الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقتصر على أنه لم تبلغه الزيادة وقال الجوينى إن قصد الراوى بذلك اثبات منع استعمال الروثة ونقل ما يدل على ذلك من رمى الرسول الروثة وحكمه بأنها ركس فهو سائغ غير بعيد وإن لم يعلق روايته بذلك بل افتتحها غير معلقة بغرض معين لم يسغ الاقتصار على ذلك لأنه يوهم جواز الأكتفاء بحجرين.
مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا
لم يعرف بصحبته ولم تشتهر الرواية عنه واجتمع أصحاب الشيخ المعرفون على جهالته بينهم وأنه ليس منهم هل بمنع ذلك قبول خبره قالت الشافعية يمنع وقالت الحنفية لا يمنع ونصره ابن برهان والاول ظاهر كلام أحمد في مواضع وأكثر المحدثين والثاني يدل عليه كلام أحمد في اعتذاره لجابر الجعفي في قصة هشام ابن عروة مع زوجته.
مسأئل الترجيح
مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة
نص عليه وبه قال مالك فيما ذكره ابن برهان والشافعى ذكره أبو الطيب والشافعية والجرجانيو أبو سفيان السرخسى الحنفيان وحكى أبو سفيان عن الكرخي أنه لا يجح بذلك [1وقال الجوينى إن صرحوا بنفى ما نقله الواحد عند إمكان اطلاعهم على نفيه فهذا يعارض قول المثبت] 1 وذكر القاضي تقديم رواية الأتقن2 الأعلم بما يقتضى أنها محل وفاق.
1 وقع ما بين هذين المعقوفين في اآخر المسألة بعد كلام القاضي.
2 في ب "الأبين" تحريف.
مسألة: فإن كان الاقل أوثق من الأكثرين مع اشتراكهما في أصل1 العدالة فالاوثق أولى قاله ابن برهان وهو قياس مذهبنا قال ومن الناس من قال يقدم الأكثر رواة وهو فاسد.
1 في ب "في نقل العدالة" تحريف.