الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحلواني وبعض الشافعية والثاني المسقط أولى وبه قال أبو عبد الله البصرى والثالث المثبت للحد أولى وبه قال عبد الجبار بن أحمد قال القاضي في الكفاية وهذا أشبه بأصلنا واستدل عليه من كلام أحمد.
مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة
فذكر أبوالخطاب احتمالين1 أحدهما الحاظرة أولى وبه قال القاضي والكرخي والثاني هما سواء وعن الشافعية كالوجهين.
1 في ا "قولين".
[شيخنا]
مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت
وكذلك تقدم المنعكسة على غير المنعكسة1 هذا كلام إسماعيل ابن المنى.
1 في ا "المعتكسه" تحريف.
[شيخنا]
مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء
على ثلاثة أقوال والتسوية اختيار إسماعيل ومن قال بالثاني وهو قول القاضي وأبى الخطاب قال إن الأكثر فروعا أولى وعلى ذلك ينبنى ترجيح ما قل أوصافها مع أن ذات الوصف قد تكون أكثر فروعا وقد ذكر الفخر إسماعيل الرجحان1 في الأقيسة من وجوه كثيرة فلتنظر وكذلك ذكرها ابن عقيل في موضعين.
1 في ا "الترجيحات في الأقيسة".
[شيخنا]
مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى
وقال بعض الشافعية واسماعيل هما سواء هذا نقل الحلواني وأبى الخطاب.
مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة