الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
96 -
كتاب خبر الواحد
1 - باب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالأَحْكَامِ
قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} ، ويُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلهِ تَعَالَى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} ، فَلَوِ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ دَخَلَ فِي مَعْنَى الآيَةِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:{إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} ، وَكَيْفَ بَعَثَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ.
(كتاب خبر الواحد)
(باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد)
الإجازة: الإنفاذ، والعملُ به، والقولُ به، والقولُ بحجيته، وخبرُ الواحد: ما لم يكن متواترًا، وهو من بلغت رواتُه مبلغًا أحالت
العادةُ تواطُؤَهُم على الكذب، وآيةُ اجتماع شروطه إفادتُه العلم، وسواء في الآحاد رواية فرد فأكثر، إلا أنّ ما زاد نَقَلَتُهُ على ثلاثة يسمى مستفيضًا، فتصير الأقسام ثلاثة.
(الصدوق) بناءُ مبالغة، والمرادُ به: العدل، فهو من إطلاقِ اللازم وإرادةِ الملزوم.
(في الأذان) إلى آخره، إشارة إلى أن ذلك في العمليات، لا الاعتقاديات.
(والأحكام) جمع حكم.
{فَلَوْلَا نَفَرَ} وجهُ الاستدلال به: أنه تعالى أوجبَ الحذرَ بإنذار طائفة من الفرقة، والفرقة ثلاثة؛ فالطائفةُ واحدٌ أو اثنان.
قال الراغب: الطائفةُ إذا أُريد بها الجمع، فجمع طائف، أو الواحد، فيصح أن يكون جمعًا، وكنى به عن الواحد، ويصح أن يجعل كراوية، وعَلَّامة.
({إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ} [الحجرات: 6]) وجهُ الاستدلال به: أنه أوجبَ التثبتَ عند الفسق، فحيثُ لا فسقَ، لا تَثبُّتَ، فيجب العملُ به، أو أنه علل التثبّت بالفسق، ولو لم يقبل، لما عَلّل به؛ لأن ما بالذات لا يكون بالغير.
(وبعث) إلى آخره، فائدةُ بعثِ الآخر بعد الأول: ردُّه إلى الحق عندَ سهوِه، والاستدلالُ به من وجهين؛ لأن المخبر واحد، والرادَّ
أيضًا واحد.
(السُّنَّة) الطريقة المحمدية، واجبًا كان أو مندوبًا، أو غيرهما.
* * *
7246 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبي قِلَابَةَ، حَدَّثنا مَالِكٌ قَالَ: أتيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أنَا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا، أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا، سَألنا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ:"ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ"، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا، "وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيؤذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ".
الحديث الأول:
(شَبَبَة) جمعُ شابّ.
(متقاربون)؛ أي: في السِّنِّ.
(أحفظها، أو لا أحفظها) هو تنويعٌ لا شَكٌّ.
(أكبركم)؛ أي: أفضلكم، أو أسنُّكم عند التساوي في الفضيلة، وسبق أوائل (الأذان).
* * *
7247 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ"، أَوْ قَالَ:"يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، ويُنَبِّهَ ناَئِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا"، وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ، "حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا"، وَمَدَّ يَحْيَى إصْبَعَيْهِ السَّبابتَيْنِ.
الثاني:
(السُّحُور) بالضم: التسحر، وبالفتح: ما يُتَسَحَّر به.
(ليرجع) من الرَّجْع متعدٍّ، ومن الرجوعِ لازمٌ.
(هكذا)؛ أي: مستطيلًا غير منتشر، وهو الصبح الكاذب.
(حتى يقول هكذا)؛ أي: مستطيلًا منتشرًا في الأفق، ممدودًا من الطرفين اليمين والشمال، وهو الصبح الصادق.
* * *
7248 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ".
الثالث:
(ابن أُمّ مَكْتُوم) عبدُ الله، وقيل: عمرُو بنُ قيس، وكان بلالٌ يؤذن
قبل الصبح، وابنُ أُمّ مكتوم بعده.
* * *
7249 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ:"وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.
7250 -
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنِ اثْنتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ، يَا رَسُولَ اللهِ! أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ:"أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَقَالَ النَّاسُ: نعمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، ثمَّ رَفَعَ.
الرابع، والخامس:
(ذو اليدين) اسمه: الخِرْبَاق -بكسر المعجمة-، وهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم ومنهم؛ لظنهم أن الصلاة كملت، وأنهم خارجها ، فهو كالناسي، وهم جوزوا وقوعَ النسخ.
(ثم سَلَّم، ثم كَبَّر) سبق أنه قبل السلام، وبه أخذ الشافعي رحمه الله، والأمران جائزان، وإنما النزاع في الأفضل، وربما ترك صلى الله عليه وسلم -
الأفضل لبيانِ الجواز، وهو حينئذ بالنسبة إليه أفضل؛ فإن قيل: بتصديق الناس خرج خبرُ ذي اليدين عن الآحاد؟ قيل: لم يخرج؛ نعم، أفاد اليقين بقرائن خارجة.
* * *
7251 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إلَى الْكَعْبَةِ.
السادس:
(بِقُبَاء) بالمد وتركه، والصرف ومنعه.
(فاستَقْبِلوها) بلفظ الأمر.
* * *
7252 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}، فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ الْعَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأنَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلَاةِ الْعَصْرِ.
السابع:
(وهم ركوع) جمعُ راكِع.
(العصر) لا ينافي ما سبقَ من صلاة الصبح؛ لأن التحويل كان عند صلاة العصر، وبلوغ الخبر إلى قُباء في اليوم الثاني في الصبح، أما صلاة أهل قُباء المغربَ والعشاءَ قبل وصولِ الخبر إليهم، فصحيحة؛ لأن النسخ لا يؤثر إلا بعدَ العلمِ به.
* * *
7253 -
حَدَّثَنِي يَحْيَىَ بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي طَلْحَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاح وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ، وَهْوَ تَمْرٌ، فَجَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنسُ! قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لنا فَضَرَبْتُهَا بأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ.
الثامن:
سبق في (كتاب الأشربة).
* * *
7254 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَهْلِ نَجْرَانَ: "لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ"، فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ أَبَا عُبيدَةَ.
7255 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ".
التاسع، والعاشر:
(أمينًا) الأمانة وإن كانت في الكل؛ لكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخصَّ بعضَهم بوصفٍ يغلب عليه؛ كما سبق في وصفِه عثمانَ بالحياء، مرّ في (المناقب).
* * *
7256 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهم -
قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدْتُهُ، أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدَ، أتانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
الحادي عشر:
(بما يكون)؛ أي: من أقواله، وأفعاله، وأحواله.
* * *
7257 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ ناَرًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا:"لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"، وَقَالَ لِلآخَرِينَ:"لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ".
7258 -
و 7259 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزيدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
7260 -
وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اقْضِ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ، فَقَالَ صَدَقَ، يَا رَسُولَ اللهِ! اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"قُلْ"، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا -وَالْعَسِيفُ: الأَجِيرُ- فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُوني أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْم، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وَأَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنيسُ! -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ- فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا.
الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر:
(أرادوا)؛ أي: بعضهم، وسبق بيانه في (المغازي).
(وائذن) عطفٌ على قول الأعرابي. وسبق الحديث مرات.
* * *