المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني - المسودة في أصول الفقه

[مجد الدين بن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى

- ‌مسألة: الأصل في الأمر الوجوب

- ‌مسألة: لفظ الأمر إذا أريد به الندب

- ‌مسألة: وإن أريد به الإباحة

- ‌مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجويني]

- ‌مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية له

- ‌مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به

- ‌مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعل

- ‌مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار والدوام

- ‌مسألة: واختلف من قال: الأمر لا يقتضى التكرار

- ‌مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه

- ‌مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به

- ‌مسألة إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير

- ‌مسألة العبادة إذا علق وجوبها بوقت [موسع]

- ‌مسألة: يستقر الوجوب عندنا في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت في أصح الروايتين أو الوجهين

- ‌مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر

- ‌ إذا أمر الله نبيه بشيء أو شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلك

- ‌مسألة: هل يدخل الأمر والمخاطب تحت الخطاب

- ‌مسألة يدخل الرسول في خطاب القرآن

- ‌مسألة: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء دخل في حكمه

- ‌مسألة: [العبيد] يدخلون في مطلق الخطاب

- ‌مسألة: السكران مخاطب

- ‌مسألة: المكره مكلف

- ‌مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين

- ‌مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهي للكراهية

- ‌مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة

- ‌مسألة: الإباحة حكم شرعي

- ‌مسألة: في استقرار الوجوب

- ‌مسألة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك

- ‌مسألة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي

- ‌مسألة: التفاضل في العقاب والثواب لايعطي التفاضل

- ‌مسألة الأمر يتناول المعدوم

- ‌مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكور

- ‌مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطاب

- ‌مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌مسألة الفرض والواجبسواء [

- ‌مسألة: الأمر لا يتناول المكروه

- ‌ مسألة أمر الله عبده بما يعلم

- ‌مسألة: اجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور

- ‌مسألة يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منهأنه لا يفعله

- ‌مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور

- ‌مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية

- ‌مسألة قال ابن عقيل: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف

- ‌مسألة لا يصح الأمر بالموجود

- ‌مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة

- ‌مسألة: يجوز إذا أمر الله عبده بعباده في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك فبل مجىء الوقت

- ‌مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض

- ‌مسألة: إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة لفعل ودل الدليل

- ‌مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه

- ‌مسألة: مالا يتم الواجب إلابه

- ‌مسألة الأمر بالصفةفي الفعل

- ‌مسألة: ما لا يتم جتناب المحرم إلا باجتنابه

- ‌مسألة: في احكام الشرع

- ‌مسائل الأفعال

- ‌مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله

- ‌مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول

- ‌مسألة: فإذا عارض فعله قوله

- ‌مسألة: إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا

- ‌مسألة: احتج الشافعي وأحمد في القيافة بقصة محرز

- ‌مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به

- ‌مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه

- ‌مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة

- ‌مسألة: فإن كان جهة القربة

- ‌مسألة: الانبياء معصومون عن كبائر الاثم والفواحش شرعا بالاجماع

- ‌مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة

- ‌مسألة: الانبياء معصومون من الكبائر باجماع الامة

- ‌مسألة: فأما الصغائر فلا نص لاحمد عليه

- ‌مسألة: فأما وقوعها سمعا فهو قولنا

- ‌مسألة: فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه

- ‌مسألة: قال المقدسي: والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاة

- ‌مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل

- ‌مسألة: النهي يقتضى الترك على الفور والدوام

- ‌مسألة: الأصل في النهي التحريم

- ‌مسألة إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخيير

- ‌مسألة النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌مسألة: اطلاق النهي يقتضى الفساد

- ‌مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي

- ‌مسألة النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه

- ‌مسألة صيغة النهي بعد سابقة الوجوب

- ‌مسألة السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى اللهمحرم

- ‌مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة

- ‌مسألة: مسائل العموم للعموم صيغة تفيده بمطلقها

- ‌مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني

- ‌مسألة من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط

- ‌مسألة أفردها أبو الخطاب وغيره

- ‌مسألة إذا قال الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين

- ‌مسألة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا

- ‌مسألة: وقوله صلى الله عليه وسلم (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)

- ‌مسألة اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده [بالهاء]

- ‌مسألة [من] الشرطية تتناول الذكور والاناث

- ‌مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف

- ‌مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد

- ‌مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم

- ‌مسألة نفي المساواة بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء

- ‌مسألة قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الاحوال

- ‌مسألة يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال

- ‌مسألة: العموم إذا دخله التخصيص

- ‌مسألة يجوز تخصيص العام

- ‌مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات

- ‌مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل

- ‌مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد

- ‌مسألة: يجوز تخصيص العمومات في الكتاب والسنة

- ‌مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب

- ‌مسألة لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا

- ‌مسألة إذا قلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته على الصحيح فإنه يخصص بخاص

- ‌مسألة: قال ابن عقيل: إذا تعارض القول والفعل فالقول أولى

- ‌مسألة يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع

- ‌مسألة: إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به

- ‌مسألة: فإن قلنا: "قوله ليس بحجة

- ‌مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره

- ‌مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا إلى التفسير

- ‌مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره

- ‌مسألة: يدخل التخصيص الإخبار كالأوامر

- ‌مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب

- ‌مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده

- ‌مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ

- ‌مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام

- ‌مسألة: إذا تعارض العام والخاص

- ‌مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ

- ‌مسألة: إذا كان في الآية عمومان

- ‌مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته

- ‌مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه

- ‌مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه

- ‌مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم

- ‌مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر

- ‌مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما

- ‌مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب

- ‌مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد

- ‌مسألة: أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة

- ‌مسائل الاستثناءمسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادة

- ‌مسألة: لا يجوز أن يستثنى الأكثر من [عدد مسمى]

- ‌مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض

- ‌مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك

- ‌مسألة: في المحكم والمتشابه

- ‌مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه

- ‌مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا

- ‌مسألة: لا يقاس على المجاز

- ‌مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية

- ‌مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل

- ‌مسألة: تعلم التفسير

- ‌مسألة: يجوز تفسيره بمقتضى اللغة

- ‌مسألة: يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن

- ‌مسألة: وفي تفسير التابعي

- ‌مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك

- ‌مسألة: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}

- ‌مسألة: قوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا}

- ‌مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة

- ‌مسألة: لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ

- ‌ مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفها

- ‌مسألة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه

- ‌مسألة: فأما شرعا ففعله حجة

- ‌مسألة: فعل النبى صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة

- ‌مسائل النسخ: النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً في قول الكافة

- ‌مسألة: في حد النسخ

- ‌مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها

- ‌مسألة: لا يدخل النسخ الخبر

- ‌مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم

- ‌مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة

- ‌مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث

- ‌مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص

- ‌مسألة: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعاً

- ‌مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة

- ‌مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن

- ‌مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد

- ‌مسألة: يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبيد

- ‌مسألة: يجوز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌مسألة: الزيادة على النص ليست نسخا

- ‌مسألة: نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها خلافا لبعض الشافعية والحنفية

- ‌مسألة: نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمة

- ‌مسألة: إذا نص على حكم عين من الأعيان لمعنى

- ‌مسألة: فأما مفهوم الموافقة إذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه

- ‌مسألة: مفهوم الموافقة

- ‌مسألة: مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه وتقرر

- ‌مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف

- ‌مسألة: إذا كان الناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أن يصل إلى الرسول

- ‌مسألة: الإجماع لا ينسخه شيء

- ‌مسألة: ولا يجوز النسخ بالقياس

- ‌مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة

- ‌مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ

- ‌كتاب الأخبارمسألة: الخبر ينقسم إلى صدق وكذب

- ‌مسألة: اختلف الناس في الكذب

- ‌مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي

- ‌مسألة: لا يشترط أن يكونوا مسلمين

- ‌مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب

- ‌مسألة: وخبر التواتر لا يولد العلم فيناوإنما يقع عنده بفعل الله

- ‌مسألة: لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته

- ‌مسألة: ولا يعتبر في التواتر عدد محصور

- ‌مسألة: يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا

- ‌مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود

- ‌مسألة: خبر الواحد مقدم على القياس

- ‌مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور

- ‌مسألة: الخبر المرسل

- ‌مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل

- ‌مسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء

- ‌مسألة: وإذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلاف

- ‌مسألة: وعدالة الراوي معتبرة

- ‌مسألة: فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليون

- ‌مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة

- ‌مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمعه منه

- ‌مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به

- ‌مسألة: محدث كذب في حديث واحد ثم تاب

- ‌مسألة: ومن ثبت كذبه ردت روايته

- ‌مسألة: ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته

- ‌مسألة: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية

- ‌مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفره

- ‌مسألة: إذا كان الرواى يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: يقبل التعديل المطلق

- ‌مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب

- ‌مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديلهعندنا

- ‌مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر المعدلون

- ‌مسألة: إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم يمنع ذلك قبوله

- ‌مسألة: التدليس لا ترد به الرواية

- ‌مسألة: ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعننه

- ‌مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيه

- ‌مسألة: إذا وجد سماعه في كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له

- ‌مسألة: يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيه

- ‌مسألة: إذا قرىء على المحدث فأقر به

- ‌مسألة: وإذا قال الراوى [أخبرنا فلان] فهل يجوز للمستمع أن يقول إذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا

- ‌مسألة: تجوز الرواية إذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع

- ‌مسألة: وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا

- ‌مسألة: تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة

- ‌مسألة: الاجازة المطلقة

- ‌مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به

- ‌مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه

- ‌مسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك

- ‌مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا

- ‌مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا

- ‌مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك إلا أنه يكون بمنزلة المرسل

- ‌مسألة: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذا

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا

- ‌مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى [المزيد عليه]

- ‌مسألة: يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض

- ‌مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا

- ‌مسأئل الترجيحمسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة

- ‌مسألة: ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا

- ‌مسألة: والد شيخنا إذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة

- ‌مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: والد شيخنا فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة

- ‌مسألة: والد شيخنا فإن كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة

- ‌مسألة: والد شيخنا فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله

- ‌ مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر

- ‌ مسألة: لا ترجيح في المذاهب [الخالية]

- ‌مسألة: المسند أولى من المرسل

- ‌مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين

- ‌مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى

- ‌مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير

- ‌مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافي

- ‌مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر

- ‌مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة

- ‌مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهما

- ‌مسألة: يرجح الحاظر على المبيح

- ‌مسألة: فإن كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه

- ‌مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه

- ‌مسألة: ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة

- ‌مسألة: فإن كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق

- ‌كتاب الإجماعمسألة: الإجماع متصور وهو حجة قاطعة

- ‌مسألة: ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ

- ‌مسألة: الإجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب

- ‌مسألة: الإجماع من الامم الماضية

- ‌مسألة: انقراض العصر

- ‌مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف

- ‌مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولينثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع الخلاف

- ‌مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن أقاويلهم

- ‌مسألة: فإن اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما

- ‌مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته

- ‌مسألة: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل

- ‌مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز احداث تأويل سواه

- ‌مسألة: مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح الروايتن

- ‌مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر

- ‌مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به

- ‌مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد

- ‌مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليل

- ‌مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان

- ‌مسألة: من ينتسب الى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه

- ‌مسألة: ولا يعتد بخلاف الفاسق

- ‌مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌مسألة: إجماع أهل البيت لا يكون حجة على غيرهم

- ‌مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في احدى الروايتين

- ‌مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول

- ‌مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب

- ‌مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه

- ‌مسألة: إن قلنا هو حجة فليس باجماع في قول الكافة

- ‌مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به

- ‌ مسألة: فإن قال التابعي قولا لا يهتدى إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي

- ‌ مسألة: إجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع

- ‌مسألة: قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابةفي احدى الروايتين

- ‌مسألة: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم

- ‌مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه

- ‌مسألة: الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه

- ‌مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحد

- ‌مسألة: في الحادثة إذا حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسائل المفهوم وأقسامهمسألة: فحوى الخطاب حجة

- ‌ مسألة: تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف في المفهوم إذا كان المنطوق اثباتا

- ‌مسألة: دليل الخطاب حجة

- ‌مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفى الحكم عن غيره

- ‌مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرين

- ‌مسألة: في قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

- ‌مسألة: الواو لا تقتضى الترتيب

- ‌مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض

- ‌مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلها

- ‌مسألة: الحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه

- ‌مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية

- ‌مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه

- ‌مسألة: فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه

- ‌مسألة: فإن علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافهنص عليه

- ‌مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوت

- ‌مسألة: وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم

- ‌كتاب القياسمسألة: القياس العقلي حجة يجب العمل به

- ‌مسألة: يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع

- ‌مسألة: ذكر القاضي في قياس علة الشبه

- ‌مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد

- ‌مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه

- ‌مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة

- ‌مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء

- ‌مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه

- ‌مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة

- ‌ مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت

- ‌ مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء

- ‌ مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى

- ‌مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة

- ‌ مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية

- ‌مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا

- ‌مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف

- ‌مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى

- ‌مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى

- ‌مسألة: الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها في الأصل مزاد بالنص

- ‌مسألة: في تنقيح المناط

- ‌مسألة: ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت

- ‌مسألة: في نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوصعليه من غير نظر ولا اعتبار

- ‌مسألة: أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون

- ‌مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل

- ‌مسألة: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص

- ‌مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس

- ‌مسألة: يجوز اثبات الاسماء بالقياس

- ‌مسألة: يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس

- ‌مسألة: ذكرها الجوينى بعد القياس في المقدرات في قياس طهارة النجاسة على طهارة الحدث

- ‌مسألة: القياس المركب أصله ليس بحجة

- ‌مسألة: يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس

- ‌مسألة: قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره

- ‌مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع

- ‌مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصا على علته في المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله

- ‌مسألة: إذا جمعت الأمة على حكم جاز القياس عليه

- ‌مسألة: إذا كان الأصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله

- ‌مسألة: وشهادة الأصول طريق في اثبات العلة

- ‌مسألة: يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة

- ‌مسألة: قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علةلحكم آخر

- ‌مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا

- ‌مسألة: لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص

- ‌مسألة: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها

- ‌ مسألة: في جواز تعليل الحكم بعلل

- ‌مسألة: يصح أن تكون العلة وصفا عدميا

- ‌مسألة ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل

- ‌مسألة: انعقد الإجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل

- ‌مسألة: يجوز الفرض في بعض صور المسألة

- ‌مسألة: قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح

- ‌مسألة: قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيح

- ‌مسألة: إذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل منه ذلك

- ‌مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن

- ‌مسألة: الطرد والعكس دليل على صحة العلة

- ‌مسألة: إذا ذكر في العلة وصفا لا أثر له في الأصل

- ‌مسألة: إذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل منه

- ‌مسألة: جواب التسوية لدفع النقض صحيح

- ‌مسألة: إذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل

- ‌مسألة: إذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة في صورته

- ‌مسألة: لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه

- ‌مسألة: قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به إلا النقض

- ‌مسألة: ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض

- ‌مسألة: النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل على مذهبين

- ‌مسألة: وإن أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه

- ‌مسألة: اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقض

- ‌مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماء

- ‌مسألة: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على [تأثير]

- ‌مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة

- ‌مسألة: إذا منع المستدل الحكم

- ‌مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده

- ‌مسألة: لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده

- ‌مسألة: سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول في قول الجمهور

- ‌مسألة: المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل

- ‌مسألة: سؤال القلب صحيح وإن لم يقلب نفس حكم المستدل

- ‌مسألة: لا يجوز أن يعتدل قياسان أو أمارتان في المسألة الواحدة

- ‌مسألة: إذا تعادلت الادلة عند المجتهد فحكمه الوقف

- ‌ مسألة: يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله

- ‌مسألة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في شىء واحد ووقت واحد بقولين مختلفين

- ‌مسألة: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليها

- ‌مسألة: الاستحسان

- ‌مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهمامسألة: معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائل

- ‌مسألة: قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله وما يجوز عليه وما لا يجوز

- ‌مسألة: التقليد في الأصول يتكلم فيه مواضع

- ‌مسألة: للعامى أن يقلد في الفروع أى المجتهدين شاء

- ‌مسألة: وإذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر

- ‌مسألة: وإذا استفتى العامى عالما في حكم فأفتاه

- ‌مسألة: فإن كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهاده

- ‌مسألة: لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقه

- ‌مسألة: تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس والامارة المؤدية إلى غلبة الظن

- ‌مسألة: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا يوجب في قول أكثر أصحابنا

- ‌مسألة: شكر المنعم واجب بالشرع

- ‌مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعي دليل صحيح

- ‌مسألة يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد

- ‌مسألة: والنافي للحكم عليه الدليل

- ‌مسائلأحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك

- ‌مسألة وكذلك في الفروع الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه فإن أصابه توفر أجره وإن أخطأه بالمؤاخذة موضوعة عنه

- ‌مسألة يجوز عقلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويحكم بالقياس

- ‌مسألة فأما شرعا فاختلف أصحابنا

- ‌مسألة قد كان يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يحكم باجتهاده

- ‌مسألة ترجمها ابن برهان بهذه العبارة فقال يجوز أن يتعبد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقياس

- ‌مسألة قال القاضي [وابن عقيل] يجوز أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم إلا بصواب

- ‌مسألة يجوز لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد سواء كان غائبا عنه أو حاضرا معه

- ‌مسألة فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها جاز له الاجتهاد

- ‌مسألة هل يلزم العامي أن يختص بمذهب معين

- ‌مسألة يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره إذا كان موثوقا بخبره

- ‌مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم بل من عهد علمه وعدالته

- ‌مسألة إذا استفتى مجتهدا فأجابه ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد فهل يجوز له العمل بها

- ‌مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيره

- ‌مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس

- ‌مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له [

- ‌مسألة فإن نص على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفي على بعض المجتهدين

- ‌مسألة قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة

- ‌مسألة في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه بأصوله

- ‌مسائل العلم وأقسامه وما يتعلق بذلك

- ‌مسالة العقل ضرب من العلوم الضرورية

- ‌مسألة محل العقل القلب

- ‌مسألة قال أصحابنا يصح أن يكون عقل أكمل من وأرجح

- ‌مسألة قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلوم

- ‌مسألة ولا تنحصر مدارك العلوم في المحسوسات

- ‌مسألة ومدارك العلوم تنقسم إلى ضروري ونظري

- ‌مسألة: النظر لا يولد العلوم

- ‌مسائل اللغاتمسألة الأسماء الشرعية

- ‌مسألة أسماء الأشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له

- ‌مسألة اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز

- ‌مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة

الفصل: ‌مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني

عليه وسلم توقفنا عندها فلم نقطع حتى يبين الله لنا فيها أو يخبر الرسول فقال قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} 1 فكنا نقف عند الولد لا نورثه حتى ينزل الله2 إن القاتل لا يرث ولا عبد ولا مشرك وقال في كتاب طاعة الرسول قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم سارق وإن قل فقد وجب عليه القطع ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر ولا كثر" دل ذلك على أنها ليست على ظاهرها وأنه على بعض السراق دون بعض واحتجاجه في المسائل بالعموم كثير وقال أبو بكر عبد العزيز في مجموع له قد أبان أبو عبد الله أحمد عموم الخطاب فلا يخصه إلا بدليل وذكر كلاما كثيرا.

فصل:

لفظ العموم والخصوص جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: "عم فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض" وقوله: "فعليك بخويصة نفسك وإياك وعوامهم" وقوله: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده" 3 وقول أبي هريرة4 فعم وخص وجاء لفظ الخصوص في القرآن ولم يجيء لفظ العموم وتكلم بهما في الأدلة الأئمة كالشافعي وأحمد.

1 من الآية "11" من سورة النساء.

2 في ا "حتى يبين الله".

3 في ب "بعذاب منه".

4 في امكان أبي هرية كلمة لم أستطع قراءتها.

ص: 90

‌مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني

كقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} 1 ومعلوم أنه لم يرد نفس العين بل الفعل فيحمل على كل فعل من بيع

1 من الآية "3" من سورة المائدة.

ص: 90

وأكل وغيرهما وكذلك: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ونحوه هذا [ح] قول كثير من الشافعية منهم صاحب اللمع في كتابه وهو ظاهر كلام إمامنا وقول أصحابنا القاضي وغيره وإليه ذهب بعض الشافعية وقال أكثر الحنفية وبعض الشافعية لا يثبت العموم في ذلك بل هو مجمل واختاره القاضي في أوائل العدة وآخر العمدة وزعم أن أحمد قد أو ما إليه وذكر عنه كلاما لا يدل عندي على ما قال: بل على خلافه [ز] واختار القاضي في الكفاية الأول قال القاضي: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني أما المضمرات نحو قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} 1 {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} 2 ومعلوم أنه لم يرد نفس العين لأنها فعل الله وإنما أراد أفعالنا فيها فيعم تحريمها بالأكل والبيع وكذلك قوله: "لا أحل المسجد لجنب" ليس المراد عين المسجد وإنما المراد به أفعالنا فهو عام في الدخول واللبث وكذلك قوله: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" لا يمكن رفعه لأنه قد تقضى والمراد به حكمه فهو عام في المآثم والحكم وكذلك قوله: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين" عام في الصحة والكمال وقد قال أحمد في رواية صالح في الرجل يحدث نفسه: بما إن سكت عنه خاف أن يكون قد أشرك وذهب دينه فقال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" فاستعمل هذا في رفع المأثم3 وقد استعمله في رفع الحكم في رواية قال: وذهب الأكثر من أصحاب أبي حنيفة و [أصحاب] 4 الشافعي إلى أنه لا يعتبر العموم في ذلك قال: ودليلنا قوله: رفع فقد علم أنه ما أراد به نفس الفعل لأنه لا يمكن رفعه بعد وقوعه وكذلك قوله: "لا نكاح إلا بولي" لا يمكن رفعه بعد وقوعه وإنما أراد ما تعلق بذلك الفعل والعقد فصار اللفظ محمولا على

1 من الآية "3" من سورة المائدة.

2 من الآية "96" من سورةالمائدة.

3 في ا "رفع الإثم".

4 ساقط من ا.

ص: 91

ذلك بنفسه لا بدليل وقد حصل تقديره كأنه قال: رفع عن أمتي ما تعلق بالخطأ والنسيان فيعم المآثم والحكم و "لا نكاح إلا بولي" يعم الكمال والصحة وكذلك: {لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} 1 قد علمنا انه لم يرد تبيين اللفظ بل أراد ذلك وما هو أعلى منه فصار كأنه قال: لا يقر بهما وكان قد كتب أولا أما المضمرات نحو قوله: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" وأما المعاني نحو قوله: أينقص الرطب إذا يبس اللفظ في الرطب والتعليل يعم فيستعمل عمومه في الرطب وغيره وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الميمونى ومنع من بيع رطب2 بيابس من جنسه واحتج في ذلك بالحديث فجعل تعليله عاما [في المعاني] 3 وقال أيضا نحو قوله تعالى: {لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} هو خاص في التأفيف من جهة اللفظ وهو عام في المعنى في الضرب وغيره وكذلك قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} 4 هو خاص في اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام في جميع الناس وقد أومأ أحمد إلى هذا لأنه احتج على رهن المصحف من الذمي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو واحتج على إبطال شفعة الذمي على المسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اضطروهم إلى أضيق الطرق" فدل على أن اللفظ حقيقة عنده في غير ما هو موضوع له وقال في رواية صالح إلى آخره وأظنه قد كان كتب أولا أنه يدعى العموم في المضمرات دون المعاني وكلامه الذي استقر عليه إنما ذكر فيه عموم المضمرات وسكت عن عموم المعاني وكان قد قال: إن قوله: {لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} و {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} ونحوه ليس بعام على سبيل الحقيقة وإنما استعمل في تلك الأشياء على طريق التنبيه لا العموم.

قال القاضي واحتج المخالف أن اللفظ اقتضى تحريم العين نفسها فإذا حمل

1 من الآية "23" من سورة الاسراء.

2 في ا "بيع الرطب بيابس

إلخ".

3 كلمة "في المعاني" ساقطة من ا.

4 من الآية "65" من سورة الزمر.

ص: 92

على الفعل يجب أن يصير مجازا كقوله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} 1 قال: والجواب أن هذا وإن لم يتناول ذلك نطقا فهو المراد من غير دليل ويفارق هذا: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} ونحوه لانا لم نعلم أن المراد به أهلها باللفظ لكن بدليل لأنه لا يستحيل جواب حيطانها في قدرة الله فاحتاج إلى دليل يعرف به أنه أراد أهلها.

قال شيخنا: قلت: مضمون هذا أن القرينة العقلية إذا عرف المراد بها لم يكن اللفظ مجازا بل حقيقة فكل ما حمل اللفظ عليه بنفس اللفظ مع العقل فهو حقيقة [2أو أنه يحتمل أن يكون هذا حقيقة عرفية لكن كلامه اقتضى أن ما فهم من اللفظ من غير دليل منفصل فهو حقيقة2] وإن لم يكن مدلولا عليه بالوضع وستأتي حكايته عن أبي الحسن التميمي أن وصف الأعيان بالحل والحظر [توسع3 واستعارة كما قال البصري: والصحيح في هذا الباب خلاف القولين أن الأعيان توصف بالحل والحظر3] حقيقة لغوية كما توصف بالطهارة والنجاسة والطيب والخبث ولا حاجة إلى تكليف لا يقبله عقل ولا لغة ولا شرع وحينئذ فيكون العموم في لفظ التحريم وفرق بين عموم الكل لأجزائه وعموم الجميع لأفراده ويختلف عموم لفظ التحريم وخصوصه بالاستعمال.

قلت فقد جعل المضمرات ما يضمر من الألفاظ وجعل المعاني العموم المعنوي من جهة التنبيه أو التعليل أو النظير فهو عموم فيما يعنيه المتكلم سواء كان فيما يعنيه بلفظه الخاص في الأصل أو كان فيما يعنيه بمعنى لفظه وهو العلة والجامع المشترك لكن عليه استدراكات.

أحدها أنه جعل منه قوله: "لا نكاح إلا بولي" وليس كذلك عندنا بل حقيقة النكاح منفية لأن المسمى [هنا] شرعي ليس هو حسيا مثل الخطأ

1 من الآية "82" من سورة يوسف.

2 ما بين المعقوفين ساقط من ا.

3 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ب.

ص: 93

والنسيان فإن الخطأ والنسيان وجدا حقيقة بخلاف النكاح فإنه لم يوجد وإنما وجد نكاح فاسد وذلك لا يدخل في الاسم المطلق وهكذا: "لا صلاة إلا بأم الكتاب" و "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" ونحو ذلك.

الثاني استشهاده بأن أحمد احتج بقوله: "تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها" قد يقال ليس من هذا الباب فإن الرفع غير التجاوز فإن الخطأ نفسه لم يرتفع وقد يقال تجاوز عن نفس الخطأ وهو مثل قوله: {وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ} 1 وذلك أن الرفع يقتضى العدم والتجاوز لا يقتضى العدم بل لا يكون التجاوز إلا عن موجود.

ثم ذكر القاضي مسألة أخرى فقال لفظ التحريم إذا تعلق بما لا يصلح تحريمه فإنه يكون عموما في الأفعال في العين المحرمة إلا ما خصه الدليل نحو قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} 2 و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} 3 قال: وحكى عن البصري الملقب بجعل4 أن هذا اللفظ يكون مجازا ولا يدل على تحريم العين نفسها لأن العين فعل الله لا يتوجه التحريم إليها وإنما أراد تحريم أفعالنا فيها فصار اللفظ محمولا على ذلك بنفسه لا بدليل وكل ما حمل اللفظ عليه بنفسه كان حقيقة لا مجازا كقوله: "لا صلاة إلا بطهور" حقيقة هذا رفع الفعل فلما استحال رفعه بعد وقوعه كان معناه حقيقة في رفع حكمه وكذلك ها هنا لأن من أراد أن يحرم على عبده أو ولده شيئا فإنه يقول حرمت عليك كذا فيفهم منه تحريم تصرفه فيه بنفس اللفظ فثبت أن اللفظ نفسه دل على ذلك فكان حقيقة [وقال1 أكثر الحنفية وبعض الشافعية لا يثبت العموم في ذلك بل هو مجمل واختاره القاضي في أوائل العدة وآخر العمدة وزعم أن أحمد قد أومأ إليه وذكر عنه كلاما ما يدل

1 من الآية "16" من سورة الاحقاف.

2 من الآية "3" من سورة المائدة.

3 من الآية "23" من سورة النساء.

4 هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن إبراهيم "فهرست ابن النديم "261 مصر".

ص: 94

على ما قال: بل على خلافه واختار القاضي في الكتاب الأولى] 1.

وذكر ابن برهان أن مذهبهم أن هذا ليس بمجمل ثم منهم من جعله عاما في كل فعل ومنهم من قال: يصرف إطلاقه على كل عين إلى المقصود اللائق بها وذكر أبو الطيب لهم فيه وجهين أحدهما الإجمال والثاني العموم قال: وبه قال قوم من الحنفية.

فصل:

قال القاضي فيجب أن يقولوا إن التخصيص يدخل على المضمرات والمعاني بل هكذا نقول.

[وز] فصل:

إذا قلنا أنه يصح ادعاء العموم في المضمرات كقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} 2 فظاهر كلام أصحابنا لا بل صريحه أنه يحرم فيها كل شيء كالأكل والبيع وما أشبههما وقال المقدسي قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ليس بمجمل وإنما المراد به الأكل دون اللمس والنظر لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل وقد ذكر نحو هذا عن أبي الخطاب والحلواني قال: هي ظاهرة في تحريم التصرف واستدل على أن المراد جميع أنواع التصرف فيها بأدلة ذكرها وكذلك قال ابن عقيل: تحرم جميع الأفعال فيها وقد ذكر أنه قول الجبائي وابنه وعبد الجبار قال: ويحتمل عندي فذكره نقلت من مسائل صالح ابن الإمام أحمد في كلام طويل في دباغ [جلود] 3 الميتة قال صالح: قال [أبي] : إن الله قد حرم الميتة

1 ما بين المعقوفين ساقط من ب وهذه العبارة تعد مكررة مع ما سبق في ص "91".

2 من الآية "3" من سورة المائدة.

3 هذه الكلمة ساقطة من ا.

ص: 95

فالجلد هو من الميتة قلت: فظاهر هذه الآية لا بل صريحها أن هذه الآية عامة في كل نوع من الانتفاع [1إلا أن أبا الخطاب والمقدسي قالا ليست بعامة في كل نوع من الانتفاع] 1 بل يحمل في الميتة على الأكل وها هنا احتج بها أحمد في تحريم الانتفاع بالجلد ثم تبين لي أنه ليس في هذا ما يقتضى عموم الأفعال لأن الجلد من جملة الميتة نفسها فلما حرم الميتة اقتضى على ما قال أبو الخطاب: تحريم الفعل المقصود من كل جزء منها والمقصود من الجلد الانتفاع لا الأكل فيحرم نظرا إلى كونه من الميتة لا إلى عموم الفعل وهذا ظاهر إن شاء الله.

وذكر ابن نصر المالكي2 في الملخص أنه ليس بمجمل وأنه يحمل على المعتاد من التصرف والمقصود من تلك العين في عادة أهل اللغة وعرفهم وما يسبق إلى الفهم3 عند سماعه من ذلك.

[ز] وذكر ابن عقيل العموم وأنه يحرم جميع أفعالنا فيها وذكر القاضي في مسألة الدباغ أنه عام في اللحم والجلد قبل الدبغ وبعده وذكر في مسألة ما لا نفس له سائلة لما احتج عليه بالآية وقيل له التحريم يقتضى التحريم في جميع الوجوه وذلك يقتضي التنجيس قال: التحريم هنا خاص في الأكل بدليل السياق وقوله: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} .

[ز و] فصل:

ذكر عبد الوهاب بن نصر المالكي آيات اعتقدوا أنها عامة وهي مجملة عنده ويقتضى مذهبنا عموم بعضها فلتنظر حرر القاضي أبو يعلى في الكناية ألفاظ الجموع تحريرا حسنا محققا.

1 هذه العبارة ساقطة من ب.

2 في ا "أبو نصر المالكي" تحصحيف.

3 في ب "إلى الوهم".

ص: 96

[ز] فصل:

وذكر المخالف في مسألة العموم أن استعماله في البعض أكثر ولم يمنعه القاضي وكذلك ذكر في حجة أقل الجمع أن استعمال لفظ العموم في الخصوص هو الغالب وأجاب بأن هذا الغالب لا يختص بثلاثة

[ز و] فصل:

قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} 1 مجمل قال المقدسي: ليس بمجمل وإنما المراد به الأكل دون اللمس والنظر قال: لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل.

[ز] فصل:

مقتضى كلام القاضي أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني فإنه قال: المخالف العموم مأخوذ من الخصوص ومنه قولهم مطر عام فأجاب بأن العموم مأخوذ من قولهم عممت الشيء أعمه عموما وعمهم العدل2 والرخص والغلاء وقوله بأنه يصح ادعاء العموم في المعاني والمضمرات يؤيد ذلك وإن كان المعنيان جنسين فلأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه أحدها أنه من عوارض الألفاظ فقط كقول أبي الخطاب والثاني أنه من عوارض اللفظ والمعنى الذهني كقول أبي محمد والغزالي والثالث أنه من عوارضهما مطلقا وهو قول القاضي وأبى محمد وهو أصح أما في الذوات والصفات الشخصية المتعدية المشروطة بالحياة كالعلم والقدرة3 والرضا والغضب والحب والبغض فظاهر لا يقبل خلافا وكذلك في الشخص العام كقوله لعلي: "عم" وأما في المعاني الخارجة التي هي الأنواع ذاتا وصفات فلان القدر المشترك هو مسمى اللفظ وهو عام لأن المطلق

1 من الآية "3" من سورة المائدة.

2 في ب "وعمهم العذاب" وكلتاهما تقال.

3 في ا "بالحياة والقدرة والرضا – إلخ".

ص: 97

لا بشرط التقييد موجود في الخارج وفي الذهن وأما المطلق بشرط عدم التقييد فلا وجود له لا في الخارج ولا في الذهن وبشرط عدم التقييد الخارجي وجوده في الذهن وفرق بين اعتبار الذهن للمطلق وبين تقييده فيه فالكليات المطلقة العامة كلها موجودة في الخارج لكن وجودها فيه مشروط بالتقييد والتخصيص ومسمى اللفظ [فيه] يستوي فيه المقيد وعدم المقيد لأن مسماه لا يشترط فيه قيد ليس هو الذي لا قيد فيه.

فصل:

الأمر المطلق هل يكون أمرا بمفرداته أو يكون عاما فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: العموم قال القاضي: محتجا على جواز القضاء في المسجد دليلنا قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} 1 ولم يفرق بين أن يحكم في المسجد وغيره فإن قيل هذا أمر بالحكم وليس فيه ما يدل على المكان.

قيل هو أمر بالحكم لكن متى أتى بالمأمور أجزأ ولا يأتي إلا مقرونا ببعض المفردات وهذا أصح.

الثالث:2 أنه ليس مأمورا بها ولا مأذونا فيها.

وسر المسألة أن التعيين هل هو من باب عدم المنهي عنه فيكون في عموم الأمكنة والأزمان إلا ما خصه الدليل القول الثاني أن المفردات ليس مأمورا بها ولا مأذونا فيها استصحابا أو هو من باب المأذون فيه التزاما فيه قولان وقد ذكرنا مثل هذا في الواجب المخير لكن هناك البحث هل التعيين مأمور به أو المأمور به هو المشترك وهنا هل المميز مأذون فيه أو غير ممنوع منه ثم فرق بين أفراد الفعل وبين لوازم الفعل من المكان والزمان والأحوال فالصواب أن مثل هذا لم يتعرض له الأمر لا بإذن ولا بمنع.

1 من الآية "49" من سورة المائدة.

2 هكذا في النسختين بتقديم الثالث على الثاني ولم يظهر لنا وجه ذلك.

ص: 98

فصل:

في العموم التبعى

وهو ما يدخل في اللفظ ضمنا وتبعا لغيره وإن لم يدخل فيه ابتداء سواء كان دخوله فيه مع مطلق الاسم أو لخصوص التركيب وسواء في ذلك عموم الأجزاء وعموم الأفراد فالأول كدخول المؤنث في لفظ المذكر على قول أصحابنا وكدخول إبليس في الملائكة على قول وكدخول الأحلاف والموالى والنزلاء وابن الأخت في ألفاظ القبائل وكدخول الغلمان في مسمى الجنس ودخول النساء في القوم وهذا قد يدخل فيما ينقله العرف من الخاص إلى العام كلفظ الرقبة والثاني كدخول اللباس والنعل والبناء والغراس في لفظ العبد والفرس والأرض لاقترانه بالمبيع ونحوه وهو من باب ما يدخل في مطلق اللفظ وعلى هذا يخرج ما يدخل في لفظ الموصى والواقف وغيرهما وهو باب نافع.

فصل:

فيما يشمله اللفظ في حال دون حال أما في النفي دون الإثبات كالعقد الخالي عن وطء يدخل في مسمى قوله: {وَلا تَنْكِحُوا} ولا يدخل في مسمى قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} والإيمان عندنا على هذا في ظاهر المذهب وعلى هذا قولهم المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات إنما هو فيما يقصد إثباته كالماء والرقبة لا فيما يقصد نفيه وعلى هذا لفظ الدرهم والدينار في مطلق البيع مخصوص بما قيده عرف المعاملة وهو باب نافع في لفظ الشارع والمعامل.

وأصل هذا أن اللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب التركيب في النفي والإثبات وهو حقيقة في الجميع إذا كان جنس التركيب موضوعا لتقدم استعمال غيره وأما إذا لم يكن نفسه موضوعا كقوله: "رأيت أسدا يكتب" فهنا إنما يفهم بقرينة عقلية وهو العلم بأن البهيمة لا تكتب فتدبر هذا فإنه نافع جدا.

ص: 99

1ثم وضع التركيب قد يكون لغويا وقد يكون عرفيا وهو كثير غالب والعرف يختلف فتختلف دلالة التركيب والجميع حقائق إذا تكرر استعمال ذلك الجنس.

فصل:

في الفرق بين مطلق اللفظ من المعاني

وهو المعنى المطلق عن القيود التي يوجبها اللفظ في حال دون حال وبين اللفظ المطلق فإن الفرق في الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص بين اللفظ وبين معاني اللفظ عام المنفعة.

فصل:

قال ابن عقيل للعموم صيغة تدل بمجردها على أن مراد الناطق بها شمول الجنس والصفة مما أدخل عليه والصفة من تلك الصيغ وإنما تنكرت ما سلكه الفقهاء من قولهم للعموم صيغة لما قدمت في الأمر والنهي وأن من قال: بأن الكلام هو عين الحروف المؤلفة لا يحسن به أن يقول إن للعموم صيغة لأن الصيغة هي العموم فكأنه يقول للعموم عموم.

فصل: حررته في تفسير2 صيغ العموم

الألفاظ معارف ونكرات فالمعارف سبعة فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم فأما ما ليس بذي أفراد كالعلم الشخصي فإنما يفيد عموم الكل لأجزائه فيندرج فيه العلم الجنسي والإشارة إلى عدد والمضمرات الجامعة والموصولات والمعرفات باللام والإضافة من الجموع وأسماء الجموع والأجناس المفردة وغير المفردة والمنادى المقصود والنكرة فكل لفظ نكرة في النفي والنهي والاستفهام فانه

1 من هنا إلى آخر الفصل التالي سيكرر في ص "111" و "112".

2 في ا "تقسيم صيغ العموم" وهي أدق.

ص: 100