الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الغساني: وسقط من كتاب الفِرَبْرِي من هذا الإسناد: سليمانُ ابنُ بلالٍ، وذكر أَبو زيد المَرْوَزِيُّ أنه لم يكن في أصل الفِرَبْرِي، والصوابُ روايةُ النَّسَفِي؛ فإنه ذكره، ولا يتصل السند إلا به.
(أخا بني عَدِيّ) بفتح المهملة الأولى.
قال في "الكشاف" في {يَاأُخْتَ هَارُونَ} [مريم: 28]: إنه كما يقال: يا أخا هَمْدَانَ؟ أي: يا واحدًا منهم. وسبق أن اسمه: سَوَادُ بنُ غَزِيَّةَ البَكْرِيُّ حليفُ بني عَدِيِّ بنِ النَّجَّار، استُعمل على خَيْبَر.
(جَنِيب) بفتح الجيم وكسر النون: أجودُ تُمورهم.
(الجمع) نوع رديء.
(وكذلك الميزان) هذه الجملة، وإن لم يذكرها في روايته في (باب البيع)؛ فمعناها: أن الموزونات كالمكيلاتِ في منعِ التفاضُل، وأنه لا بدَّ إذا أُريدَ ذلك من بيع الرديء، وشراء الجيد بثمنه.
* * *
21 - باب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ
(باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصابَ، أو أخطأ)
7352 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أنَّهُ سَمعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
7352 / -م - وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مِثْلَهُ.
(إذا حكم)؛ أي: أراد الحكمَ، وإلا فالاجتهادُ سابق، فكأن الظاهرَ أن يقول: إذا اجتهدَ فحكم؛ لأن الحكم متأخرٌ عن الاجتهاد.
(أجران) زيادتُه على مَنْ أخطأ، وإن كانا مستويين في العمل، فإن الأجر للمخطئ ليس هو على خطئه، إنما هو على عمله واجتهاده في طلب الصواب؛ لأنه لما فاز بالصواب، فاز بتضعيف الأجر، وذلك فضلُ الله يؤتيه مَنْ يشاء، ولعل المصيبَ له زيادةٌ في العمل، إما كمية، أو كيفية، وفي الحديث: أن الحقَّ عند الله تعالى واحدٌ، وله في كل واقعةٍ حكمٌ، فمن وجدَه أصاب، ومن فقدَهُ أخطأ، والمسألةُ مشهورة في أصولِ الفقه.
(قال: فحدثت)؛ أي: قال يزيدُ.