المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم، وكتاب الحاكم إلى عامله، والقاضي إلى القاضي - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ١٧

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌93 - كِتَابُ الفِتَنِ

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: 25]، وَمَا كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ

- ‌2 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "سَتَرَونَ بَعْدِيَ أُمُوَرًا تُنْكِرُونَهَا

- ‌3 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ

- ‌4 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ

- ‌5 - باب ظُهُورِ الْفِتَنِ

- ‌6 - باب لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلا الذي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

- ‌7 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَمل عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

- ‌8 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

- ‌9 - باب تَكونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ

- ‌10 - باب إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

- ‌11 - باب كيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكنْ جَمَاعَةٌ

- ‌12 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ

- ‌13 - باب إِذَا بَقِيَ فِي حُثَالةٍ من النَّاسِ

- ‌14 - باب التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌15 - باب التَّعَوُّذ مِنَ الْفِتَنِ

- ‌16 - باب قولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ

- ‌17 - باب الْفِتْنَةِ التِي تَمُوجُ كمَوْجِ الْبَحرِ

- ‌18 - باب

- ‌19 - باب إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا

- ‌20 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحسَنِ بن عَلِيٍّ: "إِنَّ ابْنِي هَذَا لَسَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌21 - باب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْم شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ

- ‌22 - باب لَا تَقُوم السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ

- ‌23 - باب تَغْيِيرِ الزَّمَانِ حَتَّى يَعْبُدُوا الأَوْثَانَ

- ‌24 - باب خُرُوج النَّارِ

- ‌25 - باب

- ‌26 - باب ذِكرِ الدَّجَّالِ

- ‌27 - باب لَا يَدْخُلُ الدَّجَّال الْمَدِينَةَ

- ‌28 - باب يَأْجوج ومأجوج

- ‌94 - كتاب الأحكام

- ‌1 - باب قولِ اللهِ تَعَالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}

- ‌2 - باب الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

- ‌3 - باب أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحكمَةِ

- ‌4 - باب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَام، مَا لَمْ تَكنْ مَعْصِيَةً

- ‌5 - باب مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارة أَعَانَهُ اللهُ

- ‌6 - باب مَنْ سَأَلَ الإِمَارة وُكِلَ إِلَيْهَا

- ‌7 - باب مَا يُكرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ

- ‌8 - باب مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

- ‌9 - باب مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ

- ‌10 - باب الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطرِيق

- ‌11 - باب مَا ذُكِرَ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكنْ لَهُ بَوَّابٌ

- ‌12 - باب الْحاكمِ يَحكُمُ بالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإِمَامِ الذي فَوْقَهُ

- ‌13 - باب هَلْ يَقْضِي الْحاكمُ أَوْ يُفْتِي وَهْوَ غَضْبَانُ

- ‌14 - باب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحكُمَ بعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ

- ‌15 - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُوم، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ، وَكِتَابِ الْحاكمِ إِلَى عَامِلهِ، وَالْقَاضي إِلَى الْقَاضِي

- ‌16 - باب مَتَى يَسْتوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاء

- ‌17 - باب رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينِ عَلَيْهَا

- ‌18 - باب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌19 - باب مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدِّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ

- ‌20 - باب مَوْعِظَةِ الإِمَامِ لِلْخُصُومِ

- ‌21 - باب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ

- ‌22 - باب أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِع أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا

- ‌23 - باب إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ

- ‌24 - باب هَدَايَا الْعُمَّالِ

- ‌25 - باب اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ

- ‌26 - باب الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ

- ‌27 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ، وَإذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ

- ‌28 - باب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌29 - باب مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّم حَلَالًا

- ‌30 - باب الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا

- ‌31 - باب الْقَضَاءِ فِي كَثِيرِ الْمَالِ وَقَلِيلِهِ

- ‌32 - باب بَيْعِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ، وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ

- ‌33 - باب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الأُمَرَاءِ حَدِيثًا

- ‌34 - باب الأَلَدِّ الْخَصِمِ، وَهْوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ

- ‌35 - باب إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهْوَ رَدٌّ

- ‌36 - باب الإِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

- ‌37 - باب يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا

- ‌38 - باب كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ، وَالْقَاضِي إِلىَ أُمَنَائِهِ

- ‌39 - باب هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الأُمُورِ

- ‌40 - باب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ

- ‌41 - باب مُحَاسَبَةِ الإِمَامِ عُمَّالَهُ

- ‌42 - باب بِطَانَةِ الإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ

- ‌43 - باب كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ

- ‌44 - باب مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ

- ‌45 - باب بَيْعَةِ الأَعْرَابِ

- ‌46 - باب بَيْعَةِ الصَّغِيرِ

- ‌47 - باب مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ

- ‌48 - باب مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنيَا

- ‌49 - باب بَيْعَةِ النِّسَاءِ

- ‌50 - باب مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}

- ‌51 - باب الاِسْتِخْلَافِ

- ‌51 / -م - باب

- ‌52 - باب إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

- ‌53 - باب هَلْ لِلإمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ

- ‌95 - كتاب التمني

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي، وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ

- ‌2 - باب تَمَنِّي الْخَيْرِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا

- ‌3 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ

- ‌4 - باب قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْتَ كَذَا وَكَذَا

- ‌5 - باب تَمَنِّي الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ

- ‌6 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّي

- ‌7 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: "لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا

- ‌8 - باب كَرَاهِيَةِ التَّمَنِّي لِقَاءَ الْعَدُوِّ

- ‌9 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً}

- ‌96 - كتاب خبر الواحد

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالأَحْكَامِ

- ‌2 - باب بَعْثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الزُّبَيْرَ طَلِيعَةً وَحْدَهُ

- ‌3 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ

- ‌4 - باب مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ

- ‌5 - بابٌ وَصَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وُفُودَ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

- ‌6 - باب خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ

- ‌97 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌1 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ

- ‌2 - باب الاِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ

- ‌4 - باب الاِقْتِدَاءِ بأَفْعَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ في العِلْمِ، وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ، وَالْبِدَعِ؛ لقَوْلِه تَعَالَى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إلا الْحَقَّ}

- ‌6 - باب إِثْمِ مَنْ آوَى مُحْدِثًا

- ‌7 - باب مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْي وَتَكَلُّفِ الْقيَاسِ، {وَلَا تَقْفُ} -لَا تَقُلْ- {مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}

- ‌8 - باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ: "لَا أَدْرِي"، أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيٍ وَلَا بِقِيَاسٍ

- ‌9 - باب تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ

- ‌10 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ يُقاتِلُونَ"، وَهُمْ أَهْل الْعِلْمِ

- ‌11 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا}

- ‌12 - باب مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللهُ حُكْمَهُمَا لِيُفْهِمَ السَّائِلَ

- ‌13 - باب مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى لِقَوْلهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

- ‌14 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

- ‌15 - باب إِثْمِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، أَوْ سَنَّ سنَّةً سَيِّئَةً لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ} الآيَةَ

- ‌16 - باب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ، وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ

- ‌17 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}

- ‌18 - باب قوله تعالى: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا}، وَقَوْلِه تَعَالَى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}

- ‌19 - باب قَوِلِهِ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}، وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ، وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ

- ‌20 - باب إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوِ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهْوَ رَدٌّ

- ‌21 - باب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

- ‌22 - باب الْحُجَّةِ على مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ ظَاهِرَةً، وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمُورِ الإِسْلَامِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُجَّةً، لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ

- ‌24 - باب الأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ، وَكَيْفَ مَعْنَى الدِّلَالَةِ وَتَفْسِيرِهَا

- ‌25 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

- ‌27 - باب نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عنِ التَّحْرِيمِ، إِلّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ، نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا: "أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ

- ‌26 - باب كَرَاهِيَةِ الْخِلَافِ

- ‌28 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}، {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}

- ‌98 - كِتابُ التَّوْحِيدِ

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ تبارك وتعالى

- ‌2 - باب قَوْل الله تبارك وتعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}

- ‌3 - باب قَوْلِ اللهِ تعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}

- ‌4 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا} ، وَ {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ}، وَ {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ}، وَ {وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إلا بِعِلْمِهِ}، {إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ}

- ‌5 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ}

- ‌6 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {مَلِكِ النَّاسِ}

- ‌7 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}، {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ}، {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ} ، وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ

- ‌8 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ}

- ‌9 - باب قَولُ اللهِ تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا}

- ‌10 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ}

- ‌11 - باب مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ}

- ‌12 - باب إِنَّ للهِ مِائَةَ اسْمٍ إلَّا وَاحِدًا

- ‌13 - باب السُّؤَالِ بأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَالاِسْتِعَاذَةِ بِهَا

- ‌14 - باب مَا يُذْكَرُ فِي الذَّاتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَامِي اللهِ

- ‌15 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} ، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ}

- ‌16 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ}

- ‌17 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي}: تُغَذَّى، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا}

- ‌18 - باب {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ}

- ‌19 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}

- ‌20 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ

- ‌21 - باب {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً}، وَسَمَّى اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا، {قُلِ اللَّهُ}، وَسَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ شَيْئًا، وَهْوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ، وَقَالَ: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ}

- ‌22 - باب {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ}، {وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}

- ‌23 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ}، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ}

- ‌24 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}

- ‌25 - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الله تَعَالَى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}

- ‌26 - باب قَوْلِ الله تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا}

- ‌27 - باب مَا جَاءَ فِيِ تَخْلِيقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَغَيْرِها مِنَ الْخَلَائِقِ

- ‌28 - باب {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ}

- ‌29 - باب قَوْلِ الله تَعَالَى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ}

- ‌30 - باب قَوْلِ الله تَعَالَى: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا}

- ‌31 - باب قَوْلِ الله تَعَالَى: {تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ}

- ‌32 - باب قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ}، وَلَمْ يَقُلْ: مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ

- ‌33 - باب كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ جِبْرِيلَ، وَنِدَاءِ اللهِ الْمَلَائِكَةَ

- ‌34 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ}

- ‌35 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ}، {لَقَوْلٌ فَصْلٌ}: حَق، {وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ}: بِاللَّعِبِ

- ‌36 - باب كَلَامِ الرَّبِّ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌37 - باب قَوْلِهِ: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا}

- ‌38 - باب كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

- ‌39 - باب ذِكْرِ اللهِ بالأَمْرِ وَذِكْرِ الْعِبَادِ بالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَةِ وَالإِبْلَاغِ

- ‌40 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا}

- ‌41 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ}

- ‌42 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ}

- ‌43 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ}، وَفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ

- ‌44 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}

- ‌45 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهْوَ يَقُومُ بهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ

- ‌46 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}

- ‌47 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا}

- ‌48 - باب وَسَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ عَمَلًا، وَقَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌49 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا}

- ‌50 - باب ذِكْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ

- ‌51 - باب مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللهِ بالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}

- ‌52 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْمَاهِرُ بالْقُرْآنِ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ"، وَ"زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بأَصْوَاتِكُمْ

- ‌53 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}

- ‌54 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ}

- ‌55 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} {وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}

- ‌56 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}

- ‌57 - باب قِرَاءَةِ الْفَاجِرِ وَالْمُنَافِقِ، وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلَاوَتُهُمْ لَا تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

- ‌58 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ}، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ

الفصل: ‌15 - باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم، وكتاب الحاكم إلى عامله، والقاضي إلى القاضي

‌15 - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُوم، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ، وَكِتَابِ الْحاكمِ إِلَى عَامِلهِ، وَالْقَاضي إِلَى الْقَاضِي

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الْحَاكِم جَائِزٌ إِلَّا فِي الْحُدُودِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهْوَ جَائِزٌ؛ لأَنَّ هَذَا مَال بِزَعْمِهِ، وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ، فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ، وَقَدْ كتبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الحُدُودِ، وَكتبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ، إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ.

وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي، ويُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيم الثَّقَفِي: شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَالْحَسَنَ، وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ، وَبِلَالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيَّ، وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ، وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ، يُجيزُونَ كتبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ، فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ: إِنَّهُ زُورٌ، قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَالْتَمِسِ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَوَّلُ مَنْ سَألَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

ص: 102

وَقَالَ لنا أبو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحْرِزٍ: جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنسٍ قَاضِي الْبَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبينَةَ: أَنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، وَهْوَ بِالْكُوفَةِ، وَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأجَازَهُ.

وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلَابَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا؛ لأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا.

وَقَدْ كتبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ: "إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ".

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي شَهَادَةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءَ السِّتْرِ: إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلَّا فَلَا تَشْهَدْ.

(باب: الشهادة على الخط)

قوله: (يضيق عليه)؛ أي: ما لا يجوز، أو ما يشترط فيه.

(بعض الناس) قيل: أراد به الحَنَفِية.

(وإنما صار) هذا من كلام البخاري ردًّا عليهم؛ أي: هو حدٌّ لا مال، وإنما يصير مالًا بعد الثبوت عند الحاكم، فالخطأ والعمدُ في أول الأمر حكمُهما واحد، لا تفاوتَ في كونهما حدًّا؛ وكذا في العمد ربما يكون مآله للمال.

(في الحدود)؛ أي: في شأنها وأحكامِها، وفي بعضها:(في الجَارُود) -بالجيم وضم الراء وبالواو والمهملة- العبدي.

ص: 103

قال ابن قُرْقُول في "المطالع": أي: في شهادة الجارود؛ حيث شهدَ على قُدَامةَ بنِ مَظْعُونٍ بشرب الخمر، فكتب عُمرُ إلى عامله بالبحرين أن يسأل امرأة قُدَامة في ذلك.

(إذا عرف)؛ أي: إذا كان الكتاب والختم مشهورين بحيث لا يلتبس بغيره.

(وكان الشَّعْبِي) هو ما عليه مالك أيضًا، وأما أكثرُ الفقهاء، فعلى أنه ليس للقاضي المكتوبِ إليه أن يحكم بما لا يعرف الشاهدُ ما فيه، ويشهدُ به.

(وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خَيْبَر)؛ أي: في حديث مُحَيِّصَة، وهو موصول في (كتاب الحاكم إلى عماله).

(إمّا أن تَدُوا صاحِبَكم)؛ أي: عبدَ الله بنَ سهل، وأطلق ذلك عليه؛ لأنه وُجد قتيلًا بينهم؛ أي: بين اليهود، والإضافة تكون بأدنى ملابسة، هذا إن كان (تَدُوا) بتاء الخطاب، ومعنى (تَدُوا): تعطوا الدية، وسبقت القصةُ آخر (الجهاد).

(من وراء الستر)؛ أي: بتنقُّبٍ ونحوِه.

* * *

7162 -

حَدَّثَنِي مُحَمدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غنْدَرٌ، حَدثَنَا شُعْبةُ قَالَ: سَمِعْتُ قتادَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَما أَرَادَ النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا: إِنهم لَا يَقْرَؤُنَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ

ص: 104