الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترجيحِ دخولِ النساء في خطاب الرجال، لا سيما عندَ القرينة؛ أما قولُ الفقهاء بتقديمِ حقِّ الآدمي، فلا ينافي الأحقيةَ بالوفاء واللزوم؛ لأن تقديمَ حقِّ العبدِ بسبب احتياجه.
واعلمْ أن عقدَه هذا الباب وما فيه يدلُّ على صحة القياس، والباب المتقدم مشعِرٌ بذم القياس والكراهة؛ وجوابُه: أن القياس نوعان: محمودٌ، ومذمومٌ؛ فالمحمودُ: هو المأمورُ به، وهو الصحيحُ المستوفي الشرائطَ، والمذمومُ: الفاسدُ.
وفيه: وقوعُ القياسِ منه صلى الله عليه وسلم.
* * *
13 - باب مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى لِقَوْلهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}
.
وَمَدَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا ويُعَلِّمُهَا، لَا يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ، وَمُشَاوَرَةِ الْخُلَفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ الْعِلْم.
(باب: ما جاء في اجتهادِ القَضاء)، وفي بعضها:(القُضاة)، والاجتهادُ لغةً: المبالغة، واصطلاحًا: استفراغُ الوُسْعِ والجهدِ في دَرْك الأحكام.
(الظالمون) ذكر آية الظالمين دون آيتي الكافرين والفاسقين؛ لأن
الظلمَ يشمل الكفرَ والفسقَ؛ لأنه وضعُ الشيء في غير موضعه.
(الحكمة) هي العلمُ الوافي المتقن.
(يقضي بها) إشارة إلى الكمال.
(ويُعَلِّمها) إشارة إلى التكميل.
(قِبَلَه) بكسر القاف؛ أي: من جهة نفسه.
(ومشاورة) عطف على اجتهاد.
(أهل) تنازعه عاملان: المشاورة والسؤال.
* * *
7316 -
حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِي بِهَا ويُعَلِّمُهَا".
الحديث الأول:
(اثنين) في بعضها: (اثنتين)؛ أي: خَصْلَتين.
(رجل)؛ أي: خصلةُ رجلٍ.
* * *
7317 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ إليهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ
الْمَرْأَةِ -هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا- فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْئًا؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ"، فَقَالَ: لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجيئَنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ.
7318 -
فَخَرَجْتُ، فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجئْتُ بِهِ، فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"فِيهِ غُرّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ"، تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ.
الثاني:
(محمد) قال الكلاباذي: ابنُ سلام، وابنُ المثنى يرويان عن أبي معاويةَ.
(إمْلاص) هو إلقاءُ الجنين مَيْتًا.
(وهي) إلى آخره: جملة معترضة.
(غُرّة) بضم المعجمة.
(عَبْدٌ أو أمَةٌ) قال الشافعي رضي الله عنه: تساوي خمس إبل.
(لا تبرحْ)؛ أي: لا تفارقْ مكانَكَ حتى تجيءَ بشاهدٍ على قولك، وطلبُه ذلك للتأكيد، وإلا فخبرُ الواحد يجبُ العمل به، ثم إنه بإخبارِ آخرَ لا يخرجُ عن خبرِ الواحد.
(تابعه ابنُ أبي الزِّنَاد) وصله الطبراني.
* * *