الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالظاهر أنه اقرار لأن سكوته مع سماع القراءة عليه رضاء منه بما قرأه وامضاء له فجاز أن يقول أخبرنى وحدثنى كما لو أقر به والاحوط أن يقول له هو كما قرأته أو قرىء عليك فاذا قال نعم حدث به عنه.
قال شيخنا قلت: الجواب بنعم عندنا صريح ولهذا ينعقد به النكاح فصح أن يقول حدثنى وأما على وجه لنا أنه كناية كقول الشافعي فقد يتوجه المنع من قول حدثنى وأخبرني.
مسألة: وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا
نص عليه في رواية حرب ونص على أن شيخه إذا قال أخبرنا فله أن يقول حدثنا إذا كان قد سمعه من شيخ الشيخ كعبد الرزاق فإن أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر فقيل له ان عبد الرزاق كان لا يقول حدثنا فقال حدثنا وأخبرنا واحد إذا كان سماعا من الشيخ.
مسألة: تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة
نص عليه وبه قال الزهرى ومعمر وشعيب بن أبي حمزة في مناولة المعين والشافعية وهذا أصح عند من يريد الرواية به وذكره أصحابنا في المعين والمطلق وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما حكاه أبوسفيان1 عنهما لا يجوز بحال وقال الأوزاعى في العرض يقول قرأت وقرىء وفى المناولة يدين به ولا يحدث به وقال أبو بكر الرازي إذا قال له قد أجزت لك أن تروى عنى هذا الكتاب وقد علما ما فيه جاز ويقول في ذلك حدثني وأخبرني كما لو كتب كتابا بحضرة شهود يرون ذلك ثم قال اشهدوا على بما فيه جاز التحمل وإن لم يعلما ما فيه أو أجاز له كل ما يصح عنده من حديثه لم يصح ذلك وإن كتب إليه بشىء فعلم المكتوب إليه أن هذا كتاب فلان جاز أن يقول أخبرني ولايجوز أن يقول حدثني
1 في ا "فيما حكاه ابن سيرين عنهما".