المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌43 - باب صلاة الجماعة - المطالب العالية محققا - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - بَابُ عِظَم قَدْرِ الصَّلَاةِ

- ‌3 - بَابُ الْأَذَانِ

- ‌4 - باب مؤذن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ وَمَوْضِعِهِ

- ‌6 - بَابُ التَّأْذِينِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ

- ‌7 - بَابُ لَا يَكُونُ الإِمام مُؤَذِّنًا

- ‌8 - بَابُ فَضْلِ الْمُؤَذِّنِينَ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

- ‌10 - باب فضل من أذن محتسبًا

- ‌11 - بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ الْأَذَانِ

- ‌12 - بَابُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

- ‌13 - بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ

- ‌14 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌15 - بَابُ مُرَاعَاةِ الْأَوْقَاتِ بِالْمَقَادِيرِ الْمُعْتَادَةِ

- ‌16 - بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْحَاجَةِ

- ‌17 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَتَعْجِيلِهَا

- ‌18 - بَابُ الإِبراد بِالظُّهْرِ

- ‌19 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

- ‌20 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَسْمِيَتِهَا الْعَتَمَةَ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهَيةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا

- ‌22 - بَابُ السَّمر بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌23 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌26 - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالسُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي

- ‌27 - بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌28 - بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌29 - بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌30 - بَابُ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِيهِ

- ‌31 - بَابُ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَمَا لَا يُصَلَّى إِلَيْهِ

- ‌32 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ

- ‌33 - بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

- ‌34 - [بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَوْسِيعِهَا]

- ‌35 - بَابُ فَضْلِ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌38 - بَابٌ فِي فَضْلِ مُلَازَمَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌39 - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌41 - بَابٌ السِّوَاكُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌42 - بَابُ الصُّفُوفِ

- ‌43 - بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌44 - بَابُ أَقَلِّ الْجَمَاعَةِ

- ‌45 - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

- ‌46 - بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الإِمام فِي أَفْعَالِهِ

- ‌48 - بَابُ أَمْرِ الإِمام بِالتَّخْفِيفِ

- ‌49 - بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الإِمام

- ‌51 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ التَّدَافُعِ فِي الإِمامة بَعْدَ الإِمام

- ‌52 - بَابُ مِقْدَارِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌53 - باب التجميع في البيوت

- ‌54 - بَابُ شُرُوطِ الْأَئِمَّةِ

- ‌55 - بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ جَاءَ وَحْدَهُ فَوَجَدَ الصَّفَّ كَامِلاً

- ‌56 - بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌5 - " صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابٌ فِي الِاسْتِفْتَاحِ وَغَيْرِهِ

الفصل: ‌43 - باب صلاة الجماعة

‌43 - بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

(1)

399 -

[1] قَالَ (2) إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو العَقَدي، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سيَّار الزُّهْرِيُّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي (3) بَحْرِيَّه قَالَ:(دَخَلْتُ مَسْجِدَ حِمْصَ فَإِذَا أَنَا بِفَتًى وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، جَعْد قَطَط (4)، فَإِذَا تَكَلَّمَ كَأَنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ نُورٌ وَلُؤْلُؤٌ، فَقُلْتُ (5): مَنْ هَذَا)؟ قَالُوا: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضي الله عنه. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَأْتِيَ اللَّهَ تَعَالَى، آمِنًا فَلْيَأْتِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ حَيْثُ يُؤَذَّنُ لَهَا (6)، فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَمِمَّا سَنَّهُ لَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم، وَلَا يَقُلْ (7) إِنَّ لِي مُصَلًّى فِي بَيْتِي فَأُصَلِّي فِيهِ، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم، ولو تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلَّا مُنَافِقٌ بَيِّن النِّفَاقِ، حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ الْمَرِيضُ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ).

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدثنا عبد الأعلي بن حماد (8).

(1) في (ك): تأخر هذا الباب فجاء بعد رقم (44)، وهو باب أقل الجماعة.

(2)

لفظة (قال): ليست في (سد) و (عم).

(3)

لفظة (أبي): ليست في (عم). وأبو بحرية هو عبد الله بن قيس الكندي.

(4)

جَعْد قَطَط: أي: معصوب الجوارح شديد الأسر والخلق، غير منسوخ ولا مضطرب، وكل ذلك في حسن. انظر: النهاية (1/ 275)، (4/ 81)؛ اللسان (3/ 122)، (7/ 380)، مادة:(جعد، قطط).

(5)

كررت لفظة (فقلت) سهوًا في (مح).

(6)

في (حس) و (عم) و (سد): (لهن)، وفي (ك) و (الإتحاف):(بهن).

(7)

في (عم) و (سد) و (ك): (ولا تقل) -بالتاء الفوقية مكان الياء التحتية-.

(8)

هكذا في جميع النسخ، وعلى هذه الصورة الكلام مبتور فلم يذكر حديثًا جديدًا ولم يحل على السابق، إلَّا أني رأيت البوصيري -في الإتحاف- قال بعد ذكر حديث الباب: ورواه أَبُو يَعْلَى، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ

الخ. فذكر حديثًا آخر عن معاذ من غير هذه الطريق وبغير هذا اللفظ، فلعل الحافظ أراد سياق هذا الحديث ثم رأى عدم مناسبته للباب فتركه، فلم يمح ما كتب، والله أعلم.

ص: 662

399 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 121 ب)، كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات، وعزاه لإسحاق بن راهويه.

ص: 663

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، إلَّا أيوب بن سيار فإنه منكر الحديث جدًا، وعليه فالأثر ضعيف جدًا.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود رضي الله عنه، موقوفًا عليه، بلفظ مقارب لحديث الباب وفيه زيادة.

رواه مسلم (1/ 453: 654)؛ وأبو داود (1/ 373: 550)؛ والنسائي (2/ 801: 849)؛ وابن ماجه (1/ 255: 777)؛ والطيالسي (ص 40: 313)؛ وعبد الرزاق (1/ 516: 1979)؛ وأحمد (1/ 382، 414، 419، 455)؛ وابن حبان (3/ 267: 2097)، مختصرًا؛ والبيهقي (3/ 85).

ص: 663

400 -

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ (1) جَابِرٍ رضي الله عنه، رَفَعَهُ (2):"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ صَارِخًا (3) بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ أتخلَّف عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم".

(1) في (المسند) و (الإتحاف): (أخبرني).

(2)

في (المسند) و (الإتحاف): (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

)، والمؤدى واحد.

(3)

زاد في (المسند) بعد قوله (صارخًا): (يصرخ). والصارخ: هو المصوت الرافع لصوته، والمقصود به هنا المؤذن. انظر: النهاية (3/ 21)؛ اللسان (3/ 33)، مادة:(صرخ).

ص: 664

400 -

تخريجه:

هو في مسند أبي داود الطيالسي (ص 238: 1717).

وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 184 أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب في صلاة الجماعة، وعزاه لأبي داود الطيالسي.

ص: 664

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، لأن فيه طلحة بن عمرو الحضرمي، وهو متروك، لكن صح هذا المتن من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم.

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذَّن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقًا سمينًا أو مِرْماتين حسنتين لشهد العشاء".

رواه البخاري (2/ 125: 644)؛ ومسلم (1/ 451: 651)؛ وأبو داود (1/ 371، 372: 548، 549)؛ والترمذي (1/ 422: 217)؛ والنسائي (2/ 107: 848)؛ وابن ماجه (1/ 259: 791)؛ ومالك (1/ 129)؛ وعبد الرزاق (1/ 517، 518: 1984، 1985، 1986، 1987)؛ وأحمد=

ص: 664

= (2/ 244، 314، 525)؛ وابن خزيمة (2/ 369: 1481)؛ وابن حبان (3/ 265: 2093)؛ والبيهقي (3/ 55).

2 -

وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم".

رواه مسلم (1/ 452: 652)؛ وأحمد (1/ 394، 422، 449، 461)؛ وابن خزيمة (3/ 174: 1853)؛ والبيهقي (3/ 172).

ص: 665

401 -

[قَالَ](1) مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا الأعمش، عن ثابت بن عبيد قال (2):(دخلت عَلَى زِيدِ بْنِ ثَابِتٍ أَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَعِنْدَهُ ابْنَاهُ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: اذْهَبَا إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ على صلاته وحده خمسًا وعشرين درجة).

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

(2)

لفظة (قال): ليست في (ك).

ص: 666

401 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 184أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب صلاة الجماعة، وعزاه لمسدد، وقال: هذا إسناد صحيح. اهـ.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 480)، كتاب الصلوات، ما جاء في فضل صلاة الجماعة على غيرها.

من طريق حجاج، عن ثابت بن عبيد، قال: دخلنا على زيد بن ثابت، وهو يصلي على حصير يسجد عليه، وقال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة خمس وعشرون درجة.

وحجاج هو ابن أرطاة، صدوق ربما أخطأ، ولا يقبل من حديثه إلَّا ما صرح فيه بالسماع، وقد عنعن هنا.

وروى عبد الرزاق (1/ 529: 2025)، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة في جماعة؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 481)، كتاب الصلوات، ما جاء في فضل صلاة الجماعة على غيرها. من طريق محمد بن سيرين، عن كثير بن أفلح، قال: دخل علينا زيد بن ثابت رضي الله عنه، بيت المال، فصلى بنا العصر، ثم قال:(إن صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده بضعًا وعشربن).

هذا لفظ عبد الرزاق. وابن أبي شيبة بنحوه.=

ص: 666

= وهذا إسناد صحيح. كثير بن أفلح، ثقة. (التقريب ص 459).

وقد روي مرفوعًا: رواه الطبراني في الكبير (5/ 158: 9436).

من طريق سهل بن عثمان، ثنا الربيع بن بدر، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده أربعًا وعشرين سهمًا، إلى صلاته خمسًا وعشرين".

قال الهيثمي (المجمع 2/ 39): وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف. اهـ.

قلت: بل هو متروك. انظر: الكاشف (1/ 235)؛ التهذيب (3/ 239)؛ التقريب (ص 206).

ص: 667

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، إلَّا أن الأعمش مدلس وقد عنعن، وقد تابعه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس أيضًا.

وقد رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق أخرى صحيحة -كما بينا في التخريج-، لكنه قال:(بضعًا وعشرين)، ولا منافاة بينها وبين رواية (خمس وعشرين) فإن البضع من الثلاث إلى التسع فهو يصدق على الخمسة.

فالأثر بمجموع هذه الطرق صحيح، وهو مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع وقد رواه الطبراني مرفوعًا كما سبق، لكن إسناده واهٍ.

وله شواهد كثيرة منها.

1 -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، وفي رواية لمسلم:" بضعًا وعشرين"، ولا منافاة بين الروايتين. وفي رواية لعبد الرزاق وأبي عوانة:"بخمس وعشرين".

قال الحافظ في الفتح (2/ 132): لم يختلف عليه -يعني ابن عمر- في ذلك -يعني قوله: سبعًا وعشرين- إلَّا ما وقع عند عبد الرزاق، عن عبد الله العمري، عن نافع، فقال فيه:"خمس وعشرون" لكن العمري ضعيف. ووقع عند أبي عوانة في=

ص: 667

= مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع، فإنه قال فيه:"بخمس وعشرين"، وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبد الله وأصحاب نافع، وإن كان راويها ثقة. اهـ.

قلت: الذي في المطبوع من مصنف عبد الرزاق (عبد الله) وليس (عبد الله) لكن رواية عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر فيها ضعف أيضًا. وأما رواية أبي عوانة فليس الشذوذ فيها من أبي أسامة حماد بن أسامة كما قال الحافظ، وإنما هو من شيخ أبي عوانة وهو أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد بن خالد الحارثي الكوفي، ولم أجد من ترجمه إلَّا ابن حبان فقد ذكره في الثقات (8/ 51)، والذهبي في السير (12/ 508)، ونعته بالصدق، وقد خالفه الحافظ الجهبذ أبو بكر بن أبي شيبة فرواه عن أبي أسامة، به، وقال:"سبع وعشرين".

رواه البخاري (2/ 131: 645)؛ ومسلم (1/ 450: 650)؛ والترمذي (1/ 420: 215)؛ والنسائي (2/ 103: 837)؛ وابن ماجه (1/ 259: 789)؛ ومالك (1/ 129)؛ وعبد الرزاق (1/ 524: 2005)؛ وابن أبي شيبة (2/ 480)؛ وأحمد (2/ 17، 65، 102)؛ وأبو عوانة (2/ 3)؛ وابن خزيمة (2/ 364: 1471)؛ وابن حبان (3/ 248: 2050)؛ والبيهقي (3/ 59).

2 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزاءً"، وفي رواية "تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده خمسًا وعشرين درجة".

رواه البخاري (2/ 131، 137: 647، 648)؛ ومسلم (1/ 449، 450: 649)؛ وأبو داود (1/ 378: 559)؛ والترمذي (1/ 421: 216)؛ والنسائي (2/ 103: 738)؛ وابن ماجه (1/ 258: 786، 787)؛ ومالك (1/ 129)؛ وعبد الرزاق (1/ 522: 2000، 2001)؛ وابن أبي شيبة (2/ 480)؛ وأحمد (2/ 525)؛ وابن خزيمة (2/ 373: 1490)؛ وأبو عوانة (2/ 2، 3)؛ وابن حبان=

ص: 668

= (3/ 245، 248: 2041، 2049)؛ والبيهقي (3/ 59، 60).

3 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة".

رواه البخاري (2/ 131: 646)؛ وأبو داود (1/ 379: 560)؛ وابن ماجه (1/ 259: 788)؛ وابن أبي شيبة (2/ 480)؛ وأحمد (3/ 55)؛ وابن حبان (3/ 249: 2053)؛ والبيهقي (3/ 60).

ص: 669

402 -

وَقَالَ (1) أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيد، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْعَنْسِيِّ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ رُفَيْع، ثنا (2) مَيْمُونُ بْنُ مِهران، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الرَّجُلِ وَحْدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً، وَصَلَاتُهُ فِي رُفْقَتِهِ بِتِسْعِمِائَةِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي جَمَاعَةٍ بِتِسْعَةٍ وأربعين ألف صلاة".

(1) لفظة (وقال): ليست في (عم) و (سد).

(2)

في (ك): (حدثنا).

ص: 670

402 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 186أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب فضل صلاة المجاهد وحده أو في جماعة، وعزاه لأبي يعلى، وقال: هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد. اهـ.

وذكره الديلمي في الفردوس (2/ 541: 3536)، إلَّا أنه قال: (وصلاته في رفقته سبع مائة صلاة

الحديث).

ولم أقف على سنده في مسند الفردوس.

ص: 670

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس شديد التدليس، وقد عنعن، وشيخه مجهول.

وعليه فالحديث ضعيف جدًا.

ص: 670

245 -

[وقال](1) الحارث: حدثنا داود، ثنا ميسرة، عن أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ (2):"مَنْ حَافَظَ عَلَى الْجَمَاعَةِ حَيْثُ (3) كَانَ، وَمَعَ مَنْ كَانَ، مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ، فِي أَوَّلِ زُمْرَةٍ مَعَ السَّابِقِينَ، وَوَجْهُهُ أَضْوَأُ مِنَ الْقَمَرِ ليلة البدر، وإن لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَافَظَ عَلَيْهَا ثَوَابُ شَهِيدٍ، وَمَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَأَدْرَكَ أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ مُؤْمِنًا، أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَوَابَ الْمُؤَذِّنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(18)

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي ثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ (4)، وَقَدْ مَضَى فِي الْأَذَانِ.

* هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، سَاقَهُ الْحَارِثُ في نحو خمسة أوراق (5).

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك). وقد تأخر هذا الحديث فيها وتقدم عليه الحديثان اللذان بعده في النسخ الأخرى.

(2)

لفظة: (قال) ليست في (ك).

(3)

سقطت لفظة: (حيث) من (عم).

(4)

في (عم) و (سد) و (ك): (المؤذن).

(5)

تقدم الكلام على الحديث بسنده وجزء من متنه، برقم (245).

ص: 671

403 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (1)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:(من سمع الأذان ثُمَّ لَمْ يَأْتِ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فلا صلاة له)(2).

(1) هو القطان.

(2)

في (ك، والإتحاف): (من سمع الأذان من غير علة ثم لم يأت الصلاة فلا صلاة له).

ص: 672

403 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 144 ب)، كتاب الأذان، باب فيمن خرج من المسجد بعد الأذان أو سمع النداء فلم يأته إلا من عذر. وعزاه لمسدد.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 345) كتاب الصلوات، باب من قال إذا سمع المنادي فليجب. ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1/ 197 ب) كتاب الإمامة، باب ذكر إيجاب حضور الجماعة. لكنه قال: حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، أظنه عن رجل، عن سليمان بن المغيرة.

وفي المصنف: من طريق وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، به، ولفظه:(من سمع المنادي ثم لم يجب، من غير عذر، فلا صلاة له).

فلعل الشك والإبهام في مسند ابن المنذر من قبل شيخه إسماعيل بن قتيبة.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 61) كتاب الصلوات، باب الرجل يمسح جبهته في الصلاة.

من طريق عاصم بن أبي النجود، عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: (أربع من الجفاء: أن يصلي الرجل إلى غير سترة، وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أو يبول قائمًا، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه).

وعاصم بن أبي النجود، ثقة يهم.

والمسيب بن رافع، لم يسمع من ابن مسعود. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 207)؛ جامع التحصيل (ص 280).=

ص: 672

= فهو بهذا الإسناد ضعيف جدًا.

ورواه علي بن الجعد في مسنده (2/ 1101: 3206).

قال: أنا سليمان بن المغيرة، به، فذكره. ولفظه:(جار المسجد يسمع النداء لا يأتيه من غير علة لا صلاة له).

ص: 673

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد فيه أبو موسى الهلالي، ووالده، وهما مجهولان، ولم أجد من تابعهما، إلا ما ذكرته من رواية المسيب بن رافع عن ابن مسعود (أربع من الجفاء

)، وهي وإن كانت مغايرة للفظ حديث الباب إلا أنها مقوية له لو صحت، لكنها ضعيفة كما سبق.

وللحديث شواهد مرفوعة وموقوفة، منها:

1 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر" قالوا: وما العذر؟ قال: "خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى".

رواه أبو داود (1/ 373: 551)؛ ومن طريقه الدارقطني (1/ 420)؛ والبيهقي (3/ 75)؛ ورواه الطبراني في الكبير (11/ 446: 12266)؛ وابن عدي في الكامل (7/ 2670)؛ والحاكم (1/ 245).

من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به.

وأبو جناب هو يحيى بن أبي حية الكلبي، ضعفوه لكثرة تدليسه. انظر: التقريب (ص 589).

ومغراء العبدي، قال فيه الحافظ: مقبول. انظر: التقريب (ص 542).

ورواه ابن ماجه (1/ 260: 973)؛ وابن حبان (3/ 253: 2061)؛ والطبراني في الكبير (11/ 446: 12265)؛ والدارقطني (1/ 420)؛ والحاكم (1/ 245)؛=

ص: 673

= والبيهقي (3/ 174)؛ والبغوي في شرح السنة (3/ 347: 794).

من طرق عن هشيم، عن -وعند الحاكم: حدثنا، وعند البيهقي: أنبأ- شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به مرفوعًا، ولفظه:"من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر".

ورواه الدارقطني (1/ 420)؛ والحاكم (1/ 245)؛ والبيهقي (3/ 57)؛ والبغوي في شرح السنة (3/ 348: 795).

من طرق عن قراد أبي نوح، عن شعبة، به مثله.

قال الدارقطني: رفعه هشيم. وقراد شيخ من البصريين مجهول. اهـ.

وقال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهر صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وهشيم، وقراد أبو نوح ثقتان، فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما. اهـ. ووافقه الذهبي.

ورواه الحاكم (1/ 245) من طريق أبي محمد إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل الصفار، ثنا سوار بن سهل البصري، ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عدي، به مرفوعًا.

ولم أجد من ترجم لأبي محمد إسماعيل بن يعقوب.

ورواه أيضًا من طريق أبي سليمان داود بن الحكم، ثنا شعبهّ، عن عدي به مرفوعًا

وأبو سليمان داود بن الحكم، قال المزي: لا يُعرف. انظر: ذيل الميزان (ص 219)؛ اللسان (2/ 416).

ورواه ابن حزم في المحلى (4/ 190)؛ والبيهقي (3/ 174)؛ والخطيب في تاريخه (6/ 285).

من طرق عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير، به مرفوعًا.=

ص: 674

= قال الخطيب: قال لنا أبو بكر البرقاني: تفرد به إسماعيل بن إسحاق عن سليمان بن حرب. اهـ.

قلت: قد خولف إسماعيل بن إسحاق في رفعه من هذه الطريق.

فقد رواه الطبراني في الكبير (12/ 18: 12344).

من طريق أحمد بن عمرو القطراني، ثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله. قال الطبراني: هكذا رواه القطراني عن سليمان بن حرب موقوفًا، ورواه إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حرب مرفوعًا. اهـ.

وأحمد بن عمرو القطراني، ثقة. انظر: الثقات (8/ 55)؛ السير (13/ 556). لكن حبيب بن أبي ثابت لم يصرح بالسماع في كلا الروايتين -المرفوعة والموقوفة- وهو كثير التدليس والإِرسال.

ورواه البيهقي (3/ 174) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثثا أبو عمر الحوضي، وسليمان بن حرب قالا: ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به موقوفًا.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 345) من طريق وكيع، وابن الجعد في مسنده (1/ 388: 496)، والبيهقي (3/ 174)، من طريق وهب بن جرير، كلهم عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به موقوفًا.

وروى الطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (1/ 164) كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة-.

من طريق موسى بن هارون، حدثنا العباس بن الحسين القنطري، ثنا مبشر بن إسماعيل، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:"من سمع حيَّ على الفلاح، فلم يجب، فقد ترك سنّة محمد صلى الله عليه وسلم ".

قال الطبراني: لم يروه عن ميمون إلا جعفر، ولا عنه إلا مبشر، تفرد به=

ص: 675

= العباس. اهـ.

وقال الهيثمي (المجمع 2/ 44): رجاله رجال الصحيح. اهـ.

قلت: وهو كما قال غير أن موسى بن هارون الحمال ليس له رواية في الكتب الستة، لكنه ثقة حافظ، وبقية رجاله ثقات، فمبشر بن إسماعيل، وإن قال فيه الحافظ: صدوق. فقد خولف في ذلك فوثقه ابن سعد والذهبي وغيرهما، وتكلم فيه ابن قانع بلا حجة.

انظر: الكاشف (4/ 104)؛ التهذيب (10/ 31)؛ التقريب (ص 519).

وكذلك جعفر بن برقان قال فيه الحافظ: صدوق يهم في حديث الزهري. اهـ.

وقد خولف في هذا أيضًا، فإنهم لا يختلفون في توثيقه والثناء عليه، إلا أنه يضطرب في حديث الزهري. (الكاشف 1/ 128؛ التهذيب 2/ 84؛ والتقريب ص 140)، وليس هذا منه.

والخلاصة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثبوته موقوفًا. وأما مرفوعًا، فإن الرفع زيادة من ثقين، وهما هشيم، وقراد عبد الرحمن بن غزوان، لكن خالفهما أثبات أصحاب شعبة كغندر وغيره، ولم يأت من طرق أخرى سالمة من القدح، وقد اعتد الحاكم زيادتهما، وقال: إن القول فيه قولهما. ووافقه الذهبي، ومن المتأخرين الألباني في الإرواء (2/ 336: 551)، فالله أعلم بالصواب.

وانظر: نلخيص الحير (2/ 30).

2 -

وعن أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فارغًا صحيحًا، فلم يجب، فلا صلاة له".

رواه الحاكم (1/ 246)؛ والبيهقي (3/ 174).

من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، به.

وصححه الحاكم والذهبي.=

ص: 676

= وأبو بكر بن عياش، ثقة يهم، وساء حفظه بآخره، لكن كتابه صحيح.

وأبو حَصين هو عثمان بن عاصم الأسدي، ثقة ثبت. انظر: التقريب (ص 384)، وقد توبع أبو بكر عليه، تابعه عبد الرحمن بن محمد بن منصور العامري (الحارثي)، عن يحيى بن سعيد القطان، عن مسعر، عن أبي حصين، به مثله.

رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 342).

لكن عبد الرحمن بن محمد بن منصور، ليس بالقوي. انظر: الجرح (5/ 283)؛ بغداد (10/ 273)؛ الميزان (2/ 586).

وقد خالفه من هو أوثق منه.

فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 345) من طريق وكيع.

والبيهقي (3/ 174) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.

كلاهما عن مسعر، عن أبي حصين، به موقوفًا.

ورواه الطبراني في الكبير. انظر: المجمع (2/ 42) مرفوعًا، وفيه قيس بن الربيع، وهو صدوق، ساء حفظه جدًا بعد توليته القضاء، وأدخل عليه ما ليس من حديثه. والعهدة في باقي إسناد الطبراني على الهيثمي، فإنه لم يذكر غيره.

قال البيهقي (3/ 57): ورُوي عن أبي موسى الأشعري مسندًا وموقوفًا، والموقوف أصح. اهـ.

3 -

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولّى دعاه فقال:" هل تسمع النداء بالصلاة؟ "، فقال: نعم. قال: "فأجب".

رواه مسلم (1/ 452: 653)؛ والنسائي (2/ 109: 850)؛ وابن أبي شيبة (1/ 346)؛ وأبو عوانة (2/ 6)؛ والبيهقي (3/ 57، 66).

4 -

وعن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله=

ص: 677

= إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال:"هل تسمع النداء؟ ". قال: نعم. قال: "لا أجد لك رخصة".

رواه أبو داود (1/ 374: 552)؛ وابن ماجه (1/ 260: 792)؛ والبيهقي (3/ 58)؛ والبغوي في شرح السنة (3/ 348: 796).

من طرق عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي رزين، به.

وعاصم بن أبي النجود، ثقة يهم.

وأبو رزين مسعود بن مالك، ثقة فاضل. لكن قال يحيى بن معين -وفي التهذيب: القطان-: لم يسمع من ابن أم مكتوم. انظر: جامع التحصيل (ص 278)؛ التهذيب (10/ 118).

وقد روي من طريق أخرى:

فرواه أبو داود (1/ 375: 553)؛ والنسائي (2/ 109: 851)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 345)؛ والبيهقي (3/ 58).

من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به، ولفظه: عن ابن أم مكتوم أنه قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. قال: "هل تسمع حيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ ". قَالَ: نعم. قال:"فحي هلا" ولم يرخص له.

هذا لفظ النسائي، وليس عند أبي داود: ولم يرخص له.

وعبد الرحمن بن عابس، ثقة. انظر: التقريب (ص 343).

وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ثقة. لكن قال الذهبي: حدث عنه -يعني ابن أم مكتوم- عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسل.

انظر: السير (1/ 365)؛ التقريب (ص 349).

والحديث بمجموع هذين الطريقين وشواهده حسن إن شاء الله.

5 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (من سمع المنادي فلم يجب لم يُرِد=

ص: 678

= خيرًا، ولم يُرَد به).

رواه عبد الرزاق (1/ 498: 1917)، وابن أبي شيبة (1/ 345)، والبيهقي (3/ 57)، من طريق منصور بن المعتمر، عن عدي بن ثابت، به.

وعند البيهقي من طريق حفص بن غياث عن مسعر، عن عدي، به.

ولم أجد من ذكر لعدي رواية عن عائشة رضي الله عنها، ولا أراه سمع منها، فلم يذكروا له رواية إلا عن بعض الصحابة الذين عاشوا إلى سنة سبعين فما بعدها، كالبراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى.

فالذي يظهر أنه منقطع، والله أعلم.

ص: 679

404 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:(أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ سمع الإِقامة)(1).

(1) هذا الحديث كسابقه من مسند مسدد.

ص: 680

404 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 144أ)، كتاب الأذان، باب فيمن خرج من المسجد بعد الأذان، أو سمع النداء، فلم يأته إلا من عذر. وعزاه لمسدد.

وروى عبد الرزاق (1/ 509: 1948) كتاب الصلاة، باب الرجل يخرج من المسجد، من طريق الثوري، عن مغيرة قال:(إذا سمعت الإقامة فلا تخرج من المسجد)، وإن إبراهيم في الأذان أمين -قال المحقق: لعل الصواب: ألين- منه في الإِقامة).

وقال الترمذي (1/ 398): ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة.

ص: 680

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات أثبات، لكن شأن بعضهم نفسه بالتدليس، فكل من: هشيم، ومغيرة، مدلس شديد التدليس، ويكثر تدليس مغيرة في روايته عن إبرابيم النخعي.

لذا، فالأثر ضعيف، وقد جاء الحديث الصحيح في النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، فيكون بعد الإقامة أولى. ولما ذكرت، فالأثر حسن لغيره.

وله شواهد مرفوعة وموقوفة، منها:

1 -

عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة:(أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم).

رواه مسلم (1/ 453: 655)؛ وأبو داود (1/ 366: 536)؛ والترمذي=

ص: 680

= (1/ 397: 204)؛ والنسائي (2/ 29: 683، 684)؛ وابن ماجه (1/ 242: 733)؛ وعبد الرزاق (1/ 508: 1947)؛ وأحمد (2/ 410، 416، 471)؛ وابن حبان (3/ 252: 2059)؛ والبيهقي (3/ 56).

ورواه أحمد (2/ 537) من طريق هاشم، ثنا المسعودي، وشريك، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكره. وزاد: قال: وفي حديث شريك: ثم قَالَ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد، فنودي بالصلاة، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي)، ثم قال أحمد: ثنا هاشم، ثنا شريك، عن المسعودي قَالَ:(أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد" .. الحديث).

قال الهيثمي (المجمع 2/ 5): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

قلت: الطريق الأولى فيها المسعودي، وقد اختلط، وسماع هاشم بن القاسم أبي النضر منه بعد الاختلاط. انظر: الكواكب النيرات (ص 287).

وقد تابعه شريك بن عبد الله النخعي، وهو صدوق يخطئ، وساء حفظه جدًا بعد توليته القضاء، ولم أر من ذكر هاشم بن النضر فيمن سمع منه قديمًا.

أما الطريق الثانية، فهي كما ترى، لم يكتمل إسنادها. فلا أدري أحال على الطريق الأولى أم سقط سهوًا. وعلى كل حال ففيها شريك، وقد بيَّنَّا حاله، وروايته عن المسعودي الظاهر أنها قبل الاختلاط لأنه كوفي، وهو إنما حدث بعد اختلاطه ببغداد، وهو -أي المسعودي- صدوق. انظر: التقريب (ص 344)، وإن يغلط في روايته عن صغار شيوخه، كعاصم بن أبي النجود، وسلمة بن كُهَيل، والأعمش، بعكس روايته عن الكبار، كعون بن عبد الله بن عتبة، وزياد بن عِلاقة، وغيرهما -قال معنى ذلك ابن المديني، وابن معين-. انظر: شرح العلل (2/ 748)؛ التهذيب (6/ 210)؛ الكواكب النيرات (ص 295).

وشيخه في هذا الحديث أشعث بن أبي الشعثاء في طبقة صغار شيوخه، وهذا مما يزيد هذه الرواية وهنًا -والله أعلم-.=

ص: 681

= وقد رواه الطيالسي (337: 2588)، من طريق شريك، عن أشعث، به، فذكره بمثل لفظ أحمد السابق، ولا أدري سماع أبي داود من شريك قديم أم لا.

2 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يُخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يعود إليه إلا منافق".

رواه الطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (1/ 62 أ): كتاب الصلاة، باب في من سمع النداء في المسجد ثم خرج-.

من طريق علي بن سعيد الرازي، ثنا أبو مصعب، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، حدثني أبي، وصفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، به.

قال الطبراني: تفرد به أبو مصعب، ولم يروه موصولًا عن أبي هريرة غير صفوان، وأبي حازم. اهـ.

وقال الهيثمي (المجمع 2/ 5): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

قلت: وهو كما قال، إلا أن أبا مصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث الزهري، صدوق. انظر: التهذيب (1/ 20)؛ التقريب (ص 78).

وعبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار، صدوق فقيه. انظر: التقريب (ص 356)، وقد أخرج لهما الجماعة.

وعلي بن سعيد بن بشير الرازي، متأخر ليس له رواية في الكتب الستة، وهذا لا يعكر على كلام الهيثمي، لأنه من المعلوم بداهة أن شيوخ الطبراني ليس لأحد منهم رواية في الصحيحين لتأخرهم، لأن أول سماعه للحديث كان سنة أربع وسبعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 119).

وعلي بن سعيد هذا قد تُكُلِّم فيه. قال الدارقطني: حدث بأحاديث لم يتابع عليها. اهـ. (سير أعلام النبلاء 14/ 145؛ اللسان 4/ 231).=

ص: 682

= وقد روى هذا الحديث: عبد الرزاق (1/ 508: 1946)، وأبو داود في المراسيل (ص 3)، والبيهقي (3/ 56).

من طريق ابن عيينة، وغيره عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن ابن المسيب، فذكره مرسلًا، لم يذكر أبا هريرة وليس في هذه الرواية تخصيص ذلك بمسجده صلى الله عليه وسلم. وفيها عند عبد الرزاق قصة.

وعبد الرحمن بن حرملة، صدوق ربما أخطأ. انظر: التهذيب (5/ 161)؛ التقريب (ص 339).

وهذا الإسناد ضعيف للإرسال، ولحال عبد الرحمن بن حرملة. ورواه الدارقطني "العلل" 3/ 82أ).

من طريق بكر بن الشرود، عن سفيان، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ ابن المسيب، قال: نادى مناد بالصلاة، فخرج رجل من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.

قال الدارقطني: تفرد به بكر بن الشرود عن الثوري. اهـ.

قلت: بكر بن الشرود، هو بكر بن عبد لله بن الشرود الصنعاني، وهو ضعيف، وكذبه ابن معين. انظر: الميزان (1/ 346).

وقال الدارقطني -الإحالة السابقة-: يرويه عبد الرحمن بن حرملة، وقد اختلف عنه، فرواه بكر بن الشرود، عن الثوري، عن ابن حرملة، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وكذلك قيل عن ابن أبي حازم، عن أبيه، وصفوان بن سليم، عن ابن المسيب عن أبي هريرة -يشير الدارقطني إلى رواية الطبراني السابقة-. ورواه يحيى القطان، عن أبي حرملة، عن ابن المسيب، مرسلًا، وهو الصواب.

وكذلك رواه أبو نعيم [و] قبيصة، عن الثوري، مرسلًا. اهـ.=

ص: 683

= 3 - وعن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من أدركه الأذان في المسجد، ثم خرج، لم يخرج لحاجة، وهو لا يريد الرجعة، فهو منافق".

رواه ابن ماجه (1/ 242: 734).

وفيه عبد الجبار بن عمر، ضعيف. انظر: التقريب (ص 332).

وابن أبي فروة إسحاق بن عبد الله، متروك. انظر: التقريب (ص 102).

ص: 684

405 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، ثنا شعبة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -هُوَ ابْنُ عبد الله بن عبد الرحمن ابن أسعد (1) بن زرارة-، عن عمه -هو يَحْيَى بْنُ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ-، قَالَ: وَلَمْ أَرَ فِينَا رَجُلًا يُشْبِهُهُ (2) يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ سَمِعَ نِدَاءَ الْجَمَاعَةِ ثُمَّ لَمْ يَأْتِ ثَلَاثًا، ثُمَّ سَمِعَ، ثُمَّ لَمْ يَأْتِ ثَلَاثًا طُبِعَ عَلَى قلبه، فجعل قلبه (3) قلبَ منافق".

(1) المحققون من أهل العلم على أن اسمه (سعد) وإنما (أسعد) جده لأمه، فيقال: محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد منسوبًا لجده لامه.

(2)

في (عم): (يشك به).

(3)

قوله: (فجعل قلبه) ليست في (عم) و (سد)، وزاد بعدها في (حس):(على).

ص: 685

405 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 144 ب)، كتاب الأذان، باب في من خرج من المسجد بعد الأذان، أو سمع النداء فلم يأته إلَّا من عذر، وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة.

ورواه مسدد كما في المطالب العالية (ق 125)، كتاب الجمعة، باب زجر المتخلف عن الجمعة.

من طريق يحيى القطان، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمِّهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ تَرَكَ الجمعة ثلاثًا طبع الله عَلَى قَلْبِهِ، وَجُعِلَ قَلْبُهُ عَلَى قَلْبِ مُنَافِقٍ".

ورواه أبو يعلى (ص 328 ب).

من طريق محمد بن الخطاب، ثنا الجُدّي، أنا شعبة، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن به، ولفظه: "من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأت- أو لم يجب-، ثم سمع النداء فلم يأت -أوفلم يجب-، ثم سمع النداه فلم يأت=

ص: 685

= -أو لم يجب-، طبع الله عز وجل على قلبه، فجُعِل قلبَ منافق".

قال الهيثمي (المجمع 2/ 193): رواه أبو يعلى. ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن سعد بن زرارة، والراوي له عن محمد بن عبد الرحمن شعبة، واختلف عليه فيه، فرواه عنه عبد الملك ابن إبراهيم الجُدي، والنضر بن شميل، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عمه.

ورواه أبو إسحاق الفزاري، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن ابن أبي أوفى كما سيأتي. اهـ.

ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى، بلفظ مقارب للفظ السابق، وعزاه للطبراني في الكبير قال: وفيه من لم يعرف. اهـ.

قلت: كذا قال الهيثمي: (عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)، والذي في المسند -كما تقدم-: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ محمد بن عبد الرحمن، وشعبة يروي عنهما جميعًا.

ص: 686

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، لكن اختلفوا في صحبة يحيى بن أسعد بن زرارة، وقد جزم المزي بأنه لا صحبة له، فيكون الحديث مرسلًا ضعيفًا.

وقد اختلف على شعبة في إسناده ومتنه كما مر.

ص: 686

406 -

[وَقَالَ](1) الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ (2)، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي (3) عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا".

(19)

وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم يَأْتِي في الرقاق (4) إن شاء الله تعالى.

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك). وقد جاء هذا الحديث بها بعد رقم (401).

(2)

في (ك): (سعد).

(3)

لفظة: (أبان بن أبي) مضطربة وليست بواضحة في (عم) و (مد).

(4)

كتاب الرقائق، باب وقوع البلاء بالمؤمن الكامل ابتلاء حديث رقم (3140).

ص: 687

406 -

تخريجه:

ذكره الهيثمي (بغية الباحث ص 216: 153).

وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 185 أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب في صلاة الجماعة، وعزاه للحارث بن أبي أسامة، وقال: داود بن المحبر ضعيف، لكن لم ينفرد به، فقد رواه البزار والطبراني في الأوسط، بسند صحيح، بلفظ: "تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ -أو صلاة الرجل- وحده خمسًا وعشرين صلاة. اهـ.

قلت: لكن داود بن المحبر انفرد بقوله في هذا الحديث: "أربعة وعشرون جزءًا".

ورواه البزار كما في كشف الأستار (1/ 227: 459)، وزوائد البزار لابن حجر (ص 754: 291).

من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ بلفظه الذي سقته عن البوصيري قبل أسطر.=

ص: 687

= قال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم، عن أنس، إلَّا حماد بن سلمة. اهـ.

وقال الدارقطني (العلل 4/ 19 أ): يرويه حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو داود الطيالسي، عن حماد، موقوفًا وهو الصواب. اهـ.

قلت: عبد الملك بن محمد أبو قلابة الرقاشي، صدوق يخطئ، وتغير حفظه لما سكن بغداد. (التقريب ص 365)، وحماد بن سلمة، ثقة له أوهام.

وعاصم هو ابن سليمان الأحول، ثقة. (التقريب ص 285).

ورواه البزار أيضًا كما في كشف الأستار (1/ 227: 460)؛ وزوائد البزار لابن حجر (ص 754: 292)؛ والطبراني في الأوسط (3/ 98: 2199).

من طريق عبد السلام بن شعيب بن الحبحاب، عن أبيه، عن أنس، به نحوه. وقد سقط شيخ البزار من الإسناد الذي ساقه كل من الهيثمي وابن حجر؛ لأنه جاء عندهما. هكذا: حدثنا عبد السلام بن شعيب بن الحبحاب، عن أبيه، عن أنس.

والبزار لم يدرك عبد السلام بن شعيب قطعًا؛ لأنه مات سنة أربع وثمانين ومائة، وولد البزار بعد المائتين.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن شعيب إلَّا ابنه عبد السلام. اهـ.

وقال الهيثمي (المجمع 2/ 38): رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ورجال البزار ثقات. اهـ.

قلت: عبد السلام بن شعيب، قال فيه الذهبي: وثق. وقال الحافظ: صدوق.

وعبارة الذهبي أدق، فإنه لم يوثقه فيما ذكروا إلَّا ابن حبان. (الثقات 7/ 128؛ الكاشف 2/ 172؛ التهذيب 6/ 319؛ التقريب ص 355).

وأما أبوه شعيب بن الحبحاب البصري، فثقة. (التقريب ص 267).

والعهدة في شيخ البزار على الهيثمي فإنه قال: رجال البزار ثقات.=

ص: 688

= أما إسناد الطبراني ففيه وهب بن يحيى بن زمام العلاف، قال الهيثمي في المجمع (4/ 154): لم أجد من ترجمه. اهـ.

وهو من شيوخ البزار. انظر: كشف الأستار (2/ 84: 259)، فأخاف أن يكون هو شيخه في هذا الحديث، وإنما اعتمد الهيثمي في توثيق رجال البزار ما رآه أمامه في كشف الأستار من الرجال وليس فيهم شيخ البزار فصار وهمًا على وهم -فالله أعلم بالصواب-.

وقال الدارقطني (العلل 4/ 18 ب): يرويه عبد السلام بن شعيب، واختلف عنه فرواه صالح بن عبد الكبير بن شعيب، عن عمه عبد السلام، عن أبيه شعيب، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو عتاب الدلال، عن عبد السلام بن شعيب، موقوفًا، وهو أشبه بالصواب. اهـ.

قلت: صالح بن عبد الكبير بن شعيب، قال فيه الحافظ: مجهول. (التقريب ص 273).

ومخالفه: أبو عتاب سهل بن حماد الدلال البصري، صدوق. (التقريب ص 257)، وروى له مسلم والأربعة.

والذي تمحص لي من حال هذا الحديث -من هذين الطريقين- بعد فحص أسانيده، واستعراض كلام الدارقطني فيه، أنه لا يصح رفعه، وإنما هو صحيح موقوفًا، لكنه مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، ولذلك أشار إليه الحافظ في الفتح وصححه، ونسبه للسراج. الفتح (2/ 132).

وتشهد له الأحاديث الصحيحة الكثيرة المروية عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: الحديث رقم (301).

ص: 689

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه داود بن المحبر، وهو متهم بالوضع، وفيه أيضًا محمد بن سعيد، لم أستطع تعيينه.=

ص: 689

= وفيه أيضًا أبان بن أبي عياش، وهو متروك الحديث.

فهو بهذا الإسناد واهٍ بالمرة، ومخالف لرواية الثقات فإن الأحاديث من رواية أنس وغيره، جاءت بلفظ:(خمس وعشرين)، وفي حديث ابن عمر:(سبع وعشرين)، ولم يأت من طريق صحيح (أربع وعشرين).

وقد جاء عن أنس رضي الله عنه من طريق صالحة-كما مر في التخريج-بلفظ

(خمس وعشرين)، وهذا هو الموافق للأحاديث الصحيحة. انظر: حديث رقم (400).

وروى عبد الرزاق (1/ 523: 2002)، من طريق معمر، عمن سمع الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده أربعًا وعشرين صلاة".

وهذا مرسل وفيه انقطاع فلم يذكر معمر من حدثه.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 480)، من طريق أبي خالد الأحمر، عن داود، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال:(فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده أربع وعشرون درجة).

وأبو خالد سليمان بن حيان، ثقة ربما وهم، وداود هو ابن أبي هند، ثقة متقن، ربما وهم. إذا حدث من حفظه. وهذه رواية موقرفة شاذة مخالفة لرواية الثقات عن أبي هريرة يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك وهم من أحد هذين الثقتين. انظر: الحديث رقم (400). وانظر: الفتح (2/ 132).

ص: 690

407 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقان أَبُو هَمَّامٍ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بن تميم، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال (1): سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل، وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّون عَلَى الَّذِينَ يَصِلُون الصُّفُوفَ، وَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَذِّ وَالْجَمَاعَةِ خَمْسٌ وعشرون درجةً (2).

(1) لفظة: (قال) ليست في (ك).

(2)

في (عم) و (سد): (وعشرين).

ص: 691

407 -

تخريجه:

ذكره الهيثمي (المجمع 2/ 38) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، والكبير، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. اهـ.

قلت: فاته العزو لأبي يعلى، فلعله لم يكن في الرواية المختصرة التي اعتمد عليها، وإنما أخذه ابن حجر من الرواية المطولة التي جاء فيها مسند أبي يعلى على تمامه.

وقد رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (1/ 62 ب)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الجماعة.

من طريق محمد بن النضر الأزدي، ثنا محمد بن الفرج، به مثله.

قال الطبراني: لا يروى عن عبد الله بن زيد إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن الزبير قان. اهـ.

وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 185 ب)، كتاب افتتاح الصلاة، باب في صلاة الجماعة، وعزاه لأبي يعلى، وقال: موسى، ضعيف. اهـ.=

ص: 691

= الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه محمد بن الزبرقان، وهو صدوق ربما وهم، وفيه أيضًا موسى بن عبيدة وهو ضعيف جدًا.

لذا فالحديث ضعيف.

والجزء الأخير من الحديث قد صح من طريق عدد من الصحابة. انظر: شواهد الحديث رقم (400، 401).

وأما الجزء الأول منه فله شاهدان:

1 -

عن عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إن الله وملائكته يُصَلّون على الذين يَصِلُون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة".

رواه ابن ماجه (1/ 318: 995)، وأحمد (6/ 89).

من طريق إسماعيل بن عياش، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، به.

وإسماعيل بن عياش ضعيف في حديث الحجازيين، وشيخه في هذا الحديث هشام بن عروة حجازي.

وقال أبو حاتم العلل لابنه (1/ 148: 415): هذا خطأ، إنما هو: عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل. وإسماعيل عنده من هذا النحو مناكير. اهـ.

قلت: لكن إسماعيل بن عياش قد توبع على هذه الرواية.

فقد رواه ابن حبان (3/ 298: 2161).

من طريق العباس بن الفضل بن شاذان المقرئ، ثنا عبد الرحمن بن عمر رسته، ثنا حسين بن حفص، عن سفيان، عن هشام، به، ولم يذكر آخره.

وسفيان هو الثوري.

وحسَّن بن حفص الهمدانى -بإسكان الميم- الأصبهاني قاضيها، صدوق.

(التقريب ص 166).

وعبد الرحمن بن عمر رسته، ثقة له غرائب. (التقريب ص 347).=

ص: 692

= وشيخ ابن حبان العباس بن الفضل، مقرىء مجود، ولم أجد من وثقه أو جرحه. (معرفة القراء الكبار 1/ 236؛ وغاية النهاية 1/ 352).

ورواه أحمد (6/ 160)، من طريق أبي أحمد الزبيري. والبيهقي (3/ 103)، من طريق قيصة، والأشجعي، كلهم عن الثوري.

ورواه ابن خزيمة (3/ 23: 1550)، وابن حبان (3/ 297: 2160)، والحاكم (1/ 214)، والبيهقي (3/ 101)، من طرق عن ابن وهب.

كلاهما -أي الثوري وابن وهب- عن أسامة بن زيد الليثي، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، به فذكره دون قوله:(ومن سد فرجة).

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.

ورجاله كلهم ثقات، إلَّا أسامة بن زيد الليثي فإنه صدوق يهم.

ورواه أحمد (6/ 67)، من طريق عبد الله بن الوليد العدني.

والبيهقي (3/ 103)، من طريق أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص.

كلاهما عن سفيان الثوري، عن أسامة، عن عبد الله بن عروة، به فذكره بلفظ الرواية السابقة، وعبد الله بن الوليد هو العدني، وهو صدوق ربما أخطأ. (التقريب ص 328).

لكن تابعه الحسين بن حفص الهمداني الأصبهاني، وهو صدوق. (التقريب ص 166)، والراوي عنه أسيد بن عاصم أبو الحسين الأصبهاني، ثقة. "الجرح 2/ 318؛ والسير 12/ 378).

وعبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فاضل. (التقريب 314)، وأسامة هو ابن زيد الليثي تقدم الكلام عليه في السند السابق.

وقد رواه عبد الرزاق (2/ 56: 2470).

من طريق الثوري، عن أسامة، عن عبد الله بن عروة، به بلفظ:(إن الله وملائكته يصلون على الذي يصلي في الصف الأول).=

ص: 693

= وكأنه وقع فيه تحريف، فقد أشار البيهقي (3/ 103) إلى أن عبد الرزاق رواه من هذه الطريق بلفظ أحمد السابق.

وروى أبو داود (1/ 437: 676)، وابن ماجه (1/ 321: 1005)، وابن حبان (3/ 296: 2157)، والبيهقي (3/ 103)، والبغوي في شرح السنة (3/ 374: 819).

من طريق عثمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حدثنا سفيان، عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف".

قال البيهقي: كذا قال: والمحفوظ بهذا الإسناد عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف".

ثم قال: قال لي الحسن بن عبدان: قال أبو القاسم الطبراني: كلاهما صحيحان.

قال البيهقي: يريد كلا الإسنادين، فأما المتن فإن معاوية بن هشام ينفرد بالمتن الأول، فلا أراه محفرظًا. اهـ.

قلت: معاوية بن هشام القصار، صدوق له أوهام. (التقريب ص 538) فلا يحتمل تفرده ومخالفته للثقات. وقد ضعف حديثه هذا الألباني كما في ضعيف الجامع (2/ 106: 1668).

وأما حديث عائشة رضي الله عنها، المحفوظ من رواية الثقات عن أسامة بن زيد، واسماعيل بن عياش، والثوري، فقد حسنه الألباني كما في صحيح الجامع (135/ 2: 1839)، وهو كما قال حفظه الله.

وأما الدارقطني رحمه الله فقد ذهب إلى تصحيح قول من قال: عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة. فقال في العلل (5/ 49 أ): بعد أن ذكر طرق هذا الحديث والصحيح قول من قال: عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة. وكذلك رواه هشام بن سعد، عن عثمان بن عروة. اهـ.=

ص: 694

= 2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ولا يصل عبد صفًا إلَّا رفعه الله به درجة، وذرت عليه الملائكة من البر".

رواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (2/ 91)؛ ومجمع البحرين (1/ 70 ب)، كتاب الصلاة، باب صلة الصفوف وسد الفرج. لكنه نجاء فيه موقوفًا، فالظاهر أن ذلك سهو من الناسخ.

وهو عنده من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن جده، عن غانم بن الأحوص، أنه سمع أبا صالح السمان، به.

قال الطبراني: لم يرو عن غانم بن الأحوص عن أبي صالح غير هذا الحديث. اهـ.

وقال الهيثمي (2/ 91): وفيه غانم بن الأحوص، قال الدارقطني: ليس بالقوي. اهـ.

قلت: وقال ابن أبي حاتم: غانم بن أبي غانم روى عن عبد الله بن نيار، روى عنه محمد بن عمر. سمعت أبي يقول: هو مجهول. قال أبو محمد: هو غانم بن الأحوص، روى عن أبي صالح السمان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال في الصلاة. روى عنه إسماعيل بن عبد الله بن خالد ابن أبي مريم، شيخ لإسماعيل بن أبي أويس. اهـ.

(الجرح 7/ 59؛ الميزان 3/ 333؛ اللسان 4/ 417).

وإسماعيل بن عبد الله بن أويس، لين الحديث، وإسماعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم مولى ابن جدعان، قال فيه أبو حاتم: لا أعلم روى عنه إلَّا ابن أبي أويس، وأرى في حديثه ضعفًا، وهو مجهول. اهـ. "الجرح 2/ 179؛ الميزان 1/ 235".=

ص: 695

= وعبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، قال الأزدي: لا يكتب حديثه. اهـ.

وقال ابن القطان: مجهول الحال. وقال الحافظ: مستور تكلم فيه الأزدي.

ووثقه أحمد بن صالح.

(التهذيب 5/ 196؛ التقريب ص 301).

وخالد بن سعيد بن أبي مريم، وثقه الذهبي، وقال الحافظ: مقبول. وقد ابن حبان في الثقات. (الكاشف 1/ 204؛ التهذيب 3/ 95؛ التقريب ص 188).

وقد ضعف الألباني هذا الحديث. (ضعيف الجامع 2/ 106: 1667).

وأقول بل هو ضعيف جدًا، فهو كما ترى مسلسل بالضعفاء والمجاهيل.

ص: 696