الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر
أو قابلا للتأويل دون الآخر جمع بينهما بذلك وإن تساويا وتناقضا كما لو قال: "من بدل دينه فاقتلوه""ومن بدل دينه فلا تقتلوه" تعارضا وطلب مرجح أو دليل من غيرهما قاله المقدسي قال وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين من الترجيح [ز] وقال القاضي في الكفاية في آخر النسخ إذا تعارض عمومان من كل وجه مثل أن يكون أحدهما ينفي الحكم عن كل ما يثبت الآخر فإن علم تقدم أحدهما نسخ المتأخر المتقدم وإن لم يعلم تقدم أحدهما وجب تقديم أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح فيما يرجع إلى إسناده أو إلى متنه أو إلى غيرهما خلافا للمعتزلة في قولهم يرجع إلى غيرهما قال ولا فرق بين أن يكونا معلومين أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا وقالت المعتزلة يجب العمل بالمعلوم.
قلت وهذا الذي جعله قول المعتزلة هو الصواب.
مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما
إذا لم يكن للخاص مفهوم يخالفه مثل قصة المجامع في رمضان مع قوله: "من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر" إن صح الخبر ومثل حديث شاة ميمونة مع قوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" ونحو ذلك فالخاص في ذلك بعض1 العام وهما متوافقان فيه وبقية العام على مقتضاه إذ لا معارض له وهذا القسم لا خلاف فيه وقد ذكر ابن برهان وأبو الخطاب فيه خلافا عن أبي ثور ولا أظنه إلا خطأ وذكره أبو الطيب ولم يذكر فيه خلافا ومثله بالدباغ وبقوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام2 إلا مثلا بمثل" مع قوله: "البر بالبر
1 في ا "بعد العام" تصحيف يدل عليه تمام الكلام.
2 كلمة "بالطعام" ساقطة من ب.
مثلا بمثل" على قول من لا يجعل مفهوم1 اللقب دليل الخطاب.
قلت ولعل من وهم هذا مستنده وذلك أن أبا ثور ممن يقول بمفهوم اللقب فقال في هذا المثال ونحوه بناء على أصله ولعله قد جاء في حديث: "جلد الشاة يطهر بالدباغ" ونحوه فاشتبه عليهم بالقضية بالعين.
[ز] عبارة أبي الخطاب إذا علق العموم حكما على أشياء2 وورد لفظ يفيد تعليق الحكم على بعضها لم يجب انتفاء الحكم عما عدا ذلك البعض وحكى عن أبي ثور أنه أوجب ذلك لأنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: "دباغها طهورها" 3 يخص عموم قوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" واحتج بأن تعلقه بالظاهر يدل على أن ما عداه بخلافه وأجاب عنه أبو الخطاب بأن دليل الخطاب ليس بحجة في أحد الوجهين وإن قلنا هو حجة فصريح العموم أولى منه فهذه المسألة إن حملت على عمومها ناقض قوله: إن دليل الخطاب يخص العموم وإن حملت على ما إذا ذكر البعض بالاسم اللقب لم يتناقض ويكون حاصلها أن الاسم اللقب وإن قلنا إن له مفهوما عند الإطلاق فإنه لا يخص العموم لقوة دلالة العموم عليه ولهذا ذكر الخلاف مع أبي ثور وحده فعلى هذا يكون في المسألتين ثلاثة أوجه4.
فصل:
فان كان للخاص مفهوم يخالفه مثل خبر القلتين5 وسائمة الغنم بالنسبة إلى قوله: "الماء لا ينجسه شيء" وقوله: "في أربعين شاة شاة" ونحو ذلك فهذا هو مسألة تخصيص العموم بالمفهوم وقد سبقت ومتى رأيت المفهوم قد ترك في موضع
1 في أصل ا "الاسم اللقب" وكتب بهامشها "لعله مفهوم".
2 في ا "على شيء" وبقية الكلام يدل على صحة ما أثبتناه موافقا لما في ب.
3 في ا "دباغه طهوره" بتذكير الضمير على أنهما عائدان على الجلد.
4 كتب بهامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".
5 مكان كلمة "القلتين" في ب بياض.