الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمعِ؛ نحو: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ} [المطففين: 19]، وإن كان المشهورُ أن يُعرب على النون مع الياء في الأحوال الثلاثة؛ وكذا ما سمي به من الجموع؛ كَفِلَسْطِينَ، وَقِنِّسْرِينَ، ونحوِ ذلك.
* * *
8 - باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ: "لَا أَدْرِي"، أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيٍ وَلَا بِقِيَاسٍ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} .
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّوح فَسَكَتَ حَتَّى نزَلَتِ.
(باب: ما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ مِمَّا لم يُنْزلْ عَلَيْهِ الوَحْيُ)
(يُسْأَلُ): مبني للمفعول.
(فيقول: لا أدري)، قال (ك): في هذا حزازة، وليس في الحديث ما يدل عليه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك.
قلت: بل ثبت في حديث في "الحاكم".
(بقياس، ولا برأي) من عطف المرادف، وقيل: الرأي: التفكر؛ أي: لم يقل بمقتضى العقل ولا بالقياس، وقيل: الرأيُ أعمُّ؛
لشموله الاستحسانَ.
(لقوله: بما أراك الله) إشارة إلى ما في الآية؛ لكن الحكم بالقياس أيضًا حكمٌ بما أراه الله.
(وقال ابن مسعود) موصول في (التفسير).
* * *
7309 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَال: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! -وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! - كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ قَالَ: فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.
(أي رسول الله!)؛ أي: ناداه بـ (أَيْ)، وهي لنداء القريب، و (يا) للأعم، وسبق الحديث في (سورة النساء)، وتوقفُه صلى الله عليه وسلم عند من قال: يجوز له الاجتهاد؛ لقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا} [الحشر: 2]، وهو سيد المعتبرين؛ إما لكونه لم يجد أصلًا يقيس عليه، أو لنحوِ ذلك.
* * *