الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم
[زو] حرر المقدسى ألفاظ الجموع [وقسمها ألفاظ الجموع] 1 إذا كانت معرفة فهي للعموم في قول عامة من أثبت العموم خلافا لابي هاشم ووافقنا أبو علي والده.
1 ما بين المعقوفين ساقط من ا.
مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا يفيد العموم
وإنما يحمل على أقل الجمع الثلاثة [ح] في احدى الروايتين والاخرى يحمل على العموم ذكرها القاضي في الكفاية والحلوانى وهذا ظاهر كلام أحمد وبه قال أكثر الشافعية ومنهم من قال: [لا] يفيد العموم وحكى ذلك عن الجبائي وحكاه ابن برهان عن بعض المعتزلة ولا أحسب الحكاية عن الجبائي إلا وهما [ح] هذا قول أبي علي والمخالف في الأولى ابنه لا هو قال القاضي: [وقد] أشار إليه أحمد في رواية صالح وقد سأله عن لبس الحرير للصغار فقال لا إنما هو للاناث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: "هذان حرام على ذكور أمتى [حلال على اناثها] " 1 قال القاضي: فقد حمل قوله: "ذكور أمتي" على العموم في الصغار والكبار وإن كانا جميعا ليس فيهما ألف ولا لام.
قلت هذا غلط عظيم منه على الإمام لأن قوله: "ذكور أمتى" معرف بالاضافة وهو2 كالمعرف بالالف واللام ومسألة الخلاف في المنكر.
1 ساقط من ا.
2 في ا "فهو" بفاء العطف المشعر بالسببية.
مسألة نفي المساواة بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء
[يختلفان1 فيه][بحيث] لا يتساويان في شيء وبه قالت الشافعية [ح] ومنه قوله: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} 2 قال القاضي: يوجب المنع من التسوية بينهما في
1 ساقط من ب.
2 من الآية "9" من سورة الزمر.
جميع الحالات والمخالف يسوى بينهما في ولاية القضاء والحكم وقالت1 الحنفية لا يفيد العموم بل يكفي [نفي] 2 المساواة في شيء واحد.
فصل:
وقوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" و "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" وبابه يقتضى نفي الصحة نص عليه واختاره أبو الطيب وأكثر الشافعية وقال بعض الشافعية والحنفية هو مجمل واختاره البصرى من الحنفية وذكر ابن برهان [أن] الأول هو المذهب عندهم خلافا لابي هاشم وأبي علي الجبائي وابن الباقلانى ذكره في أول كتاب المجمل.
فصل:
وقوله: "إنما الأعمال بالنية" 3 من هذا القبيل يقتضى نفي الصحة والإجزاء هذا مذهب أصحابنا "ح" والمالكية وأصح وجهي الشافعية واختاره أبو الطيب وقد احتج الشافعي وأحمد بذلك في مواضع والثاني عندهم أنه مجمل لأنه لا بد فيه من [إضمار] صحة أو كمال.
فصل:
وقوله: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" ونحوه حرر الجوبني فيه المذاهب منهم من رآه ظاهرا ومنهم من جعله مجملا فمن جعله مجملا انقسموا إلى مذهبين أحدهما أنه يقتضى نفي العمل حسا وهو موجود حقيقة واقتضى ذلك أن يتوقف عنه حتى يعلم المراد منه والثاني أن المفهوم منه الشرعي لكنه متردد
1 في ا "فقالت الحنفية".
2 كلمة "نفى" ساقطة من ا.
3 في ا "بالنيات" والرواية واردة باللفظين.