الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال شيخنا قلت: وضع المسألة يقتضى أنه لا يشمل إذا جحد المروى عنه وعموم كلامه يقتضى العموم لهذه الصورة لأن الانكار يشمل القسمين وقول ابن عيينة ليس من حديثى نفى وعلله القاضي بأن المروى عنه غير عالم ببطلان روايته والراوى عنه ثقة فالمروى عنه كسائر الناس.
قال شيخنا قلت: وهذا القيد قد اعتبره اصحابنا فيما إذا سبح به انسان ويعتبر أيضا في الحاكم وبهذه الرواية1 قال الشافعي وأصحابه قال المصنف والثانية يقدح فلا يعمل به وبه قالت الحنفية وقال ابن الباقلاني إن أنكره بأن قال لا أعرفه أو لا أذكره لم يقدح وإن قال غلط على أو كذب على قدح وحمل اطلاق الشافعي على هذا التقييد وذكر الجوينى في موضع آخر أن القاضي ابن الباقلاني ادعى على الشافعي أنه قال ترد الرواية في هذه الحالة يعنى إذا كذبه أو نسبه إلى الغلط وقال الجوينى فيما إذا قطع بكذبه وغلطه يتعارضان ويوقف [الأمر] 2 على مرجح كالخبرين المتعارضين وقال ويحتج به الجمهور إذا كان انكر الشيخ لشك أو نسيان أو قال لا أحفظه ولا أذكر أنى حدثتك به وخالفهم الكرخي فأما إذا أنكره انكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوى عنه وأه لم يحدثه به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم لتعارضهما والاصل هو الشيخ3 ولا يقدح ذلك في بقية أحاديث الراوى.
1 في اب "وبالرواية الأولى".
2 ساقط من ب.
3 في ب "لتعارض الأصل هو الشيخ" خطأ صوابه ما أثبتناه موافقا لما في ا.
مسألة: إذا وجد سماعه في كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له
روايته قول امامنا وأومأ إليه في مواضع والشافعى وأبى يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز حتى يذكر [سماعه] قال أحمد في رواية مهنا إذا كان
يحفظ شيئا وفى الكتاب شىء فالكتاب أحب إلى قال القاضي فقد اعتبر ما في الكتاب وإن كان حفظ1 غيره وكذلك قال في رواية الحسين بن حسان في الرجل يكون له السماع من الرجل2 فلا بأس أن يأخذه منه بعد سنين إذا عرف الخط وكذلك نقله الحسن بن محمد بن الحارث قال سئل أبو عبد الله عن الشهادة على الخط3 إذا عرف خطه قال لا يشهد قلت: إلا ما يحفظ قال نعم إلا أيكون منسوخا عنده موضوعا في حرزه فكأنه إذا كان مكتوبا عنده في حرز شهد وإن لم يحفظ إذا كان في حرزه قم قال وكتاب العلم أيسر يعنى يشهد عليه قلت: له إذا أعار كتاب العلم قال لا بد أن يفعل4 ذلك إذا أعاره من يثق به قلت: فاذا كان ليس يثق به فقال كل ذلك أرجوا إلا يحدث في إلا أنه يرجوا أن يحدث فيه قال الزيادة فىالحديث ليس تكاد تخفى وكأنه رأى5 ذلك أوسع مع الشهادة6.
ونقل الحسن بن على بن الحسن الاسكافى قال سألت أبا عبد الله عن معنى الغيبة فقال إذا لم ترد7 عيب الرجل قلت: فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطىء قال لوترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره.
إسحاق بن إبراهيم قلت: له الضعفاء قال قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعفاء مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام8 [ومحمد بن معاوية وعلى بن الجعد وإسحاق بن أبي اسرائيل قال أبوعبد الله لا يعجبنى أن يحدث عن بعضهم مثل محمد بن معاوية] 9 قال ان يحيى بن يحيى كان نافرا منه.
1 في ب "وإن كان حفظه غيره".
2 في ب "مع الرجل".
3 في ب "الشهادة عن الخطأ
…
خطأه".
4 تقرأ في ا "يدين أن يفعل ذلك".
5 في ا "يرى".
6 في ا "أومنع من الشهادة" تصحيف.
7 في ب "إذا عرف عيب الرجل".
8 في ب "بن حاكم" وانظر ص "274".
9 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.