الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة: إذا ذكر في العلة وصفا لا أثر له في الأصل
لكن يحترز به من النقض لم يجر ذلك بناء على التي1 قبلها وذكر القاضي في مقدمة المجرد فيما إذا أدخل في العلة وصفا لا تأثير له في الأصل لكن يحترز به من النقض فهل يجوز ذلك على احتمالين وأجازه من جعل الطرد دليلا على صحة العلة وقال بعض الشافعية لا كذا ذكره أبو الخطاب وذكر الجوينى أن الذين لم يجعلوا الطرد دليلا اختلفوا فيه فالمحققون كقولنا وبعضهم أجازه واختار الجوينى [2تفصيلا ثالثا وهو أنه إن فارقت صورة النقض محل العلة بفرق ففرض بحذف الزيادة قبلت وإلا فلا2] .
فصل:
فأما العلة المنصوصة فلا يحتاج إلى تأثيرها في الأصل ذكره أبو الخطاب وغيره ومثله بقولنا فىمسألة المرتدة كفر بعد ايمان فأوجب القتل أصله ردة الرجل.
قلت وهذا التمثيل فيه نظر فإن هذا الوصف مؤثر في الأصل أيضا فانه لولا هذا الكفر لم يقتل الراهب والاعمى والمقعد واليهودى والنصراني الباذل للجزية.
[شيخنا] فصل:
فإن كان فى العلة زيادة وصف لا تنتقض العلة باسقاطه فلا تأثير له مثل أن يقال في الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى اذن الإمام كسائر الصلوات فإن كونها مفروضة لا أثر له فمن الناس من قال لا يحتاج إلى هذا الوصف ودخوله يضر ومن الناس من قال هذه الزيادة لا تضر فإن فيها تنبيها على أن غير الفرض أولى
1 في ا "الذي قبلها" خطأ.
2 ساقط من ا.
أن لا يحتاج ولأنه يزيد تقريب الوصف من الأصل فالأولى ذكره وذكره بعد هذا زيادة وصف للتوكيد وكلام أبي الخطاب يقتضي منعه.
[شيخنا] فصل:
اختلفوا في الكسر هل هو سؤال صحيح وهو نقض لمعنى العلة فيه قولان اختار أبو الخطاب أنه ليس بسؤال صحيح قال وقد ذكر شيخنا فساد الكسر ولم يسمه كسرا فقال في الاسئلة الفاسدة اعتراض خامس وهو أن يبدل لفظ العلة بغيره ثم يفسده نحو قولنا في الصائم إذا أكره على الاكل والشرب إن مالا يفسد الصوم بسهوه لا يفسده إذا كان مغلوبا عليه كالقىء فيقول المعترض ليس في كونه مغلوبا أكثر من كونه معذورا والمعذور يفطر كالمريض قال وهذا فاسد لأن العذر غير الغلبة لأن العذر بالمرض لا يسلب الاختيار بدليل من استقاء لمرض والغلبة تسلب الاختيار كمن غلبه القيء ولانه نقل لفظ العلة إلى لفظ آخر ثم أفسده وهذا ليس بفساد للعلة قال أبوالخطاب وهذا هو نفس1 الكسر وذكر القاضي في ضمن جواب التسوية أن سؤال الكسر صحيح وإن جوابه بالتسوية يصح وفاقا.
[شيخنا] فصل:
من قال الكسر سؤال صحيح2 فانه يلزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقا3 أو معنى قاله أبو الخطاب وغيره وقال بعضهم يكفيه الفرق سواء تضمنته علته أو لم تتضمنه وهذا أقوى فيما يظهر لى وذكر فصولا تشبه الكسر.
1 في ا "وهذا هو تفسير الكسر".
2 كلمة "صحيح" ساقطة من ا.
3 في ا "قطعا أو معنى".
مسألة1 سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح
يلزم الجواب عنه في قول
1 في ا "فصل" مكان "مسألة".
الأكثرين ولم يذكر أبو الخطاب فيه خلافا ولا القاضي وقال بعض العلماء ليس بصحيح وإنما يقبل ما يقدح فيه أو يعارضه وكأن هذا قول الطرديين.
فصل:
جمع فيه ابن برهان وأبو الخطاب والجويني والمقدسي والقاضي طرق اثبات العلة.
فصل:
آخر قبيل الإعتراضات ذكر فيه الفرق بين العلة والسبب والشرط.
مسألة: إذا نقض على المعلل علله ففسرها1 بخلاف ظاهرها
كتفسير العام بالخاص لم يقبل لأنه يزيد وصفا لم يكن ذكره القاضي وأبو الخطاب لكن مثلاه مثل قوله مكيل يحرم فيه التفاضل كالاربعة المنصوصة فتنقض علته بالجنسين قال وقال بعضهم يجوز ذلك له كما جاز مثله لصاحب الشريعة قال أبو الطيب هذا قول بعض من لا يحصل هذا العلم واختار مثل الأول.
1 في ب "فغيرها".
1مسألة: إذا احترز عن النقض بشرط ذكره2 في الحكم
كقوله حران مكلفان محقونا الدم فوجب أن يثبت القصاص بينهما فىالعمد كالمسلمين فقيل لا يصح ذلك لأنه اعتراف3 بالنقض فإن الأوصاف المذكورة قد تخلف الحكم عنها في الخطأ وقال آخرون بل ذلك صحيح لأن الشرط المؤخر في اللفظ مقدم من حيث المعنى فجاز ذلك كما يجوز في الكلام تقديم المفعول على الفاعل وغير ذلك وقال أبوالخطاب وهذا هو الصحيح عندي.
1 وقعت هذه المسألة في د متأخرة إلى ص "439".
2 في ا "بشروط ذكرها".
3 في ا "اعتراض بالنقض".