الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُوم، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ، وَكِتَابِ الْحاكمِ إِلَى عَامِلهِ، وَالْقَاضي إِلَى الْقَاضِي
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الْحَاكِم جَائِزٌ إِلَّا فِي الْحُدُودِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهْوَ جَائِزٌ؛ لأَنَّ هَذَا مَال بِزَعْمِهِ، وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ، فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ، وَقَدْ كتبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الحُدُودِ، وَكتبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ، إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ.
وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي، ويُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.
وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيم الثَّقَفِي: شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَالْحَسَنَ، وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ، وَبِلَالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيَّ، وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ، وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ، يُجيزُونَ كتبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ، فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ: إِنَّهُ زُورٌ، قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَالْتَمِسِ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَوَّلُ مَنْ سَألَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.
وَقَالَ لنا أبو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحْرِزٍ: جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنسٍ قَاضِي الْبَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبينَةَ: أَنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، وَهْوَ بِالْكُوفَةِ، وَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأجَازَهُ.
وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلَابَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا؛ لأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا.
وَقَدْ كتبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ: "إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ".
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي شَهَادَةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءَ السِّتْرِ: إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلَّا فَلَا تَشْهَدْ.
(باب: الشهادة على الخط)
قوله: (يضيق عليه)؛ أي: ما لا يجوز، أو ما يشترط فيه.
(بعض الناس) قيل: أراد به الحَنَفِية.
(وإنما صار) هذا من كلام البخاري ردًّا عليهم؛ أي: هو حدٌّ لا مال، وإنما يصير مالًا بعد الثبوت عند الحاكم، فالخطأ والعمدُ في أول الأمر حكمُهما واحد، لا تفاوتَ في كونهما حدًّا؛ وكذا في العمد ربما يكون مآله للمال.
(في الحدود)؛ أي: في شأنها وأحكامِها، وفي بعضها:(في الجَارُود) -بالجيم وضم الراء وبالواو والمهملة- العبدي.
قال ابن قُرْقُول في "المطالع": أي: في شهادة الجارود؛ حيث شهدَ على قُدَامةَ بنِ مَظْعُونٍ بشرب الخمر، فكتب عُمرُ إلى عامله بالبحرين أن يسأل امرأة قُدَامة في ذلك.
(إذا عرف)؛ أي: إذا كان الكتاب والختم مشهورين بحيث لا يلتبس بغيره.
(وكان الشَّعْبِي) هو ما عليه مالك أيضًا، وأما أكثرُ الفقهاء، فعلى أنه ليس للقاضي المكتوبِ إليه أن يحكم بما لا يعرف الشاهدُ ما فيه، ويشهدُ به.
(وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خَيْبَر)؛ أي: في حديث مُحَيِّصَة، وهو موصول في (كتاب الحاكم إلى عماله).
(إمّا أن تَدُوا صاحِبَكم)؛ أي: عبدَ الله بنَ سهل، وأطلق ذلك عليه؛ لأنه وُجد قتيلًا بينهم؛ أي: بين اليهود، والإضافة تكون بأدنى ملابسة، هذا إن كان (تَدُوا) بتاء الخطاب، ومعنى (تَدُوا): تعطوا الدية، وسبقت القصةُ آخر (الجهاد).
(من وراء الستر)؛ أي: بتنقُّبٍ ونحوِه.
* * *
7162 -
حَدَّثَنِي مُحَمدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غنْدَرٌ، حَدثَنَا شُعْبةُ قَالَ: سَمِعْتُ قتادَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَما أَرَادَ النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا: إِنهم لَا يَقْرَؤُنَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ