الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر ابن عقيل أن بعضهم رأى أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع ولا خروج عن مقتضي الجدال والحجاج احتجاجا بقصة إبراهيم وأجاب عنه بأن الخليل لم يكن انتقاله للعجز لأنه كان قادرا أن يحقق مع نمرود حقيقة الإحياء والإماتة وهو المستدل بالنجوم وغيرها لكنه لما رآه غبيا1 أو متغابيا انتقل إلى الدليل الأوضح2 في باب يعجزه عن دعواه المشاركة لباريه فلم يوجد في حقه العجز.
قلت فحاصلة أن الانتقال لمصلحة يجوز وليس انقطاعا دون ما إذا كان عجزا فانه انقطاع.
1 في ا "لما رأى عييا".
2 في ا "إلى الدليل الواضح".
مسألة: المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل
اختلفوا فيه على مذهبين ذكرهما ابن برهان.
مسألة: سؤال القلب صحيح وإن لم يقلب نفس حكم المستدل
بل ما يلزم منه قلبه كقلب التسوية وكما إذا قال المستدل لبث في مكان مخصوص فلم يكن قربه بنفسه كالوقوف بعرفة فيقلب عليه فيقال فلم يكن الصوم شرطا فيه كالوقوف بعرفة وما أشبه ذلك ذكره القاضي وأبو الخطاب وكثير من الشافعية منهم أبو الطيب وحكاه أبو الطيب عن أبي علي الطبري في القلب المذكور ثانيا وبابه وقال بعض الشافعية ليس بصحيح لأنه معارضة فى غير الحكم الذي علل به المستدل واستدل عليه القاضي بالشركة في دلالة النصوص كقوله لا ضرر ولا ضرار ومنهم من فصل فقال لا يجوز قلب التسوية لأن حكم الأصل فيه يخالف حكم الفرع ويجوز القلب الآخر وهو أن يصرح بحكم يستوي فيه الأصل والفرع ويلزم1 منه محل النزاع2.
1 في د "ويستوي فيه".
2 في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".