المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب القياسمسألة: القياس العقلي حجة يجب العمل به - المسودة في أصول الفقه

[مجد الدين بن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى

- ‌مسألة: الأصل في الأمر الوجوب

- ‌مسألة: لفظ الأمر إذا أريد به الندب

- ‌مسألة: وإن أريد به الإباحة

- ‌مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجويني]

- ‌مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية له

- ‌مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به

- ‌مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعل

- ‌مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار والدوام

- ‌مسألة: واختلف من قال: الأمر لا يقتضى التكرار

- ‌مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه

- ‌مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به

- ‌مسألة إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير

- ‌مسألة العبادة إذا علق وجوبها بوقت [موسع]

- ‌مسألة: يستقر الوجوب عندنا في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت في أصح الروايتين أو الوجهين

- ‌مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر

- ‌ إذا أمر الله نبيه بشيء أو شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلك

- ‌مسألة: هل يدخل الأمر والمخاطب تحت الخطاب

- ‌مسألة يدخل الرسول في خطاب القرآن

- ‌مسألة: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء دخل في حكمه

- ‌مسألة: [العبيد] يدخلون في مطلق الخطاب

- ‌مسألة: السكران مخاطب

- ‌مسألة: المكره مكلف

- ‌مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين

- ‌مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهي للكراهية

- ‌مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة

- ‌مسألة: الإباحة حكم شرعي

- ‌مسألة: في استقرار الوجوب

- ‌مسألة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك

- ‌مسألة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي

- ‌مسألة: التفاضل في العقاب والثواب لايعطي التفاضل

- ‌مسألة الأمر يتناول المعدوم

- ‌مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكور

- ‌مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطاب

- ‌مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌مسألة الفرض والواجبسواء [

- ‌مسألة: الأمر لا يتناول المكروه

- ‌ مسألة أمر الله عبده بما يعلم

- ‌مسألة: اجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور

- ‌مسألة يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منهأنه لا يفعله

- ‌مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور

- ‌مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية

- ‌مسألة قال ابن عقيل: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف

- ‌مسألة لا يصح الأمر بالموجود

- ‌مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة

- ‌مسألة: يجوز إذا أمر الله عبده بعباده في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك فبل مجىء الوقت

- ‌مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض

- ‌مسألة: إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة لفعل ودل الدليل

- ‌مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه

- ‌مسألة: مالا يتم الواجب إلابه

- ‌مسألة الأمر بالصفةفي الفعل

- ‌مسألة: ما لا يتم جتناب المحرم إلا باجتنابه

- ‌مسألة: في احكام الشرع

- ‌مسائل الأفعال

- ‌مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله

- ‌مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول

- ‌مسألة: فإذا عارض فعله قوله

- ‌مسألة: إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا

- ‌مسألة: احتج الشافعي وأحمد في القيافة بقصة محرز

- ‌مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به

- ‌مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه

- ‌مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة

- ‌مسألة: فإن كان جهة القربة

- ‌مسألة: الانبياء معصومون عن كبائر الاثم والفواحش شرعا بالاجماع

- ‌مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة

- ‌مسألة: الانبياء معصومون من الكبائر باجماع الامة

- ‌مسألة: فأما الصغائر فلا نص لاحمد عليه

- ‌مسألة: فأما وقوعها سمعا فهو قولنا

- ‌مسألة: فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه

- ‌مسألة: قال المقدسي: والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاة

- ‌مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل

- ‌مسألة: النهي يقتضى الترك على الفور والدوام

- ‌مسألة: الأصل في النهي التحريم

- ‌مسألة إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخيير

- ‌مسألة النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌مسألة: اطلاق النهي يقتضى الفساد

- ‌مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي

- ‌مسألة النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه

- ‌مسألة صيغة النهي بعد سابقة الوجوب

- ‌مسألة السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى اللهمحرم

- ‌مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة

- ‌مسألة: مسائل العموم للعموم صيغة تفيده بمطلقها

- ‌مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني

- ‌مسألة من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط

- ‌مسألة أفردها أبو الخطاب وغيره

- ‌مسألة إذا قال الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين

- ‌مسألة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا

- ‌مسألة: وقوله صلى الله عليه وسلم (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)

- ‌مسألة اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده [بالهاء]

- ‌مسألة [من] الشرطية تتناول الذكور والاناث

- ‌مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف

- ‌مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد

- ‌مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم

- ‌مسألة نفي المساواة بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء

- ‌مسألة قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الاحوال

- ‌مسألة يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال

- ‌مسألة: العموم إذا دخله التخصيص

- ‌مسألة يجوز تخصيص العام

- ‌مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات

- ‌مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل

- ‌مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد

- ‌مسألة: يجوز تخصيص العمومات في الكتاب والسنة

- ‌مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب

- ‌مسألة لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا

- ‌مسألة إذا قلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته على الصحيح فإنه يخصص بخاص

- ‌مسألة: قال ابن عقيل: إذا تعارض القول والفعل فالقول أولى

- ‌مسألة يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع

- ‌مسألة: إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به

- ‌مسألة: فإن قلنا: "قوله ليس بحجة

- ‌مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره

- ‌مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا إلى التفسير

- ‌مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره

- ‌مسألة: يدخل التخصيص الإخبار كالأوامر

- ‌مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب

- ‌مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده

- ‌مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ

- ‌مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام

- ‌مسألة: إذا تعارض العام والخاص

- ‌مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ

- ‌مسألة: إذا كان في الآية عمومان

- ‌مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته

- ‌مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه

- ‌مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه

- ‌مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم

- ‌مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر

- ‌مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما

- ‌مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب

- ‌مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد

- ‌مسألة: أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة

- ‌مسائل الاستثناءمسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادة

- ‌مسألة: لا يجوز أن يستثنى الأكثر من [عدد مسمى]

- ‌مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض

- ‌مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك

- ‌مسألة: في المحكم والمتشابه

- ‌مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه

- ‌مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا

- ‌مسألة: لا يقاس على المجاز

- ‌مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية

- ‌مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل

- ‌مسألة: تعلم التفسير

- ‌مسألة: يجوز تفسيره بمقتضى اللغة

- ‌مسألة: يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن

- ‌مسألة: وفي تفسير التابعي

- ‌مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك

- ‌مسألة: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}

- ‌مسألة: قوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا}

- ‌مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة

- ‌مسألة: لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ

- ‌ مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفها

- ‌مسألة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه

- ‌مسألة: فأما شرعا ففعله حجة

- ‌مسألة: فعل النبى صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة

- ‌مسائل النسخ: النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً في قول الكافة

- ‌مسألة: في حد النسخ

- ‌مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها

- ‌مسألة: لا يدخل النسخ الخبر

- ‌مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم

- ‌مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة

- ‌مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث

- ‌مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص

- ‌مسألة: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعاً

- ‌مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة

- ‌مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن

- ‌مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد

- ‌مسألة: يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبيد

- ‌مسألة: يجوز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌مسألة: الزيادة على النص ليست نسخا

- ‌مسألة: نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها خلافا لبعض الشافعية والحنفية

- ‌مسألة: نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمة

- ‌مسألة: إذا نص على حكم عين من الأعيان لمعنى

- ‌مسألة: فأما مفهوم الموافقة إذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه

- ‌مسألة: مفهوم الموافقة

- ‌مسألة: مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه وتقرر

- ‌مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف

- ‌مسألة: إذا كان الناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أن يصل إلى الرسول

- ‌مسألة: الإجماع لا ينسخه شيء

- ‌مسألة: ولا يجوز النسخ بالقياس

- ‌مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة

- ‌مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ

- ‌كتاب الأخبارمسألة: الخبر ينقسم إلى صدق وكذب

- ‌مسألة: اختلف الناس في الكذب

- ‌مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي

- ‌مسألة: لا يشترط أن يكونوا مسلمين

- ‌مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب

- ‌مسألة: وخبر التواتر لا يولد العلم فيناوإنما يقع عنده بفعل الله

- ‌مسألة: لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته

- ‌مسألة: ولا يعتبر في التواتر عدد محصور

- ‌مسألة: يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا

- ‌مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود

- ‌مسألة: خبر الواحد مقدم على القياس

- ‌مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور

- ‌مسألة: الخبر المرسل

- ‌مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل

- ‌مسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء

- ‌مسألة: وإذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلاف

- ‌مسألة: وعدالة الراوي معتبرة

- ‌مسألة: فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليون

- ‌مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة

- ‌مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمعه منه

- ‌مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به

- ‌مسألة: محدث كذب في حديث واحد ثم تاب

- ‌مسألة: ومن ثبت كذبه ردت روايته

- ‌مسألة: ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته

- ‌مسألة: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية

- ‌مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفره

- ‌مسألة: إذا كان الرواى يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: يقبل التعديل المطلق

- ‌مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب

- ‌مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديلهعندنا

- ‌مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر المعدلون

- ‌مسألة: إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم يمنع ذلك قبوله

- ‌مسألة: التدليس لا ترد به الرواية

- ‌مسألة: ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعننه

- ‌مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيه

- ‌مسألة: إذا وجد سماعه في كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له

- ‌مسألة: يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيه

- ‌مسألة: إذا قرىء على المحدث فأقر به

- ‌مسألة: وإذا قال الراوى [أخبرنا فلان] فهل يجوز للمستمع أن يقول إذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا

- ‌مسألة: تجوز الرواية إذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع

- ‌مسألة: وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا

- ‌مسألة: تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة

- ‌مسألة: الاجازة المطلقة

- ‌مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به

- ‌مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه

- ‌مسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك

- ‌مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا

- ‌مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا

- ‌مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك إلا أنه يكون بمنزلة المرسل

- ‌مسألة: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذا

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا

- ‌مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى [المزيد عليه]

- ‌مسألة: يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض

- ‌مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا

- ‌مسأئل الترجيحمسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة

- ‌مسألة: ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا

- ‌مسألة: والد شيخنا إذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة

- ‌مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة: والد شيخنا فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة

- ‌مسألة: والد شيخنا فإن كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة

- ‌مسألة: والد شيخنا فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله

- ‌ مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر

- ‌ مسألة: لا ترجيح في المذاهب [الخالية]

- ‌مسألة: المسند أولى من المرسل

- ‌مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين

- ‌مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى

- ‌مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير

- ‌مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافي

- ‌مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر

- ‌مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة

- ‌مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهما

- ‌مسألة: يرجح الحاظر على المبيح

- ‌مسألة: فإن كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه

- ‌مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه

- ‌مسألة: ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة

- ‌مسألة: فإن كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق

- ‌كتاب الإجماعمسألة: الإجماع متصور وهو حجة قاطعة

- ‌مسألة: ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ

- ‌مسألة: الإجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب

- ‌مسألة: الإجماع من الامم الماضية

- ‌مسألة: انقراض العصر

- ‌مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف

- ‌مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولينثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع الخلاف

- ‌مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن أقاويلهم

- ‌مسألة: فإن اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما

- ‌مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته

- ‌مسألة: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل

- ‌مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز احداث تأويل سواه

- ‌مسألة: مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح الروايتن

- ‌مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر

- ‌مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به

- ‌مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد

- ‌مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليل

- ‌مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان

- ‌مسألة: من ينتسب الى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه

- ‌مسألة: ولا يعتد بخلاف الفاسق

- ‌مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌مسألة: إجماع أهل البيت لا يكون حجة على غيرهم

- ‌مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في احدى الروايتين

- ‌مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول

- ‌مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب

- ‌مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع

- ‌مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه

- ‌مسألة: إن قلنا هو حجة فليس باجماع في قول الكافة

- ‌مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به

- ‌ مسألة: فإن قال التابعي قولا لا يهتدى إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي

- ‌ مسألة: إجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع

- ‌مسألة: قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابةفي احدى الروايتين

- ‌مسألة: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم

- ‌مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه

- ‌مسألة: الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه

- ‌مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحد

- ‌مسألة: في الحادثة إذا حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مسائل المفهوم وأقسامهمسألة: فحوى الخطاب حجة

- ‌ مسألة: تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف في المفهوم إذا كان المنطوق اثباتا

- ‌مسألة: دليل الخطاب حجة

- ‌مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفى الحكم عن غيره

- ‌مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرين

- ‌مسألة: في قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

- ‌مسألة: الواو لا تقتضى الترتيب

- ‌مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض

- ‌مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلها

- ‌مسألة: الحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه

- ‌مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية

- ‌مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه

- ‌مسألة: فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه

- ‌مسألة: فإن علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافهنص عليه

- ‌مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوت

- ‌مسألة: وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم

- ‌كتاب القياسمسألة: القياس العقلي حجة يجب العمل به

- ‌مسألة: يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع

- ‌مسألة: ذكر القاضي في قياس علة الشبه

- ‌مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد

- ‌مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه

- ‌مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة

- ‌مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء

- ‌مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه

- ‌مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة

- ‌ مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت

- ‌ مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء

- ‌ مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى

- ‌مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة

- ‌ مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية

- ‌مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا

- ‌مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف

- ‌مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى

- ‌مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى

- ‌مسألة: الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها في الأصل مزاد بالنص

- ‌مسألة: في تنقيح المناط

- ‌مسألة: ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت

- ‌مسألة: في نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوصعليه من غير نظر ولا اعتبار

- ‌مسألة: أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون

- ‌مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل

- ‌مسألة: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص

- ‌مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس

- ‌مسألة: يجوز اثبات الاسماء بالقياس

- ‌مسألة: يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس

- ‌مسألة: ذكرها الجوينى بعد القياس في المقدرات في قياس طهارة النجاسة على طهارة الحدث

- ‌مسألة: القياس المركب أصله ليس بحجة

- ‌مسألة: يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس

- ‌مسألة: قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره

- ‌مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع

- ‌مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصا على علته في المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله

- ‌مسألة: إذا جمعت الأمة على حكم جاز القياس عليه

- ‌مسألة: إذا كان الأصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله

- ‌مسألة: وشهادة الأصول طريق في اثبات العلة

- ‌مسألة: يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة

- ‌مسألة: قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علةلحكم آخر

- ‌مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا

- ‌مسألة: لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص

- ‌مسألة: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها

- ‌ مسألة: في جواز تعليل الحكم بعلل

- ‌مسألة: يصح أن تكون العلة وصفا عدميا

- ‌مسألة ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل

- ‌مسألة: انعقد الإجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل

- ‌مسألة: يجوز الفرض في بعض صور المسألة

- ‌مسألة: قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح

- ‌مسألة: قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيح

- ‌مسألة: إذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل منه ذلك

- ‌مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن

- ‌مسألة: الطرد والعكس دليل على صحة العلة

- ‌مسألة: إذا ذكر في العلة وصفا لا أثر له في الأصل

- ‌مسألة: إذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل منه

- ‌مسألة: جواب التسوية لدفع النقض صحيح

- ‌مسألة: إذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل

- ‌مسألة: إذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة في صورته

- ‌مسألة: لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه

- ‌مسألة: قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به إلا النقض

- ‌مسألة: ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض

- ‌مسألة: النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل على مذهبين

- ‌مسألة: وإن أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه

- ‌مسألة: اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقض

- ‌مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماء

- ‌مسألة: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على [تأثير]

- ‌مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة

- ‌مسألة: إذا منع المستدل الحكم

- ‌مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده

- ‌مسألة: لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده

- ‌مسألة: سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول في قول الجمهور

- ‌مسألة: المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل

- ‌مسألة: سؤال القلب صحيح وإن لم يقلب نفس حكم المستدل

- ‌مسألة: لا يجوز أن يعتدل قياسان أو أمارتان في المسألة الواحدة

- ‌مسألة: إذا تعادلت الادلة عند المجتهد فحكمه الوقف

- ‌ مسألة: يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله

- ‌مسألة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في شىء واحد ووقت واحد بقولين مختلفين

- ‌مسألة: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليها

- ‌مسألة: الاستحسان

- ‌مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهمامسألة: معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائل

- ‌مسألة: قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله وما يجوز عليه وما لا يجوز

- ‌مسألة: التقليد في الأصول يتكلم فيه مواضع

- ‌مسألة: للعامى أن يقلد في الفروع أى المجتهدين شاء

- ‌مسألة: وإذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر

- ‌مسألة: وإذا استفتى العامى عالما في حكم فأفتاه

- ‌مسألة: فإن كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهاده

- ‌مسألة: لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقه

- ‌مسألة: تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس والامارة المؤدية إلى غلبة الظن

- ‌مسألة: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا يوجب في قول أكثر أصحابنا

- ‌مسألة: شكر المنعم واجب بالشرع

- ‌مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعي دليل صحيح

- ‌مسألة يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد

- ‌مسألة: والنافي للحكم عليه الدليل

- ‌مسائلأحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك

- ‌مسألة وكذلك في الفروع الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه فإن أصابه توفر أجره وإن أخطأه بالمؤاخذة موضوعة عنه

- ‌مسألة يجوز عقلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويحكم بالقياس

- ‌مسألة فأما شرعا فاختلف أصحابنا

- ‌مسألة قد كان يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يحكم باجتهاده

- ‌مسألة ترجمها ابن برهان بهذه العبارة فقال يجوز أن يتعبد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقياس

- ‌مسألة قال القاضي [وابن عقيل] يجوز أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم إلا بصواب

- ‌مسألة يجوز لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد سواء كان غائبا عنه أو حاضرا معه

- ‌مسألة فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها جاز له الاجتهاد

- ‌مسألة هل يلزم العامي أن يختص بمذهب معين

- ‌مسألة يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره إذا كان موثوقا بخبره

- ‌مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم بل من عهد علمه وعدالته

- ‌مسألة إذا استفتى مجتهدا فأجابه ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد فهل يجوز له العمل بها

- ‌مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيره

- ‌مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس

- ‌مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له [

- ‌مسألة فإن نص على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفي على بعض المجتهدين

- ‌مسألة قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة

- ‌مسألة في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه بأصوله

- ‌مسائل العلم وأقسامه وما يتعلق بذلك

- ‌مسالة العقل ضرب من العلوم الضرورية

- ‌مسألة محل العقل القلب

- ‌مسألة قال أصحابنا يصح أن يكون عقل أكمل من وأرجح

- ‌مسألة قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلوم

- ‌مسألة ولا تنحصر مدارك العلوم في المحسوسات

- ‌مسألة ومدارك العلوم تنقسم إلى ضروري ونظري

- ‌مسألة: النظر لا يولد العلوم

- ‌مسائل اللغاتمسألة الأسماء الشرعية

- ‌مسألة أسماء الأشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له

- ‌مسألة اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز

- ‌مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة

الفصل: ‌كتاب القياسمسألة: القياس العقلي حجة يجب العمل به

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ} إلى قوله: {وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ} 1 وله وجوه أخرى كما أن له وجها تبين أن التخصيص بالذكر لم يكن لتخصيصه بالحكم بل لاسباب أخر فإن هذا الفصل كثير التفرع والاشعاب ومأخذ التعليل طريقة الجوينى ومأخذ التخصيص بعد التعميم طريقة الكيا فإن ذكر الخاص مع العام يمنع من العموم لا ترك للعموم كما إذا ألحق العام بشرط أو استثناء أو صفة أو بدل أو غاية فهى مسألة2 الاستثناء بل الصفة المخصوصة3 جزء من سبب دخول المذكور ومانع من دخول غيره والشيء الواحد يكون سببا لشيء ومانعا لغيره.

فصل:

الغاية ليس لها مفهوم موافقة قال ابن عقيل لا يحسن أن يصرح بأن ما بعد الغاية بمنزلة ما قبلها مثل أن يقول: "اضربه حتى يتوب وبعد التوبة"4.

1 من الآية "18" من سورة الحج.

2 في ب "فهي متصلة الاستثناء" تحريف.

3 في ب "بل الصفة المخصصة".

4 بهامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".

ص: 365

‌كتاب القياس

مسألة: القياس العقلي حجة يجب العمل به

ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع ولا يجوز التقليد فيه وقد نقل عن أحمد الاحتجاج بدلائل العقول وبهذا قال جماعة الفقهاء والمتكلمين من أهل الاثبات وذهبت المعتزلة إلى وجوب النظر والاستدلال بالعقل قبل الشرع ولما ورد1 به كان تأكيدا وذهب قوم من أهل الحديث وأهل الظاهر فيما ذكره ابن عقيل إلى أن حجج المعقول باطلة والنظر فيها حرام والتقليد واجب2.

1 في ا "وما ورد به كان تأكيدا".

2 في ب "والتقليد الواجب".

ص: 365

فصل:

قال قوم القياس إنما يجوز ويثبت في الاحكام دون الحقائق ذكروا هذا في قولهم1 في اثبات حياة الشعر انه جز من الحيوان2 متصل به اتصال خلقته فلم يفارق الحيوان في نجاسته بالموت كالاعضاء قالوا والدليل على أنه تحله الحياة أنه ينمى بالحياة وينقطع نماؤه بالموت قالوا وهذا من باب الاستدلال على الحياة بخصائها لا من باب اثبات الحياة بالقياس لأن القياس إنما يجوز في الاحكام لا في اثبات الحقائق كما يستدل بالحركة الاختيارية3 على الحياة.

قلت هذا الكلام لا طائل تحته بل القياس قياس التأصيل والتعليل [والتمثيل يجرى في كل شىء] 4 وعمدة الطب ومبناه على القياس وإنما هو لاثبات صفات الأجسام5 وكذلك عامة أمور الناس في عرفهم مبناها على القياس في الأعيان والصفات والافعال ومتى ثبت أن الأمر الفلاني معلل بكذا ثبت وجوده حيث وجدت العلة سواء كان عينا أو صفة أو حكما أو فعلا وكذلك إذا ثبت أن لا فارق بين هذين إلا كذا ولا تأثير له في الأمر الفلاني ثم هو منقسم إلى مقطوع ومظنون كالقياس في الأحكام ثم أى فرق بين القياس في خلق الله أو في أمر الله نعم قد يمنع من القياس الظنى حيث لا يحتاج إليه في الحقائق أما مع الحاجة إليه وقولهم استدلال على الحياة بخصيصتها هو عين القياس فإن العلم بكون النماء والحركة الاختيارية مختصا بالحياة أى مستلزما لها إما أن يكون بتعليل أو باطراد العادة وهو عين القياس فإن القياس يستدل به على الحكم في الفرع

1 في ا "عن قوم" ولعل أصله "عند قوم – إلخ".

2 في ا "جزء من الشعر" خطأ.

3 في ا "الاحتضارية" تحريف.

4 ساقط من ا.

5 في ب "لإثبات الأحكام" خطأ.

ص: 366

بخصيصته التي هى العلة أو دليلها وهو القدر المشترك بين الفرع والاصل بنفي كون ذلك الوصف حصل1 إما بتعليل أو بتمثيل أو غير ذلك ومن العمل في القياس قول النبي صلى الله عليه وسلم للذى أراد الانتفاء من ولده لمخالفة لونه لعلة نزعه عرق وهذا قياس لجواز مخالفة لون الولد للوالد في أحد نوعى الحيوان على النوع الأخر وقياس في [الطبيعات لأن الأصل] 2 ليس فيه نسب3 حتى يقال قياس في اثبات النسب.

1 في ب "كون ذلك الوصف خصيصة".

2 ساقط من ا.

3 في ا "ليس فيه السبب" تحريف.

ص: 367

مسألة: القياس الشرعى يجوز التعبد به1 وإثبات الاحكام به عقلا وشرعا

نص عليه صريحا في مواضع عدة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وقال قوم لا يجوز ذلك منهم داود الأصفهاني والنهراوني والمعرى والقاشاني والامامية والزيدية من الشيعة ثم اختلفوا فمنهم من قال لم يقم دليل من الشرع بجواز ذلك ومنهم من قال بل قام دليل المنع منه وقد قال أحمد في رواية الميموني يجتنب المتكم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس وهذا محمول: "وقد حمله القاضي وابن عقيل" على القياس في معارضة السنة وقد صرح بذلك في رواية أبي الحارث فقال ما تصنع بالرأى والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه وقال في رواية الميموني سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة وأعجبه ذلك وذهب قوم من المعتزلة البغداديين إلى جواز التعبد به شرعا لا عقلا هكذا في كتب أصحابنا وكان صوابه أنه لا يمتنع شرعا والذي حكاه ابن عقيل عن منكري القياس من المعتزلة البغداديين مثل النظام والجعفرين2

1 في ب "التقيد به" تصحيف.

2 في ب "والجعفرين صوبه ابن مبشر والإسكافي" ولا نرى لهذه الزيادة محلا هنا.

ص: 367

والإسكافي والشيعة قالوا أنه محال من جهة العقل وردوا التعبد بالقياس في الأحكام وقد ورد الشرع بحظره ومنعه وذهب داود وابنه ومن صار إلى قولهما أنه قد كان جائزا من جهة العقل ورود التعبد به لكن لم يرد بذلك شرع وإنما ورد بحظره ومنعه 1 [مثل أبي يحيى الاسكافي وجعفر ابن مبشر وجعفر بن حرب والنظام وحكاه القاضي والحلواني وكذلك حكى أبو الخطاب عن هؤلاء إلا النظام على ماسيأتي وذهبت الزيدية إلى المنع منه عقلا وشرعا وكذلك صرح به أبو الخطاب عن النظام وداود وأهل الظاهر كالقاشاني والمعري والنهرواني وغيرهما قال وقد أومأ إليه أحمد فقال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس وقد تأوله شيخنا على استعمال القياس مع وجود السنة والظاهر خلافه] وحكى ابن عقيل عن المحيلين له عقلا وشرعا في وجه الاحالة العقلية تعذر معرفة الاحكام من جهته لانها مبنية على المصالح التي لا يعلمها إلا الله والعلل الشرعية فاسدة يستحيل أن تكون علما وقيل لأنه يؤدى إلى تضاد الاحكام وهو ممتنع وقيل لأنه اقتصار على أدنى البيانين مع القدرة على أعلاهما وهو النص.

وترتيب هذه الاقوال أنه اما أن لا يكون دليلا ولا أمارة على حكم الله وهو وإن دل [فيدل2 دلالة متعارضة لمشابهة الحادث لأصلين على السواء أو أنه وإن دل] 2 فلا معارض3 مقاوم فهو بيان ضعيف مع القدرة على البيان القوى.

قلت المانعون سمعا اما أن يقولوا نصوص الكتاب والسنة قد نفت وأثبتت فلا أثر للقياس كما يقوله ابن حزم وغيره أو يقولوا بل حرمت القول بالقياس أو يقولوا بقول المعصوم وادعى ابن عقيل التواتر المعنوي عن الصحابة في مسألة القياس فهى قطعية قال على أن أصول الفقه لا تطلب لها القطعيات4

1 ما بين هذين المعقوفين ساقط من د ونرى أن أكثره مكرر مع ما سبق.

2 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.

3 في ا "فلا يعارض مقام".

4 في ا "لا نطلب لها القياس".

ص: 368

لأنها إلى الأحكام اقرب وعن أصول الدين أبعد ولهذا لا نفسق المخالف فيها ولا نبدعه.

[شيخنا] فصل1:

اتباع القياس وجب بالشرع عند القائلين به وهل يجب بالعقل قال أبو الخطاب ثبت بالعقل أيضا وبالنقل.

قال ابن عقيل واختلف المحيلون لورود التعبد به من جهة العقل في وجه احالة ذلك وعلته فقال بعضهم إنما استحال ذلك لأنه لا يمكن معرفة الاحكام من جهته لأنها مبنية على المصالح التي لا تدرك به ولا بأمارة مؤدية2 إلى غلبة الظن وقال بعضهم لأن في القول به ما يقتضى وجوب الحكم بالمضاد3 الممتنع وقال بعضهم لأنه اقتصار على أدنى البيانين مع القدرة على أعلاهما وهو النص وذلك محال في صفته وحكمته.

قلت الأولون تارة يقولون لا يفيد غلبة الظن وتارة يقولون غلبة الظن لا تعرف الحكم.

فصل: في حد القياس الشرعى

زيف الفخر إسماعيل حد ابن الباقلاني الذي يقول فيه حمل معلوم على معلوم.

1 هذا الفصل والذي بعده ساقط من د هنا.

2 في ب "بأمارة تؤديه".

3 في ا "بالمتضاد الممتنع".

ص: 369

فصل:

هل يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التام للنصوص [1هذه المسألة لها ثلاث صور أحداها الحكم به قبل طلبه من النصوص المعروفة1] وهذا لا يجوز بلا تردد الثانية الحكم به قبل طلب نصوص لا يعرفها مع رجاء الوجود لو طلبها فهذه طريقة الحنفية يقتضي جوازه ومذهب الشافعي وأحمد وفقهاء الحديث أمه لا يجوز ولهذا جعلوا القياس بمنزلة التيمم وهم لا يجيزون التيمم إلا إذا غلب على الظن عدم الماء [فكذا النص] وهو معنى قول أحمد ما تصنع بالقياس وفى الحديث ما يغنيك عنه وهذه المسألة هى الام في الفرق بين أهل الحديث وأهل الرأى لكن يتفاوت أهل الحديث في طلب النصوص وطلب الحكم منها وهذه المسألة تشبه جواز الاجتهاد بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وفيها لاصحابنا وجهان مع أن قول الحنفية هناك انه لا يجوز لكن قد يقولون وجود النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة وجود النص الثالثة إذا أيس2 من الظفر بنص بحيث يغلب على ظنه عدمه فهنا يجوز بلا تردد.

[شيخنا] فصل:

قال أبو الخطاب القياس مأمور به بمعنى أن الله بعثنا عليه بالادلة وبمعنى أنه مأمور به بصيغة أفعل وهو دين أيضا وقال أبو الهذيل العلاف لا يطلق عليه اسم الدين.

[شيخنا] فصل:

ذكر ابن عقيل هل الأصل في القياس الشرعى النص أو حكم النص وأيهما يقع الإستناد3 إليه اختلف أهل الأصول في ذلك فقال قوم الأصل النص

1 ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوواضح أن الكلام لا يتم - بل لا يظهر – بدونه.

2 في ب "إذا أنس" تحريف.

3 في د "الإسناد إليه".

ص: 370

والنطق وقال قوم الحكم قال ابن عقيل والذي أختاره أن الاقرب هو المستند والاصل هو حكم النص وعلته.

قلت الأصل في القياس يقع على النص وعلى الحكم وعلى العلة وعلى المحل والمحل قد يكون العقل وقد يكون العين.

[شيخنا] فصل:

قال أبو الخطاب من نزلت به حادثة وكان فيها قاضيا أو مفتيا أو مجتهدا لنفسه وضاق عليه الوقت وجب عليه أن يقيس وينظر وإذا لم يضق عليه الوقت استحب له ذلك والواجب والمستحب من الدين.

قلت هذه مسألة كبيرة وقد نص أحمد على وجوبه على الإمام والحاكم وهى متعلقة بالإجتهاد في المسائل قبل1 حدوثها وفيه عن الصحابة آثار معروفة.

[شيخنا] فصل:

الكلام في القياس في صحته ودلالته ثم في وجوب أتباعه واعتقاد مدلوله فإن الكلام في كون الشىء يفيد الإعتقاد علما أو ظنا غير الكلام في الاستدلال به واعتقاد موجبه ثم اما أن يقال كلاهما ثبت بالشرع فقط أو بالعقل أيضا أو أحدهما بأحدهما فالاول قول ابن عقيل إن صحته ووجوب العمل به إنما ثبت بالشرع فقط وهذا قول المعممة في التصويب2 إذ ليس للادلة عندهم صفة تدل بها في الظنيات والثاني وهو أن يقال كلاهما ثبت بالعقل فهذا قد يقوله من يقول بالإجاب العقلي وأما الثالث وهو أن صحته ودلالته قد تعلم بالعقل ثم تعلم بالسمع أو ما ظهر به وجب اتباعه فهذا أشبه بقول أكثر أصحابنا الذين يجعلون

1 في د "قبل وقوعها" والعبارتان بمعنى واحد.

2 أي الذين يقولون: كل مجتهد مصيب بعد أن يجهد جهده ويبذل وسعه.

ص: 371

المصيب واحدا ولا ايجاب إلا بالشرع فانا نعلم بعقولنا أن النظر في علة الأصل وما دل عليها يغلب على الظن أن الفرع عند الشارع بمنزلتها بعل بعض الأحيان يكون الظني اضطراريا [كما يكون العلم اضطراريا] ثم نعلم بالسمع أن مثل هذا يعتقد به الحكم كما أن ظهور صدق العدل المخبر والشاهدين يعلم بالعقل ثم كون هذا التصديق موجبا للعمل يعلم بالسمع فإن العقل قد يعرف الادلة ويعلم بالنظر فيها حصول اعتقاده كما قيل في معرفة الله تعالى ثم وجوب النظر والاعتقاد سمعي ثم قد يقال هنا قد دلت الادلة الشرعية العامة أن ما ظهر من أحكام الله ورسوله وجب اتباعه عموما فانه إذا استفدنا بالنظر فيها اعتقادا قويا أن هذا حكم الله من غير معارض مقاوم فقد علم بالادلة السمعية وجوب اتباع مثل ذلك وعلى هذا فالقول في القياس الشرعى كالقول في القياس العقلى وحصول الإعتقاد به لا يتوقف على ما يدل من جهة الشرع على صحة القياس وأما وجوب النظر فيه أو الإعتقاد به فبالشرع وعلى قول ابن عقيل فالعلل الشرعية أمارات مجعولة1 لمن يقيس الحكم لصفة هو عليها وقد صرح بذلك في غير موضع وأما على القول الأول2 فانها لصفات هى عليها.

قال القاضي في كتاب القولين القياس الشرعي قد نص أحمد في مواضع على أنه حجة تعلق الاحكام عليه فقال في رواية محمد بن الحكم لا يستغنى أحد عن القياس وعلى الإمام والحاكم يرد عليه الأمر أن يجمع له الناس ويقيس [وكذلك3 نقل الحسين بن حسان القياس هو أن يقيس3] على أصل إذا كان مثله في كل أحواله وكذلك نقل أحمد بن القاسم لا يجوز بيع الحديد والرصاص متفاضلا قياسا على الذهب والفضة قال وحكى شيخنا أبو عبد الله أن

1 في ا "محفوظة" وليس بذلك.

2 في ب "القول الأخير" ولعل أصله "الآخر" بفتح الخاء.

3 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.

ص: 372

من أصحابنا من قال ليس بحجة قال لأن أحمد قال في رواية الميموني يجتنب المتكلم في الفقه هاتين الخصلتين المجمل والقياس وكذلك نقل أبو الحارث عنه وقد ذكر أهل الرأى وردهم للحديث فقال ما تصنع بالرأى والقياس وفى الأثر ما يغنيك عنه وهذا لا يدل على أنه ليس بحجة وإنما يدل على أنه لا يجوز استعماله مع النص ولا يعارض الأخبار إذا كانت خاصة أو منصوصة وليس هذا بمذهب فيشتغل بتوجيهه1.

قلت بل هو مذهب من يقدم خبر الواحد على القياس فهذا القاضي جعل في اتباع الظواهر من غير اتباع دلالته روايتين ولم يجعل في القياس خلافا وابن حامد وأبو الخطاب وغيرهما بالعكس فيصير في الظواهر والمعاني أربعة أقوال.

فصل:

في معنى الفرع والاصل والعلة.

فصل:

الحكم الثابت في الفرع تارة يكون مثل حكم الأصل مطلقا فهذا ظاهر وتارة يثبت جنس حكم الأصل لا نوعه الخاص وتارة نوع الحكم لكن ثبوتا مطلقا لا عاما كالصلاة الثابت وجوب ذكر ما والمقصود إنما يتم بوجوب عين التسمية وأما الثاني والثالث فهو التعليل لجنس الحكم أو لجوازه الذي يقال فيه لا ينتقض بأعيان المسائل فهذه الاقيسة يستعملها القاضي وغيره ومن الناس من يمنعها ومن الناس من أثبت القياس لاثبات مطلق الحكم أو جوازه ومنع القياس الأول الذي اشتركا فيه في جنس الحكم وهو قول ابن الباقلاني وفى

1 في ا "فيعمل بموجبه".

ص: 373