المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌33 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة - المطالب العالية محققا - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - بَابُ عِظَم قَدْرِ الصَّلَاةِ

- ‌3 - بَابُ الْأَذَانِ

- ‌4 - باب مؤذن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ وَمَوْضِعِهِ

- ‌6 - بَابُ التَّأْذِينِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ

- ‌7 - بَابُ لَا يَكُونُ الإِمام مُؤَذِّنًا

- ‌8 - بَابُ فَضْلِ الْمُؤَذِّنِينَ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

- ‌10 - باب فضل من أذن محتسبًا

- ‌11 - بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ الْأَذَانِ

- ‌12 - بَابُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

- ‌13 - بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ

- ‌14 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌15 - بَابُ مُرَاعَاةِ الْأَوْقَاتِ بِالْمَقَادِيرِ الْمُعْتَادَةِ

- ‌16 - بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْحَاجَةِ

- ‌17 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَتَعْجِيلِهَا

- ‌18 - بَابُ الإِبراد بِالظُّهْرِ

- ‌19 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

- ‌20 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَسْمِيَتِهَا الْعَتَمَةَ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهَيةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا

- ‌22 - بَابُ السَّمر بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌23 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌26 - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالسُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي

- ‌27 - بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌28 - بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌29 - بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌30 - بَابُ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِيهِ

- ‌31 - بَابُ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَمَا لَا يُصَلَّى إِلَيْهِ

- ‌32 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ

- ‌33 - بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

- ‌34 - [بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَوْسِيعِهَا]

- ‌35 - بَابُ فَضْلِ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌38 - بَابٌ فِي فَضْلِ مُلَازَمَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌39 - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌41 - بَابٌ السِّوَاكُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌42 - بَابُ الصُّفُوفِ

- ‌43 - بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌44 - بَابُ أَقَلِّ الْجَمَاعَةِ

- ‌45 - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

- ‌46 - بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الإِمام فِي أَفْعَالِهِ

- ‌48 - بَابُ أَمْرِ الإِمام بِالتَّخْفِيفِ

- ‌49 - بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الإِمام

- ‌51 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ التَّدَافُعِ فِي الإِمامة بَعْدَ الإِمام

- ‌52 - بَابُ مِقْدَارِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌53 - باب التجميع في البيوت

- ‌54 - بَابُ شُرُوطِ الْأَئِمَّةِ

- ‌55 - بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ جَاءَ وَحْدَهُ فَوَجَدَ الصَّفَّ كَامِلاً

- ‌56 - بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌5 - " صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابٌ فِي الِاسْتِفْتَاحِ وَغَيْرِهِ

الفصل: ‌33 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة

‌33 - بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

345 -

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى (1)، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ (2): أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ أَخْبَرَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ (3) سَأَلْنَا (4) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ؟ قَالَ:"إِذَا عَرَفَ أَحَدُهُمْ يَمِينَهُ (5) مِنْ شماله (6) فمروه بالصلاة".

(1) هو الأشيب.

(2)

و (3) لفظة (قال): ليست في (ك).

(4)

في (ك): (سألت).

(5)

في (حس): زيادة (بشماله) قبل قوله: (من شماله)، ولا محل لها.

(6)

في (عم): (و) بدل (من).

ص: 448

345 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 123 أ)، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الصبي بالصلاة، وعزاه لأحمد بن منيع وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. اهـ.

ص: 448

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، لأن فيه عبد الله بن لهيعة، وهو مختلط لين الحديث، وكان يدلس، وقد عنعن، وفيه أيضًا رجل لم يسم، وكل ما عرفنا عنه أنه من أقارب سعيد بن أبي هلال. وأما عم هذا الرجل فلا تضر جهالته لأنه صحابي.=

ص: 448

= وله شاهد من حديث ابن وهب، حدثنا هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله ابن خبيب الجهني، قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن ذلك فقال:"إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة".

رواه أبو داود (1/ 235: 497)؛ والبيهقي (3/ 84).

قال الحافظ في التلخيص (1/ 184): قال ابن القطان: لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجل الذي روت عنه. اهـ.

قلت: وهشام بن سعد المدني، صدوق له أوهام، كما في التقريب (ص 572)، وأما معاذ بن عبد الله، فثقة. (الكاشف 3/ 136). وأما قول الحافظ في التقريب (ص 536): صدوق ربما وهم. اهـ. فإن مبناها على ما نقل عن الدارقطني أنه قال فيه: ليس بذاك. اهـ. لكن الذين نقلوا كلام الدارقطني سموه: معاذ بن عبد الرحمن بن حبيب، فيحتمل أن يكون غير هذا، ومع هذا الإحتمال، وتوثيق من وثقه من الأئمة فلا ينبغي إنزاله عن مرتبة الثقة، والله أعلم.

انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (ص 276: 491)؛ التهذيب (10/ 192).

والخلاصة أن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأن فيه هشام بن سعد، ولجهالة المرأة ومن روت عنه -كما قال ابن القطان- فلم تنص على أن من روت عنه كان من الصحابة، وقد ضعفه الألباني. (ضعيف الجامع 1/ 206: 693).

وروى هذا الحديث السابق أبو يعلى في مسنده- كما في الإتحاف (1/ 123 أ)؛ والطبراني في الصغير (1/ 99)، والأوسط، كما في مجمع البحرين (1/ 52 ب)، من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، عن معاذ بن عبد الله ابن خبيب الجهني، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة".

قال الطبراني في الصغير: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن خبيب، وله=

ص: 449

= صحبة، إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن نافع. اهـ.

وقال في الأوسط: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا بهذا الإسناد. اهـ.

وقال الهيثمي (المجمع 1/ 294): رجاله ثقات. اهـ.

وليس كما قال، لأن فيه هشام بن سعد، وهو صدوق له أوهام.

وعبد الله بن نافع الصائغ، وإن كان ثقة، فقد تفرد بهذه الرواية كما قال الطبراني، وخالف من هو أوثق منه، وهو عبد الله بن وهب، فيخشى أن تكون هذه الرواية أملاها عبد الله بن نافع من حفظه، وقد كان يخطىء إذا حدث من حفظه.

وهذا الشاهد الذي ذكرته آنفًا غير جابر لضعف حديث الباب لأنه ضعيف، وحديث الباب أشد ضعفًا.

وفي الباب مثله، ونحوه عن بعض الصحابة والتابعين:

1 -

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال:(يعلم الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله).

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 347 - 348)، من طريق أبي معاوية، عن نافع، به.

ثم رواه من طريق حفص، وهو ابن غياث، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر مثله، ولم يذكر المتن وإنما عطفه على متن سبقه، بنفس اللفظ الذي ذكرته أولًا.

والطريق الأولى رجالها ثقات لكنها منقطعة، لأن أبا معاوية محمد بن خازم، لم يدرك نافعًا، فإنه ولد سنة ثلاث عشر ومائة، ومات نافع سنة سبع عشرة ومائة.

أما الطريق الثانية فإسنادها صحيح على شرط الشيخين.

2 -

وعن ابن سيرين قال: (يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله).

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 348)، من طريق حفص، عن أشعث، به.

وحفص هو ابن غياث، وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني، ثقة فقيه. (التقريب ص 113)، وهذا سند صحيح.=

ص: 450

= 3 - وعن إبراهيم النخعي قال: (كان يعلم الصبي الصلاة إذا أثغر).

قلت: قال ابن فارس: [معجم مقاييس اللغة (1/ 379)، يقال: ثغر الصبي إذا سقطت أسنانه، وأثغر إذا نبتت بعد السقوط، وربما قالوا عند السقوط: أثغر. اهـ.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 347).

من طريق أبي معاوية، وحفص، عن الأعمش، به.

ومن طريق أبي بكر بن عياش، عن مغيرة، به نحوه.

والطريق الأولى صحيحة، وإن كان الأعمش عنعن، لأن إبراهيم من شيوخه الذين أكثر عنهم، وروايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال.

أما الثانية ففيها أبو بكر بن عياش، وهو ثقة يهم، وساء حفظه بآخره.

وفيها عنعنة مغيرة -وهو ابن مقسم- وكان يدلس، ولا سيما عن إبراهيم النخعي لكنها منجبرة بالطريق الأولى.

4 -

وعن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:(إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة).

رواه ابن أبي حاتم (العلل 1/ 189: 542)، عن أبي زرعة، حدثنا عباد بن موسى، عن طلحة بن يحيى الأنصاري، عن يونس بن يزيد، به.

قال ابن أبي حاتم: فسمعت أبا زرعة يقول: الصحيح عن الزهري قط، قوله. اهـ.

قلت: عباد بن موسى هو الختلي، وهو ثقة. (التقريب ص 291)، وطلحة ابن يحيى الزرقي الأنصاري، صدوق يهم. التقريب (ص 283)؛ التهذيب (5/ 28).

ويونس بن يزيد الأيلي، ثقة حجة صحيح الكتاب، وربما وقع له الوهم اليسير إذا حدث من حفظه.

ص: 451

346 -

وَقَالَ (1) الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ المُحَبَّر، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ [لِسَبْعٍ (2)، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلَاثَ عَشْرَةَ".

* دَاوُدُ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ خَالَفَ فِي هَذَا الحديث سندًا ومتنًا].

(1) الواو ليست في (عم)

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من (مح).

ص: 452

346 -

تخريجه:

ذكره الهيثمي (بغية الباحث ص 153: 101).

وذكره أيضًا (المجمع 1/ 294)، وقال: رواه الطبراني، وفيه داود بن المحبر، ضعفه أحمد والبخاري وجماعة، ووثقه ابن معين. اهـ.

وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 123 أ)، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الصبي بالصلاة، وعزاه للحارث بن أبي أسامة، وقال: داود بن المحبر ضعيف. اهـ.

ورواه الدارقطني في سننه (1/ 231)، كتاب الصلاة، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، من طريق الفضل بن سهل، ثنا داود بن المحبر، به، مثله.

ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (1/ 52 ب)، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الصبي بالصلاة، من طريق علي بن سعيد، ثنا أبو بكر الأعين، ثنا داود بن المحبر، ثنا أبي، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، به فذكر مثله.

قال الطبراني: لم يروه عن ثمامة إلَّا المحبر بن قحذم، تفرد به أبيه. اهـ. كذا في الأصل، ولعل الصواب (ابنه).

وقال الحافظ في التلخيص (1/ 185): رواه الطبراني، وفي إسناده داود بن المحبر، وهو متروك، وفد تفرد به فيما قاله الطبراني. اهـ.=

ص: 452

= الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، بل بعض متنه، وهو قوله:(لثلاث عشرة) منكر، لأن داود بن المحبر، وهو متروك ومتهم بالوضع، قد خالف الثقات في هذه اللفظة، إذ المحفوظ:(واضربوهم عليها لعشر). وأيضًا قد خالف في سنده، فالحديث معروف من حديث سبرة بن معبد الجهني، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، ولم يرو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه إلَّا من هذا الوجه، وهذا هو تفصيل قول الحافظ رحمه الله:(وَقَدْ خَالَفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سَنَدًا وَمَتْنًا).

ومما جاء في هذا الباب من الأحاديث:

1 -

عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".

رواه أبو داود (1/ 332: 494)، واللفظ له؛ والترمذي (2/ 259: 407)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 347)؛ وأحمد (3/ 404)؛ والدارمي (1/ 333)؛ وابن الجارود في المنتقى (ص 58: 147)؛ وابن خزيمة (2/ 102: 1002)؛ والطحاوي في المشكل (3/ 231)؛ والدارقطني (1/ 230)؛ والحاكم (1/ 201)؛ والبيهقي (2/ 14، 3/ 83)؛ والبغوي في شرح السنة (2/ 403). قال الترمذي: حديث سبرة بن معبد الجهني، حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الملك بن الربيع بن سبرة عن آبائه، ثم لم يخرج واحد منهما هذا الحديث. اهـ. وأقره الذهبي.

قال الألباني في الإرواء (1/ 267)، وفيما قالاه نظر، فإن عبد الملك هذا إنما أخرج له مسلم (2/ 1025: 1406) حديثًا واحدًا في المتعة متابعة، كما ذكر ذلك الحافظ وغيره، وقد قال فيه الذهبي:"صدوق إن شاء الله. ضعفه ابن معين فقط" فهو=

ص: 453

= حسن الحديث إذا لم يخالف، ويرتقي حديثه هذا إلى درجة الصحة بشاهده الذي قبله. اهـ. -يعني حديث عبد الله بن عمرو وسيأتي إن شاء الله تعالى-.

قلت: وهو كما قال، وقد فصلت القول في عبد الملك في شواهد الحديث رقم (315)، وعليه فالحديث بهذا الإسناد حسن، ويرتقي إلى الصحيح لغيره بشاهده الآتي حيث كان الربيع بن سبرة ثقة. (التقريب ص 206)، وقد روي هذا الحديث من طرق عن عبد الملك.

وهذا الحديث قد رواه ابن الجارود في المنتقى، كما بينت في تخريجه، وقد قال الذهبي في السير (14/ 239): ابن الجارود صاحب كتاب "المنتقى في السنن" مجلد واحد في الأحكام، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدًا، إلَّا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد. اهـ.

2 -

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع".

رواه أبو داود (1/ 334: 495)، واللفظ له، وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 347)، وأحمد (2/ 180، 187)، والعقيلي في الضعفاء (2/ 167)، والدارقطني (1/ 230)، والحاكم (1/ 197)، والبيهقي (2/ 229، 3/ 84)، والخطيب في تاريخه (2/ 278)، من طرق عن سوار بن داود أبي حمزة المزني الصيرفي، به.

قال العقيلي: فلا يتابع.-يعني سوارًا- عليهما -يعني هذا الحديث وحديثًا آخر ذكره- جميعًا بهذا الإسناد

وأما الحديث الأول -يعني حديث الباب- ففيه رواية فيها لين أيضًا. اهـ.

قلت: سوار بن داود المزني، أبو حمزة الصيرفي البصري، صدوق له أوهام.

(التقريب ص 259). وانظر: الميزان (2/ 245).

وأما عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فهذه سلسلة قد تشعبت فيها أقوال=

ص: 454

= العلماء، ولكن الجمهور على تحسين حديثها إذا لم يكن منكرًا، ونزاعهم يتلخص في أمرين:

(أ) سماع شعيب من جده عبد الله، وأنه هو المقصود في قوله:(عن جده).

وقد جاءت أحاديث فيها تصريح شعيب بسماعه من جده عبد الله، وأثبته غير واحد من الأئمة. انظر: سنن البيهقي (7/ 397)، وهذا يبين أيضًا أن المقصود بقوله:(عن جده) هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الذهبي (السير 5/ 173): وعندي عدة أحاديث سوى ما مر، يقول: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فالمطلق -يعني عن أبيه عن جده- محمول على المقيد المفسر بعبد الله، والله أعلم. اهـ.

(ب) أن رواية عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، صحيفة، وليست سماعًا، وأن فيها أحاديث مناكير. والصواب، والله أعلم. أنها ليست كلها صحيفة، بدليل التصريح في بعضها بالسماع، لكن الأمر في الباقي محتمل، وهم يضعفون أحاديث الوِجادة.

وقد روى علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: حديثه عندنا واه. اهـ. وفي مقابل هذا روى الحاكم بسنده عن إسحاق بن راهويه أنه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما. اهـ.

وروى الترمذي عن البخاري قال: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والحميدي، وإسحاق بن إبراهيم، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، وشعيب قد سمع من جده. اهـ.

قلت: قد جاء عن بعض من ذكرهم البخاري ترددهم في الاحتجاج بهذه السلسلة. والأقوال فيها كثيرة، ونختم بما قاله إمام المتأخرين في نقد الرجال الإمام الذهبي حيث قال: ولا ريب أن بعضها من قبيل المسند المتصل، وبعضها يجوز أن تكون روايته وجادة أو سماعًا، فهذا محل نظر واحتمال، ولسنا ممن نعد نسخة=

ص: 455

= عمرو، عن أبيه، عن جده، من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه، من أجل الوجادة، ومن أجل أن فيها مناكير، فينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكرًا، ويروى ما عدا ذلك في السنن، والأحكام، مُحَسِّنين لإسناده فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقف فيه آخرون قليلًا، وما علمت أن أحدًا تركه. اهـ. من السير.

وقال في الميزان: ولسنا نقول إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن. اهـ.

انظر: التاريخ الكبير (6/ 342)؛ العلل الكبير (1/ 325)؛ المستدرك (1/ 500)، (2/ 65)؛ تهذيب الأسماء واللغات (2/ 28)؛ السير (5/ 165، 175)؛ الميزان (3/ 263)؛ التهذيب (8/ 48).

وعلى ضوء هذه النتيجة فإن هذا الحديث حسن لغيره، لأجل سوار بن داود، وقد تابعه الخليل بن مرة، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بن شعيب، به نحوه، روى ذلك ابن عدي (3/ 329)، والبيهقي (2/ 229)، لكن الخليل بن مرة ضعيف. (التقريب ص 196).

وقال فيه ابن عدي: ولم أر في حديثه حديثًا منكرًا قد جاوز الحد، وهو في جملة من يكتب حديثه، وليس هو بمتروك الحديث. اهـ.

وكذلك ليث بن أبي سليم، صدوق سيِّىء الحفظ، اختلط فلم يتميز حديثه فلا يحتج به إلَّا فيما توبع عليه.

فهذه الطريق شاهدة للطريق الأولى، وإن كان فيها من الضعف ما ذكرت.

3 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلِّمُوا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعًا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا، وفرقوا بينهم في المضاجع".

رواه البزار، كما في كشف الأستار (1/ 172: 341)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 49)، من طريق محمد بن ربيعة، عن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، عن محمد بن عبد الرحمن، به.=

ص: 456

= قال البزار: لا نعلمه يروى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، إلَّا بهذا الإسناد. اهـ.

وقد رواه العقيلي أيضًا، من طريق عبد الله بن داود، عن أبي سعيد بن عطية، عن محمد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

قال العقيلي: هذا أولى، والرواية في هذا الباب فيها لين. اهـ.

قلت: محمد بن ربيعة الكلابي الكوفي، وثقه الجمهور. (التهذيب 9/ 162).

ومحمد بن الحسن بن عطية العوفي، أبو سعيد، ضعيف. (التهذيب 9/ 118).

ورجح العقيلي الإرسال -والله أعلم- لأن عبد الله بن داود الخريبي، قد خالف محمد بن ربيعة، والخريبي أوثق من محمد بن ربيعة، وقد أخرج البخاري في تاريخه (1/ 66)، هذه الرواية المرسلة في ترجمة محمد بن الحسن بن عطية، ثم قال: ولم يصح حديثه. اهـ.

والخلاصة أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، للإرسال، ولضعف محمد بن الحسن.

4 -

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: وجدنا صحيفة في قِراب سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، فرقوا بين مضاجع الغلمان، والجواري، والإخوة، والأخوات، لسبع سنين، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا -أظنه- تسعًا

الحديث".

رواه البزار، كما في كشف الأستار (1/ 173: 342)، من طريق غسان بن عبيد الله، ثنا يوسف بن نافع، ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، به.

قال الهيثمي (المجمع 1/ 294): رواه البزار، وفيه غسان بن عبيد الله، عن يوسف بن نافع، ولم أجد من ذكرهما. اهـ.

5 -

عن عبد الله أبو مالك الخثعمي رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعة

الحديث".=

ص: 457

= رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 43 أ)، من طريق علي بن غُراب، عن محمد بن عبيد الله، ثنا أبو يحيى، عن عمرو بن عبد الله أبو مالك الخثعمي، به.

قال الحافظ في التلخيص (1/ 185): إسناده ضعيف. اهـ. وجاء في التلخيص: عبد الله بن مالك. وهو تصحيف. وقال في التقريب (ص 404): علي بن غراب، صدوق، وكان يدلس ويتشيع، وأفرط ابن حبان في تضعيفه. اهـ.

قلت: ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع الهاشمي مولاهم، منكر الحديث.

انظر: التهذيب (9/ 321).

وأبو يحيى لم أعرف اسمه.

وعمرو بن عبد الله أبو مالك الخثعمي، لم أجد له ترجمة.

ص: 458