الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الطوافين أو مجمعا على جواز القياس عليه كالمخالف بالاجارة قياسا على البيع ثم ناظرهم في قياسه على غيره مناظرة من ينكر الاستحسان وليس بجيد1 على أصله واعترف في أثناء المسألة2 بأنه لا يقاس على غيره في اسقاط حكم النص بخلاف قياس غيره عليه.
1 في ب "وليس يحبذ".
2 في ب "في إثبات المسألة".
مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع
وله الدلالة عليه عند الأكثرين وفرق أبوإسحاق الاسفرائينى بين المنع المشهور والخفي1 وقال قوم يكون منقطعا.
1 في د "بين المنع الظاهر والخفي".
مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصا على علته في المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله
وقال بشر بن غياث1 إذا يكن منصوصا على علته ولا مجمعا2 على تعليله لم يجز القياس عليه حكاه القاضي وابن برهان وهذا هو بشر المريس قال القاضي في المقدمة التي ذكرها في آخر المجرد والعلة المستنبطة لا بد من دليل بدل على صحتها وذلك الدليل هو كونها مؤثرة في الحكم وسلامتها على الأصول من نقص3 أو معارضة.
قلت ذكر الخلاف أولا في العلة المستنبطة ثم في أثناء الكلام جعل الخلاف فيما علمت بالاستدلال ومورد الخلاف القطعية والمستدل عليها بلفظ الشارع وايمائه لا تكون قطعية فتكون الاقوال ثلاثة حدها لا بد من العلة المنصوصة أو المجمع عليها والثاني لا بد أن يدل عليها دليل شرعى وهو ظاهر ما قاله ابن حامد والثالث يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى كما اختاره
1 في ب "بشر بن عيار" تحريف مع تكرار هذا الاسم.
2 في ب "أو مجمعا".
3 في ب "عن نقض".