المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - المطالب العالية محققا - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - بَابُ عِظَم قَدْرِ الصَّلَاةِ

- ‌3 - بَابُ الْأَذَانِ

- ‌4 - باب مؤذن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ وَمَوْضِعِهِ

- ‌6 - بَابُ التَّأْذِينِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ

- ‌7 - بَابُ لَا يَكُونُ الإِمام مُؤَذِّنًا

- ‌8 - بَابُ فَضْلِ الْمُؤَذِّنِينَ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

- ‌10 - باب فضل من أذن محتسبًا

- ‌11 - بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ الْأَذَانِ

- ‌12 - بَابُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

- ‌13 - بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ

- ‌14 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌15 - بَابُ مُرَاعَاةِ الْأَوْقَاتِ بِالْمَقَادِيرِ الْمُعْتَادَةِ

- ‌16 - بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْحَاجَةِ

- ‌17 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَتَعْجِيلِهَا

- ‌18 - بَابُ الإِبراد بِالظُّهْرِ

- ‌19 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

- ‌20 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَسْمِيَتِهَا الْعَتَمَةَ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهَيةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا

- ‌22 - بَابُ السَّمر بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌23 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌26 - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالسُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي

- ‌27 - بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌28 - بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌29 - بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌30 - بَابُ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِيهِ

- ‌31 - بَابُ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَمَا لَا يُصَلَّى إِلَيْهِ

- ‌32 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ

- ‌33 - بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

- ‌34 - [بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَوْسِيعِهَا]

- ‌35 - بَابُ فَضْلِ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌38 - بَابٌ فِي فَضْلِ مُلَازَمَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌39 - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌41 - بَابٌ السِّوَاكُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌42 - بَابُ الصُّفُوفِ

- ‌43 - بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌44 - بَابُ أَقَلِّ الْجَمَاعَةِ

- ‌45 - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

- ‌46 - بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الإِمام فِي أَفْعَالِهِ

- ‌48 - بَابُ أَمْرِ الإِمام بِالتَّخْفِيفِ

- ‌49 - بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الإِمام

- ‌51 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ التَّدَافُعِ فِي الإِمامة بَعْدَ الإِمام

- ‌52 - بَابُ مِقْدَارِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌53 - باب التجميع في البيوت

- ‌54 - بَابُ شُرُوطِ الْأَئِمَّةِ

- ‌55 - بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ جَاءَ وَحْدَهُ فَوَجَدَ الصَّفَّ كَامِلاً

- ‌56 - بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌5 - " صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابٌ فِي الِاسْتِفْتَاحِ وَغَيْرِهِ

الفصل: ‌13 - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

‌13 - بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ

248 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (1)، عَنْ سُفْيَانَ (2)، عَنْ شَريك بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (3) رضي الله عنه قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ: أَصَلَاتَانِ مَعًا؟!.

* صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ.

(1) هو القطان.

(2)

هو الثوري.

(3)

في (حس): (مسلمة)، وهو خطأ.

ص: 134

248 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 145 ب)، كتاب الأذان، باب النهي عن الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وعزاه لمسدد، وقال: رجاله ثقات. اهـ.

ورواه مالك (1/ 128)، كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في ركعتي الفجر، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة، فقاموا يصلون، فخرج عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقال:"أصلاتان معًا؟ أصلاتان معًا؟ "، وذلك في صلاة الصبح، في الركعتين اللتين قبل الصبح.=

ص: 134

= قال ابن عبد البر -في التمهيد (22/ 67) -: لم تختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث. فيما علمت إلَّا ما رواه الوليد بن مسلم، فإنه رواه عن مالك عن شريك، عن أنس اهـ.

ورواه البخاري في التاريخ الصغير (1/ 183)، من طريق علي بن حجر، ثنا محمد بن عمار الأنصاري، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ بن مالك قال: أقيمت الصلاة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ناسًا يصلون، فقال:"أصلاتان؟ ".

ثم قال البخاري: حدثني علي بن حجر، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن شريك، عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذا أصح مع إرساله. اهـ.

ورواه أيضًا في التاريخ الكبير (1/ 186)، مثل روايته في الصغير وقال: والمرسل أصح. اهـ.

ورواه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 134) رقم (369)، من طريق إبراهيم بن طهمان، عن شريك، عن أنس مرفوعًا، فذكره نحوه.

قال أبو حاتم: وقد خالفهما -يعني: محمد بن عمار المؤذن، وإبراهيم بن طهمان- مالك والثوري والدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة بن -تحرفت في المطبوع إلى (عن) - عبد الرحمن قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رجلا يصلي. مرسل. وهذا أشبه وأصح. اهـ.

ورواه البزار، كما في كشف الأستار (1/ 250: 517) من طريق محمد بن عمار عن شريك، عن أنس مرفوعًا فذكر نحوه. قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَنَسٍ إلَّا بهذا الإسناد. اهـ.

ورواه أبو يعلى (10/ 387: 5985) من طريق عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أصلاتان معًا"؟.=

ص: 135

= وعبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر جرحًا. وذكره ابن حبان في الثقات.

الجرح (6/ 54)؛ الثقات (8/ 421).

ومحمد بن عمرو بن علقمة، صدوق له أوهام، قال ابن معين: ثقة -وقال مرة-: ما زال الناس يتقون حديثه، قيل ليحيى: ما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. اهـ.

ص: 136

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد مرسل كما قال الحافظ، لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه.

انظر: التقريب (ص 645). أما رجاله فثقات إلَّا شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ فهو صدوق احتج به الشيخان وغيرهما.

وقد اختلف الرواة في وصل هذا الحديث وإرساله، كما بينا في التخريج لكن الذي رجحه الأئمة -البخاري وأبو حاتم وغيرهما- هو الإرسال لأن جبال الحفظ -مالكًا، والثوري، ومعهما الدراوردي، وإسماعيل بن جعفر- أرسلوه ولم يصله إلَّا إبراهيم بن طهمان، وهو ثقة يغرب -كما قال الحافظ في التقريب (ص 90) -، ومحمد بن عمار بن حفص المدني المؤذن، ولم يصل مرتبة الثقات. انظر: التهذيب (9/ 358).

فالحديث ضعيف لهذا الإرسال، خاصة وأن أبا سلمة بن عبد الرحمن ليس من كبار التابعين الذين صحح بعض الأئمة مراسيلهم.

1 -

وله شاهد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي، أنه قال:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ".

رواه مسلم (1/ 493: 710)؛ وأبو داود (2/ 50: 1266)؛ والترمذي=

ص: 136

= (2/ 282: 421)؛ والنسائي (2/ 116: 865، 866)؛ وابن ماجه (1/ 364: 1151)؛ وأحمد (2/ 455، 531)؛ والدارمي (1/ 337).

2 -

ومن حديث عبد الله بن بُحَينة رضي الله عنه، قال: أقيمت الصبح فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، والمؤذن يقيم، فقال:"أتصلي الصبح أربعًا".

رواه البخاري (2/ 148: 663)؛ ومسلم (1/ 493، 494: 711)، واللفظ له؛ والنسائي (2/ 117: 867)؛ وابن ماجه (1/ 364: 1153)؛ وأحمد (5/ 345)؛ والدارمي (1/ 338).

ص: 137