الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالمتأخر إن علم وإن لم يعلم وكانا مظنونين رجح أحدهما وإن كان أحدهما معلوما عمل به1.
1 ذكر في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".
مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] 1 لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور
وبه قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزني يقتضى التسوية ومثاله قوله: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة".
1كلمة "في اللفظ" لا توجد في ا.
مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
ذكره أبو الخطاب وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية ومثله أبو الخطاب بقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" وهذا على تقدير أن يسلم لهم أن التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر [ز] وهذا الثاني قول القاضي في الكفاية قال وقد حكينا في مسائل الخلاف خلاف هذا وجعل هذه المسألة مثل مسألة تخصيص العموم في الحكم 1 [الثاني هل يقتضى تخصيصه في الحكم] 1 الأول ومقتضى بحث أبي الخطاب أن المعطوف 2 [إن قيد بقيد غير قيد المعطوف] 2 عليه لم يضمر فيه وإن أطلق أضمر فيه.
1ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها.
2 ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها ولا يتم الكلام بدونه وأثبتناه عن ب.
مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم
وهو مذهب المزني واحتج من أجازه بأن ابن عباس احتج على وجوب العمرة بأنها قرينة الحج1 في كتاب الله قال وقال أكثر أصحابنا لا حجة فيه لأن جمع الشارع بينهما في حكم لا يوجب الجمع بينهما في غيره وأما
1 في ا "بأنها القرينة للحج – إلخ"