الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التعليل لاثبات مفصل انتقض بالنفى المجمل وإن كان لنفى مفصل لم ينتقض بنفى مجمل.
[شيخنا] فصل:
اذا كان التعليل لجواز الحكم لم ينتقض بأعيان المسائل كقولنا في مال الصبي حر مسلم فجاز أن تجب الزكاة في ماله كالبالغ فلا ينتقض بغير الزكوى وإذا كان التعليل للنوع لم ينتقض بعين مسألة كقولنا في لحم الإبل1 نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالاكل كالصلاة فلا ينتقض بالطواف فانه يفسد بالحدث ولا يفسد بالاكل لأن الطواف بعض النوع.
وعندى في هذا نظر لأن التعليل إن كان لكل نوع انتقض وإن كان لمطلق النوع لم يلزم دخول الفرع فيه بل يكفي2 الأصل وحده إلا أن يقال إن مقصوده اثبات الحكم في نوع آخر.
1 يعني في إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل.
2 في ب "بل يلقي الأصل".
[شيخنا]
مسألة: في جواز تعليل الحكم بعلل
ذكر ابن عقيل في مسألة تعليل الحكم الشرعي بعلتين لما أورد عليه أنه لا يجتمع1 مؤثران على أثر واحد كقادرين وفاعلين فقال وأما ما ذكرت من استقلالها بالحكم وإن ذلك يحيل مساعدة علة أخرى مستقلة بالحكم كالمقدور بين قادرين فما تنكر أن تكون عند انفرادها تستقل ثم إذا انضم اليها غيرها صارتا جميعا في جلب الحكم كوصفين لعلة واحدة في التساعد2 وهذا صحيح فإنها مجعولة تكون علة في زمان دون زمان وإذا كانت مجعولة لم يستبعد أن يقول حرمت الاستمتاع بهذه المرأة الحائض لأجل الحيض فاذا أحرمت حرمت الاستمتاع3 بهذين الامرين جميعا الحيض والاحرام والمقدور بين قادرين ليس هو بالجعل والوضع بل من أحاله
1 في ا "أنه يجتمع مؤثران – إلخ" سهو.
2 في ب "في الشاهد".
3 في ب "المتعة".
جعله ممتنعا لمعنى يعود إلى نفسه1 وذاته.
قلت وهو في المعنى قول من يمنع التعليل بعلتين والخلاف في ذلك لفظي قريب فإن أحدا لا يمنع قيام وصفين كل منهما لو انفرد لاستقل2 بالحكم لكن نقول هل3 الحكم مضاف اليهما أم إلى كل منهما أو في المحل حكمان وكلام أحمد في خنزير ميت وغيره يقتضي التعليل بعلتين4 واختيار أبي محمد يجوز تعليله بعلتين مؤثرتين أى منصوصتين أو مجمع عليهما أو احداهما كذلك ولا يجوز بمستنبطتين وهذا قول الغزالي فيما أظن وابن الخطيب قال والعكس عندنا يجب إذا كانت العلة واحدة وأما مع تعددها فلا يجب.
قلت وقول أبي بكر عبد العزيز في مسألة الاحداث إذا نوى أحدها5 يقتضي أنه يجتمع في المحل الواحد حكما العلتين فيصير للأصحاب فيها أربعة أقوال أحدها تعليل الواحد المعين بعلتين مطلقا والثاني التفصيل والثالث أن يجتمع في المحل الواحد حكماهما معا ومن قال هذا قال بالعلتين والرابع أن العلتين إذا اجتمعتا كانتا كوصفين فهما هناك علة وفى غير ذلك المحل علتان وهذا مجموع ما يقال في هذه المسألة.
قال أبوالخطاب في تعليل حكم الأصل بعلتين إن لم تكن واحدة من العلتين هى الدليل على حكم الأصل بل كان الدليل عليه نصا أو إجماعا6 جاز أن يصحا7 جميعا وأما إن كانت إحداهما دليلا على حكم الأصل دون الأخرى مثل قولنا
1 في ب "يعود إليه نفسه".
2 في ب "لا يستقل بالحكم" تحريف.
3 كلمة "هل" ساقطة من ا.
4 في ا "وكلام أحمد في خبر بريرة وغيره يقتضي التعليل بعلتين".
5 كلمة "أحدهما" ليست في ا.
6 في اب "نص أو إجماع" وفصيح العربية يأباه.
7 في اب "أن يصحان".