الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال القاضي التأثير يعتبر في العلة دون الحكم وقولنا فلم يطهر بالصنعة حكم العلة.
قلت هذا ضعيف وذكر أبو الخطاب فيه مذهبين ومثله [بهذ ومثله1] أيضا بقولنا طهارة فلم تجز بالخل كالوضوء فيقال قولك بالخل لا تأثير له فإنها تجوز بماء الورد وهذا المثال فيه نظر.
[شيخنا] فصل:
سؤال عدم التأثير إذا كان في قياس العلة فهو مبنى على تعليل الحكم بعلتين فإن بين القائس أنه قد خلف العلة علة أخرى فالقياس صحيح بلا تردد وإن كان الوصف الثاني2 عند عدمها موجودا في صورتى وجودها وعدمها أو مفارقا لها فمن يجوز تعليل الحكم بعلتين مستنبطتين وقد ذكروا في ذلك خلافا إذا كان للحكم علة عامة فهل يعلل بعضه بعلة خاصة ينبغي أن لا يرى هذا مفسدا للعلة وأصحابنا يقبلونه ويجوزون هذا وذاك والله أعلم لأن غالب الاقيسة المستعلمة في خلافهم لا يلتزمون فيها تصحيح العلة فلذلك يقبل عدم التأثير دليل على فسادها ولا ريب أنه إذا لم يقم دليل3 على صحة العلة فعدم التأثير بخلاف ما لو انعكست وقد اطردت فإن ذلك دليل صحتها فيكون هذا السؤال قادحا في علة لم تثبت إلا بالدوران وأبو محمد البغدادي لا يقبل سؤال عدم التأثيربناء على تعليل الحكم بعلتين.
[شيخنا] فصل:
عدم التأثير ينبغي أن يرد على القياس النافي لأن انتفاء الحكم قد يكون
1 ساقط من ا.
2 في ب "الوصف الباقي".
3 في د "لم يتم دليل".
لانتفاء علته أوجزئها أو لوجود مانع أو لفوات شرط فأسباب الانتفاء متعددة بخلاف سبب الثبوت وفى الحقيقة فأقيسة النفى ترجع إلى قياس الدلالة ولا تأثير له على الصحيح فيه والقاضي كثيرا ما يفسد الجمع والفرق بعدم التأثير في النفي وهوضعيف مثل أن يقال في مسألة لبن الآدميات الفرق بين الحية والميتة أن لبن الميتة نجس فيقول لا تأثير لهذا فإن لبن الرجل والصيد طاهر ولا يجوز بيعه أو يقال إنما لم يجز بيع الدمع والعرق لأنه لا منفعة فيه فيقول الوقف وأم الولد فيه منفعة ولا يجز بيعه فهذا كلام ضعيف فإن عدم الجواز له أسباب وعدم التأثير إنما يصح إذا لم تخلف العلة علة أخرى.
[شيخنا] فصل:
العلة إذا كانت مؤثرة في محلها ولا تأثير لها فىبقية المواضع فقد قيل إنها عديمة1 التأثير فلا بد أن تكون مؤثرة مطلقا وقيل وهو قول عبد الوهاب وغيره انه يكفى تأثيرها في محلها2 كقولهم في الكلب حيوان فكان طاهرا كالشاة تأثيرة في الحيوان إذا مات ولا تأثير له في الجماد فإن الحياة تؤثر فى محل دون محل وقد قيل إنه يكفى أن توثر في بعض المواضع فهذه ثلاثة أقوال.
[شيخنا] فصل:
التأثير من جهة التنبيه معتبر كالتأثير من جهة المخالفة مثل قول بعضهم شهادة على الولادة فوجب أن لا تثبت3 بشهادة امرأة واحدة كالمطلقة البائن إذا
1 في ا "عدمية التأثير".
2 في اب "في أصلها".
3 كلمة "ألا تثبت" ساقطة من ا.
ادعت الولادة [1وعند القائس لا فرق بين الولادة وغيرها لكن ثبات العدد في غير الولادة1] أوكد منه في الولادة فاذا ثبت اعتبار العدد في الولادة ففى غيرها أولى لأن العرب تارة تثبته باللفظ العام وتارة باللفظ الخاص.
[شيخنا] فصل:
فى تعليق الحكم على مظنة الحكمة دون حقيقتها.
ويسميه بعضهم إقامة السبب مقام العلة وهذا منتشر في كلام الفقهاء غير منضبط فإنهم يذكرون2 هذا في مسألة الايلاج بلا انزال ومسألة النوم ومسألة السفر ومسألة البلوغ ومنهم من يذكره في مسألة مس النساء وهو أقسام.
الأول أن تكون الحكمة التي هى العلة خفية فهنا لا سبيل إلى تعليق الحكم بها فانما يعلق بسببها وهو نوعان:
أحدهما: أن يكون دليلا عليها كالعدالة مع الصدق والابوة في التملك والولاية [ودرء القود3] فهنا يعمل بدليل العلة مالم يعارضه أقوى منه.
الثاني: أن يكون حصولها معه ممكنا كالحدث مع النوم والكذب أو الخطأ مع تهمة القرابة4 أو العداوة أو الصداقة واقرار المريض.
القسم الثاني أن تكون ظاهرة في الجملة [لكن الحكم5] لا يتعلق بنوعها وإنما يتعلق بمقدار مخصوص منها وهو غير منضبط فقدرها غير ظاهر
1 سقط ما بين المعقوفين من ا.
2 في ا "يفكرون هذا" تحريف.
3 ساقط من ب.
4 في ب "مع تميمة القرابة" تحريف.
5 ساقط من ا.
ويمثلون في هذا بالمشقة مع السفر والعقل مع البلوغ فإن العقل الذي يحصل به التكليف غير منضبط لنا وكذلك المشقة التي يحصل معها الضرر.
القسم الثالث أن تكون ظاهرة منضبطة لكن قد تخفى مثل الإيلاج مع الإنزال واللمس مع اللذة وهذا فيه نظر وقد اختلف فيه قبولا وردا ذكره طائفة من أصحابنا وغيرهم ورده أبو زيد واعتبرته المالكية في مس الذكر ومس النساء ولفظه السبب يقام مقام العلة إذا كان الغالب منه ذلك وكان التعلق بالعلة يؤدي إلى حرج فأما امساك الخمر إلى ثلاث وتحريم الخليطين والانتباذ في الأوعية فقد يقال هو من هذا القسم وقد يقال هومن القسم الأول [الخفاء مبادىء الإسكار1]
1 ساقط من ب.
مسألة ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل
وهذا قول أصحابنا ومقتضى كلام امامنا وكذلك هو قول جمهور الفقهاء والأصوليين وصرح أبو الخطاب وغيره بأن العلة إذا كانت منصوصة جاز تعلقها1 بأخرى وقال بعض الأصوليين لا يجوز تعليل الحكم بعلتين أو أزيد واليه ذهب الجوينى وابن برهان وانتقد قول المالكية2.
فصل:
وهذا إذا كان التعليل لنوع الحكم لا لجنسه فأما إن كان التعليل لجنس الحكم فالعكس شرط مثال الأول قولنا الردة علة لإباحة الدم فهو صحسح وليس ينعكس ومثال الثاني قولنا الردة علة لجنس إباحة الدم فليس بصحيح لفوات العكس.
1 في ا "تعلقها".
2 في ب "وقد قدموا المالكية" تحريف وفي د "ومتقدو المالكية".