الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب: قول الله عز وجل: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا} [الكهف: 109])
قوله: (سخر)؛ أي: ذَلَّلَ، وجعلَه مُنقادًا، وهو ما في الآية:{وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54]؛ أي: كلامه.
* * *
7463 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْجهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كلِمَتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا ناَلَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ".
(وتصديق كلماته) في بعض: (كلمته)، مثل قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى} الآية [التوبة: 111]، والقصد من هذه الأبواب: أن الله تعالى متكلمٌ بالكلام.
* * *
31 - باب قَوْلِ الله تَعَالَى: {تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ}
{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} .
{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ: نزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ.
{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} .
(باب: في المشيئة والإرادة)
الأصحُّ في تعريفها: أنها صفةٌ مخصصةٌ لأحدِ طرفَي المقدورِ بالوقوع، والمشيئةُ ترادفُها، وقيل: هي الإرادة المتعلقة بأحد الطرفين.
({وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الإنسان: 30]) قد يقال: هنا مغالطة، وهي: إنه يجبُ وقوع جميع ما يريده العبد؛ لأن ما يشاؤه العبدُ مُشاءٌ لله تعالى بالآية، وكلُّ ما شاء اللهُ يجب وقوعُه إجماعًا، فما شاءه العبد يجبُ وقوعه؛ وحَلُّه: أن مفعول يشاء هو المشيئةُ، لا الشيءُ؛ أي: ما تشاؤون شيئًا إلا أن يشاء الله مشيئتَكُم له.
(وقال سعيدُ بنُ المُسَيَّب) موصول في (المغازي).
(نزلت في أبي طالب)؛ أي: الآية السابقة، وهي:{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص: 56].
({وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]) لا يقال: إن فيه إشعار أن بعضَ ما يقع في العالم بغير إرادته تعالى؛ لأن المراد: إنما هو يريد بكم التخيير بين الصوم والإفطار في السفر، ولا يريد بكم العسر في
إلزامكم الصوم، والإلزام غير واقع.
* * *
7464 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَعَوْتُمُ اللهَ فَاعْزِمُوا فِي الدُّعَاءِ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّ اللهَ لَا مُسْتكْرِهَ لَهُ".
الحديث الأول:
(فاعزموا)؛ أي: اجزِموا، أو اقْطَعوا بذلك، وصَمِّمُوا عليه، ولا تعلِّقوها بمشيئة، وقيل: عزمُ المسألة: الجزمُ بها من غير ضعف في الطلب، وقيل: حسنُ الظنِّ بالله في الإجابة، وقيل: في التعليق صورةُ الاستغناء عن المطلوب منه والمطلوب.
(لا مستكرِهَ له)؛ أي: فإن قوله: (إن شئت) يوهمُ إمكانَ إعطائه على غير المشيئة، وليس بعد المشيئة إلا الإكراه، واللهُ تعالى لا مُكْرِهَ له. سبق في (كتاب الدعوات).
* * *
7465 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهما السلام أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، فَقَالَ لَهُمْ:"أَلَا تُصَلُّونَ؟ " قَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهْوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ:" {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} ".
الثاني:
(لهم) باعتبار أن أقلَّ الجمع اثنان، أو هما ومَنْ معهما.
(يبعثنا)؛ أي: من النوم إلى الصلاة.
(مُدْبِرٌ)، أي: مُوَلٍّ ظهرَه. وفي ضربه فخذَه، وقراءةِ الآية إشارةٌ إلى أن الشخص يجب عليه متابعةُ أحكام الشريعة، لا ملاحظة الحقيقة، ولهذا جعل جوابه من باب الجدل، ومر في (كتاب التهجد)، وأما حديث:"فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى"، فإنما ذاك لأن آدمَ وموسى حينَ المحاجَجَة لم يكونا في دار التكليف، وأما هنا، ففي دار التكليف.
* * *
7466 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ، يَفِيءُ وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ أتَتْهَا
الرِّيحُ تُكَفِّئُهَا، فَإِذَا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْ، وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَة حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ".
الثالث:
(انتهى) في بعضها: (ائتها)؛ من الإتيان.
(تُكفِّئها) بضم أوله وتشديد الفاء المكسورة مع الهمز: من الإكفاء، وقال (ك): من الإكفاء، ومن الكفو؛ أو: فيكون ثلاثيًّا أيضًا، أي يُحَوِّلُها، أو يُميلُها.
(الأَرْزَة) بفتح الهمزة وسكون الراء ثم زاي؛ أي: شجر الصنوبر، وقيل بفتح الراء، وهو الشجر الصلب. ومر أول (كتاب المرضى).
* * *
7467 -
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَم، كمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيَ أَهْلُ الإنْجيلِ الإنْجيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، قَالَ أَهْلُ
التَّوْرَاةِ: رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَقَلُّ عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا، قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ".
الرابع:
(فيما سلف)؛ أي: في جملة ما سلف؛ أي: نسبة زمانكم إلى زمانهم كنسبة وقت العصر إلى تمام النهار.
(قيراطًا قيراطًا) القيراطُ مختلِفٌ؛ ففي مكة: ربعُ سدس دينار، وفي موضع آخر: نصفُ عُشره، والمراد هنا: النصيب، وكُرر؛ ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم.
(أجركم)؛ أي: من فضل الله، فسمي أجرًا؛ لشبهه بالأجر، لا أن لهم استحقاقًا كما تقوله المعتزلة: الذي بقدر العمل مستحق عليه، والزائدُ فضلٌ.
* * *
7468 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْمُسْنَدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ، فَقَالَ: "أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ، وَلَا تأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونه بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا
فَهْوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ".
الخامس:
(في رهط)؛ أي: النقباء الذين بايعوا في العقبة بمنى قبل الهجرة.
(فأُخذ به)؛ أي: عوقب به، فهو مبني للمفعول.
(وطَهور)؛ أي: مطهر لذنوبه. سبق في (الإيمان) مبسوطًا.
* * *
7469 -
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نبَيَّ اللهِ سُلَيْمَانَ عليه السلام كَانَ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَالَ:"لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي، فَلْتَحْمِلْنَ كُلُّ امْرَأَةٍ، وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ"، فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ، فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ، وَلَدَتْ شِقَّ غُلَامٍ، قَالَ نبَيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ".
السادس:
(ستون) لا ينافي رواية: (تسعين)، و (سبعين)، ونحوه؛ إذ مفهومُ العدد لا اعتبارَ به.
(استثنى)؛ أي: قال: إن شاء الله، فهو استثناء لغوي، أو
كالاستثناء العرفي؛ إذ معنى: تلد إن شاء الله: لا تلد إلا إن شاء الله، فهما متلازمان. وسبق الحديث في (كتاب الأنبياء).
* * *
7470 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، فَقَالَ:"لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ"، قَالَ: قَالَ الأَعْرَابِيُّ: طَهُورٌ؟ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَنَعَمْ إِذًا".
السابع:
(محمد) هو ابن سلام، وقال الكلاباذي: البخاري يروي عنه، وعن ابنِ بشارٍ، وابنِ المثنى، وابنِ حَوْشبٍ عن عبدِ الوهاب.
(طهور)؛ أي: هذا المرض مطهرٌ لك من الذنوب.
(تُزيرهُ) من أزاره: إذ حمله على الزيارة، وهو كناية عن الموت؛ سبق في (علامات النبوة)، يريد: أنه صلى الله عليه وسلم يُرَجِّي حياته بقوله: (إن شاء الله)، فلما لم يوافق الأعرابيُّ على ذلك؛ قال:(فَنَعَمْ إِذَنْ)، ودل على أن ذلك قاله صلى الله عليه وسلم على طريق الترجي، لا الإخبارِ بالغيب.
* * *
7471 -
حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ حِينَ ناَمُوا عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ"، فَقَضَوْا حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّؤُا إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ، فَقَامَ، فَصَلَّى.
الثامن:
(الصلاة)؛ أي: الصبح.
(وتوضؤوا) بلفظ الماضي.
(ابيضَّتْ)، أي: ارتفعت.
(فصلَّى)، أي: الفائتةَ قضاءً.
* * *
7472 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَالأَعْرَجِ.
وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ، فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِم، فَقَالَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ؟ ".
التاسع:
(استبَّ) افتعل بمعنى التفاعُل. وسبق مباحثُه في (باب الخصومات).
* * *
7473 -
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بْنُ أَبِي عِيسَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ، فَيَجدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونها، فَلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهُ".
العاشر:
(يأتيها) يقصد إتيانها. وسبق آخر (الحج).
* * *
7474 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، فَأُرِيدُ -إِنْ شَاءَ اللهُ- أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
الحادي عشر:
(دعوة)؛ أي: متحققة الإجابة. سبق أول (الدعوات).
* * *
7475 -
حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ اللَّخْمِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَنْزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنٍ".
الثاني عشر:
سبق في (الفضائل).
* * *
7476 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ -وَرُبَّمَا قَالَ: جَاءَهُ السَّائِلُ - أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ: "اشْفَعُوا، فَلْتُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ".
الثالث عشر:
(فلتؤجَروا) كأن الظاهرَ تركُ الفاء واللام، ففيه حذف؛ أي: تؤجروا، فلتؤجروا؛ أي: اشفَعُوا، واسعَوْا في قضاء حاجة الناس، يحصلْ لكم الأجرُ، ثم أمر بعد ذلك بتحصيل الأجر، وفيه وجوه أُخرى سبقت في (كتاب الأدب)، وغرضه: أنه صلى الله عليه وسلم يحكم بما حكم الله تعالى به من موجبات قضائها، وعدمه، وعليكم أن تشفعوا بما يكون سببَ قضاءِ الحاجة، أو بالتخفيف فيما جاز فيه الشفاعة.
* * *
7477 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ: سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ، وَلْيَعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ، إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، لَا مُكْرِهَ لَهُ".
الرابع عشر:
(يحيى) إما ابنُ موسى الخَتّي، وإما ابنُ جعفرٍ البَلْخي.
(ولْيَعْزِمْ)؛ أي: ليقطعْ به، ولينجزْه، ولا يعلِّقْه، مرَّ قريبًا وبعيدًا.
* * *
7478 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرٌو، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ
ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى: أَهُوَ خَضِرٌ؟ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كعْبٍ الأَنْصَارِيُّ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاس، فَقَالَ: إِنِّي تَمَاريتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ شَأْنهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"بَيْنَا مُوسَى فِي مَلإ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ فَقَالَ مُوسَى: لَا، فَأُوحِيَ إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى يَتْبَعُ أثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى: {أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ}، قَالَ مُوسَى: {ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا} فَوَجَدَا خَضِرًا، وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ".
7479 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ننزِلُ غَدًا -إِنْ شَاءَ اللهُ- بِخَيفِ بَنِي كنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ"، يُرِيدُ الْمُحَصَّبَ.
الخامس عشر:
(بَخَيْفِ بني كِنَانةَ)؛ أي: بكسر الكاف، وهو المُحَصّب -بفتح المهملة الثانية-: بين مكةَ ومنى، الخَيْف: ما انحدرَ من غِلَظِ الجبل، وارتفعَ عن مسيلِ الماء.
(تقاسَموا)؛ أي: تحالفوا على الكفر؛ أي: على أنهم لا يناكحوا بني هاشم، وبني عبد المطلب، ولا يبايعوهم، ولا يساكنوهم بمكة؛ حتى يسلِّموا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بها صحيفةً، وعلَّقوها على باب الكعبة، وتمامُ القصة مر في (الحج) في (باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم المُحَصّب).
* * *
7480 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَاصَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَالَ:"إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ الله"، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: نقفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ؟ قَالَ: "فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ"، فَغَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتٌ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ"، فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فتبسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
السابع عشر:
(ابن عُمر)؛ أي: ابن الخطاب، وفي بعضها: عمرو -بالواو-؛ أي: ابن العاص، والصوابُ الأول. وسبق الحديث في (غزوة الطائف).
* * *