الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومثل ذلك بأن يقول في موت من عليه الحج حق ثبت في ذمته واستقر وهو مما تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين فاذا منع خصمه كونه تدخله النيابة انقطع ولم يكن له نقل الكلام إليه ولا الدلالة عليه إلا أن يكون قد استلم ذلك منه قال أبو الطيب والصحيح قول سائر أصحابنا يعنى في جواز ذلك في الخفى وغير الخفى.
مسألة: لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده
وإن اعتقده المعترض ويجوز أن يعارض خبره المسند بالمرسل وهو لا يرى المرسل1 وليس للمعترض أن يقول سلمت أن المرسل حجة وإلا رد ذلك عليه كذا ذكر القاضي وأبو الطيب وأبوالخطاب وذكر الهراسي2 فيها قولين ورجح الجواز لأنه بالمعارضة كالمستدل.
والتحقيق أن المستدل إن أمكنه من ذلك وأجاب انقطع المعترض وإن لم يمكنه لم ينقطع واحد منهما فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارض بخلاف ما ذكرنا في المستدل ومثله أبو الخطاب بأن يعارض بدليل الخطاب وهو لا يقول به وبأن يستدل بعموم فيقول السائل هذا مخصوص بالقياس فيقول المستدل ليس بحجة عندي 3 [أو يقول العموم عندي لا يخص بالقياس فليس للسائل أن يقول القياس عندي حجة] 3 وأنا أدل عليه أو القياس عندي يخص به العموم وأنا أدل على ذلك لكن تفريق أبي الخطاب بينهما4 يقتضي أن هذا في المعترض السائل بخلاف المعترض المحتج عليه ابتداء.
1 في ا "خبره المرسل بالمسند".
2 في ب "المراسي" تحريف.
3 ما بين المعقوفين ساقط من ا.
4 في ب "تفريق ابن الخطاب" وفي ا "تقرير أبي الخطاب بينهما".
مسألة: سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول في قول الجمهور
وقال الغزالى