الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني، والثالث:
سبق بيانهما في (كتاب الحوض).
* * *
2 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "سَتَرَونَ بَعْدِيَ أُمُوَرًا تُنْكِرُونَهَا
"
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زيدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْني عَلَى الْحَوْضِ".
(باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورًا تنكرونها)
قوله: (وقال عبد الله) موصول في (المغازي).
* * *
7052 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ وَهْب، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونها"، قَالُوا: فَمَا تأمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ".
الحديث الأول:
(أثَرَة) بفتح الهمزة والمثلثة؛ أي: استئثارًا في الحظوظ الدنيوية.
* * *
7053 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً".
الثاني:
(من السلطان)؛ أي: من طاعته.
(مِيْتَةً) بكسر الميم.
(جاهلية)؛ أي: كموت الجاهلية؛ بحيث لم يعرفوا إمامًا مطاعًا؛ أي: فيموت عاصيًا؛ لا أن المراد يموت كافرًا.
* * *
7054 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً
جَاهِلِيَّةً".
الثالث:
(فليصبر) فيه دليل على أن السلطان لا ينعزل بالفسق، والظلم، فلا ينازع.
(إلا مات) وجه الاستثناء: أن (من) للاستفهام الإنكاري، أي: ما فارق أحد الجماعة، أو يقدَّر في الكلام (ما) النافية.
قال ابن مالك: وجاز ذلك، كقوله:
فَوَاللهِ مَا نِلْتُمْ وَمَا نِيلَ مِنْكُمُ
…
بِمُعْتَدِلٍ وَقْفٍ وَلَا مُتَقَارِبِ
وسيجيء أول (كتاب الأحكام) صريحًا، أو (لا) زائدة، قال الأصمعي منه:
حَرَاجِيجُ لَا تَنْفَكُّ إِلَّا مُناخةً
…
عَلَى الخَسْفِ أَوْ يرى بها بَلَدًا قَفْرًا
والحراجيج: جمع حرجوج -بالمهملة والراء وضم الجيم الأولى- وهي الناقة، والقفر -بتقديم القاف-: الخالي، والكوفيون يقولون في مثله: إلا حرف عطف.
* * *
7055 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيد، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهْوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ الله حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ.
7056 -
فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا ننازع الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كفْرًا بَوَاحًا، عِنْدكمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.
الرابع:
(مَنْشَطنا)، أي: فرحنا ومحبوبنا.
(ومَكْرَهنا)؛ أي: حُزننا ومكروهنا.
(وأثَرَة)؛ أي: استيثار الأمراء بحظوظهم، واختصاصهم إياها بأنفسهم.
(الأمر)؛ أي: الإمارة.
(إلا أن تروا)؛ أي: بايعنا قائلًا ذلك، وإلا، فالمناسبُ:(أن نرى) بنون المتكلم.
(بَوَاحًا) بفتح الموحدة وخفة الواو وبالمهملة: الظاهر المكشوف الصُّراح، وباح بالشيء: إذا صرح به، ويروى:(بَرَاحًا) بالراء؛ أي: فيحلُّ قتالهم، وهو معنى قوله:(عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَان).
قال (ن): المراد بالكفر هنا: المعاصي؛ أي: إلا أن تروا منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام؛ إذ عند ذلك تجوز المنازعة
بالإنكار عليهم.
قال (ك): الظاهرُ أن الكفرَ على ظاهره، والمراد من النزاع: القتال.
(بُرْهان) هو الدليل القطعي؛ كالنصِّ، ونحوِه.
* * *
7057 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ قتَادَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! استَعْمَلْتَ فلانًا وَلَم تَستَعْمِلْنِي؟ قَالَ: "إِنَّكم سَتَرَونَ بَعْدِي أثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْني".
الخامس:
(أن رجلًا) هو أُسيدٌ راوي الحديث؛ لكنه لم يُرد نسبةَ ذلك لنفسه.
(فُلانًا) هو عمرو بنُ العاصي.
(وإنكم سترون) وجهُ كونه جوابًا للسؤال: أن المراد: أن استعمال فُلان ليس بمصلحة خاصة؛ بل لك ولجميع المسلمين؛ نعم، يصير بعدي الاستعمالات خاصة، فيصدق أنه لفلان، وليس لي؛ فظهرت المطابقة.
* * *