الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ)، فهم أربعة؛ لكن لا تنافيَ بين ذلك؛ لأن التخصيص بالعدد لا ينفي الزائدَ عليه.
* * *
49 - باب بَيْعَةِ النِّسَاءِ
رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(باب: بيعةِ النساء)
إنما سميت بذلك؛ لأنها وردت في القرآن في بيعتهنّ، فنُسبت إليهنّ، وإن بويع بها الرجالُ.
(رواه ابن عباس) موصول في (تفسير سورة الممتحنة).
* * *
7213 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ: "تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ،
وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقبَ فِي الدُّنْيَا فَهْوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ"، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.
الحديث الأول:
(بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا)؛ أي: الموافق بذلك بيعةَ النساء في القرآن.
* * *
7214 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُبَايعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الآيَةِ:{لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} ، قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ، إلا امْرَأَة يَمْلِكُهَا.
الثاني:
(بالكلام) فيه إشارة إلى أنّ بيعة الرجال كانت باليد أيضًا.
(يملكها)؛ أي: إما بنكاح، أو بملك يمين، وسبق شرح الحديث في (الإيمان) مبسوطًا.
* * *
7215 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة قَالَتْ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَرَأَ عَلَيَّ:{أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} ، وَنهانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا، فَقَالَتْ: فُلَانة أَسْعَدَتْنِي، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ، فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ إِلَّا أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أوِ ابْنَةُ أبِي سَبْرَة، وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ.
الثالث:
(فقبضت امرأةٌ منا يدَها) لا يؤخذ من هذا: أن المبايعة لهن كانت باليد؛ لأن المراد: أنهنّ يُشِرْنَ باليد عند المبايعة بلا مُمَاسّةٍ.
(فُلانة) غير منصرف.
قال (ك): والمفهوم من "صحيح مسلم": أنه كناية عن أُمّ عطية راويةِ الحديث.
(أسعدتني)؛ أي: في النياحة وأنا أريد أن أكافئها بالنياحة.
(فلم يقل شيئًا) إنما سكت صلى الله عليه وسلم، ولم يزجرها؛ لأنه عرف أنه ليس من جنس النياحة المحرمة، أو ما التفتَ إلى كلامها؛ حيث بيَّنَ الحكمَ لهن، أو كان جوازُها من خصائصها.
(أُمُّ سُلَيْم)؛ أي: أُمُّ أنس، سبق في (الجنائز)؛ لكن بلفظ:(فما وفتْ منا امرأةٌ غير خمسِ نسوةٍ: أُمّ سليم، وأُمّ العلاء، وابنة أبي سَبُرَة امرأة معاذ، وامرأتان، أو امرأة أبي سَبُرَة، وامرأة معاذ، وامرأة أُخرى).