاق) قال الغساني: لعله ابنُ منصورِ، أو ابنُ راهويه، وسبق الحديث في (باب صلاة الليل).
* * *
7291 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ غَضِبَ، وَقَالَ:"سَلُونِي"، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ قَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ"، ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: "أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ"، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَضَبِ قَالَ: إِنَّا نَتُوبُ إلَى اللهِ عز وجل.
الثالث:
سبق شرحه في (كتاب العلم).
* * *
7292 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: كتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ نبَيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ"، وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ وَمَنْعٍ، وَهَاتِ.
الرابع:
سبق شرحه في (باب الذكر بعد الصلاة)، وأن اقتصاره على الأُمهات؛ لأن حرمتهنّ آكَدُ، ولأن أكثرَ العقوقِ يقع للأُمهات. سبق أيضًا في (كتاب الأدب).
* * *
7293 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ.
الخامس:
(التكلف)؛ أي: في المعاشرة مع الناس، وفي الأطعمة، واللباس، وغيرِ ذلك.
* * *
7294 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَن بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ:"مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ، فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا" قَالَ أَنَسٌ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ:"سَلُونِي"، فَقَالَ أَنَسٌ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "النَّارُ"، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ، فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ"، قَالَ: ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي سَلُونِي"، فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم رَسُولًا، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أُصَلِّي، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ".
السادس:
(أكثرَ الناسُ البكاءَ)؛ أي: لِما سمعوا من الأمور العظيمة التي بين أيديهم، وأما استكثارُه صلى الله عليه وسلم من طلب السؤال، فذلك على سبيل الغضب منه.
(فقال: النار) بالرفع، وذلك إمّا لأنه كان منافقًا، أو عرف رداءة خاتمته؛ كما عرف حسن خاتمة العشرة المبشرة بالجنة.
(فبرك) أصلُه للبعير، واستُعمل في الإنسان؛ كما استعمل الشفرُ للشفة مجازًا.
(أوَلا)؛ أي: أوَلا ترضون؛ أي: سواءٌ رضيتُم أو لا.
(والذي نفسي بيده) إلى آخره، وقد تُمال (لا)، وقد تُكتب بالياء؛ بل هو ما في أكثر النسخ.
قال في "المطالع": (أولى له أولى) مكررًا، وبالجار والمجرور، قيل: هو من الوَيْل، فقُلب، وقيل: من الوَلاء، وهو القُرب؛ أي: قارب الهلاك، وقيل: كلمة تستعملها العرب لمن رام أمرًا ففاته بعد أن كاد يُصيبه، وقيل: كلمة تقال عند المعتبة بمعنى: كيف لا؟ وقيل: معناهُ التهديد، وقال المبرد: يقال للرجل إذا أفلت من عظيمة: أولى لك؛ أي: كدتَ تهلك، ثم أفلتَّ.
(عُرْض) بالضم: الحائط، والجانب، والناحية.
(كاليوم) صفة لمحذوف؛ أي: يومًا مثل هذا اليوم.
* * *
7295 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللهِ! مَن أَبِي؟ قَالَ: "أَبُوكَ فُلَانٌ"، وَنزَلَتْ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} الآيَةَ.
السابع:
سبق شرحه قريبًا.
* * *
7296 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا شَبابةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ".
الثامن:
(لن يبرح)؛ أي: لن يزال، وإنما ذم السؤال، مع أنه سؤالٌ عن معرفة الله تعالى بالدليل، وهو إما فرضُ عينٍ، أو كفاية؛ لأن علمَ كونِ الله تعالى غيرَ مخلوق ضروريًّا، أو كالضروري، فالسؤال عنه تعنُّت، أو هو مذمّةٌ للسؤال الذي يكون على سبيل التعنُّت، وإلا، فهو صريحُ الإيمان؛ إذ لا بُدَّ من الانقطاع إلى من لا يكون له خالقٌ؛ دفعًا للتسلسل، أو ضرورة.
* * *