المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه بأصوله - المسودة في أصول الفقه

[مجد الدين بن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى

- ‌مسألة: الأصل في الأمر الوجوب

- ‌مسألة: لفظ الأمر إذا أريد به الندب

- ‌مسألة: وإن أريد به الإباحة

- ‌مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجويني]

- ‌مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية له

- ‌مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به

- ‌مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعل

- ‌مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار والدوام

- ‌مسألة: واختلف من قال: الأمر لا يقتضى التكرار

- ‌مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه

- ‌مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به

- ‌مسألة إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير

- ‌مسألة العبادة إذا علق وجوبها بوقت [موسع]

- ‌مسألة: يستقر الوجوب عندنا في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت في أصح الروايتين أو الوجهين

- ‌مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر

- ‌ إذا أمر الله نبيه بشيء أو شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلك

- ‌مسألة: هل يدخل الأمر والمخاطب تحت الخطاب

- ‌مسألة يدخل الرسول في خطاب القرآن

- ‌مسألة: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء دخل في حكمه

- ‌مسألة: [العبيد] يدخلون في مطلق الخطاب

- ‌مسألة: السكران مخاطب

- ‌مسألة: المكره مكلف

- ‌مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين

- ‌مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهي للكراهية

- ‌مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة

- ‌مسألة: الإباحة حكم شرعي

- ‌مسألة: في استقرار الوجوب

- ‌مسألة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك

- ‌مسألة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي

- ‌مسألة: التفاضل في العقاب والثواب لايعطي التفاضل

- ‌مسألة الأمر يتناول المعدوم

- ‌مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكور

- ‌مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطاب

- ‌مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌مسألة الفرض والواجبسواء [

- ‌مسألة: الأمر لا يتناول المكروه

- ‌ مسألة أمر الله عبده بما يعلم

- ‌مسألة: اجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور

- ‌مسألة يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منهأنه لا يفعله

- ‌مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور

- ‌مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية

- ‌مسألة قال ابن عقيل: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف

- ‌مسألة لا يصح الأمر بالموجود

- ‌مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة

- ‌مسألة: يجوز إذا أمر الله عبده بعباده في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك فبل مجىء الوقت

- ‌مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض

- ‌مسألة: إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة لفعل ودل الدليل

- ‌مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه

- ‌مسألة: مالا يتم الواجب إلابه

- ‌مسألة الأمر بالصفةفي الفعل

- ‌مسألة: ما لا يتم جتناب المحرم إلا باجتنابه

- ‌مسألة: في احكام الشرع

- ‌مسائل الأفعال

- ‌مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله

- ‌مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول

- ‌مسألة: فإذا عارض فعله قوله

- ‌مسألة: إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا

- ‌مسألة: احتج الشافعي وأحمد في القيافة بقصة محرز

- ‌مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به

- ‌مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه

- ‌مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة

- ‌مسألة: فإن كان جهة القربة

- ‌مسألة: الانبياء معصومون عن كبائر الاثم والفواحش شرعا بالاجماع

- ‌مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة

- ‌مسألة: الانبياء معصومون من الكبائر باجماع الامة

- ‌مسألة: فأما الصغائر فلا نص لاحمد عليه

- ‌مسألة: فأما وقوعها سمعا فهو قولنا

- ‌مسألة: فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه

- ‌مسألة: قال المقدسي: والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاة

- ‌مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل

- ‌مسألة: النهي يقتضى الترك على الفور والدوام

- ‌مسألة: الأصل في النهي التحريم

- ‌مسألة إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخيير

- ‌مسألة النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌مسألة: اطلاق النهي يقتضى الفساد

- ‌مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي

- ‌مسألة النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه

- ‌مسألة صيغة النهي بعد سابقة الوجوب

- ‌مسألة السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى اللهمحرم

- ‌مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة

- ‌مسألة: مسائل العموم للعموم صيغة تفيده بمطلقها

- ‌مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني

- ‌مسألة من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط

- ‌مسألة أفردها أبو الخطاب وغيره

- ‌مسألة إذا قال الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين

- ‌مسألة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا

- ‌مسألة: وقوله صلى الله عليه وسلم (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)

- ‌مسألة اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده [بالهاء]

- ‌مسألة [من] الشرطية تتناول الذكور والاناث

- ‌مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف

- ‌مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد

- ‌مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم

- ‌مسألة نفي المساواة بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء

- ‌مسألة قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الاحوال

- ‌مسألة يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال

- ‌مسألة: العموم إذا دخله التخصيص

- ‌مسألة يجوز تخصيص العام

- ‌مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات

- ‌مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل

- ‌مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد

- ‌مسألة: يجوز تخصيص العمومات في الكتاب والسنة

- ‌مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب

- ‌مسألة لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا

- ‌مسألة إذا قلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته على الصحيح فإنه يخصص بخاص

- ‌مسألة: قال ابن عقيل: إذا تعارض القول والفعل فالقول أولى

- ‌مسألة يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع

- ‌مسألة: إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به

- ‌مسألة: فإن قلنا: "قوله ليس بحجة

- ‌مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره

- ‌مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا إلى التفسير

- ‌مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره

- ‌مسألة: يدخل التخصيص الإخبار كالأوامر

- ‌مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب

- ‌مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده

- ‌مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ

- ‌مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام

- ‌مسألة: إذا تعارض العام والخاص

- ‌مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ

- ‌مسألة: إذا كان في الآية عمومان

- ‌مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته

- ‌مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه

- ‌مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه

- ‌مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم

- ‌مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر

- ‌مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما

- ‌مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب

- ‌مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد

- ‌مسألة: أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة

- ‌مسائل الاستثناءمسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادة

- ‌مسألة: لا يجوز أن يستثنى الأكثر من [عدد مسمى]

- ‌مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض

- ‌مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك

- ‌مسألة: في المحكم والمتشابه

- ‌مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه

- ‌مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا

- ‌مسألة: لا يقاس على المجاز

- ‌مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية

- ‌مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل

- ‌مسألة: تعلم التفسير

- ‌مسألة: يجوز تفسيره بمقتضى اللغة

- ‌مسألة: يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن

- ‌مسألة: وفي تفسير التابعي

- ‌مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك

- ‌مسألة: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}

- ‌مسألة: قوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا}

- ‌مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة

- ‌مسألة: لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ

- ‌ مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفها

- ‌مسألة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه

- ‌مسألة: فأما شرعا ففعله حجة

- ‌مسألة: فعل النبى صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة

- ‌مسائل النسخ: النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً في قول الكافة

- ‌مسألة: في حد النسخ

- ‌مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها

- ‌مسألة: لا يدخل النسخ الخبر

- ‌مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم

- ‌مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة

- ‌مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث

- ‌مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص

- ‌مسألة: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعاً

- ‌مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة

- ‌مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن

- ‌مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد

- ‌مسألة: يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبيد

- ‌مسألة: يجوز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌مسألة: الزيادة على النص ليست نسخا

- ‌مسألة: نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها خلافا لبعض الشافعية والحنفية

- ‌مسألة: نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمة

- ‌مسألة: إذا نص على حكم عين من الأعيان لمعنى

- ‌مسألة: فأما مفهوم الموافقة إذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه

- ‌مسألة: مفهوم الموافقة

- ‌مسألة: مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه وتقرر

- ‌مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف

- ‌مسألة: إذا كان الناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أن يصل إلى الرسول

- ‌مسألة: الإجماع لا ينسخه شيء

- ‌مسألة: ولا يجوز النسخ بالقياس

- ‌مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة

- ‌مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ

- ‌كتاب الأخبارمسألة: الخبر ينقسم إلى صدق وكذب

- ‌مسألة: اختلف الناس في الكذب

- ‌مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي

- ‌مسألة: لا يشترط أن يكونوا مسلمين

- ‌مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب

- ‌مسألة: وخبر التواتر لا يولد العلم فيناوإنما يقع عنده بفعل الله

- ‌مسألة: لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته

- ‌مسألة: ولا يعتبر في التواتر عدد محصور

- ‌مسألة: يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا

- ‌مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود

- ‌مسألة: خبر الواحد مقدم على القياس

- ‌مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور

- ‌مسألة: الخبر المرسل

- ‌مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل

- ‌مسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء

- ‌مسألة: وإذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلاف

- ‌مسألة: وعدالة الراوي معتبرة

- ‌مسألة: فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليون

- ‌مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة

- ‌مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمعه منه

- ‌مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به

- ‌مسألة: محدث كذب في حديث واحد ثم تاب

- ‌مسألة: ومن ثبت كذبه ردت روايته

- ‌مسألة: ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته

- ‌مسألة: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية

- ‌مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفره

- ‌مسألة: إذا كان الرواى يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: يقبل التعديل المطلق

- ‌مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب

- ‌مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديلهعندنا

- ‌مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر المعدلون

- ‌مسألة: إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم يمنع ذلك قبوله

- ‌مسألة: التدليس لا ترد به الرواية

- ‌مسألة: ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعننه

- ‌مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيه

- ‌مسألة: إذا وجد سماعه في كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له

- ‌مسألة: يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيه

- ‌مسألة: إذا قرىء على المحدث فأقر به

- ‌مسألة: وإذا قال الراوى [أخبرنا فلان] فهل يجوز للمستمع أن يقول إذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا

- ‌مسألة: تجوز الرواية إذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع

- ‌مسألة: وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا

- ‌مسألة: تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة

- ‌مسألة: الاجازة المطلقة

- ‌مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به

- ‌مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه

- ‌مسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك

- ‌مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا

- ‌مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا

- ‌مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك إلا أنه يكون بمنزلة المرسل

- ‌مسألة: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذا

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا

- ‌مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى [المزيد عليه]

- ‌مسألة: يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض

- ‌مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا

- ‌مسأئل الترجيحمسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة

- ‌مسألة: ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا

- ‌مسألة: والد شيخنا إذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة

- ‌مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: والد شيخنا فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة

- ‌مسألة: والد شيخنا فإن كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة

- ‌مسألة: والد شيخنا فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله

- ‌ مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر

- ‌ مسألة: لا ترجيح في المذاهب [الخالية]

- ‌مسألة: المسند أولى من المرسل

- ‌مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين

- ‌مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى

- ‌مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير

- ‌مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافي

- ‌مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر

- ‌مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة

- ‌مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهما

- ‌مسألة: يرجح الحاظر على المبيح

- ‌مسألة: فإن كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه

- ‌مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه

- ‌مسألة: ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة

- ‌مسألة: فإن كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق

- ‌كتاب الإجماعمسألة: الإجماع متصور وهو حجة قاطعة

- ‌مسألة: ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ

- ‌مسألة: الإجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب

- ‌مسألة: الإجماع من الامم الماضية

- ‌مسألة: انقراض العصر

- ‌مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف

- ‌مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولينثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع الخلاف

- ‌مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن أقاويلهم

- ‌مسألة: فإن اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما

- ‌مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته

- ‌مسألة: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل

- ‌مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز احداث تأويل سواه

- ‌مسألة: مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح الروايتن

- ‌مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر

- ‌مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به

- ‌مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد

- ‌مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليل

- ‌مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان

- ‌مسألة: من ينتسب الى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه

- ‌مسألة: ولا يعتد بخلاف الفاسق

- ‌مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌مسألة: إجماع أهل البيت لا يكون حجة على غيرهم

- ‌مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في احدى الروايتين

- ‌مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول

- ‌مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب

- ‌مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه

- ‌مسألة: إن قلنا هو حجة فليس باجماع في قول الكافة

- ‌مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به

- ‌ مسألة: فإن قال التابعي قولا لا يهتدى إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي

- ‌ مسألة: إجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع

- ‌مسألة: قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابةفي احدى الروايتين

- ‌مسألة: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم

- ‌مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه

- ‌مسألة: الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه

- ‌مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحد

- ‌مسألة: في الحادثة إذا حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسائل المفهوم وأقسامهمسألة: فحوى الخطاب حجة

- ‌ مسألة: تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف في المفهوم إذا كان المنطوق اثباتا

- ‌مسألة: دليل الخطاب حجة

- ‌مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفى الحكم عن غيره

- ‌مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرين

- ‌مسألة: في قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

- ‌مسألة: الواو لا تقتضى الترتيب

- ‌مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض

- ‌مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلها

- ‌مسألة: الحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه

- ‌مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية

- ‌مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه

- ‌مسألة: فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه

- ‌مسألة: فإن علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافهنص عليه

- ‌مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوت

- ‌مسألة: وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم

- ‌كتاب القياسمسألة: القياس العقلي حجة يجب العمل به

- ‌مسألة: يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع

- ‌مسألة: ذكر القاضي في قياس علة الشبه

- ‌مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد

- ‌مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه

- ‌مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة

- ‌مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء

- ‌مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه

- ‌مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة

- ‌ مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت

- ‌ مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء

- ‌ مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى

- ‌مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة

- ‌ مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية

- ‌مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا

- ‌مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف

- ‌مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى

- ‌مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى

- ‌مسألة: الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها في الأصل مزاد بالنص

- ‌مسألة: في تنقيح المناط

- ‌مسألة: ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت

- ‌مسألة: في نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوصعليه من غير نظر ولا اعتبار

- ‌مسألة: أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون

- ‌مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل

- ‌مسألة: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص

- ‌مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس

- ‌مسألة: يجوز اثبات الاسماء بالقياس

- ‌مسألة: يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس

- ‌مسألة: ذكرها الجوينى بعد القياس في المقدرات في قياس طهارة النجاسة على طهارة الحدث

- ‌مسألة: القياس المركب أصله ليس بحجة

- ‌مسألة: يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس

- ‌مسألة: قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره

- ‌مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع

- ‌مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصا على علته في المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله

- ‌مسألة: إذا جمعت الأمة على حكم جاز القياس عليه

- ‌مسألة: إذا كان الأصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله

- ‌مسألة: وشهادة الأصول طريق في اثبات العلة

- ‌مسألة: يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة

- ‌مسألة: قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علةلحكم آخر

- ‌مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا

- ‌مسألة: لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص

- ‌مسألة: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها

- ‌ مسألة: في جواز تعليل الحكم بعلل

- ‌مسألة: يصح أن تكون العلة وصفا عدميا

- ‌مسألة ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل

- ‌مسألة: انعقد الإجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل

- ‌مسألة: يجوز الفرض في بعض صور المسألة

- ‌مسألة: قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح

- ‌مسألة: قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيح

- ‌مسألة: إذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل منه ذلك

- ‌مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن

- ‌مسألة: الطرد والعكس دليل على صحة العلة

- ‌مسألة: إذا ذكر في العلة وصفا لا أثر له في الأصل

- ‌مسألة: إذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل منه

- ‌مسألة: جواب التسوية لدفع النقض صحيح

- ‌مسألة: إذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل

- ‌مسألة: إذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة في صورته

- ‌مسألة: لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه

- ‌مسألة: قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به إلا النقض

- ‌مسألة: ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض

- ‌مسألة: النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل على مذهبين

- ‌مسألة: وإن أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه

- ‌مسألة: اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقض

- ‌مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماء

- ‌مسألة: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على [تأثير]

- ‌مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة

- ‌مسألة: إذا منع المستدل الحكم

- ‌مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده

- ‌مسألة: لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده

- ‌مسألة: سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول في قول الجمهور

- ‌مسألة: المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل

- ‌مسألة: سؤال القلب صحيح وإن لم يقلب نفس حكم المستدل

- ‌مسألة: لا يجوز أن يعتدل قياسان أو أمارتان في المسألة الواحدة

- ‌مسألة: إذا تعادلت الادلة عند المجتهد فحكمه الوقف

- ‌ مسألة: يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله

- ‌مسألة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في شىء واحد ووقت واحد بقولين مختلفين

- ‌مسألة: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليها

- ‌مسألة: الاستحسان

- ‌مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهمامسألة: معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائل

- ‌مسألة: قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله وما يجوز عليه وما لا يجوز

- ‌مسألة: التقليد في الأصول يتكلم فيه مواضع

- ‌مسألة: للعامى أن يقلد في الفروع أى المجتهدين شاء

- ‌مسألة: وإذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر

- ‌مسألة: وإذا استفتى العامى عالما في حكم فأفتاه

- ‌مسألة: فإن كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهاده

- ‌مسألة: لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقه

- ‌مسألة: تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس والامارة المؤدية إلى غلبة الظن

- ‌مسألة: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا يوجب في قول أكثر أصحابنا

- ‌مسألة: شكر المنعم واجب بالشرع

- ‌مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعي دليل صحيح

- ‌مسألة يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد

- ‌مسألة: والنافي للحكم عليه الدليل

- ‌مسائلأحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك

- ‌مسألة وكذلك في الفروع الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه فإن أصابه توفر أجره وإن أخطأه بالمؤاخذة موضوعة عنه

- ‌مسألة يجوز عقلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويحكم بالقياس

- ‌مسألة فأما شرعا فاختلف أصحابنا

- ‌مسألة قد كان يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يحكم باجتهاده

- ‌مسألة ترجمها ابن برهان بهذه العبارة فقال يجوز أن يتعبد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقياس

- ‌مسألة قال القاضي [وابن عقيل] يجوز أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم إلا بصواب

- ‌مسألة يجوز لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد سواء كان غائبا عنه أو حاضرا معه

- ‌مسألة فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها جاز له الاجتهاد

- ‌مسألة هل يلزم العامي أن يختص بمذهب معين

- ‌مسألة يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره إذا كان موثوقا بخبره

- ‌مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم بل من عهد علمه وعدالته

- ‌مسألة إذا استفتى مجتهدا فأجابه ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد فهل يجوز له العمل بها

- ‌مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيره

- ‌مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس

- ‌مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له [

- ‌مسألة فإن نص على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفي على بعض المجتهدين

- ‌مسألة قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة

- ‌مسألة في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه بأصوله

- ‌مسائل العلم وأقسامه وما يتعلق بذلك

- ‌مسالة العقل ضرب من العلوم الضرورية

- ‌مسألة محل العقل القلب

- ‌مسألة قال أصحابنا يصح أن يكون عقل أكمل من وأرجح

- ‌مسألة قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلوم

- ‌مسألة ولا تنحصر مدارك العلوم في المحسوسات

- ‌مسألة ومدارك العلوم تنقسم إلى ضروري ونظري

- ‌مسألة: النظر لا يولد العلوم

- ‌مسائل اللغاتمسألة الأسماء الشرعية

- ‌مسألة أسماء الأشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له

- ‌مسألة اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز

- ‌مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة

الفصل: ‌مسألة في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه بأصوله

‌مسألة في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه بأصوله

والأقوى في الحجة فجعلناه له مذهبا وكنا في الأخرى شاكين وإن علمنا التاريخ فمذهبه الأخيرة عند بعض أصحابنا منهم أبو الخطاب ومنهم من قال لا تخرج الأولى عن كونها مذهبا له إلا أن يصرح بالرجوع عنها وقد ذكروا ذلك في مسألة التيمم وهذا نقل أبى الخطاب.

قلت وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن يقال بكونهما مذهبا له وإن صرح بالرجوع قال أبو سفيان المستملى سألت أحمد عن مسألة فأجابني فيها فلما كان بعد مدة سألته عن تلك المسألة بعينها فأجابني بجواب خلاف الجواب الأول فقلت له أنت مثل أبى حنيفة الذي كان يقول في المسألة الأقاويل فتغير وجهه وقال يا موسى [ليس لنا مثل أبى حنيفة] 1 أبو حنيفة كان يقول بالرأي وأنا أنظر في الحديث فإن رأيت ما أحسن أو أقوى أخذت به وتركت القول الأول وهذا صريح في ترك الأول.

فصل: [شيخنا]

قال ابن حمدان إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان صريحان مختلفان في وقتين وتعذر الجمع بينهما فإن علم التاريخ فالثاني مذهبه وقيل والأول إن جهل رجوعه عنه وقيل أو علم وقلنا مذهبه ما قاله تارة بدليل وقال من عنده فيهما لا على التخيير ولا التعاقب ولا معا في حق شخص واحد في واقعة واحدة في وقت واحد من مفت واحد ولا على البدل ولا مطلقا بل إذا قلنا لا يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد بتجديد الحادثة ثانيا ولا إعلامه المقلد له بتغير اجتهاده قبل عمل المقلد به ليرجع عما أفتاه به وأنه لا يلزم المقلد تجديد السؤال بتجدد الحادثة ثانيا ولا رجوعه إلى اجتهاده الثاني فيها قبل عمله بالأول فلا ينقض الأول

1 ساقط من ا.

ص: 527

بالثاني وإن كان أرجح منه ولا يترك الثاني بالأول وإن كان أرجح منه ظنا كمن صلى صلاتين إلى جهتين باجتهاديين مختلفين في وقتين ولم يتبين له الخطأ جزما ولقول عمر في المشركة في جوابه ثانيا ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى فالمفتى بأحدهما بدليله لم يخرج عن مذهب الإمام حيث قاله بدليل لم يقطع بخلافه ولمن قلده أن يستمر على القول الأول الذي عمل به ولا يتغير عنه بتغير اجتهاد من قلده في الأقيس ويجوز التخريج منه والتفريع والقياس عليه ويكون مذهبه ان قلنا ما قيس على كلامه مذهب له وإلا فلا وإن قلنا يلزم المجتهد تجديد اجتهاده فيما أفتى به لتجدد الحادثة له ثانيا وإعلامه المقلد له بتغير اجتهاده فيما أفتاه به ليرجع عنه وبعد ما عمل به حيث يجب نقضه وإن المقلد له يلزمه السؤال بتجدد الحادثة له ثانيا ورجوعه إلى قوله الثاني قبل عمله بالأول أو بعده ان وجب نقضه لم يكن الأول مذهبا له فلا يعمل به المقلد وإن كان عمل به فلا يستمر عليه إذا لتغير اجتهاد من قلده فيه ولا يخرج منه حكم إلى غيره ولا يقاس عليه إذا وإن بان للمفتى أنه خالف ما يجب العمل به من إجماع أو كتاب أو سنة نقض فتياه وأعلم المستفتى بذلك ليرجع.

[شيخنا] فصل:

وان جهل التاريخ فمذهبه أقر بهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام أو عوائده أو مقاصده أو أدلته وقال من عنده ان لم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ فيكون هذا [هو] الراجح كالمتأخر فيما ذكرنا إذا جهل رجوعه عنه قال من عنده ويحتمل الوقف لاحتمال تقدم الراجح فإن جعلنا أولهما مذهبا له فهنا أولى لجواز كون الراجح متأخرا وإن تساويا نقلا ودليلا فالوقف أولى قال من عنده ويحتمل التخيير إذا والتساقط فإن اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج الحقاق أو بنات اللبون عن مائتي بعير وكل واجب موسع أو مخير

ص: 528

خير المجتهد بينهما [وله أن يخير المقلد بينهما] 1 إن لم يكن المجتهد حاكما وإن منعنا تعادل الإمارات وهو الظاهر عنده فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط أيضا وعمل بالراجح رواة بكثرة أو شهرة أو علم أو ورع أو دليل أو معنى ويقدم الأعلم وقيل الأورع فإن وافق أحد القولين مذهب غيره فهل هو أولى أم لا2 قال من عنده يحتمل وجهين وإن علم تاريخ أحدهما فهو كما لو جهل تاريخهما ويحتمل الوقف وقيل ان أفتى في واقعة بمذهب إمامه ثم وقعت له مرة أخرى وذكر حكمها ودليله أفتى به ان لم يظهر له خلافه وإن نسى أو جهل حكمها ودليله وقف حتى يعرفهما أو ضدهما وقيل ان أفتى يقول ميت لم يجب تجديد نظره.

[شيخنا] فصل:

وما انفرد به بعض الرواة عن الإمام وقوى دليله فهو مذهبه وقيل لا بل ما وراه جماعة أنه بخلافه أولى.

[شيخنا] فصل:

ويخص كلامه بخاصة في مسألة واحدة وقيل لا وما دل كلامه عليه فهو مذهبه ان لم يعارضه أقوى منه.

[شيخنا] فصل:

قوله لا يصلح أو لا ينبغي للتحريم ولا بأس وأرجو أن لا بأس للإباحة وأخشى أو أخاف أن يكون أو لا يكون ظاهر في المنع وقيل بالوقف وقوله أحب كذا أو أستحبه أو أستحسنه أو هو أحسن أو حسن أو يعجبني أو هو أعجب إلي

1 ساقط من ا.

2 في ا "فهل الأولى ما وافقه أو خالفه".

ص: 529

للندب وقيل للوجوب وقوله أكره كذا أو لا يعجبني أو لا أحبه ولا أستحسنه للتنزيه والكراهة وقيل للتحريم وإن قال أستقبحه أو هو قبيح أو قال لا أراه فهو حرام وإن قال هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبني فحرام وقيل بل مكروه.

[شيخنا] فصل:

فان أجاب في شيء ثم قال في نحوه هذا أهون أو أشد أو أشنع فقيل هما عنده سواء وقيل لا قال من عنده ان اتحد المعنى أو كثر التشابه فالتسوية أولى وإلا فلا وقيل قوله هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع وقيل لا وإن قال أخير منه فهو للجواز وقيل للكراهة قال من عنده والنظر إلى القرائن أولى في الكل.

[شيخنا] فصل:

وما أجاب عنه1 بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهبه لأن قول أحدهم عنده حجة على الأصح وما رواه من سنة أو أثر وصححه أو حسنه أو رضى بسنده أو دونه في كتبه ولم يرده ولم يفت بخلافه فهو مذهبه وقيل لا كما لو أفتى بخلافة قيل أو بعد فإن أفتى بحكم فاعترض عليه فسكت فليس رجوعا وقيل بلى.

[شيخنا] فصل:

وان ذكر عن الصحابة في مسألة قولين فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع سواء عللهما أو لا إذا لم يرجح أحدهما ولم يختره2 أو يحسنه وقيل

1 في ا "أجاب فيه".

2 في د "أو غيره".

ص: 530

لا مذهب له منهما عينا كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم ولا مزية لأحدهما بما ذكر لجواز إحداث قول ثالث بخلاف الصحابة وقيل بالوقف وإن علل أحدهما [1واستحسن الأخر أو فعلهما في أقوال التابعين أو من بعدهم] 1 فأيهما مذهبه فيه وجهان وإن أعاد ذكر أحدهما أو فرع عليه فهو مذهبه وقيل لا إلا أن يرجحه أو يفتى به وإن نص في مسألة على حكم وعلله بعلة فوجدت في مسائل أخر فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة سواء قلنا بتخصيص العلة أم لا كما سبق وإن نقل عنه في مسألة قولان دليل أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ودليل الأخر قول صحابي [2وهو أخص منه وقلنا انه يخص به العموم فأيهما مذهبه فيه وجهان وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم] 2 أخصهما أو أحوطهما تعين وإن وافق أحدهما قول صحابي آخر والآخر قول تابعي واعتد به إذا وقيل وعضده عموم كتاب أو سنه أو أثر فوجهان وإن ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه فهو مذهبه ان سكت عن غيره وإن سئل مرة فذكر الاختلاف ثم سئل مرة ثانية فتوقف ثم ثالثة فأفتى فيها فالذي أفتى به مذهبه وإن أجاب بقوله قال فلان كذا يعنى بعض العلماء فوجهان وإن قال يفعل السائل كذا احتياطا فهو واجب وقيل بل مندوب وإن نص على حكم مسألة ثم قال ولو قال قائل أو ذهب ذاهب إلى كذا يعنى حكما [3بخلاف ما نص عليه كان مذهبا لم يكن ذلك مذهبا للإمام أيضا كما لو قال وقد ذهب قوم إلى كذا قال من عنده ويحتمل بلى] 3 كما لو قال تحتمل المسألة قولين.

1 ساقط من ا.

2 ساقط من ا.

3 ما بين المعقوفين ساقط من ا.

ص: 531

[شيخنا] فصل:

وهل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهبا له على وجهين فإن جعلنا المفهوم مذهبا له فنص في مسألة على خلافه بطل المفهوم وقيل لا فتصير المسألة على قولين ان جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له.

[شيخنا] فصل:

الروايات المطلقة نصوص للأمام أحمد وكذا قولنا وعنه وأما التنبيهات بلفظه فقولنا أومأ إليه أحمد أو أشار إليه أو دل كلامه عليه أو تقف فيه وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة [1من قواعد الإمام أحمد أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته وإن كانت مأخوذة] 1 من نصوص الإمام أو مخرجة منها فهي روايات مخرجة له أو منقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل ان قلنا ما قيس على كلامه مذهب له وإن قلنا لا فهي أوجه لمن خرجها وقاسها فإن خرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها صار رواية منصوصة ورواية مخرجة [2منقولة من نصه إذا قلنا المخرج من نصه مذهبه وإن قلنا لا ففيها رواية لأحمد ووجه لمن خرجه] 2 وإن لم يكن فيها نص يخالفا القول المخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها لهم وجهان ويمكن جعلهما مذهبا لأحمد بالتخريج دون النقل لعدم أخذهما من نصه وإن جهلنا مستندهما فليس أحدهما قولا مخرجا للإمام ولا مذهبا له بحال فمن قال من الأصحاب هنا هذه المسألة رواية واحدة أراد نصه ومن قال فيها روايتان فإحداهما بنص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر له أو بنص

1 ساقط من ا.

2 ساقط من د.

ص: 532

جهله منكره ومن قال فيه وجهان أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مستنده أم لا ولم يجعله مذهبا لأحمد1 فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما سواء وقعا معا أو لا من [شخص] واحد أو أكثر وسواء علم التاريخ أو جهل.

وأما القولان هنا فقد يكون الإمام نص عليهما كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر أو نص على أحدهما وأومأ إلى الأخر وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه.

وأما الاحتمال فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو له وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه.

وأما الوقف2 فهو ترك الأخذ3 بالأول والثاني والنفي والإثبات ان لم يكن فيها قول لتعارض الأدلة وتعادلها عنده فله حكم ما قبل الشرع من حظر أو إباحة أو وقف.

[شيخنا] فصل:

ومذهبه ما قاله بدليل ومات قائلا به وفيما قاله [قبله] بدليل يخالفه ثلاثة أوجه النفي والإثبات والثالث ان رجع عنه وإلا فهو مذهبه كما يأتي وقيل مذهب كل واحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما أو ظنا بدليل ويعلم ذلك من قوله وخطه وتأليفه4 وينقل إلينا جزما أو ظنا وقوله وخطه وتأليفه إما نص أو ما يجري مجراه مما خرج على نصه العام ولا يرى تخصيصه أو المطلق ولا يرى تقييده أو يذكر

1 في ا "سواء جهل مستنده أو علم أو لم يجعله مذهبا لأحمد".

2 في د "التوقف".

3 في "ترك العمل".

4 كلمة "وتأليفه" ساقطة من ا.

ص: 533

علة الحكم ولا يرى تخصيصها أو يعلقها بشرط يزول بزواله أو يذكر حكم حادثة وغيرها مثلها شرعا كسراية عتق الموسر بعض عبد نفسه له أو لغيره والأمة مثله وما ثبت بالقياس والاجتهاد فمن دين الله وشرعه لا من نصه ولا من نص رسوله.

[والد شيخنا] فصل:

قال أبو الطيب فأما تخريج القولين في المسألة فإنه على أربعة أضرب:

أحدها: أن يذكر في القديم قولا فيها ثم يذكر في الجديد خلافه فيكون هذا رجوعا عن الأول ويكون مذهبه الثاني.

الضرب الثاني: ذكر في الجديد قولين في موضع واحد ودل على اختياره لأحدهما1 فيكون مذهبه هو الذي اختاره والآخر ليس بمذهب له ودليل اختياره لأحدهما أن يقول هذا أحبهما إلى وأشبههما بالحق عندي وهذا مما أستخير الله فيه أو يقول هذا قول مدخول أو قول منكر أو يفرع أحدهما ويترك التفريع على الآخر.

والثالث: أن يذكر قولين في موضع واحد ثم يعيد المسألة في موضع آخر ويذكر أحدهما فقط فيدل عل اختياره له وهذا ذكره المزني هكذا وخالفه أبو إسحاق المروذى وقال هذا لا يدل على اختياره لأنه يحتمل أن يكون ترك ذكره اكتفاء بما ذكره والذي قاله المزنى هو الصحيح.

والرابع: أن يذكر قولين في موضع واحد ولا يدل على اختياره لأحدهما فهذا لا نعرف مذهبه فيها لأنه لا يجوز أن يكون مذهبان له لأن الحق واحد ونسبة أحدهما بعينه إليه لا يجوز لأنه لم يعينه قال أصحابنا ووجد له مثل ذلك

1 في ا "لأحد القولين".

ص: 534

ستة عشر موضعا قالوا: ويحتمل أن يكون قد تعين له الحق منهما ومات قبل بيانه ويحتمل أن لا يكون قد تعين له وكان متوقفا فيهما فإن قال قائل إذا كان طريق القولين ما ذكرته ولم يكونا مذهبين له فليس لذكر القولين في موضع واحد واختياره أحدهما معنى وكذلك إذا لم يبن له الحق1 فيهما فليس لذكرهما معنى وكيف ذكر الشافعي ما لا يفيد شيئا فالجواب أن الشافعي ذكر القولين ليعلم أصحابه طريق الاجتهاد واستخراج العلل وبيان ما يصححها ويفسدها لأنه يحتاج أن يبين فروق2 الأحكام كما يحتاج أن يبين الأحكام فكانت فائدة ذكر القولين هذا دون ما قدره السائل من كون القولين مذهبا له ولأنه إذا ذكر القولين ولم يبين الحق3 منهما أفاد بذكرهما أن ما عداهما باطل وإن الحق أحدهما ولان الخبر عما هو متوقف فيه مفيد حسن فلا يصح ما قاله هذا القائل.

[شيخنا] فصل:

في قول الشافعي رضى الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلته.

قال أبو عمرو بن الصلاح عمل بذلك كثير من [أئمة] أصحابنا فكان من ظفر منهم بمسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عمل بالحديث وأفتى به قائلا مذهب الشافعي ما وافق الحديث وما لم يتفق ذلك إلا نادرا ومنه ما نقل عنه قول موافق وممن حكى أنه أفتى بالحديث في مثل ذلك أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الداركي وهذا الذي قطع به أبو الحسن الكيا في أصوله قال أبو عمرو

1 في د "لم يبين الحق فيهما".

2 في ا "تفريق الأحكام".

3 في ا "الحكم منهما".

ص: 535

وليس هذا بالهين فليس كل فقيه يسوغ أن ينقل بالعمل بما يراه حجة من المذهب وفيمن سلك هذا من علم بحديث تركه الشافعي عمدا على علم منه بصحته لمانع كأبي الوليد بن الجارود ممن صحبه في حديث أفطر الحاجم والمحجوم وعن ابن خزيمة أنه قيل له هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه قال لا قال أبو عمرو وعند هذا أقول من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه فإن كملت فيه آلات الاجتهاد مطلقا أو في ذلك الباب أو في تلك المسألة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث وإن لم تكمل آلته ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فإن كان قد عمل بذلك الحديث إمام مستقل فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك والله أعلم.

قال والمفتى المنتسب إلى مذهب إمام هل له أن يفتى بمذهب آخر إن كان ذا اجتهاد فأداه اجتهاده1 إلى مذهب إمام آخر اتبع اجتهاده وإن كان اجتهاده مشوبا بشيء من التقليد نقل ذلك الشوب من التقليد إلى ذلك الإمام الذي أداه اجتهاده إليه2 ثم إذا أفتى بين ذلك في فتواه وذكر العمل بمثل ذلك عن القفال والمروذى والحلواني3 أنه أنكر مثل ذلك على الغزالي.

قال وإن لم يكن بنى على اجتهاده فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل عليه وأوسع فالصحيح امتناعه وإن كان تركه لكون الأخر أحوط المذهبين فالظاهر جوازه ثم عليه بيان ذلك في فتواه قال وليس له أن يتخير من القولين4

1 في ا "إن كان إذا اجتهد أداه اجتهاده – إلخ".

2 في ا "إلى مذهبه".

3 الظاهر أنه سقط من الكلام "وذكر أنه أنكر – إلخ".

4 في ا "وليس للمنتسب إلى الشافعي أن يتخير – إلخ".

ص: 536

أو الوجهين بل عليه في القولين أن يعمل بالمتأخر منهما كالجديد مع القديم وإن لم يتقدم أحدهما عمل بما رجحه الشافعي فإن لم يرجح شيئا منهما فعليه البحث على الأصح منهما متعرفا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز في الترجيح قواعد مذهبه إلى غيرها إن كان ذا اجتهاد في مذهبه أهلا للتخريج عليه فإن لم يكن أهلا لذلك فلينقله عن بعض أهل التخريج من أهل المذهب وإن لم يجد شيئا من ذلك فليتوقف كما فعل الماوردي وشيخه الصيمرى وشيخه ابن القاص وشيخه أبو حامد المروذى في مسألة الناسي في اليمين والوجهان فلا بد من ترجيح أحدهما بمثل الطريق المذكور دون التقدم والتأخر سواء وقعا معا في حالة واحدة من إمام من أئمة المذهب أو من إمامين واحد بعد واحد والمنصوص من القولين راجح على المخرج إلا أن يكون المخرج مخرجا من آخر لتعذر الفارق قال ومن اكتفي بأن يكون في فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع.

وذكر عن أبى الوليد الباجي أنه ذكر عن بعض أصحابهم أنه كان يقول ان الذي لصديقي على إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه وذكر أن بعضهم سئلوا عن مسألة فأفتوا فيها بما يضر صاحبها وكان غائبا فلما عاد سألهم فقالوا ما علمنا أنها لك وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه قال أبو الوليد وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز.

قلت التخيير في الفتوى والترجيح بالشهوة ليس بمنزلة تخير العامي في تقليد أحد المفتين ولا من قبيل1 اختلاف المفتين على المستفتى بل كل ذلك راجع إلى شخص واحد وهو صاحب المذهب فهو كاختلاف الروايتين عن النبي صلى الله

1 في ا "وليس ذلك من قبيل – إلخ".

ص: 537

عليه وسلم راجع إلى شخص واحد وهو الإمام فكذلك اختلاف الأئمة راجع إلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان من يقول ان تعارض الأدلة يوجب التخيير لا يقول إنه يختار لكل مستفت ما أحب بل غايته أنه يختار قولا يعمل به ويفتى به دائما فبين ما أنكره أبو عمرو وبين ما أنكره أبو الوليد فرق قال أبو عمر فإن اختلف أئمة المذهب في التصحيح على من ليس أهلا للترجيح فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الأكثر والأعلم والاورع وإن اختلفت الصفات قدم الذي هو أحرى بالإصابة فيقدم الأعلم الورع على الأورع العالم قال واعتبرنا ذلك في هذا كما اعتبرنا في ترجيح الأخبار بصفات رواتها وكذلك إذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن واحد من الأئمة بيان الأوضح منهما اعتبر أوصاف ناقلهما وقائلهما فما رواه المزني أو الربيع مقدم على ما رواه حرملة والربيع الجيزى ويرجح منهما ما وافق أكثر أئمة المذاهب المشهورة وذكر القاضي حسين أنه إذا اختلف قول الشافعي في مسألة وأحدهما يوافق قول أبى حنيفة فقال أبو حامد ما خالفه أولى1 لأنه لولا رأى فيه معنى خفيا لما خالف وقال القفال ما وافقه أولى وكان القاضي حسين يذهب إلى الترجيح بالمعنى قال أبو عمرو وقول القفال أولى والفتيا على الجديد إلا في نحو عشرين مسألة يفتى فيها بالقديم على خلاف في أكثرها.

[شيخنا] فصل:

في ترجيح المقلد أحد الأقوال لكثرة عدد قائليه من المفتين حالة الفتوى.

قال الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال: "لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد فإنه إنما عنى به هنا ما كانت الحالة عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب التي أجمعت

1 في ا "ما خالف أبا حنيفة".

ص: 538

الأئمة على أن كلا منها يجوز العمل به لأنه مستند إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على سبيل معه فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن قد متى في طلب الأحاديث وانقاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد فإن ذلك مما قد فرغ له1 منه ودأب فيه سواه وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم وانحصر الحق في أقاويلهم وتدونت العلوم وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق فإن عمل القاضي في أقضيته بما يأخذ عنهم أو عن الواحد منهم فإنه في معنى من كان باجتهاده إلى قول قاله وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذا بالحزم عاملا بالأولى وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي2 ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد منهم فإنه قد أخذ ما محزم والأحوط والأولى مع جواز أن يعمل بقول الواحد إلا أنني أكره له أن يكون ذلك من حيث انه قد قرأ مذهب واحد منهم أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم أو كان شيخه ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء خاصة يقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب حتى إذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتى الفقهاء الثلاثة فيه بحكم واحد نحو التوكيل بغير رضا الخصم وكان الحاكم حنفيا وقد علم أن مالكا والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل دون أبى حنيفة فعدل عما أجمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة لمجرد أنه قاله فقيه هو في الجملة من فقهاء الاتباع له من غير أن يثبت عنده بالدليل ولا أداه اجتهاده إلى أن قول أبى حنيفة أولى مما اتفق عليه الجماعة فإني أخاف على مثل هذا أن يكون ممن اتبع هواه وأنه لا يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكذلك إن كان على مذهب مالك فقضى بتطهير الكلب

1 في ا "فرغ منه غيره".

2 في د "توخيه".

ص: 539

وكذلك إن كان على مذهب الشافعي فقضى في متروك التسمية [عمدا1] بالحل خلافا للثلاثة وكذلك إن كان على مذهب أحمد فقال أحد الخصمين كان له على مال وقضيته يقضى عليه بالبراءة من إقراره مع علمه بخلاف الفقهاء الثلاثة فإن هذا وأمثاله إذا توخي فيه اتباع الأكثرين [فأمره عندي2] أقرب إلى الخلاص وأرجح في العمل وبمقتضى هذا فإن ولايات الحكام في وقتنا هذا ولايات صحيحة وإنهم قد سدوا من ثغر الإسلام ما سده فرض كفاية ومتى أهملنا هذا القول ولم نذكره ومشينا على طريق التغافل التي يمشى فيها من يمشى من الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتاب ان صنفه أو كلام ان قاله أنه لا يصح أن يكون أحد قاضيا حتى يكون من أهل الاجتهاد ثم يذكر في شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام فإن هذا كالإحالة وكالتناقض وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم وإلا ينفذ لأحد حق ولا يكاتب به ولا تقام بينة ولا يثبت لأحد ملك إلى غير ذلك من القواعد الشرعية فكان هذا الأصل غير صحيح وبان أن الحكام اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة وولاياتهم جائزة شرعا فقد تضمن هذا الكلام أن تولية المقلد تجوز إذا تعذر تولية المجتهد وأنه انعقد الإجماع على تقليد كل واحد من هذه المذاهب الأربعة وإن إجماع الفقهاء حجة لا يخرج الحق عنهم وأنه ينبغي الاحتراز من الاختلاف فإن لم يكن فإتباع الأكثر أولى ويكره تقليد الواحد المخالف للأكثر لأجل تقدم ونحوه.

وقال أيضا في أول شرح الحديث كل من هذه المذاهب إذا أخذ به آخذ ساغ له ذلك فإن خرج من الخلاف فأخذ بالاحوط كتحرية مسح جميع رأسه وأخذ فيما لا يمكنه الخروج من الخلاف فيه كمسألة البسملة بقول الأكثر كان

1 ليست في د.

2 في ا "وألا ينعقد حكم".

ص: 540

هو الأولى قال وعلى هذا أرى ما استمر من الخلفاء الراشدين يعنى خلفاء بغداد من ترك الجهر في الجوامع لأن الخطباء قد يكون فيهم من يعتقد مذهب الشافعي إلا أنهم استمروا على ذلك لما ذكرته قال وهذا هو المانع لي من الجهر لأكون مع الأكثر فأما المجتهد فإنه إذا ثبت عنده حق بمقتضى ما أداه اجتهاده إليه في مسألة فإن فرضه ما أدى إليه اجتهاده على أن المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي قد تحررت في المذاهب لأن المتقدمين قد فرغوا من ذلك فأما هذا الجدل الذي يقع بين أهل المذاهب فإنه أوفق ما يحمل الأمر فيه يأن يخرج مخرج الإعادة والتدريس فيكون الفقيه به معيدا محفوظه ودارسا ما يعلمه فأما اجتماع الجمع منهم متجادلين في مسألة مع أن كل واحد منهم لا يطمع في أن يرجع خصمه إليه إن ظهرت حجته ولا هو يرجع إلى خصمه إن ظهرت حجته عليه ولا فيه عندهم فائدة ترجع إلى مؤانسة ولا إلى استجلاب مودة ولا إلى توطئة القلوب لوعى الحق بل هو على الضد من ذلك فإنه مما قد تكلم فيه العلماء وأظهروا من عذره1 ما أظهروا كابن بطة وابن حامد في جزءه ولا يتمارى في أنه محدث متجدد فأما تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين فإنه لا أرى به بأسا حيث ان اشتغال الفقهاء بمذهب واحد من غير أن يختلط بهم فقيه في مذهب آخر يثير الخلاف معهم ويوقع النزاع فإنه حكى لي الشيخ محمد بن يحيى عن القاضي أبى يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد فسأله عن بلده فأخبره فقال له إن أهل بلدك كلهم يقرأون مذهب الشافعي فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا فقال له إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت فقال ان هذا لا يصلح فانك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي لم تجد أحدا يعبد معك2 ولا يدارسك وكنت خليقا أن تثير خصومة وتوقع نزاعا بل كونك

1 في ا "من عورة".

2 في د "يعيد معك".

ص: 541

على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى ودله على الشيخ أبى إسحاق وذهب به إليه فقال سمعا وطاعة أقدمه على الفقهاء وألتفت إليه وكان هذا من علمهما معا وكون كل واحد منهما يريد الآخرة وعلى هذا فلا ينبغي أن يضيق في الاشتراط على المسلمين في شروط المدارس فإن المسلمين إخوة وهى مساكن تبنى لله فينبغي أن يكون في اشتراطها ما يتسع لعباد الله فإنني امتنعت من دخول مدرسة شرط فيها شروط لم أجدها عندي ولعلى منعت بذلك أن أسأل عن مسألة أحتاج إليها أو أفيد أو أستفيد.

[شيخنا] فصل:

قال أبو الخطاب أجمع الناس على أن المجتهد إذا حكم في حادثة بحكم ثم جاءته مثلها أنه لا يقنع بذلك الاجتهاد بل يجتهد ثانيا وما عليه دليل قطعي لا يحتاج إلى ذلك كمن عرف التوحيد والنبوة قال وفيه نظر.

وقال أيضا إذا سئل المفتى عن مسألة فإن كان قد تقدم له فيها اجتهاد وقول وهو ذاكر لطريق الاجتهاد والحكم جاز له أن يفتى بذلك وإلا1 فلا فإن ذكر الحكم دون طريق الاجتهاد لزمه أن يذكر طريق الاجتهاد ويعيد النظر في ذلك فإن أداه اجتهاده إلى ذلك الحكم أفتى به وإن أداه إلى غيره أفتى به أيضا.

وكذلك ذكر ابن عقيل.

وذكر أبو عمرو بن الصلاح أنه إذا وقعت الحادثة مرة ثانية فإن كان ذكر الفتيا الأولى ومستندها إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو بالنسبة إلى مذهبه إن كان منتسبا إلى مذهب ذي مذهب أفتى بذلك وإن تذكرها دون

1 في ا "وإن لم يكن قد تقدم له فيها اجتهاد لم يجز أن يفتي حتى يجتهد" في مكان "وإلا فلا".

ص: 542

مستندها ولم يظهر ما يوجب رجوعه عنها فقد قيل له أن يفتى بذلك والأصح أنه لا يفتى حتى يجدد النظر ومن لم تكن فتياه حكاية عن غيره لم يكن له بد من استصحاب الدليل فيها.

[شيخنا] فصل:

إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد العلماء جاز الاجتهاد فيها والحكم والفتوى لمن هو أهل لذلك للحاجة قال وقد أومأ أحمد إلى المنع منه كقوله للميموني إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام وقيل يجوز ذلك في الفروع دون الأصول وهو أولى فإن سأل عامي عن مسألة لم تقع جاز إجابته وقيل يستحب ان قصد معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له أو لغيره أو لتفقه فيه وقيل كما سبق يكره ذلك مطلقا.

[شيخنا] فصل:

قال أبو الخطاب وإن أفتى باجتهاده ثم تغير اجتهاده فإن كان المستفتى قد عمل بما أفتاه لم يلزم المفتى أن يعرفه بتغير اجتهاده ولم يلزم المستفتى نقض ما عمله وإن كان لم يعمل بها لزمه ذلك ان أمكنه لأن العامي يعمل بذلك الحكم لأنه قول ذلك المفتى ومعلوم أنه ليس هو قوله في ذلك الحال فإن لم يفعل ومات المفتى فهل يجوز للمستفتى العمل بما أفتاه فيه احتمالان أحدهما لا يجوز لأنه لا يدرى أنه لو كان حيا كان قائلا بذلك الحكم وطريقة الاجتهاد فيه أم لا.

قلت على هذا فلو كان حيا لم يجز أن يعمل بالفتيا ثانيا حتى يستفتيه مرة ثانية وهذا بعيد وهو قول القاضي كما تقدم ويحتمل أن يجوز لأن الظاهر أنه قوله حتى مات وموته قد أزال عنه التكليف والذي ذكره أبو عمرو بن الصلاح عن مذهبه أن المفتى إذا رجع قبل العمل بها لم يجز العمل بها للمستفتى وكذلك لو نكح بفتواه أو أستمر على نكاحه ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من

ص: 543

قلده في القبلة في أثناء صلاته وإن رجع بعد عمل المستفتى فإن كان مخالفا [لقاطع] 1 لزم المستفتى نقض عمله ذلك وإن كان في محل الاجتهاد لم يلزمه نقضه.

قال أبو عمرو من عنده وإذا كان إنما يفتى بمذهب إمام معين فرجوعه لمخالفة نص إمامه قطعا يوجب نقضه وإن كان في محل الاجتهاد لأن نص المذهب في حقه كنص الشارع في حق المجتهد وإذا لم يعلم المستفتى برجوعه فحاله على ما كان ويلزم المفتى إعلامه برجوعه قبل العمل وبعده حيث يجب النقض.

[شيخنا] فصل: في كيفية الفتوى

إذا سئل المجتهد عن الحكم لم يجز له أن يفتى بمذهب غيره لأنه إنما سئل عما عنده فإن سئل عن مذهب غيره جاز له أن يحكيه لأن العامي يجوز له حكاية قول غيره ولا يجوز له أن يفتى بما يجده في كتب الفقهاء لا بما يفتيه به فقيه هذا قول أبى الخطاب.

وقال الحليمي والروياني لا يجوز للمقلد أن يفتى بما هو مقلد فيه وذكر أبو محمد الجويني عن القفال والمروذى أنه يجوز لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يفتى به وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه.

وقال أبو محمد لا يجوز أن يفتى بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتى بها وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتى به.

قال أبو عمرو وقول من قال لا يجوز معناه أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذي يحكيه عنه قال فعلى هذا من عددناه

1 ساقط من د.

ص: 544

في المفتين من المقلدين ليسوا في الحقيقة من المفتين ولكنهم قاموا مقامهم فعدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب فلان كذا ومقتضى مذهبه كذا ومنهم من ترك إضافة ذلك إلى إمامه اكتفاء بدلالة الحال.

وذكر الماوردي في الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بنى على دليلها ثلاثة أوجه أحدها أنه يجوز أن يفتى به ويجوز تقليده فيه والثاني يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب أو السنة والثالث وهو الأصح أنه لا يجوز ذلك مطلقا.

[شيخنا] فصل:

وذكر ابن عقيل أن العامي لا يجوز له التقليد إلا المجتهد وكذلك التزم أنه لا بد في كل عصر من مجتهد يجوز للعامي تقليده ويجوز أن يولى القضاء وهذا يقتضى أن المفتى لا يجوز أن يفتى بالنقل عن غيره من المجتهدين المتقدمين وابن عقيل إنما عنى بذلك الاجتهاد المطلق.

فصل:

وليس له أن يفتى في كل حال يغير خلقه ويشغل قلبه بحيث يمنعه من التثبت كالغضب أو الجوع أو العطش أو الحزن أو الفرح الغالب أو النعاس أو الملال أو المرض أو الحر المزعج أو البرد المؤلم أو مدافعة الأخبثين وهو أعلم بنفسه فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو يعلم ويرى أن ذلك لم يمنعه من إدراك الصواب صحت فتياه وإن خاطر بها.

قال يعنى ابن صلاح والأولى بالتصدي للفتوى أن يتبرع بها ويجوز له أن يرتزق على ذلك من بيت المال إلا إذا تعين عليه وله كفايته فظاهر المذهب أنه لا يجوز وإذا كان له رزق فلا يجوز له أخذ الأجرة أصلا وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه كالحاكم على الأصح واحتال

ص: 545

أبو حاتم القزويني فقال لو قال له إنما يلزمني أن أفتيك قولا وأما بذل الخط فلا فإن أستأجره على أن يكتب له كان ذلك جائزا.

وذكر أبو القاسم الصيمرى أنه لو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقا من أموالهم لتفرغ لفتاويهم جاز ذلك.

وأما الهدية فأطلق أبو المظفر السمعاني جواز قبولها بخلاف الحاكم قال أبو عمرو وينبغي أن يقال إنه يحرم عليه قبولها إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد.

وذكر أبو عمرو بن الصلاح أن المفتى ينقسم قسمين مستقل وغيره.

فالمستقل المجتهد المطلق وهو القائم بمعرفة أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وهى مفصلة في كتب الفقه العالم بما يشترط في الأدلة ووجوه دلاتها وكيفية اقتباس الحكم منها وذلك في أصول الفقه الذي يعرف من علم القرآن والحديث وعلم الناسخ والمنسوخ والنحو واللغة واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دربه وارتياض في استعمال ذلك عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائلة وتفاريعه المفروغ من تمهيدها فهذا هو المفتى المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية ولا يكون إلا مجتهدا مستقلا وهو الذي يستقل بادراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد.

قال وما ذكرنا من كونه حافظا لمسائل الفقه لم يعد من شروطه في كثير من الكتب المشهورة بناء على أن الفقه من ثمراته فلا يكون شرطا واشتراطه أبو إسحاق الاسفرائيني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرها.

قال واشتراط ذلك في المفتى المذكور1 هو الصحيح وإن لم يكن كذلك في صفة المجتهد المستقل على تجرده.

1 في ا "المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية".

ص: 546

قال وهل يشترط فيه أن يعرف من الحساب ما تصح به المسائل الحسابية الفقهية حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا للأصحاب والأصح اشتراطه وهذا إنما يشترط في المفتي في جميع أبواب الشرع.

القسم الثاني المفتى الذي ليس بمستقل ومنذ دهر طوى بساط المفتى المستقل والمجتهد المطلق وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة وللمفتى المنتسب أحوال أربع.

أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله وإنما انتسب إليه لسلوك طريقه في الاجتهاد وذكر عن أبى إسحاق الاسفرائيني أنه حكى عن أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر أصحاب أبى حنيفة أنهم صاروا إلى مذهب أئمتهم تقليدا لهم ثم قال والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا على جهة التقليد له لكن لأنهم وجدوا طريقة في الاجتهاد والفتاوى أسد الطرق.

قال أبو عمرو ودعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا من كل وجه لا تستقيم إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق وذلك لا يلائم المعلوم من أحوالهم أو أحوال أكثرهم وذكر بعض الأصوليين من أصحابنا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل وحكي اختلافا بين الحنفية والشافعية في أبى يوسف ومحمد والمزني وابن سريج هل كانوا مستقلين أم لا قال ولا يستنكر دعوى ذلك فيهم في فن من الفقه بناء على جواز تجزؤ منصب الاجتهاد ويبعد جريان الخلاف في حق هؤلاء المتبحرين الذين عم نظرهم الأبواب كلها وفتوى المنتسبين في هذه الحال في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق يعمل بها ويعتد بها في الإجماع والخلاف.

الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه يستقل بتقرير مذهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده ولا بد أن يكون عالما

ص: 547

بأصول الفقه لكنه قد أخل ببعض الادوات كالحديث واللغة فإن استدل بدليل إمامه لا يبحث عن معارض له ولا يستوفي النظر في شروطه وقد اتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كما يفعل المستقل بنصوص الشارع والعامل بفتيا هذا مقلد لإمامه.

قال والذي رأيت من كلام الأئمة يشعر بأن فرض الكفاية لا يتأدى بمثل هذا قال وأقول يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى ولا يتأدى به في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لأنه قائم مقام المطلق والتفريغ على جواز تقليد الميت وهو الصحيح وقد يوجد منه الاستقلال في مسألة خاصة أو باب خاص ويجوز له أن يفتى فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصا لإمامه بما يخرجه على مذهبه هذا هو الصحيح الذي عليه العمل واليه مفزع المفتين من مدد مديدة وهو في مذهب إمامه بمنزلة المجتهد في الشريعة وهو أقدر والمستفتى فيما يفتيه من تخريجه مقلد لإمامه لا له قطع به أبو المع إلى قال وأنا أقول ينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه أبو إسحاق الشيرازي [في أن ما يخرجه أصحاب الشافعي على مذهبه هل يجوز أن ينسب إليه أم لا والذي اختاره أبو إسحاق أنه] 1 لا ينسب إليه قال وتخريجه تارة من نص معين وتارة تخريجه على وفق أصوله بأن يجد دليلا من جنس ما يحتج به إمامه.

والأولى إذا وجد نص بخلافه يسمى ما خرجه قولا مخرجا وإن وقع الثاني في مسألة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك يسمى وجها.

وشرط التخريج أن لا يجد بين المسألتين فارقا وإن لم يعلم العلة الجامعة كالأمة مع العبد في السراية ومهما أمكنه الفرق بين المسألتين لم يجز له على الأصح

1 ساقط من د.

ص: 548

التخريج ولزمه تقرير النصين على ظاهرهما وكثيرا ما يختلفون في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق.

الحال الثالثة أن يكون حافظا للمذهب عارفا بأدلته لكنه قصر عن درجة المجتهدين في المذهب لقصور في حفظه أو تصرفه أو معرفته بأصول الفقه وهى مرتبة المصنفين إلى أواخر المائة الخامسة قصروا عن الأولين في تمهيد المذهب وأما في الفتوى فبسطوا بسط أولئك وقاسوا على المنقول والمسطور غير مقتصرين على القياس الجلي وإلغاء الفارق.

الحالة الرابعة أن يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتها غير أنه مقصر في تقرير أدلته فهذا يعتمد نقله وفتواه في نصوص الإمام وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وما لم يجده منقولا فإن وجد في المنقول ما يعلم أنه مثله من غير فصل يمكن كالأمة بالنسبة إلى العبد في سراية العتق أو علم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب جاز له إلحاقه به والفتوى به وإلا فلا قال ويندر عدم ذلك كما قال أبو المع إلى يبعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب ولا هي في معنى شيء من المنصوص عليه فيه من غير فرق ولا هي مندرجة تحت شيء من ضوابطه ولا بد في هذا أن يكون فقيه النفس يصور المسائل على وجهها وينقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جليها وخفيها.

قال ولا تجوز الفتوى لغير هؤلاء الأصناف الخمسة كما قطع به أبو المع إلى في الأصولي الماهر المتصرف في الفقه أنه يجب عليه الاستفتاء.

قال أبو عمرو وكذلك المتصرف النظار البحاث في الفقه من أئمة الخلاف ثم ذكر مسألة تقليد المقلد وفتياه كما كتبتها قبل قال فأما المتفقه القاصر الذي قرأ كتابا من كتب المذهب أو أكثر ولم يتصف بصفة أحد من المفتين المذكورين فإن كان العامي يجد السبيل إلى استفتاء1 مفت في غير بلده فعليه التوصل إليه

1 في ا "استفتائه".

ص: 549

بحسب إمكانه على أن بعض أصحابنا ذكر أن البلدة إذا شغرت1 عن المفتين لم يحل المقام بها فإن تعذر عليه ذكر مسألته للقاصر المذكور فإن وجد مسألته بعينها مسطورة في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي في ذلك مقلدا لصاحب المذهب.

قال وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده ثم لا يعد هذا القاصر من المفتين.

وإن لم يجد مسألته بعينها مسطورة بنصها فلا سبيل له إلى القول فيها قياسا على ما عنده من المسطور وإن اعتقده من المسطور وإن اعتقده من قبيل قياس لا فارق لأن القاصر معرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل داخلا في هذا القبيل.

فإن لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا ناقلا في بلده ولا غيره فهي مسألة فترة الشريعة فهي كما قبل ورود الشرع والصحيح أن لا حكم لها فلا يؤاخذ بشيء واستدل عليه بحديث حذيفة رضى الله عنه.

[شيخنا] فصل:

في أدب العالم

قال سعيد بن يعقوب كتب إلى أحمد بن حنبل بسم الله الرحمن الرحيم من أحمد بن محمد إلى سعيد بن يعقوب أما بعد فإن الدنيا داء والسلطان داء والعالم طبيب فإن رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فأحذره والسلام عليك فيه التحذير من استفتاء من يرغب في المال والشرف من العلماء.

وقد كتب في الفقه هل يشترط في القاضي أن يكون زاهدا ورعا أو ورعا فقط أولا يشترط إلا العدالة فيه ثلاثة أوجه ومنع العلماء مما هو مباح لغيرهم نظير

1 شغرت – بالغين المعجمة – خلت.

ص: 550

كراهته لهم ترك قيام الليل وهذا فيما لا يحتاج إليه من مال وشرف وما ذكر عنه وعن ابن المبارك يوافق ذلك فإنه أخبر أن العالم الصادق هو الزاهد ومثل ذلك عن الحسن البصري وروى ابن بطة عن جعفر بن محمد عن أبيه مرفوعا قال: "العلماء ورثة الأنبياء وأمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا" قالوا: يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال: "إتباعهم السلطان وحبهم الأغنياء فإن فعلوا ذلك فاحذروهم على دمائكم فإن الله يبطل حسناتهم".

[شيخنا] فصل:1

الخلاف في فرض المسئول في الجواب والدليل مذكور في كتب الجدل والذي ذكره ابن عقيل في الجدل الكلامي أن الجواب إذا لم يكن مطابقا للسؤال بأن كان أعم منه أو أخص كما لو سئل عن المطبوخ فقال أنا أحرم كل مسكر أو أحرم مطبوخ التمر لم يأت بجواب مطابق لأنه معدول عن المطلوب في السؤال قال وإنما ضربنا لك الأمثلة لأن قوما يجيبون بمثلها ويعدونها أجوبة وكذلك فيما إذا سئل عن المذهب فذكر الدليل عليه فليس بجواب محقق كما لا يخلط السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله وهذا إذا قال مذهبي كذا بدلالة كذا فأما إن قال والدليل على ذلك كذا كان قد أتى بجواب محدد إلا أنه أتى بأخبار عما لم يسأل عنه [قال والإتباع بجواب ما لم يسأل عنه كالخلط] .

[قلت الصحيح خلاف هذا وعليه عمل أكثر المجادلين2] .

[شيخنا] فصل:

وحصر ابن عقيل الأسئلة في أربعة كما فعله الكيا في جدله متبعا لمن ذكره من متكلمي المعتزلة وغيرهم.

1 هذا الفصل وقع في أبعد الفصل الذي ذكر فيه آداب العامي مع المفتي.

2 ساقط من ا.

ص: 551

أحدها السؤال عن المذهب.

والثاني السؤال عن الدليل.

ولا اعتراض في ذلك.

والثالث السؤال عن وجه دلالة الدليل.

والرابع المطالبة بإجراء العلة في معلولها قلت: وهذا عند التحقيق يرجع إلى سؤ إلى الممانعة والمعارضة فهذا ضبط لطريقهم والسؤالان الثانيان عند ابن عقيل ليسا باستفهامين بخلاف الأولين وعند الكيا الجميع استفهام والخلاف في ذلك قريب لأنه استفهام مقصودة الإبطال لا استفهام مجرد.

ثم قال ابن عقيل إنما اعتبرنا ما اعتبرناه من الشروط لغير سؤال الاستفادة والاسترشاد فإنه لا يعتبر لهما شروط من الشروط المذكورة لسؤال الجدل.

[شيخنا] فصل:

ذكر ابن عقيل وابن المنى والمراغى وجمهور أهل الجدل أنه لا يطالبه بطرد الدليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالة البرهان فلا ينقض دليلة حتى يسلم وإلا فإنه يجب تقديم المنع.

قال والتسليم إذا لم يقع بحجة فإنما يقع بترك مسألة لازمة تجاوزها إلى ما بعدها إما لمساهلة في النظر وإما لضرب من التدبر على الخصم وإما للعجز والجهل ثم هؤلاء الجدليون المتأخرون لا يقبلون المنع بعد التسليم قالوا: لأنه كالرجوع عن الإقرار.

وكذلك ذكر القاضي وغيره أنه إذا منع ثبوت وصف العلة بعد النقض لم يقبل لأن النقض اعتراف بوجود العلة وهى مذكورة في أصل الكتاب وهذا ضعيف لوجهين أحدهما أن السكوت لا يدل على التسليم والإقرار كما

ص: 552

لو اشترى منه شيئا فإنه لا يقتضى أنه مقر له بالملك أكثر ما فيه أنه أخر السؤال وتركه وفرق بين عدم منعه وبين تسليمه وليس كل من لم ينف أو يمنع يكون موافقا الثاني أنه لو اعترف صريحا بصحة مقدمة لجاز رجوعه عنها بل وجب إذا تبين له الحق في خلافها وهذا ليس كالإقرار بحقوق الآدميين فإنه لو أقر بحق الله لجاز رجوعه عنه فكيف بالأقوال الاعتقادية التي يجب فيها اعتقاد الحق فهو كرجوع المفتى عما تبين له خطؤه ورجوع الحاكم والشاهد والمحدث عما تبين له خطؤه كذلك رجوع المناظر سواء وليس هذا عيبا عليه في عقله ولا دينه لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادى في الباطل كرجوع الباقين وهذا بناء منهم على البناء بمقدمة مسلمة وإن لم يكن معلومة لكن فرق بين دوام التسليم والإقرار وبين الرجوع عنه وقد اعترفوا بالفرق بين أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد ومن هنا تخبط وإلا فلا ينبني الجدل إلا على وجه الإرشاد والاسترشاد دون الغلبة والاستذلال وإنما لأهل الجدل والأصول في الجدل العلمي من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع كثيرة كما أن للفقهاء والحكام في الجدل الحكمي نحو ذلك والواجب رد جميع أبواب الجدل والمخاصمة في العلم وفي الحقوق إلى ما دل عليه الكتاب والسنة.

[شيخنا] فصل: في التقليد

وهو قبول المقلد بغير حجة فيلزم المقلد ما كان في ذلك القول من خير وشر وعلى هذا لا يسمى متبع الرسول ولا الإجماع مقلدا لقيام الدلالة على أنه حجة.

وقال أبو الخطاب أيضا ما سمعه من الرسول لا يسمى تقليدا بل هو الحجة

ص: 553

الواضحة في الشرع لأنه إن كان بوحي فهو مقطوع بصحته وإن كان عن رأى فهو مقطوع بصحته أيضا لأنه لا يخطئ فيما يشرعه ومن يجوز الخطأ عليه يقول لا يقر عليه فإن أقره على ما كان أفتاه فهو مقطوع عليه.

قال وأما الصحابي فلا يجوز للعالم تقليده في إحدى الروايتين وهو الاقوى عندي ومن سلم قال إن قول الصحابي حجة في الشرع بخلاف المفتى من غير الصحابة بدليل أنه يجب على العالم ترك اجتهاده والأخذ بقول الرسول أو بقول الصحابي عند من جعله حجة ولا يجب عليه تقليد غيره.

[شيخنا] فصل:

لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتى بالحجة فيما أفتاه ولا يقول له لم ولا كيف فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر أو فيه بعد قبوله الفتوى مجردة عن الحجة وذكر السمعاني أنه لا يمنع من أن يطالب المفتى بالدليل لأجل احتياطه لنفسه وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به وإلا فلا لافتقاره حينئذ إلى اجتهاد يقصر العامي عنه وينبغي له أن يحفظ الأدب مع المفتى ويجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك ولا يومئ بيده في وجهه ولا يقول له ما تحفظ في كذا ولا ما مذهب إمامك في كذا ولا يقول إذا استفتى في رقعة إن كان جوابك موافقا لمن أجاب فيها فاكتب وإلا فلا تكتب ولا يقول له إذا أجابه هكذا قلت: أنا ولا هكذا وقع لي ولا يقول له أفتاني فلان أو أفتاني غيرك بكذا وكذا ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حال ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل قلبه ويبدأ بالأسن الأعلم من المفتين وبالأولى فالأولى وقال أبو القاسم الصيمرى إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم الأسن الأعلم وإن أراد إفرادها فلا يب إلى بأيهم بدأ.

ص: 554