الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
56 - بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ
(1)
441 -
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (2)، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ (3)، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ (4)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم-فِي مَنْ نَسِيَ صَلَاةً- قَالَ:"يُصَلِّيهَا إِذَا ذكرها".
(1) لم أجد هذا الباب بجميع أحاديثه في (ك) بعد طول البحث والتحري.
(2)
هو ابن حرب.
(3)
هو الدستوائي.
(4)
زاد في (المسند)، و (المقصد)، و (الإتحاف):(-قال أبو خيثمة: الأحول-، عن الحسن) إلَّا أن لفظة: (الأحول) سقطت من الإتحاف.
والمعنى أن أبا خيثمة زهير بن حرب ذكر لقب عامر بن عبد الواحد وهو الأحول.
فسقط من السند هنا لقب عامر، وشيخه وهو الحسن البصري.
441 -
تخريجه:
هو في مسند أبي يعلى (2/ 407: 1190).
وذكره الهيثمي (المقصد العلي ص 284: 204).
وفي المجمع (1/ 322)، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 1218 أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها حتى ذهب وقتها، وعليه قضاؤها إذا ذكرها لا كفارة=
= لها إلَّا ذلك، وعزاه لأبي يعلى.
وقد رواه الطبراني في الأوسط، كما في مجمع البحرين (1/ 56 ب)، كتاب الصلاة، باب في من نسي صلاة أو نام عنها.
من طريق موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا معاذ بن هشام به مثله.
قال الطبراني: لم يروه عن عامر إلا هشام، تفرد به معاذ. اهـ.
وروى أبو داود (2/ 137: 1431)؛ والترمذي (2/ 330: 465)؛ وابن ماجه (1/ 375: 1188)؛ والدارقطني (2/ 22)؛ والحاكم (1/ 302)؛ والبيهقي (2/ 480)، من طريق زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ من: "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره" هذا لفظ أبي داود، وعند الباقين عدا الترمذي:"فليصله إذا أصبح أو ذكر".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، اهـ. ووافقه الذهبي. وقد أعله الترمذي بالإرسال، فرواه (2/ 330: 466).
من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من نام عن وتره فليصل إذا أصبح".
قال: وهذا أصح من الحديث الأول. اهـ.
ثم تكلم على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، راوي الحديث الأول عن أبيه وبين أنه ضعيف، وأن أخاه عبد الله ثقة، وقد أرسل الحديث.
لكن لم يروه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلَّا الترمذي، وابن ماجه، ورواه الباقون من طريق عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، ثنا أبو غسان مُحَمَّدُ بْنُ مُطرّف، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، به.
وهذا سند رجاله ثقات لا مطعن فيهم.
وقد روى ابن ماجه عقب هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، رفعه:"أوتروا قبل أن تصبحوا".=
= ثم قال: قال محمد بن يحيى: في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهٍ. اهـ. سنن ابن ماجه (1/ 375: 1189).
قلت: لكن تابعه محمد بن مطرف، كما تقدم، وقد صحح سنده العراقي.
انظر: التعليق المغني على الدارقطني (2/ 22).
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد فيه معاذ بن هشام، وعامر الأحول وكلاهما صدوق ربما وهم، والحسن البصري لم يسمع من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف.
وله شواهد صحيحة، منها:
1 -
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلَّا ذلك".
وفي رواية لمسلم: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري".
رواه البخاري (2/ 70: 597)؛ ومسلم (1/ 477: 684)؛ وأبو داود (1/ 307: 442)؛ والترمذي (1/ 335: 178)؛ والنسائي (1/ 293: 613)؛ وابن ماجه (1/ 227: 696)؛ وابن أبي شيبة (2/ 63)؛ وأحمد (3/ 184)؛ وابن خزيمة (2/ 97: 992، 993)؛ والطحاوي (1/ 466)؛ وابن حبان (3/ 47: 1554، 4/ 147: 2639)؛ والبيهقي (2/ 218).
2 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قفل من غزوة خيبر، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرَّس، وقال لبلال:"اكلأ لنا الليل" فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته، مواجه الفجر، فغلبت بلال عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بلال ولا أحد من أصحابه، حتى ضربتهم الشمس، فكان=
= رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظًا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أي بلال! " فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ -بأبي أنت وأمي يا رسول الله- بنفسك. قال: "اقتادوا"
فاقتادوا رواحلهم شيئًا. ثم تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: "من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (طه: آية 14).
وفي رواية: "ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سعيد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة".
رواه مسلم (1/ 471: 680)، واللفظ له؛ وأبو داود (1/ 302: 435)؛ والترمذى (5/ 319: 3163)؛ والنسائي (1/ 296، 298: 619، 620، 623)؛ وابن ماجه (1/ 227: 697)؛ والبيهقي (2/ 217، 218).
وليس في رواية الترمذي قوله: (من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها) وإسناده فيه ضعف -أعني الترمذى-.
442 -
[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (1): حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَيَّاشٍ (2)، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-فِي سَفَرِهِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ- إِذْ طَلَعَتْ [عَلَيْهِمُ](3) الشَّمْسُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ، فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيقَظَ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا).
[2]
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (4)، ثنا الفضل بن دكين، به.
(1) في (عم)، (سد):(أبو يعلى) وهو خطأ.
(2)
هكذا في جميع النسخ: (عياش) بالياء التحتية والشين المعجمة. وهو تصحيف، والصواب:(عباس)، بالباء الموحدة والسين المهملة بيهما ألف.
(3)
ما بين المعقوفتين زيادة من (حس)، و (سد).
(4)
هو ابن حرب.
442 -
تخريجه:
هو في مسند أبي بعلى (2/ 192: 895).
وذكره الهيثمي في المقصد العلى (ص 283: 203).
وأيضًا (المجمع 1/ 322)، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. اهـ.
قلت: فيه عبد الجبار بن العباس الشبامي، وهو صدوق ربما أخطأ، وإن شيعيًا.
وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 218 أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها حتى ذهب وقتها، وعليه قضاؤها إذا ذكرها لا كفارة لها إلَّا ذلك، وعزاه لأبي بكر بن أبي شبية، وأبي يعلى، وقال: هذا إسناد حسن؛=
= عبد الجبار بن عباس مختلف في توثيقه وباقي رجال الإسناد محتج بهم في الصحيح. اهـ.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (2/ 64)، كتاب الصلوات، الرجل ينسى الصلاة أو ينام عنها؛ والعقيلي في الضعفاء الكبير (3/ 88)، في ترجمة عبد الجبار بن عباس؛ والطبراني في الكبير (22/ 107: 268).
من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، به مثله، إلَّا أنه عند العقيلي مختصرًا.
قال العقيلي: لا يحفظ من حديث أبي جحيفة إلَّا عن هذا الشيخ -يعني عبد الجبار بن عباس- وقد روي هذا عن أبي قتادة وغيره بأسانيد جياد. اهـ.
ورواه ابن عدي في الكامل (5/ 1963) في ترجمة عبد الجبار بن عباس. من طريق أبي قتيبة -وهو سلم بن جنادة- ثنا عبد الجبار بن عباس، به نحوه.
قال ابن عدي: وهذا لا أعلم يرويه عن عون بن أبي جحيفة غير عبد الجبار هذا. اهـ.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد فيه عبد الجبار بن عباس الشبامي، وهو شيعي صدوق ربما أخطأ، وقد تفرد بهذا الحديث عن عون بن أبي جحيفة -قاله العقيلي وابن عدي-. لذا فالحديث ضعيف، لكن له شواهد صحيحة، سبق بعضها في حديث رقم 441 يرتقي بها إلى الحسين لغيره.
ومن شواهده أيضًا:
1 -
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: سِرْنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرَّست بنا يا رسول الله. قال: "أخاف أن تناموا عن الصلاة"، قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال:"يا بلال أين ما قلت؟؟ "قال: (ما أُلقيت عليَّ نومة مثلها قط".=
= قال: "إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة" فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس، وابيضت قام فصلى. وفي رواية للترمذي والنسائي وغيرهما:"فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها".
رواه البخاري (2/ 66: 595)، واللفظ له؛ ومسلم (1/ 472: 681) بنحوه مطولًا؛ وأبو داود (1/ 304، 305، 306: 437، 438، 439)؛ والترمذي (1/ 334: 177)؛ والنسائي (1/ 294: 615، 105/ 2: 846)؛ والأخيرة بلفظ البخاري؛ وابن ماجه (1/ 228: 698)؛ وابن أبي شيبة (2/ 66)، بلفظ البخاري؛ وأحمد (5/ 298، 302، 307)، والأخيرة بلفظ البخاري؛ والبيهقي (2/ 216).
2 -
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه، نحو حديث أبي قتادة، في ذكر نومهم آخر الليل وطلوع الشمس ولم يصلوا الفجر.
رواه البخاري (1/ 447: 344)؛ ومسلم (1/ 474: 682)، وهو عندهما مطولًا؛ وأبو داود (1/ 308: 443) -مختصرًا -؛ وابن أبي شيبة (2/ 67)؛ وأحمد (4/ 431، 441)، والطحاوي (1/ 400)؛ والبيهقي (2/ 217).
443 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، سَمِعْتُ لَيْثًا (1)، يُحَدِّثُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ رِبعي بْنِ [حِراش](2)، عَنْ صِلَةَ قَالَ:(اسْتَخْلَفنِي (3) حُذَيْفَةُ رضي الله عنه، فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ، وَأَتَيْنَا (4) عَلَى قَوْمٍ يَصُلُّونَ الظُّهْرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُمْ، ثُمَّ صَلَّيْنَا الْعَصْرَ، فَأَتَيْنَا عَلَى قَوْمٍ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُمْ، ثُمَّ صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ، فَأَتَيْنَا عَلَى قَوْمٍ يُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُمْ، فَلَمَّا قُمْتُ فِي الثالثة احتبسني (5).
(1) في (عم): (أبي) وفي (سد) بيض لهذه الكلمة.
(2)
في (مح)، و (حس):(خراش) -بالخاء المعجمة- وهو تحريف.
(3)
في (الإتحاف): (استلحقني) وهو الصواب -في نظري- فإن معنى استخلفني: جعلني خليفة له (اللسان 9/ 83)، مادة:(خلف)، ولا معنى للاستخلاف هنا، فإنه كان يسير معه، وإنما الصواب: استلحقني، أي: استتبعني. قال ابن فارس (معجم مقاييس اللغة 5/ 238): (لحق)، وربما قالوا: لَحِقْتُه: اتَّبعْته. اهـ.
ومعنى استتبعني: طلب مني أن أتبعه. انظر: اللسان (8/ 27)، مادة:(تبع).
(4)
في (عم): (فأتينا)، وفي (سد):(ثم أتينا).
(5)
بيض لهذه الكلمة في (عم، سد).
ومعنى احتبسني: منعني وأمسكني. انظر: الصحاح (3/ 915)؛ والمعجم الوسيط (1/ 152): (حبس).
443 -
تخريجه:
ذكره البوصيبري (الإتحاف 1/ 216 ب)، كتاب افتتاح الصلاة، باب فيمن صلى ثم وجد من يصلي، وعزاه لمسدد.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 276)، كتاب الصلوات، من قال إذا أعدت المغرب فأشفع بركعة.
قال: حدثنا حفص، عن ليث، عن نعيم، عن صلة، عن حذيفة، أنه صلَّى الظهر مرتين، والعصر مرتين، والمغرب مرتين، وشفع في المغرب بركعة.=
= قلت: سقط من هذا السند الواسطة بين نعيم بن أبي هند، وصلة بن زفر، وهو ربعي بن حراش -كما في حديث الباب- ولم أجد من ذكر لنعيم رواية عن صلة بن زفر.
ورواه عبد الرزاق (2/ 421: 3935)، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 276)؛ وابن المنذر في الأوسط (2/ 401: 1110)، كتاب المواقيت، ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة ثم يدرك الجماعة.
من طرق عن سفيان الثوري، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ [سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ] عَنْ صلة بن زفر قال:(أعدت الصلوات كلها مع حذيفة، وشفع في المغرب بركعة) وهذا لفظ ابن أبي شيبة، وهو عند الباقين بلفظ مقارب.
ورواه علي بن الجعد في مسنده (2/ 874: 2450).
من طريق شريك، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ (سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ)، عَنْ صلة بن زفر قال:(دخلت مع حذيفة مسجدًا فأقيمت فيه صلاة الظهر، فصلى معهم وقد كان صلى، ودخلت معه مسجدًا فأقيمت [فيه] صلاة العصر فصلى معهم، وقد كان صلى، ودخلت معه مسجدًا فأقيمت فيه صلاة المغرب فصلى معهم، وقد كان صلى، ثم قام فشفع بركعة).
وجابر في هذين الإسنادين هو ابن يزيد الجعفي، وهو رافضي متروك الحديث. وكان يدلس.
وسعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي، روى عن عدد من الصحابة، وعنه جابر الجعفي، والحكم بن عتيبة، وزبيد اليامي، وغيرهم، وهو ثقة. انظر: تهذيب الكمال (10/ 290).
وقد وقع في مصنف ابن أبي شيبة: سعيد بن عبيدة، وعند عبد الرزاق، وابن المنذر: سعيد بن عبيد، وعند علي بن الجعد: سعد بن عبيد، وفي نسخة: سعيد بن عبيدة.=
= ولم أجد في الرواة عن صلة أحدًا بهذه الأسماء، وكذلك لم أجد أحدًا في شيوخ جابر الجعفي، وإنما وجدت جابر الجعفي في الرواة عن سعد بن عيدة السلمي فأثبته إذ هو الأقرب للصواب. والله أعلم.
ثم وجدته في مصنف ابن أبي شيبة (3/ 345: 6629) بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، كما أثبته هنا، وقد أشار إلى تصحفه في بعض النسخ وصوب ما صوبته، فلله الحمد والمنة.
وشريك: هو ابن عبد الله النخعي، وهو صدوق يخطئ، وساء حفظه جدًا منذ ولي القضاء.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 205)، كتاب الصلوات، الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه.
من طريق عيسى بن يونس، عن حفص بن سليمان، عن معاوية بن قرة قال: كان حذيفة إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه يعلق نعليه ويتبع المساجد حتى يصليها في جماعة.
وحفص بن سليمان -وقيل: سليمان بن حفص- لم أجد من وثقه، ولم يرو عنه إلَّا عيسى. قال البخاري: حفص بن سليمان، سمع معاوية بن قرة عن حذيفة، مرسل. روى عنه عيسى بن يونس، ويقال: سليمان بن حفص، يعد في البصربين. اهـ.
قلت: فهو مجهول، والرواية مرسلة كما قال البخاري لأن معاوية لم يدرك حذيفة بن اليمان. فحذيفة مات سنة ست وثلاثين، وولد معاوية سنة سبع وثلاثين إذ إن عمره ست وسبعون سنة، وكانت وفاته سنة ثلاث عشرة ومائة. (التاريخ الكبير 2/ 363؛ الجرح 3/ 174).
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد فيه ليث بن أبي سليم، وهو صدوق سيِّئ الحفظ، اختلط=
= فلم يتميز حديثه، فلا يحتج به إلَّا فيما توبع عليه.
وقد تابعه من هو أشد منه ضعفًا، وهو جابر الجعفي، فرواه عن سعد بن عبيدة، عن صلة -كما تقدم-.
وعليه فالأثر ضعيف بهذا الإسناد وما ذكرته من المتابعات.
لكن إعادة الصلاة في جماعة قد صح الأمر بها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقد أمر صلى الله عليه وسلم،
من بُلِيَ بأمراء يؤخرون الصلاة أن يصلي الصلاة لوقتها ويجعل الصلاة معهم نافلة، صح ذلك من حديث حذيفة، وابن مسعود رضي الله عنهما، وهما عند مسلم وغيره، وجاء ذلك أيضًا من حديث عبادة بن الصامت وغيرهم. وقد سبق تخريجها في حديث رقم (274).
1 -
وعن بسر بن محجن، عن أبيه محجن رضي الله عنه، أنه كان في مجلس مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ ". فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت".
رواه النسائي (2/ 112: 857)؛ ومالك (1/ 132)؛ وعبد الرزاق (2/ 420، 421: 3932، 3933)؛ وأحمد (4/ 34، 338)؛ وابن حبان (4/ 60: 2398)؛ والدارقطني (1/ 415)؛ والحاكم (1/ 244)؛ والبيهقي (2/ 300).
من طرق عن زيد بن أسلم، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في الموطأ، وهو من النوع الذي قدمت ذكره أن الصحابي إذا لم يكن له راويان لم يخرجاه. اهـ.
قلت: بسر بن محجن الديلمي، لم يرو عنه إلَّا زيد بن أسلم، ولم يوثقه إلَّا ابن حبان، فإنه ذكره في الثقات، وبالرغم من ذلك قال فيه الحافظ: صدوق.=
= (الثقات 4/ 79؛ التهذيب 1/ 438).
ونقل عن ابن القطان أنه قال: لا يعرف حاله.
(التقريب ص 122).
2 -
وعن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه رضي الله عنه، أنه صلى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: "لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإِمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة".
وفي رواية: "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف
…
الحديث".
رواه أبو داود (1/ 387: 575، 576)؛ والترمذي (1/ 424: 219)؛ والنسائي (2/ 112: 858)؛ والطيالسي (ص 175: 1247)؛ وعبد الرزاق (2/ 421: 3934)؛ وابن أبي شيبة (2/ 274)؛ وأحمد (4/ 160، 161)؛ وابن خزيمة (3/ 67: 1638)؛ وابن حبان (3/ 50: 1562، 1563، 4/ 59: 2388)؛
والدارقطني (1/ 413، 414)؛ والحاكم (1/ 244)؛ والبيهقي (2/ 300، 301).
من طريق: شعبة، والثوري، وهشيم، وغيرهم عن يعلي بن عطاء، به.
قال الترمذي: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح. اهـ.
وقال الحاكم: هذا حديث رواه شعبة، وهشام بن حسان، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني، وأبو عوانة، وعبد الملك بن عمير، ومبارك بن فضالة، وشريك بن عبد الله، وغيرهم، عن يعلي بن عطاء، وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ (التلخيص 2/ 29): قال الشافعي في القديم: إسناده مجهول.
قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راوٍ غير يعلى.=
= قلت: يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويًا غير يعلى: أخرجه ابن مندة في المعرفة من طريق بقية، عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر. اهـ. كلام الحافظ.
أقول: هذه الرواية التي عزاها الحافظ لابن مندة، رواها أيضًا الدارقطني:(1/ 414)، وصرح بقية وشيخه بالتحديث، عنده.
لكن لم أهتد إلى ترجمة إبراهيم بن ذي حماية.
وأما يعلي بن عطاء العامري، فثقة.
(الجرح 9/ 302؛ التهذيب 11/ 403؛ التقريب ص 609).
وجابر بن يزيد بن الأسود السوائي -ويقال: الخزاعي- روى عن أبيه وله صحبة، وعنه يعلي بن عطاه، وعبد الملك بن عمير -كما في رواية ابن مندة والدارقطني-.
وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: صدوق. اهـ.
وهو ثقة إن شاء الله.
(التاريخ الكبير 2/ 210؛ الجرح 2/ 497؛ الثقات 4/ 102؛ تهذيب الكمال 4/ 465؛ التهذيب 2/ 46؛ التقريب ص 137).
وعلى هذا فحديث يزيد هذا صحيح إن شاء الله، ويعضده ما ذكرنا قبله.
وقد قال البيهقي بعد حكايته لكلام الشافعي السابق: وهذا الحديث له شواهد قد تقدم ذكرها فالاحتجاج به وبشواهده صحيح، والله أعلم. اهـ.
(السنن الكبرى 2/ 302).
3 -
وعن نافع، أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر، فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإِمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أَوَذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتها شاء.=
= رواه مالك (1/ 133)، ومن طريقه البيهقي (2/ 302).
وسنده صحيح.
وروى عبد الرزاق (2/ 422: 3939).
من طريق ابن جريج أخبرني نافع، فذكر نحوه وزاد: غير صلاة الصبح وصلاة المغرب، التي يقال لها صلاة العشاء، فإنهما لا تصليان مرتين.
وروى مالك (1/ 133)، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلّى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإِمام، فلا يعد لهما.
قلت: وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، معارضَةٌ بعموم الأحاديث السابقة.
4 -
وعن سعيد بن المسيب أنه سأله رجل فأجاب بنحو إجابة ابن عمر.
روى ذلك: مالك (1/ 133)؛ وعبد الرزاق (2/ 422: 3938).
من طريق يحيى بن سعيد، به.
وهذا إسناد صحيح.
444 -
حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزال بْنِ سَبْرة قَالَ:(صلَّى الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ (2) رضي الله عنه، بِالنَّاسِ، فَأَعَادَ عَبْدُ اللَّهِ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ)
(1) هذا الحديث كسابقه من مسند مسدد. ويحيى هو القطان.
(2)
قوله: (ابن عقبة) ليس في (حس)، و (سد)، وفي (عم) بيض لهذه الكلمة.
244 -
تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 216 ب)، كتاب افتتاح الصلاة، باب فيمن صلى ثم وجد من يصلي، وعزاه لمسدد.
وقصة صلاته -أعني: الوليد بن عقبة- بأهل الكوفة الصبح أربعًا- وفي مسلم ركعتين- وقوله بعد ذلك: أزيدكم؟ صحيحة مشهورة.
انظر: صحيح مسلم (3/ 1331: 1707)؛ وأحمد (1/ 82، 140، 144)؛ والطحاوي (3/ 102)؛ والبيهقي (3/ 152).
وقد أقام عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه، الحد، لأنه كان سكران، وإن أخوه لأمه، رضي الله عنهما جميعًا.
انظر: البخاري (7/ 53: 3696)؛ ومسلم (3/ 1331: 1707)؛ وأبو داود (4/ 622: 4480)؛ وابن ماجه (2/ 858: 2571)، وباقي المراجع السابقة وغيرها.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد صحيح.
445 -
وقال أبو يعلى: حدثنا أبو (1) إبراهيم التَّرجماني (2)، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا وَهُوَ مَعَ الإِمام فليصلِّ مَعَ الإِمام، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ (3) فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي صلاها مع الإِمام".
(1) لفظة (أبو): ليست في (عم).
(2)
ليست في (عم)، و (سد). وإنما بيض لها الناسخ.
(3)
في (عم): الصلاة.
445 -
تخريجه:
لم أجده في المطبوع من مسند ابن عمر، فيبدو أن الحافظ رحمه الله، أخذه من الرواية المطولة لمسند أبي يعلى، ولا أعلم لهذه الرواية وجودًا الآن.
وذكره الهيثمي (المجمع 1/ 324)، وعزاه للطبراني في الأوسط، فقط، وقال: رجاله ثقات إلَّا أن شيخ الطبراني محمد بن هشام المستملي لم أجد من ذكره. اهـ.
قلت: وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، صدوق له أوهام، ولم يتابع على رفعه. ولم أجده في مظنته من المقصد العلي.
وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 219 أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب صفة قضاء الفوائت، وعزاه لأبي يعلى.
ورواه النسائي في الكنى (كما في نصب الراية 2/ 162)، وأبو يعلى في معجم شيوخه (ص 111: 110)؛ والطحاوي (1/ 467)؛ وابن حبان في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن في المجروحين (1/ 323)؛ والطبراني في الأوسط (كما في مجمع البحرين (1/ 70 ب)، كتاب الصلاة، باب في من نسي صلاة فذكرها وهو مع الإِمام)؛ وابن عدي في الكامل (3/ 1236)؛ والبيهقي (2/ 221)، الصلاة، باب من ذى صلاة وهو في أخرى؛ وفي المعرفة (3/ 141: 4035)، كتاب الصلاة، قضاء=
= الفائتة؛ والخطيب في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن في تاريخه (9/ 67).
من طرق عن أبي إبراهيم الترجماني، به مثله مرفوعًا.
قال النسائي: رفعه غير محفوظ. اهـ.
وقال الطبراني: لم يروه عن عبيد الله إلَّا سعيد. اهـ.
وقال ابن عدي: وهذا لا أعلم أحدًا رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن. ويُروى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، من طريق واحد، وهو موقوف عن مالك أيضًا. لقن البغداديون بهلولًا الأنباري، عن محمد بن عمرو بن حبان، عن عثمان بن سعيد الحمصي، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فلقنوه: عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهر موقوف، ثناه بهلول بها موقوفًا. اهـ.
فبين ابن عدي أنه لم يرفعه إلَّا سعيد بن عبد الرحمن عندما رواه عن عبيد الله.
وأن البغدادبين لقنوا بهلولًا فوواه مرفوعًا من طريق مالك. وقد سمعه منه ابن عدى ببغداد قبل ذلك موقوفًا على الصواب.
وقال البيهقي: تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا.
والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا، وهكذا رواه غير أبي إبراهيم عن سعيد. اهـ.
وقد عارضه ابن التركماني في هذا، وادعى أن الرفع زيادة من ثفة وهو أبو إبراهيم الترجماني، فيجب قبولها.
قلت: ليس أبو إبراهيم الترجماني -وإن كان لا بأس به-، بالذي يقبل تفرده كما أن شيخه صدوق له أوهام، وقد خولف فيه أيضًا، كما قال البيهقي -وسيأتي بيان ذلك-.
وقال في المعرفة: وهذا خطأ من جهته -يعني الترجماني- وقد رواه يحيي بن أيوب عن سعيد بن عبد الرحمن بهذا الإسناد موقوفًا وهو الصحيح. اهـ.
وقد سأل ابن أبي حاتم (العلل 1/ 108: 293) أبا زرعة عن هذا الحديث المرفوع فقال: هذا خطأ، رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا، وهو=
= الصحيح. وأُخْبِرت أن يحيى بن معين انتخب على إسماعيل بن إبراهيم، فلما بلغ هذا الحديث جاوزه، فقيل له: كيف لا تكتب هذا الحديث؟ فقال يحيى: فعل الله في إن كتبت هذا الحديث. اهـ.
وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في العلل المتناهية (1/ 443: 750)، ونقل عن الدارقطني أنه قال: وهم في رفعه، والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر، كذلك رواه مالك عن نافع عن ابن عمر قوله. اهـ.
ورواه الدارقطني (1/ 421)، باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى؛ والخطيب في تاريخه (9/ 67)؛ والبيهقي (2/ 221).
من طريق يحيى بن أيوب، حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره موقوفًا.
قال الدارقطني: قال أبو موسى: وحدثناه أبو إبراهيم الترجماني، ثنا سعيد، به، وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ووهم في رفعه، فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب. اهـ.
قلت: يحيى بن أيوب المقابري، ثقة.
(الكاشف 3/ 220، التهذيب 11/ 188، التقريب ص 588).
ورواه الطحاوي (1/ 467)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 417: 1139)، الصلاة، ذكر الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى، لكن لم يسم شيخه، وإنما قال: حدثونا عن محمد بن يحيى، ثنا أبو صالح به.
من طريق عبد الله بن صالح، ثنا الليث، عن سعيد بن عبد الرحمن، فذكر بإسناده مثله، ولم يرفعه.
وعبد الله بن صالح، كاتب الليث، صدوق، كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة.
(التقريب ص 8: 3).=
= فبهذا يتبين أن الوهم فيه من أبي إبراهيم الترجماني، إذ خالفه من ذكرنا في رواية هذا الحديث عن شيخه موقوفًا.
ويحتمل أن يكون ذلك من أوهام شيخه فحمله عنه على الوهم، فقد وصفه -أعني سعيد بن عبد الرحمن- ابن عدي بأنه يرفع الموقوفات.
ورواه مالك (1/ 168: 77)، ومن طريقه: عبد الرزاق (2/ 5: 2254)، باب الرجل يأتي الجماعة لصلاة فيجدهم في التي بعدها؛ والطحاوي (1/ 467)، باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها؛ والبيهقي في المعرفة (3/ 139: 4030).
عن نافع، عن ابن عمر، بمثله موقوفًا.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 417: 1138)؛ والبيهقي (2/ 222).
من طريق ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع عن ابن عمر، موقوفًا.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 68).
من طريق حفص بن غياث، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يقول: إذا ذكرت وأنت تصلي العصر أنك لم تصل الظهر، مضيت فيها ثم صليت الظهر، فإذا ذكرت أنك لم تصل الظهر فصليت أجزأتك.
وهذا إسناد صحيح، ومتن فيه ركاكة، ظاهره مخالف لرواية مالك في الموطأ، ومن رواه عنه غير حفص بن غياث.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد فيه أبو إبراهيم الترجماني، وهو لا بأس به، لكن خالفه من هو أوثق منه.
وفيه شيخه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وهو صدوق له أوهام، ووصفه ابن عدي بأنه يرفع الموقوفات.
وقد بيَّنَّا في التخريج أن رفعه خطأ، والصواب وقفه على ابن عمر، قوله.=
= وله شاهد من حديث أبي جمعة حبيب بن سباع رضي الله عنه -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عام الأحزاب صلى المغرب ونسي العصر، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لأصحابه "هل رأيتموني صليت العصر؟ " قالوا: لا يا رسول الله.
فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المؤذن، فأذن ثم أقام الصلاة فصلى العصر، ونقض الأولى، ثم صلى المغرب.
رواه أحمد (4/ 106)، والطبراني (4/ 23: 3542)، والبيهقي (2/ 220).
مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن محمد بن يزيد، عن عبد الله بن عوف، به.
قال البيهقي: وقد روي بإسناد ضعيف، أنه نقض الأولى فصلى العصر ثم صلى المغرب. اهـ. وهو إنما عني هذا الحديث.
وقال الهيثمي (المجمع 1/ 324): وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف. اهـ.
قلت: بل هو مدلس لين الحديث، واختلط بآخره، وليس هذا الحديث من رواية العبادلة عنه.
446 -
وَقَالَ (1) أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبيدة بْنُ حُميد، عَنْ يَزِيدَ بْنِ (2) أَبِي زِيَادٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ:(خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْرَسَ مِنَ اللَّيْلِ (3)، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إلَّا بِالشَّمْسِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَالًا رضي الله عنه فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ).
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَمَا يَسُرُّنيِ بِهِ الدنيا وما فيها -يعني الرخصة-.
(1) في (الإِتحاف): (وثنا)، عطفه على ما قبله فالضمير عائد على الأول وهو أبو يعلى، ومعنى ذلك أنه عزاه لأبي يعلى ولم يعزه المسند أبي بكر ابن أبي شيبة، وإنما رواه أبو يعلى من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والحديث موجود في مسند أبي يعلى، فيحتمل أن كليهما أخرجه في مسنده، ويحتمل ان ما هنا خطأ.
(2)
لفظة (بن): ليست في (سد).
(3)
زاد في مسند أبي يعلى: (فرقد).
446 -
تخريجه:
هو في مسند أبي بعلى (4/ 263: 2375).
وذكره الهيثمي (المقصد العلي 284: 206).
وأيضًا (المجمع 1/ 321)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط، فرواه أحمد عن يزيد بن أبي زياد عن رجل عن ابن عباس، ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ورجال أبي يعلى ثقات. اهـ.
وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 218 أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها حتى ذهب وقتها وعليه قضاؤها إذا ذكرها، وعزاه لأبي يعلى، فقط دون غيره.=
= ورواه أحمد (1/ 259)، قال: ثنا عبيدة بن حميد، ثنا يزيد بن أبي زياد، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فذكره بلفظ مقارب.
ورواه الطبراني في الأوسط (كما في مجمع البحرين 1/ 56 ب)، كتاب الصلاة، باب فيمن نسي صلاة أو نام عنها.
من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به فذكره بلفظ مقارب، ولم يذكر قول ابن عباس، وذكر بدله: قال مسروق: وما أحب أن لي الدنيا وما فيها بصلاة رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ طلوع الشمس).
قال الطبراني: لم يروه عن مسروق إلَّا تميم، ولا عنه إلَّا يزيد، تفرد به عبيدة. اهـ.
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: هذا خطأ، أخطأ فيه عبيدة. رواه جماعة فقالوا: عن تميم بن سلمة، عن مسروق: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ
…
" مرسل فقط. قلت لهما: الوهم ممن هو؟ قالا: من عبيدة. اهـ. علل ابن أبي حاتم (1/ 97: 262). وقد رواه ابن أبي شيبة (2/ 82)، عن مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. نَحْوَهُ.
ومحمد بن فضيل، ثقة، وروايته أولى من رواية عبيدة بن حميد.
ورواه البزار كما في كشف الأستار (1/ 201: 398).
قال: حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير، ثنا حرمي بن حفص، ثنا صدقة بن عبادة، عن أبيه عبادة، عن ابن عباس، فذكر نحوه.
قال البزار: قد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة أنه نام عن الصلاة، ولا نعلم عن ابن عباس إلَّا من طريقين، هذا، وطريق آخر رواه عبيدة بن حميد: ثنا يزيد بن أبي زيد، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. حدثنا به السري بن عاصم، عن عبيدة بن حميد.
قال البزار: لا نعلم روى مسروق عن ابن عباس غير هذا الحديث، ولا روى=
= هذا متصلًا إلَّا عَبيدة، ورواه غيره مرسلًا. اهـ.
قلت: شيخ البزار في الطريق الأولى هو محمد بن محمد بن مرزوق بن بكير الباهلي، نسب هنا إلى جده، وهو صدوق له أوهام. التقريب (ص 505).
وصدقة بن عبادة بن نشيط الأسدي، وأبوه، ذكرهما ابن حبان في الثقات. ولم يرو عن عبادة إلَّا ابنه صدقة، فهو مجهول.
(التاريخ الكبير 4/ 297، 6/ 96؛ الجرح 4/ 433، 6/ 96؛ الثقات 5/ 145، 8/ 320) نحوه.
ورواه النسائي (1/ 298: 625)؛ والطيالسي (ص 340: 2612).
من طريق حبيب، عن عمرو بن هرم، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال:(أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى، وهي صلاة الوسطى).
وحبيب هو ابن أبي حبيب الجرمي البصري، وهو صدوق يخطئ.
(التهذيب 3/ 180؛ التقريب ص 150).
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف.
وعلى هذا فليس الحديث من الزوائد، لان أحمد رواه كما تقدم بلفظ حديث الباب، ورواه النسائي بنحوه.
لكن لعل الحافظ اعتبره زائدًا باختلاف الطريق وإن اتحد الصحابي، ولفظ الحديث.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد فيه يزيد بن أبي زياد، وهو صدوق ساء حفظه بآخره فكان يقبل التلقين، فوقع المناكير في حديثه، وإن يدلس ولم يصرح هنا بالتحديث.
وقد روي عنه عن تميم عن مسروق مرسلًا -كما مر- وقد خطأ أبو حاتم وأبو زرعة عبيدةَ بن حميد حين رواه متصلًا- كما في حديث الباب.=
= وقد توبع يزيد بن أبي زياد في رواية هذا الحديث متصلًا، كما في رواية البزار، لكن سنده ضعيف أيضًا.
وتوبع في رواية معناه عن ابن عباس -كما في رواية النسائي- لكن في سندها ضعف أيضًا وله شواهد صحيحة تقدمت في حديث رقم (441، 442) فهو بها حسن لغيره.