الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكون لاشتباه ذاتيهما كالجوهرين أو لاشتباه [ما حملته1] ذاتهما كالأسود والأسود أو لأن الاسمين أضيفا إلى مضاف واحد كمعلوم ومعلوم محسوس يقع على أحدهما حقيقة وعلى الأخر مجازا وكان يزعم أن الله تعالى حي عالم قادر على الحقيقة والمخلوق موصوف بهذا على المجاز2 ومن المعتزلة من عكس ذلك.
1 كلمة "ما حملته" ليست في اوفي مكانها بياض.
2 في ا "وأن المخلوق الموصوف بهذا على المجاز.
مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة
عندنا وبه قالت الشافعية وقال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين ليس في اللغة لفظ موضوع لحقيقتين على طريق البدل اللهم إلا أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى وذلك المعنى يتناول اسمين على طريق التبع كاسم القرء موضوع للانتقال [ويسمى التواطىء]1.
فصل:
إذا استعمل اللفظ في معنى ثم استعمل في غيره لعلاقة مشتركة فإما أن يقال كان موضوعا لما به الإشتراك فقط أو لما به الامتياز وامتياز الأول عن الثاني لم يستفد من نفس اللفظ المفرد فقط بل بقرينة تعريف أو إضافة ونحو ذلك فهذا يكون حقيقة فيهما كما قلنا في أسماء الله التي يسمى بها غيره وإما أن يقال بل كان موضوعا لما به الإشتراك والإمتياز أو لما به الإمتياز فقط كلفظ الأسد والحمار والبحر ونحو ذلك لكن إذا استعمل في الثاني فإما أن يكون بقرينة لفظية أو حالية فإن كان بقرينة لفظية فإما أن يكون للنوع أو للشخص فأما النوع فهذا كثير كما يقال إبرة الذراع وإبرة القرن ورأس الذكر ورأس المال ورأس الدرب ونحو ذلك فهذا قد قيل إنه مجاز والأصوب أنه حقيقة وهو وضع ثان لهذا المضاف لكن الموضوع هو الأول وغيره وإنما كان يدل
1 ساقط من د.
على ذلك المعنى [بدون التركيب فإن وضع المركب صار وضعا جديدا لم يوضع قبل ذلك لمعنى] 1 أصلا وهذا نظير وضع المركبات النوعيات فإنه إذا كان التركيبات النوعية كالجملة الإسمية أو الفعلية والتوابع من الصفة والعطف والبدل توجب أن يكون الجميع موضوعا بطريق الحقيقة فوضع المركبات الشخصية أولى بذلك فإنه كوضع المفردات هذا كله فيما كان قد وضع في الأصل مفردا فأما ما لم يوضع إلا مضافا ثم استعمل مضافا إلى محل آخر فالواجب أن يقال هذان وضعان واللفظ المشترك يدل على المعنى المشترك وهذا هو القسم الفاصل بين المشترك والمتواطئ الذي يسمى المشتبه أو المتفق وهو أن يل اللفظ على ما به الإشتراك وما به الامتياز ويكون الامتياز إما بتعريف الإضافة أو اللام أو بالغلبة علما على النوع أو نوعا على الشخص ومن هذا الباب المضمرات والموصولات وأسماء الإشارات فإنها متواطئة من وجه ومشتركة من وجه وكل ما دل على قدر مشترك ثم دل على قدر مميز فهو من هذا الباب والمميز إما أن يكون لفظا أو قرينة معتبرة في الوضع.
[شيخنا] 2 فصل:
في الأسماء المشتقة3 هل هي حقيقة بعد انقضاء المعنى المشتق منه فيه أقوال قولان متقابلان أحدهما أنه بعد انقضاء المشتق منه مجاز وهو قول الحنفية في مسألة الخيار الثالث قول أبى الخطاب في مسألة خيار المجلس وهو الفرق بين ما يطول زمنه كالأكل والشرب وما يقصر زمنه كالبيع والشراء والضابط أن ما يعدم4 عقب وجود مسماه كالبيع والنكاح والاغتسال
1 ساقط من ا.
2 وقع في اوحدها في هذا الموضع الفصول والمسائل والواردة في هذه المطبوعة من ص "164" إلى ص "174" وقد نبهنا في أوله وآخره هناك إلى أنه سقط من ا.
3 هكذا في اوهو الصواب ووقع في د "المشتركة".
4 في ا "ما بعد عقيب مسماه".
والتوضؤ فإن الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقة وما يدوم بعد وجود المسمى كالقيام والقعود فإن عدم المسمى جميعه كان الاسم مجازا الرابع قول أبى الطيب حكاه القاضي عنه في خيار المجلس والخامس من مسائل المجالس أنه يسمى عقيب الفعل زانيا وبائعا وآكلا وشاربا [ف1إن تطاول الزمان سمى مجازا فعنده أن الأسماء حقيقة عقيب وجود المعنى المشتق منه بخلاف ما إذا طال الزمان.
[شيخنا] فصل:
قال فأما حال الشروع في الفعل قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه كحين الإيجاب والقبول بالنسبة إلى المتبايعين والأكل حين أخذ اللقمة قبل وجود مسمى الأكل فقال أبو الطيب لا يمسى فاعلا إلا مجازا وإنما يمسى حقيقة بعد وجود ما يسمى زنا وأكلا وبيعا فعنده حين تشاغلهما بالتواجب لا يسميان متبايعين وكذلك قال القاضي المتبايع اسم مشتق من فعل فلا يطلق اسم الفاعل إلا بعد وجود الفعل كالآكل والشارب فصار حقيقة الاسم بعد وجود الفعل منهما ولهما الخيار وقال أيضا حال التشاغل بالبيع لا يسميان متبايعين لأن في اللغة من لم يوجد منه الفعل لا يسمى فاعلا كالآكل والشارب وقال بعض الحنفية الاسم إنما هو حقيقة لهما حال التواجب فقط قال القاضي في مسألة الإجماع ولان من يقع عليه اسم المؤمن حقيقة هم الموجودون في العصر لأن من لم يخلق لا يسمى مؤمنا ومن خلق ومات لا يسمى مؤمنا حقيقة وإنما كان مؤمنا.
قلت فقد صرح هنا بأن إطلاق الاسم بعد انقضاء الصفة ليس بحقيقة ومع أن الذي ذكره في اسم المؤمن غلط لأن الإيمان لا يفارقه بالموت بل هو مؤمن بعد موته وهذه هي مسألة النبوة لا تزول بالموت وبسببها جرت المحنة على الأشعرية
1 من هنا إلى أثناء الفصل الآتي سقط من افاختلط الفصلان واضطرب الكلام.
في زمن ملك خراسان ابن سبكتكين والقاضي وسائر أهل السنة أنكروا عليهم هذا حتى صنف البيهقي حياة الأنبياء صلوات الله عليهم في قبورهم ولأن الآية دلت على وجوب اتباع الماضين لا تردد فإن العصر الثاني محجوجون بالعصر الأول وإن كانوا قد ماتوا.
[شيخنا] فصل:
في المضاف بعد زوال موجب الإضافة1 كقوله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} وقوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} وقوله: "أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" قال بعض الحنيفة صاحب المتاع [هو المشترى قال القاضي وغيره معناه الذي كان صاحب المتاع] 2 وهذا مجاز مستعمل يجرى مجرى الحقيقة وقد قال تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} 3 معناه التي كانت أرضهم وقال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} 4 وإنما كن أزواجا ومنه قولهم درب فلان وقطيعة فلان ونهر فلان.
قلت الصواب أن هذه حقيقة لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة لكن قد يكون عند الإطلاق له معنى وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى فيرجع إلى أن القرينة اللفظية الدالة بالوضع هل يكون ما اقترن بها دالا بالحقيقة أو بالمجاز فالصواب المقطوع به أنه حقيقة وإن كان قد قال طائفة من أصحابنا وغيرهم انه مجاز.
1 في ا "فصل من جنس المشتق من معنى بعد زواله" وهو الضاف بعد زوال موجب الإضافة".
2 ساقط من د.
3 من الآية "27" من سورة الأحزاب.
4 من الآية "12" من سورة النساء.
[شيخنا] فصل:
فأما إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى فذكر بعضهم أنه مجاز بالإجماع وهذا غلط بل هو نوعان:
أحدهما أن يراد به الصفة دون الفعل كقولهم سيف قطوع وماء مرو وخبز مشبع فقيل هذا مجاز قال القاضي بل هو حقيقة لأن المجاز ما يصح نفيه كأب الأب يسمى أبا مجازا لأنه يصح نفيه فيقال ليس بأب وإنما هو جد ومعلوم أنه لا يصح أن ينفي عن السيف الذي يقطع فيقال إنه ليس بقطوع ولا عن الخبز الكثير إلى يشبع أو الماء الكثير انه غير مشبع أو مرو فعلم أن ذلك حقيقة.
الثاني أن يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل وهو نوعان أحدهما أن لا يتغير الفاعل يفعله كأفعال الله تعالى فهو عند أصحابنا وجمهور أهل السنة أنه سبحانه وتعالى إلى موصوف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة قال الإمام أحمد رحمه الله لم يزل الله عز وجل متكلما غفورا رحيما الثاني أن يتغير.
فصل:
في حدود ألفاظ مشهورة
فصل:
الحد هو الجامع المانع يجمع جزئيات المحدود ويمنع من دخول غيرها فيها ولابن عقيل كلام في الجزء الرابع والخامس في حدود كثير من الألفاظ مثل التخصيص والعموم والأمر والنهى والكلام وأقسامه والوعد والوعيد وغير ذلك1.
1 في اهنا زيادة هذا نصها "وتسمية الكتب المذكور فيها الحدود الواضح لابن عقيل في الحدود الخلافيات العدة للقاضي والتمهيد لأبي الخطاب والروضة للمقدسي جدل الفخر.......... =
== إسماعيل الكفاية للقاضي البرهان الجويني كتاب ابن برهان كتاب أبي الطيب المحصول جدل المراغي وجميع كتب أصول الفقه وكتب الجدل وكل كتاب من هذه ومن غيرها فيه حدود كثيرة جدا".
فصل:
في حد التأويل
تقدم في المجمل والمبين
[شيخنا] فصل:
في حد الخاص وهو اللفظ الدال على واحد بعينه بخلاف العام والمطلق ذكره الفخر إسماعيل في جنته.
[شيخنا] فصل:
معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها وعند القاضي تقديم الفروع أولى لأنها الثمرة المرادة من الأصول فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليلة مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة.
[شيخنا] فصل:
في أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع على طريقة القاضي
وهى ثلاثة أضرب أصل ومفهوم أصل واستصحاب.
وقيل ضربان أقوال وهى النص والإجماع والاستخراج.
والأول أصح لأنه أعم ولم يذكر قول الصاحب لأنه مختلف فيه.
فأما الأصل فالكتاب والسنة والإجماع والكتاب مجمل ومفصل والسنة ضربان مأخوذة عنه ومخبر بها والمخبر به متكلم في سنده والسند له إما متواتر
وإما آحاد والمبين ضربان قول أو فعل1.
قلت وإمساك2 عن قول أو فعل إلا أن يقال الإمساك2 فعل فينقض بالإقرار والإجماع وأما مفهوم الأصل فثلاثة أضرب مفهوم الخطاب ودليلة ومعناه والاستصحاب نوعان ومن اصول الأحكام الهاتف الذي يعلم أنه حق مثل الذي سمعوه يأمرهم بغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه لكن هذا في التعيين والأفضل وكذلك استخارة الله كقول العباس رضى الله عنه في اللاحد والضارح اللهم خر لنبيك وهو بمنزلة القرعة وفعلهم بمنزلة فعله تكريما له وفعل الله تعالى كرمي قوم لوط بالحجارة.
فصل: في حد البيان
قال شيخنا قال القاضي هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس به ويشتبه به.
وقال الصيرفي وأبو بكر عبد العزيز هو إخراج الشيء من الإشكال إلى التجلي.
وقال أبو الحسن التميمي البيان عن الشيء يجرى مجرى الدلالة وبه قال قوم من المتكلمين.
وقال الدقاق البيان العلم.
فصل:
ذكر القاضي وغيره حد البيان وأنواعه من المبتدأ والعموم والمجمل والظاهر والمتأول وغير ذلك وأقسام ما به البيان وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
1 في ا "والمبين على طريقين قول وفعل وإقرار على قول أو فعل".
2 في د "وامتثال" في لموضعين.
قال فالبيان من الله تعالى يقع بالقول وبالفعل والبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والإشارة والدلالة والتنبيه كحديث المستحاضة والفأرة في السمن والإقرار.
وذكر عن أبى بكر عبد العزيز أن البيان خمسة أقسام البيان المؤكد والبيان المجرد والمجمل وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم والبيان المستنبط قلت: وهذا تقسيم الشافعي رضى الله عنه في الرسالة.
قلت والبيان من الله عز وجل يحصل بالفعل كالآيات التي بعث بها الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وكالعقوبات التي أنزلها بالمنذرين ويحصل بالإقرار كقول جابر رضى الله: "كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن" والتحقيق أن يقال بيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قسمان فعل وترك أما الترك فقد يدل على عدم التحريم تارة وعلى عدم الوجوب أو الاستحباب أخرى وهذا هو الإقرار على ما فعلوه والثاني الإمساك عن الأمر بالشيء أو فعله على تفصيل في هذا القسم وأما الفعل فإنزال الكتاب أو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تمام التقسيم فلا تغفل عن الدلالة العدمية فإنها أصل معتمد وهى غير استصحاب الحال.
[شيخنا] فصل:
ذكر القاضي أن المحكم قد يعبر به عما لم ينسخ فيقال هذا محكم وهذا منسوخ وقد يعبر به عن المفسر كما في الآية فإنه أراد بالمحكمات المفسرة المستفنية معانيها عن معرفة ما تفسر به.
فصل:
الدليل هو المرشد إلى المطلوب سواء أفاد العلم أو أظن وسواء كان موجودا أو معدوما قديما أو محدثا وحكي عن بعض المتكلمين أنه خص الدليل بما أوجب القطع فأما ما أفاد الظن فهو أمارة عندهم.
قال والد شيخنا وهذا الثاني ظاهر كلام القاضي في الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لأنه قال فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع المقطوع به والإمارة خبر الواحد والقياس.
فصل:
والنص على المحكم القول الذي يفيد بنفسه ولو1 ظاهرا وهذا منقول عن الشافعي وإمامنا وأكثر الفقهاء وقوم يطلقونه على القطعي دون ما فيه احتمال وهذا هو الغالب على عرف المتكلمين.
فصل:
والظاهر هو لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى مع تجويز غيره ممالا يبتدره الظن والفهم هذا حد الاسفرائينى وصوبه الجويني وزيف ما سواه.
فصل:
العموم ما عم شيئين فصاعدا قاله أبو الطيب والقاضي وهو مدخول من وجوه.
قال والد شيخنا ومعظم أصحابنا وأكابر الشافعية قالوا به.
وحده أبو الخطاب والرازى باللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد وزاد الشريف المراغى في الحد الأول بعد فصاعدا مطلقا.
وحده أبو زيد وأكابر الحنفية بما انتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى وفسروا قولهم لفظا بأسماء الجموع وقولهم معنى بما سوى ذلك من ألفاظ العموم.
1 في د "الذي يفيد نفيا أو ظاهرا" والحد المذكور ليس مانعا لأنه يشمل الظاهر والمشهور أنه ما يفيد بنفسه غير احتمال وقد بين ذلك في كلامه وهو اصطلاح آخر غير المشهور.
وزيف الفخر إسماعيل الحد الأول والثالث بكلام شاف وارتضى بأنه اللفظ الدال على مسمياته [دلالة] لا تنحصر في عدد.
[وحده أبو الخطاب بحد الرازي إلا أنه لم يقل فيه بحسب وضع واحد] .
فصل: في حد العلم
ذكر أبو الطيب عن أصحابه فيه حدودا منها لفظ اليقين والإدراك1 والثقة ثم ذكر حد المعتزلة بلفظ الاعتقاد وأبطله بأنه لا يدخل فيه العلم القديم وحده ابن الباقلاني والقاضي أبو يعلى وغيرهما بأنه معرفة المعلوم على ما هو به.
وزيف الجويني أكثر الحدود واختار تمييزه ببحث وتقسيم من غير تحرير حد.
قال والد شيخنا وذكر ابن عقيل في أول كتابه حدودا كثيرة وزيف معظمها أو أكثرها وأبطل الحد الثاني بالمعدوم فإنه علم وليس بشيء.
[وحده القاضي في الكفاية بمعنى حد المعتزلة] .
فصل:
وحد الواجب الفعل المطلوب الذي يلازم تاركه شرعا وقيل ما يستحق العقاب على تركه شرعا وقيل ما توعد الله على تركه بالعقاب وزيفها الجويني وكان تزييفه للثاني بأن من عفا عنه ولم يعاقبه لتركه واجبا تبين أنه لم يكن معنيا بالتوعد وإلا كان خلفا وهو محال في حق الله تعالى ذكره بعد الكلام في النواهي.
وزيفهما الرازي بذلك وذكر حدا آخر حرره وهو ما يخاف العقاب على تاركه وزيفه بالمشكوك في وجوبه فإنه يخاف على تاركه العقاب وليس بواجب.
1 في د "والإرادات".
وزاد الرازي في الحد على بعض الوجوه ليدخل الواجب المخير لأنه يلام على تركه إذا ترك معه بدله والواجب الموسع لأنه يلام على تركه في جميع الأوقات والواجب على الكفاية لأنه يلام على تركه إذا تركه الجميع.
قال فإن قيل هذا التحديد يدخل فيه السنة فإن الفقهاء قالوا: إن أهل المحلة إذا اتفقوا على تركها عوقبوا.
فصل:
وحد المحظور هو حد الأمر فإن قيل هناك تاركه قيل هاهنا فاعله وله أسماء كثيرة في المحصول.
فصل:
والمندوب الفعل المطلوب الذي لا يلام تاركه شرعا قال والد شيخنا وقيل هو الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشرع مع جواز تركه [وله أسماء] .
فصل:
كل ما كان طاعة لله ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية.
فصل:
الطاعة موافقة الأمر عندنا وبه قال الفقهاء والأشعرية وقالت المعتزلة هي موافقة الإرادة.
فصل:
وأما المكروه فقيل في حده ما اختلف في حظره وقيل ما خيف على
فاعله وكلاهما منتقض بمكروه اتفقوا عليه ولم يختلف في حظره وقيل ما نهى عنه قصدا ولم يحرم.
[والد شيخنا] فصل: في حد المباح
فيحتمل أن يكون الذي لا مزية لفعله على تركه ولا لتركه على فعله شرعا وقيل هو الذي أعلم فاعله أو دل على أنه ضرر في فعله وتركه ولا نفع فيه في الآخرة.
قال شيخنا قال القاضي هو كل فعل مأذون فيه بلا ثواب ولا عقاب وفيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم.
[شيخنا] فصل:1
الجائز ما وافق الشريعة وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم.
قلت هو من باب تخصيص اللفظ العام بأدنى تسمية كالحيوان بالدابة والممكن بالمبنى2.
فصل: في حد القبيح
قال شيخنا قال القاضي قد قيل الحسن ما له فعله والقبيح ما ليس له فعله قال وقيل المباح من الحسن وقيل الحسن ما مدح فاعله والقبيح عكسه وقال هذا القائل لا يوصف المباح بأنه حسن.
[شيخنا] فصل:
الحكم الشرعي إما أن يقع على نفس قول الشارع وخطابه أو على
1 سقط هذا الفصل من ا.
2 في د "والممكن والمبني" وكتب فوق كلمة "والمبني" كذا.
تكليفه بالأفعال أو على صفة للأفعال تثبت بالشرع أو على هيئة يكون الفعل عليها بإذن الشرع.
قال بعض أصحابنا قد نص أحمد رحمه الله أن الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله وقد قال كل واحد من هذه الأقوال قوم من الناس وللاختلاف مقامان أحدهما مسألة التحسين والتقبيح والثاني كسب العباد.
والله سبحانه وتع إلى أعلى وأعلم وأعز أكرم.
ورد في أخر النسخة المرموز لها بالحرف د ما صورته:
كتب في آخر النسخة المنقولة عنها هذه ما نصه:
آخر ما وجدنا من المسودة التي بخط الشيخ مجد الدين رحمه الله وبخط ابنه وبخط حفيده الشيخ تقي الدين رضى الله عنهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل.
تم هذا الكتاب على يد الحقير حامد بن الشيخ أديب التقى الحسيني نسخا ومقابلة في المكتبة الظاهرية الكائنة بدمشق الشام حرسها الله وسائر بلاد المصلحين في أواخر شعبان سنة 1325هـ عفي عنهما وعمن دعا لهما.
آمين آمين
وورد في آخر النسخة المرموز لها بالحرف أما صورته:
آخر الكتاب والحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل وبه نستعين على أمورنا كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كمل على يد مالكه إلى ربه العزيز الغفور عثمان بن عبد العزيز بن منصور بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد ابن محمد بن حسين الحسيني الناصري ثم العمروى التميمي النجدي الحنبلي يسأل من مولاه العفو والغفران وذلك في شهر ربيع الأول من سنة ألف ومئتين وخمس وخمسين من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى السلام.
ويلي ذلك متصلا به ما يلي:
في بلد المجمعة حال ارتحالنا فيها ارتحلنا في أول رجب من تلك السنة وارتحلنا منها إلى حوطة سدير في آخر ربيع الأخر وهذه مسودة آل تيمية رحمهم الله تعالى.