الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: لَمَّا نزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} ، قَالَ:"أَعُوذُ بِوَجْهِكَ"، {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} ، قَالَ:"أَعُوذُ بِوَجْهِكَ"، فَلَمَّا نزَلَتْ:{أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} ، قَالَ:"هَاتَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ".
(هاتان)؛ أي: المحنتان، أو البليتان، أو الخصلتان؛ أي: اللَّبْسُ والإذاقةُ، وسبق في (سورة الأنعام) بلفظ:(وهذا)؛ أي: الأخيرُ من أقسام الترديد، وهو الجمع بينهما.
* * *
12 - باب مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللهُ حُكْمَهُمَا لِيُفْهِمَ السَّائِلَ
(باب: من شَبَّه أصلًا معلومًا)
لو قال: أمرًا، لوافق اصطلاحَ أهل القياس.
7314 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَج، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ لَكَ مِنْ إبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:
"فَمَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ:"هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ "، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ:"فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِرْقٌ نزَعَهَا، قَالَ:"وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نزَعَهُ"، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ.
الحديث الأول:
سبق في (اللعان).
* * *
7315 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ:"فَاقْضُوا الَّذِي لَهُ، فَإنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ".
الثاني:
(قاضيتُه) في بعضها: (قاضية) بغير الضمير.
(اقضي) في أكثر النسح: (اقضوا)؛ أي: أيها المسلمون الحق الذي لله ودخلت المرأة في هذا الخطاب (1) كما في الأصول؛ من
(1)"في هذا الخطاب" من "الكواكب الدراري"(25/ 60).