الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(لم يُشَب)؛ أي: لم يخلَط؛ لأنه لن يتطرق إليه تحريف ولا تبديل؛ بخلاف التوراة.
(حُدِّثْتُم) ماض مبني للمفعول، وفي بعضها:(حَدَّثكم).
(ما جاءكم) فاعلُ (ينهاكم)، والإسنادُ مجازي.
(من العلم)؛ أي: الكتاب والسُّنَّة.
(لا والله)، (لا) تأكيدٌ للنفي، وفي بعضها:(ألا) بحرف التنبيه، وغرضُه: أنهم -مع أن كتابهم محرَّفٌ- لا يسألونكم، فأنتم بطريق الأولى؛ بل لا يجوز لكم أن تسألوا منهم.
* * *
27 - باب نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عنِ التَّحْرِيمِ، إِلّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ، نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا: "أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ
"
وَقَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.
وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازة، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
(باب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم)
أي: محمولٌ على التحريم حقيقةً فيه، لا ينصرفُ عنه للإباحة أو
غيرها إلا بقرينة؛ كما في حديث أُمِّ عَطيةَ.
(وكذلك أمرُه)؛ أي: محمولٌ على الوجوب حتى يقومَ صارفٌ يصرِفُه عن حقيقته إلى غير ذلك من المعاني المجازية، وذلك موضَّحٌ في موضعه من أصول الفقه.
(أحلُّوا)؛ أي: من الإحرام.
(أَصيبوا)؛ أي: جامعوهن، فهذا الأمر عُلم أنه للإباحة، فلا يُحمل على الايجاب.
(ولم يعزم)؛ أي: لم يوجبْ عليهمُ الجِماعَ، فالأمرُ للإحلال، أو الإباحة، وسبق شرحُ الحديث مبسوطًا في (الحج).
(وقالت أُمُّ عطية) موصولٌ في (الجنائز).
(نُهِينَا) مبني للمفعول، والناهي النبيُّ صلى الله عليه وسلم كما رواه ابنُ شاهين بإسناد صحيح عن أُمّ عطيةَ، قالت: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ وليسَ نهيَ تحريم.
* * *
7367 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ،
فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ: "أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ"، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ: أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذْيَ، قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَحَرَّكَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ للهِ، وَأَصْدَقُكُمْ، وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، فَحِلُّوا، فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ"، فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.
الحديث الأول:
(وقال محمدُ بنُ بكرٍ) هو تعليقٌ؛ لأنه مات سنة اثنتين ومئتين.
وسبق بيان وصلِه في (الحج) في (حجة الوداع).
* * *
7368 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"صَلُّوا قَبْلَ صلَاةِ الْمَغْرِبِ، قَالَ: فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ"، كَرَاهِيةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.
الثاني:
(سُنَّة)؛ أي: طريقة شرعية، أعَمُّ من الفرضِ، والنفلِ. وسبق