الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[شيخنا] فصل1:
اذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله: "في سائمة الغنم الزكاة" دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس دون بقية الحيوان في قول بعض أصحابنا وبه قال بعض الشافعية قال القاضي في مقدمة المجرد وقوله في سائمة الغنم الزكاة يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة [الغنم فحسب ولا يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة] 2 الحيوان كله وفيه وجه آخر قال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد أنه يدل على نفيه عما عدا السائمة في سائر الحيوان وهو قول بعض الشافعية هذا نقل الحلواني وحكى القاضي عن القائلين بمفهوم الاسم العلم هذين القولين وقولا ثالثا نفيها أعنى الزكاة عن سائر الأشياء غير المذكورة قال ابن عقيل كذلك نقول لو لم يرد نطق يخص الابل والبقر فبعد النص صار يعم سقوط الزكاة في غير السائمة من كل نوع ومعنى القول الثاني أنها تجب في سائمة الأزواج الثمانية دون معلوفتها وكذلك القاضي ذكرها في العدة على قولين وردد الكلام في القول الثالث.
1 في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".
2 ما بين المعقوفين ساقط من ب انتقال نظر.
مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية
وحد منع بظاهرهما ثبوت الحكم بعدهما ذكره أبو الخطاب واستدل1 عليه ولم يذكر مخالفا لكنه ذكر خلافا2 وجوابه وأنكره بعض منكرى المفهوم.
1 في ب "ودل عليه".
2 في ب "لكنه ذكر دخلا وجوابه".
مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه
وبه قال مالك والشافعى فيما ذكره الجوينى وداود وبعض الشافعية وقالت الحنفية
والمعتزلة والاشعرية وجل الشافعية وابن داود لا يدل على أن ما عداه بخلافه] 1 هذا نقل أبي الخطاب والمقدسي وقال القاضي في الجزء الذي صنفه فأما ما علق على عين أو اسم أو عدد فتعليقه باسم نحو قوله: "في الغنم الزكاة" هل يكون دلالة على أن البقر لا زكاة فيها وتعليقة بالعدد نحو قوله: "في أربعين شاة شاة" هل يكون دلالة على أن ما دونها لا زكاة فيها وتعليقه بالعين نحو قوله في الغنم زكاة هل يكون دلالة على أن البقر لا زكاة فيها فهو على خلاف بين القائلين بدليل الخطاب قال وعندى أنه لا يدل على المخالفة.
قلت وظاهر كلام القاضي في الادلة يدل على قوله بجميع أقسام المفهوم من اللقب وغيره ثم أنه في دليل الخصم احتج له بمفهوم العدد والاسم العلم وذكر في الجواب أن القائلين بمفهوم الصفة اختلفوا في هذا فمنهم من قال بالمفهوم في الجميع ومنهم من ألحق بالصفة ونفى مفهوم اللقب.
[والد شيخنا] فصل:
دليل الخطاب معتبر2 إذا كان المنطوق اسم جنس كقوله: "مطل الغنى ظلم""وتربتها طهور ا"{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} 3 وهنا يتوجه قول أصحابنا بمفهوم اللقب فأما إن كان اسم عين مثل قولنا جاء زيد الطويل أو جاء عمرو فكلام القاضي يقتضي التسوية بين جميع المواضع ويقع [لى4] الفرق فإن الأعراض تتعلق بالاعيان على وجه يستوى جميعها فيه ومثل هذا لا يكاد يقع في الخطاب الشرعى لأنه إنما يجىء عاما لا مشخصا.
1 ما بين المعقوفين ساقط من ا.
2 في ا "يعتبر".
3 من الآية "43" من سورة النساء.
4 كلمة "لي" ساقطة من ا.