المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌44 - باب أقل الجماعة - المطالب العالية محققا - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - بَابُ عِظَم قَدْرِ الصَّلَاةِ

- ‌3 - بَابُ الْأَذَانِ

- ‌4 - باب مؤذن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ وَمَوْضِعِهِ

- ‌6 - بَابُ التَّأْذِينِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ

- ‌7 - بَابُ لَا يَكُونُ الإِمام مُؤَذِّنًا

- ‌8 - بَابُ فَضْلِ الْمُؤَذِّنِينَ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

- ‌10 - باب فضل من أذن محتسبًا

- ‌11 - بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ الْأَذَانِ

- ‌12 - بَابُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

- ‌13 - بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ

- ‌14 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌15 - بَابُ مُرَاعَاةِ الْأَوْقَاتِ بِالْمَقَادِيرِ الْمُعْتَادَةِ

- ‌16 - بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْحَاجَةِ

- ‌17 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَتَعْجِيلِهَا

- ‌18 - بَابُ الإِبراد بِالظُّهْرِ

- ‌19 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

- ‌20 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَسْمِيَتِهَا الْعَتَمَةَ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهَيةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا

- ‌22 - بَابُ السَّمر بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌23 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌26 - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالسُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي

- ‌27 - بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌28 - بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌29 - بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌30 - بَابُ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِيهِ

- ‌31 - بَابُ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَمَا لَا يُصَلَّى إِلَيْهِ

- ‌32 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ

- ‌33 - بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

- ‌34 - [بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَوْسِيعِهَا]

- ‌35 - بَابُ فَضْلِ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌38 - بَابٌ فِي فَضْلِ مُلَازَمَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌39 - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌41 - بَابٌ السِّوَاكُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌42 - بَابُ الصُّفُوفِ

- ‌43 - بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌44 - بَابُ أَقَلِّ الْجَمَاعَةِ

- ‌45 - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

- ‌46 - بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الإِمام فِي أَفْعَالِهِ

- ‌48 - بَابُ أَمْرِ الإِمام بِالتَّخْفِيفِ

- ‌49 - بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الإِمام

- ‌51 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ التَّدَافُعِ فِي الإِمامة بَعْدَ الإِمام

- ‌52 - بَابُ مِقْدَارِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌53 - باب التجميع في البيوت

- ‌54 - بَابُ شُرُوطِ الْأَئِمَّةِ

- ‌55 - بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ جَاءَ وَحْدَهُ فَوَجَدَ الصَّفَّ كَامِلاً

- ‌56 - بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌5 - " صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابٌ فِي الِاسْتِفْتَاحِ وَغَيْرِهِ

الفصل: ‌44 - باب أقل الجماعة

‌44 - بَابُ أَقَلِّ الْجَمَاعَةِ

(1)

408 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْر (2)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ (3)، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ (4): وَفَدَ (5) رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ". قَالَ (6): فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَذِهِ الْجَمَاعَةُ، وَهَؤُلَاءِ جماعة".

(1) تقدم هذا الباب في (ك)(على باب صلاة الجماعة).

(2)

في (حس) و (عم): (زجر) -بالجيم- وهو خطأ.

(3)

في (حس): (زيد). وهو خطأ أيضًا.

(4)

قوله: (قال: وقد رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) ساقط من (حس).

(5)

في (عم) و (سد) و (ك) و (الإتحاف): (دخل).

(6)

قوله: (قال: فقام رجل نصلى معه) ساقط من (حس).

ص: 697

408 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الأتحاف 1/ 184أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب في صلاة الجماعة، وعزاه لأبي يعلى، وقال: هذا إسناد ضعيف، قال ابن معين: علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم، وعنه عبيد الله، هي ضعف كلها. اهـ.=

ص: 697

= ورواه أحمد (5/ 254، 269)؛ والطبراني في الكبير (8/ 252: 7857)، من طريق عبد الله بن المبارك، به فذكره، وفيه:"هذان جماعة "،وليس فيه قوله:"هذه الجماعة، وهؤلاء جماعة".

قال الهيثمي (المجمع 2/ 45): رواه أحمد، والطبراني، ولها طرق كلها ضعيفة. اهـ.

قلت: لعل الحافظ اعتبره زائدًا بسبب اختلاف هذه اللفظة.

ورواه الطبراني في الكبير أيضًا (8/ 296: 7974).

من طريق الحسين بن دينار، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، به فذكره بلفظ مقارب.

والحسن بن دينار أبو سعيد التميمي، متروك. (الميزان 1/ 487؛ الديوان ص 57)، وجعفر بن الزبير الحنفي -أو الباهلي- الدمشقي، متروك متهم بالوضع.

(الميزان 1/ 406؛ التقريب ص 140).

ورواه أيضًا في الأوسط، كما في مجمع البحرين (1/ 63 ب)، كتاب الصلاة، باب مقدار الجماعة.

من طريق أبي توبة، ثنا مسلمة بن علي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، به، ولفظه:"الاثنان فما فوقهما جماعة".

قال الطبراني: لم يروه عن يحيى إلَّا مسلمة، تفرد به أبو توبة. اهـ.

وقال الهيثمي (المجمع 2/ 45): وفيه مسلمة بن علي، وهو ضعيف. اهـ.

قلت: بل هو متروك. (الميزان 4/ 109؛ التقريب ص 531).

وأبو توبة هو الربيع بن نافع الحلبي، ثقة حجة عابد. (التقريب ص 207).

ص: 698

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه عبيد الله بن زحر، وهو ضعيف. وفيه أيضًا: علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف جدًا.=

ص: 698

= وما ذكرته في التخريج من المتابعات كلها واهية، فهو ضعيف جدًا، وله شواهد مرفوعة، وموقوفة.

منها:

1 -

عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم، يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا أنتما خرجتما فأذِّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكم أكبركما".

رواه البخاري (2/ 111، 142: 630، 658)، وقد بوب عليه في الموضع الثاني بقوله:(باب اثنان فما فوقهما جماعة).

ومسلم (1/ 466: 674)؛ وأبو داود (1/ 395: 589)؛ والترمذي (1/ 399: 205)؛ والنسائي (2/ 77: 781)؛ وابن ماجه (1/ 313: 979)؛ والبيهقي (3/ 67).

2 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبصر رجلًا يصلي وحده، فقال:"أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ".

وفي رواية الترمذي:" أيكم يتجر على هذا"؟ فقام رجل فصلى معه.

رواه أبو داود (1/ 386: 574)، واللفظ له؛ والترمذي (1/ 427: 220)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 322)؛ وأحمد (3/ 64، 85)؛ والدارمي (1/ 318)؛ وابن الجارود (ص 121: 330)؛ وابن خزيمة (3/ 63: 1632)؛ وأبو يعلى (2/ 321: 1057)؛ وابن حبان (4/ 58: 2390، 2391، 2392)؛ والطبراني في الصغير (1/ 218، 238)؛ والحاكم (1/ 209)؛ والبيهقي (2/ 303)، (3/ 68، 69)؛ والبغوي في شرح السنة (3/ 436: 859).

من طرق عن سليمان الأسود -ويقال: ابن الأسود- الناجي، عن أبي المتوكل الناجي، به.

قال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن. اهـ.

وقال الطبراني: لا يروى عن أبي سعيد إلَّا بهذا الإسناد. اهـ.=

ص: 699

= وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم، قد احتج مسلم به، وبأبي المتوكل، وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين. اهـ. ووافقه الذهبي.

وذلك خطأ منهما فليس على شرط مسلم لأن سليمان الأسود، غير سليمان بن سحيم فهما اثنان، ومسلم إنما أخرج لابن سحيم. نبه على ذلك العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (1/ 432).

وسليمان الأسود الناجي بصري يكنى أبا محمد، روى له أبو داود، والترمذي، ووثقه ابن معين، وابن المديني، وأحمد بن صالح (نقل ذلك عنهما ابن خلفون)،

وذكره ابن حبان في الثقات. ووثقه الذهبي، وقال الحافظ: صدوق. اهـ. وهو ثقة إن شاء الله.

انظر: الجرح (4/ 153)؛ الثقات (6/ 382)؛ الكاشف (1/ 321)؛ التهذيب (4/ 231)؛ التقريب (ص 255).

وأبو المتوكل الناجي هو علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد (بضم الدال بعدها واو بهمزة، وهو ثقة.

انظر: الجرح (6/ 184)؛ التقريب (ص 401).

وعلى هذا فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى.

3 -

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اثنان، فما فوقهما، جماعة".

رواه ابن ماجه (1/ 312: 972)؛ وابن أبي شيبة (2/ 531)؛ والطحاوي (1/ 308)؛ وابن عدي في الكامل (3/ 989)؛ والدارقطني (1/ 280)؛ والبيهقي (69/ 3).

من طرق عن الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده عمرو بن جراد، به.

قال ابن عدى: وهذا لا أعلم يرويه بهذا الإسناد غير الربيع بن بدر. اهـ.=

ص: 700

= وقال البيهقي: كذلك رواه جماعة عن عليلة، وهو الربيع بن بدر، وهو ضعيف، وقد روي من وجه آخر أيضًا ضعيف. اهـ. -يعني حديث أنس وسيأتي-.

4 -

وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الرجل أحق بصدر دابته، والرجل أحق بصدر فراشه" قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (الاثنان جماعة، والثلاثة جماعة، وما كثر فهو جماعة".

رواه البيهقي (3/ 69).

من طريق سعيد بن زَزْبي، ثنا ثابت، به.

وقد سبق تضعيف البيهقي لهذا الحديث، وهو كما قال لأن سعيد بن زربي، منكر الحديث. (التقريب ص 235).

5 -

وعن عثمان بن عبد الرحمن المدني، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اثنان فما فوقهما جماعة".

رواه الدارقطني (1/ 281).

وعثمان بن عبد الرحمن بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ المدني، متروك، وكذبه ابن معين. (سؤالات ابن الجنيد 245؛ التقريب ص 385).

6 -

وعن إبراهيم النخعي قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة، لهما التضعيف: خمس وعشرون درجة.

رواه ابن أبي شيبة (2/ 531).

من طريق هشام الدستوائي، عن حماد، به.

وحماد هو ابن أبي سليمان: وهو فقيه صدوق.

الجرح (3/ 146)؛ والكاشف (1/ 188)؛ والتهذيب (3/ 16).

وعليه فالإسناد حسن.

ص: 701