الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنكره وكأن القاضي قد جعلها رواية واحدة أخذا من هذا ثم رجع عن ذلك فإن الرواية الثانية أصرح وقال أشعث سمعت الشعبي يقول إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف صنع عمر فإن عمر لم يكن يصنع شيئا حتى يشاور وقال صالح بن حى قال الشعبي من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فانه كان يستشير قال أشعث فذكرت ذلك لابن سيرين فقال إذا رأيت الرجل يخبرك أنه أعلم من عمر فأحذره1.
1 تقرأ في ب "فاجلده" تحريف.
مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه
نحو ما عقد عمر من صلح بنى تغلب ومن خراج السواد والجزية وما جرى مجراه.
وقال ابن عقيل يجوز [القول بأن لمن بعده من الخلفاء أن] يغيره1 [ويعمل فيه بإجتهاده] لأن المصالح تختلف باختلاف الازمنة هذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن أصحابنا وقرره.
[قال شيخنا] قلت: هذا مثل تغيير ما ضر به من الجزية والخراج وفيه خلاف مشهور في المذهب.
1 في ا "يعتبره" تحريف.
مسألة1 إذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم يجز للمجتهدين غيرهم الأخذ بأحدهما من غير دليل
وبه قالت المالكية والشافعية وطوائف من المتكلمين مثل ابن الباقلاني واختاره2 أبو سفيان السرخسي وحكاه عن بعض شيوخه وقال بعض المتكلمين إن [كان3] هذا القول
1 في د قدم هنا مسألة من خالف الإجماع الواردة في ص "344".
2 في اد "وأحازه أبو سفيان السرخسي".
3 سقطت كلمة "كان" من ا.
جاريا في الصحابة قبل وقوع الفرقة1 بينهم وافتراق الدار بينهم جاز الأخذ به وإلا فلا وسلموا أنه مع الانكار لا يجوز اتباع أحدهما بغير دليل وهذا هو الذي حكاه ابن عقيل عن بعض أصحاب السرخسي وحكى هذا عن الجبائي وابنه وحكى عن الجبائي نحو الأول وهو قول الليث2 وحكى [هو] عن محمد بن الحسن نفسه [وهؤلاء3] لا يخيرون المجتهد بين أن يقلد أحدهم ابتداء وبين أن يجتهد4 كما يخيرونه في الأخبار والاقيسة إذا اعتدلت عنده وقولهم على ذلك [مبني على] تساوى الامارات أو على أن كل مجتهد مصيب ومع هذا فلا يجعلون هذا مثل تقليد العامي.
[شيخنا] فصل:
قال القاضي إذا اختلف الصحابة على قولين وكان أحدهما فتيا والآخر حكما فقد قيل الحكم أولى لأن الحكم لازم فهو أولى وقيل الفتيا أولى لأن وقت الفتيا أوسع من وقت الحكم ولانه يمكن منازعته.
قلت هذا ترجيح بين قولين فأما التقليد فلا.
[شيخنا] فصل:
اذا اختلف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أميرا له على سرية أو قاضيا له أو رسولا له لم يوجب ذل رجحان قوله ذكره ابن عقيل محل وفاق استدل به.
1 في ا "وقوع الفتنة".
2 مكان هذه الكلمة في اكلمة لم تستقم لي وهي في د كما أثبتها.
3 هذه الكلمة ساقطة من ا.
4 في ابياض يتسع لكلمة واحدة ولعلها "الآخر".