الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصحابنا بمثل هذا في مسألة التحليل1 قائسين على الرمل والاضطباع وزعم من خالفهم أن الأصل المقرر زوال الحكم لزوال علته وإنما خولف في الرمل والاضطباع لدليل وحديث ابن عمر في الرمل والاضطباع يخالف هذا وإنما يزول الحكم بزوال علته في محاله وموارده وأما زوال نفس الحكم الذي هو النسخ فلا يزول إلا بالشرع وفرق بين ارتفاع المحل المحكوم فيه [مع بقاء الحكم وبين زوال نفس الحكم ومن سلك هذا المسلك أزال ما شرعه الله برأيه وأثبت ما لم يشرعه الله برأيه] 2 وهذا هو تبديل الشرائع.
1 وقع هكذا في النسختين وكتب بهامش ا "لعله التعليل" وأظنه الصواب.
2 ساقط من د.
مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث
خلافا للقدرية في قولهم العبادات مصالح ولا يجوز أن ترفع المصالح عندهم.
مسألة: لا يشترط1 للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه
وقالت المعتزلة لا يجوز النسخ إلا أن يقترن بالمنسوخ دلالة أو قرينة تشعر المكلف بالنسخ في الجملة حكاه ابن عقيل وحكاه ابن برهان وأبو الخطاب عن أبي الحسين البصري وجعله كتأخير بيان العموم على أصله.
1في ا "يشترط النسخ" بحذف حرف النفي مع التصحيف.
مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
وبه قال عامة العلماء وقال أبو الخطاب وقال أبو الهذيل والجبائي لا يجوز ذلك لكنهما وافقا فيما يخص بأدلة العقل [وإن لم يعلم أن أدلة العقل لا تدل على تخصيصه] 1 نقله أبو الخطاب.
1 في ا "إذا دل العقل ما يدل على تخصيصه والجملة كلها ساقطة من د.
مسألة: يجوز نسخ الشيء1 المكلف به بمثله وأخف منه وأثقل
1 مكان كلمة "الشيء" بياض في أصل اوكتب بهامشها "لعله الخفيف" وما أثبتناه عن ب أحسن.
وهو قول الجماعة خلافا لبعض الشافعية واختلف فيه أهل الظاهر فقال أبو بكر ابن داود وطائفة منهم لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل وحكاه ابن عقيل وجها للشافعية وقالت طائفة كقولنا وقال قوم يجوز ذلك شرعا لا عقلا وعكسه قوم فقالوا يجوز عقلا لكن منع السمع منه وحكى ابن برهان عن المعتزلة القول بالمنع من ذلك مطلقا.
[شيخنا] فصل:
لما قال المخالف: "القرآن كله متساو في الخير فقوله: {نَأْتِ بِخَيْرٍ1 مِنْهَا} يدل على أنه لا ينسخ بالأثقل" فقال ومعلوم أنه لم يرد بقوله: {بِخَيْرٍ مِنْهَا} فضيلة الناسخ على المنسوخ لأن القرآن كله متساو في الفضيلة فعلم أنه أراد الأخف فلم يمنع القاضي ذلك بل قال: الخير ما كان أنفع إما بزيادة الثواب مع المشقة وإما بكثرة انتفاع المغير به فإنه سبب لزيادة الثواب فالأنفع هو ما كان أكثر ثوابا وكثرة الثواب بأحد السببين ثم في مسألة نسخ القرآن بالسنة لما قال المخالف: التلاوة لا يكون بعضها خيرا من بعض وإنما يكون ذلك في النفع قال القاضي: ولا يصح هذا القول لأنه قد يكون بعضها خيرا من بعض على معنى أنها أكثر ثوابا مثل سورة طه ويس وما أشبه ذلك وقد يكون في بعضها من الإعجاز في اللفظ والنظم أكثر مما في البعض وكانت العرب تعجب من بعض القرآن ولا تعجب من بعض.
قال شيخنا2 قلت: بقى القول الثالث وهو الحق التفاضل الحقيقي كما نطقت به النصوص [الصحيحة الصريحة] .
1 من الآية "106" من سورة البقرة.
2 هذه الجملة ليست في ا.