المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌48 - باب أمر الإمام بالتخفيف - المطالب العالية محققا - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - بَابُ عِظَم قَدْرِ الصَّلَاةِ

- ‌3 - بَابُ الْأَذَانِ

- ‌4 - باب مؤذن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ وَمَوْضِعِهِ

- ‌6 - بَابُ التَّأْذِينِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ

- ‌7 - بَابُ لَا يَكُونُ الإِمام مُؤَذِّنًا

- ‌8 - بَابُ فَضْلِ الْمُؤَذِّنِينَ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

- ‌10 - باب فضل من أذن محتسبًا

- ‌11 - بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ الْأَذَانِ

- ‌12 - بَابُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

- ‌13 - بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ

- ‌14 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌15 - بَابُ مُرَاعَاةِ الْأَوْقَاتِ بِالْمَقَادِيرِ الْمُعْتَادَةِ

- ‌16 - بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْحَاجَةِ

- ‌17 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَتَعْجِيلِهَا

- ‌18 - بَابُ الإِبراد بِالظُّهْرِ

- ‌19 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

- ‌20 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَسْمِيَتِهَا الْعَتَمَةَ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهَيةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا

- ‌22 - بَابُ السَّمر بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌23 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌26 - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالسُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي

- ‌27 - بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌28 - بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌29 - بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌30 - بَابُ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِيهِ

- ‌31 - بَابُ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَمَا لَا يُصَلَّى إِلَيْهِ

- ‌32 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ

- ‌33 - بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

- ‌34 - [بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَوْسِيعِهَا]

- ‌35 - بَابُ فَضْلِ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌38 - بَابٌ فِي فَضْلِ مُلَازَمَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌39 - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌41 - بَابٌ السِّوَاكُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌42 - بَابُ الصُّفُوفِ

- ‌43 - بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌44 - بَابُ أَقَلِّ الْجَمَاعَةِ

- ‌45 - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

- ‌46 - بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الإِمام فِي أَفْعَالِهِ

- ‌48 - بَابُ أَمْرِ الإِمام بِالتَّخْفِيفِ

- ‌49 - بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الإِمام

- ‌51 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ التَّدَافُعِ فِي الإِمامة بَعْدَ الإِمام

- ‌52 - بَابُ مِقْدَارِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌53 - باب التجميع في البيوت

- ‌54 - بَابُ شُرُوطِ الْأَئِمَّةِ

- ‌55 - بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ جَاءَ وَحْدَهُ فَوَجَدَ الصَّفَّ كَامِلاً

- ‌56 - بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌5 - " صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابٌ فِي الِاسْتِفْتَاحِ وَغَيْرِهِ

الفصل: ‌48 - باب أمر الإمام بالتخفيف

‌48 - بَابُ أَمْرِ الإِمام بِالتَّخْفِيفِ

418 -

[قَالَ](1) إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" تَجوَّزُوا (2) فِي الصَّلَاةِ فإنَ خلفَكُم الضعيفَ، والكبيرَ، وَذَا الحاجةِ".

419 -

[1] قَالَ (3) الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (4)، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ (5).

[2]

قَالَ (6): [وَحَدَّثَنَا](7) إِبْرَاهِيمُ (8) النَّخَعِيُّ، عَنْ عَبْدِ (9) اللَّهِ مِثْلَ (10) ذَلِكَ.

420 -

قَالَ (11): وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ (12) ذَلِكَ (13).

* قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي هريرة رضي الله عنه أخرجوه (14).

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

(2)

أي: خففوها وأسرعوا بها، من غير إخلال بأركانها وواجباتها. انظر: النهاية (1/ 315): (جوز).

(3)

المتكلم هنا هو أبو عوانة، فالإسناد متصل مما قبله وليس بمعلق.

(4)

هو النخعي.

(5)

قوله: (عن عبد الله) ليس في (ك)، وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه.

(6)

القائل هو الأعمش، وهذا الإسناد متصل كالذي قبله، لكن فيه انقطاع بين إبراهيم النخعي، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وسيأتي بيان ذلك.

(7)

ما بين المعقوفتين من (عم)، و (سد)، و (ك)، و (الإتحاف)، و (مسند أحمد). وفي (مح)، و (حس):(وحديث).

(8)

لفظة (إبراهيم) ليست في (ك).

(9)

قوله: (عن عبد الله) ليست في (ك)، وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه.

(10)

أي: مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، السابق.

(11)

أي: الأعمش. وهذا الإسناد متصل كالذَيْن قبله، وليس بمعلق.

(12)

في (عم)، و (سد)، و (ك): مثل -بدون الباء الموحدة- والمعنى أنه: بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، رقم (418).

(13)

يعني: الجماعة، وأحمد، سوى ابن ماجه فلم يخرج حديث أبي هريرة. انظر التخريج.

(14)

في (سد): (أخره).

ص: 733

418 -

419 - 420 - تخريجها:

ذكرها البوصيري (الإتحاف 1/ 168 أ)، كتاب الإمامة، باب في تخفيف صلاة الإِمام، وعزاها لإسحاق بن راهويه.

ورواها أحمد (2/ 525).

من طريق يحيى بن حماد، به فذكر كل أحاديث الباب بأسانيدها، ومتنها، لكن قال:(تجاوزوا) بدل (تجوزوا). ولم يصرح الأعمش في رواية أحمد بالتحديث عن أبي صالح، وإنما عنعن.

وبهذا يظهر أن هذه الأحاديث ليست من شرط هذا الكتاب؛ لأن أحمد أخرجها بنفس السند والسياقة -إلَّا ما أسلفنا ذكره من الفروق-، لكن لعل الحافظ إنما أخرجها -وإن لم يصرح بذلك- لتصريح الأعمش بالتحديث عن أبي صالح.=

ص: 734

= ذكر من روى هذه الأحاديث متفرقة:

(أ) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 54)، كتاب الصلوات، باب التخفيف في الصلاة [و]، من كان يخففها؛ وأحمد (2/ 472)؛ والخطيب في تاريخه (7/ 416) من طريق وكيع عن -وعند أحمد: ثنا- الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ بمثل حديث الباب.

وهذا الإسناد رجاله ثقات.

ورواه الطبراني في الأوسط (2/ 433: 1749)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 364)، من طريق محمد بن رافع النيسابوري، ثنا مصعب -تصحفت في الأوسط إلى (سيف) - ثنا داود بن نصير الطائي، عن الأعمش، عن أبي صالح، به مثله.

قال أبو نعيم: صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بغير إسناد، لم يروه عن داود إلَّا مصعب. اهـ.

قلت: رجاله كلهم ثقات عدا مصعب بن المقدام الخثعمي مولاهم الكوفي، فهو صدوق له أوهام. (التقريب ص 533).

ورواه الخطيب في تاريخه (7/ 415).

من طريق الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري، حدثنا علي بن المنذر، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، به مثله.

قال الخطيب: رواه يعقوب الدورقي، عن وكيع، عن الأعمش نفسه، لم يذكر بينهما سفيان. اهـ.

قلت: وهذا هو الصواب -إن شاء الله- فقد رواه الثقات عنه هكذا، وصرح وكيع بالتحديث عند أحمد، وهذه الرواية انفرد بها علي بن المنذر الطريقين، وهو صدوق يتشيع. التقريب (ص 405)، فلا تقاوم رواية الثقات.

ورواه البخاري (2/ 199: 703)؛ ومسلم (1/ 341: 467)؛ وأبو داود=

ص: 735

= (1/ 502: 794)؛ والترمذي (1/ 461: 236)؛ والنسائي (2/ 94: 823)؛ ومالك (1/ 134)؛ وأحمد (2/ 486)؛ وأبو يعلى (11/ 216: 6331)؛ وأبو عوانة (2/ 88)؛ وابن حبان (3/ 127: 1757)؛ والبيهقي (3/ 117)؛ والبغوي في شرح السنة (3/ 407: 843).

من طريق أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذا صلًّى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وإذا صلَّى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء".

وفي رواية الترمذي (والصغير) وعنده بدل (والسقيم): (والمريض).

وفي رواية أبي يعلى: (وذا الحاجة) ولم يذكر: (والكبير).

ورواه مسلم (1/ 341: 467)؛ وعبد الرزاق (2/ 362: 3712)؛ وأحمد (2/ 317)؛ وأبو عوانة (2/ 87)؛ والبيهقي (3/ 117)؛ والبغوي في شرح السنّة (3/ 407: 842).

من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير، وفيهم الضعيف، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء".

ورواه مسلم (1/ 341: 467)؛ وأحمد (2/ 502)؛ وابن حبان (3/ 288: 2133)؛ والبيهقي (3/ 115).

من طريق أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة به، ولفظه:"إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس: الضعيف، والسقيم، وذا الحاجة".

ورواه مسلم (1/ 341: 467)؛ والبيهقي (3/ 115).

من طريق ابن شهاب الزهري، حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، به فذكره بمثل اللفظ السابق إلَّا أنه قال:(والكبير) بدل (والسقيم).=

ص: 736

= ورواه أبو داود (1/ 502: 795)؛ وعبد الرزاق (2/ 62: 3713)؛ وأحمد (2/ 271).

من طريق عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابن المسيب وأبي سلمة

-في رواية عبد الرزاق وأحمد: أو أحدهما- عن أبي هريرة، به مثل سابقه وزاد:(والشيخ الكبير).

ورواه الطيالسي (ص 312: 2370)؛ وأحمد (2/ 256، 393، 537).

من طرق عن ابن أبي ذئب، أخبرني أبو الوليد، عن أبي هريرة، به، ولفظه:

"إذا أممتم الناس فأخفوا فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف".

(ب) أثر عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه:

رواه الطبراني في الكبير (9/ 297: 9282).

قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بن سويد قال: كان عبد الله يقول: (تجوزوا في الصلاة فإن خلفكم الكبير، والضعيف، وذا الحاجة) وكنا نصلي مع إمامنا وعلينا ثيابنا فيقرأ السورة من المئين، ثم ننطلق إلى عبد الله فنجده في الصلاة.

قال الهيثمي (المجمع 1/ 316): ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

وهو كما قال، إلَّا أن محمد، بن أحمد بن النضر الأزدي، لا رواية له في الكتب الستة، لكنه ثقة، (بغداد 1/ 364).

ومعاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو الأزدي، ثقة. (التقريب ص 538؛ والتهذيب 10/ 215). وزائدة بن قدامة الثقفي، ثقة ثبت صاحب سنة. (التقريب ص 213). والأعمش قد عنعن هنا لكنه صرح بالتحديث في حديث الباب.

ورواه ابن خزيمة (3/ 49: 1607)، كتاب الصلاة، باب قدر قراءة الإِمام الذي لا يكون تطويلًا؛ والطبراني في الكبير (10/ 263: 10507)؛ وفي الأوسط (218/ 2: 1390) وفيه أيضًا، من طريق أخرى كما في مجمع البحرين (1/ 68 ب)،=

ص: 737

= كتاب الصلاة، باب تخفيف الإِمام؛ وأبو نعيم في الحلية (4/ 218).

من طرق عن أبي يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار صاعقة، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا عبد الجبار بن العباس، عن عمار الدهني، عن إبراهيم التيمي، قال:(كان أبي قد ترك الصلاة معنا. قلت: مالك لا تصلي معنا؟ قال: إنكم تخففون الصلاة، قلت: فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن فيكم الضعيف والكبير وذا الحاجة"؟ قال: قد سمعت عبد الله بن مسعود يقول ذلك، ثم صلى بنا ثلاثة أضعاف ما تصلون". وفي إحدى روايتي الطبراني في الأوسط: (قد سمعت عبد الله بن مسعود يقول ذلك، وكان يمكث في الركوع والسجود).

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عمار الدهني إلَّا عبد الجبار، تفرد به أبو أحمد. اهـ.

وقال الهيثمي (المجمع 2/ 73): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله موثقون. اهـ. وقال الألباني في تعليقه على ابن خزيمة: إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال البخاري، غير عبد الجبار بن العباس، وهو ثقة، ولا اعتداد بما تكلم فيه. اهـ.

قلت: عبد الجبار بن العباس، الشبامي الكوفي، قال فيه أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وكان يتشيع. اهـ. وقال ابن معين: ليس به بأس. اهـ. وقال العجلي: صويلح لا بأس به. اهـ. وقال البزار: أحاديثه مستقيمة إن شاء الله. اهـ.

ووثقه أبو حاتم. وقال أبو نعيم: لم يكن بالكوفة أكذب منه. اهـ. قلت: أبو نعيم أعلم الناس بحاله فقد كان أحد شيوخه، لكن لعل هذا منه على سبيل المبالغة، وأن ذلك في غير الحديث إن ثبت. والراجح عندي ما قرره الإمامان الذهبي وابن حجر، وهو أنه: شيعي صدوق. فلا أراه يرتفع عن ذلك إن لم ينزل، وقد قال فيه ابن حبان أيضًا: كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الثقات. اهـ.

(تاريخ ابن معين 2/ 340؛ الجرح 6/ 31؛ المجروحين 2/ 159؛ الميزان=

ص: 738

= 2/ 533؛ الكاشف 2/ 131؛ التهذيب 6/ 102؛ التقريب ص 332).

وعلى هذا فالإسناد حسن، وقول ابن مسعود صحيح بما قبله.

(ج) حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

رواه الطبراني في الكبير (12/ 17: 12338)، من طريق فهد بن عوف، والعباس بن طالب، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الباب.

قال الهيثمي (المجمع 2/ 73): ورجاله ثقات. اهـ.

قلت: فهد بن عوف اسمه زيد، وفهد لقب، وهو عامري بصري، متروك.

(التاريخ الكبير 3/ 404؛ تاريخ الثقات 385) ولم يوافق على قوله)؛ الضعفاء الكبير 3/ 463؛ الجرح 3/ 570؛ الميزان 2/ 105، 3/ 366؛ اللسان 2/ 509،4/ 455) والعباس بن طالب البصري نزيل مصر، ليس بذاك، قاله أبو زرعة.

وذكره ابن جان في الثقات.

(الجرح 6/ 216؛ الثقات 8/ 510؛ الميزان 2/ 384؛ اللسان 3/ 240).

لكن قد تابعهما يحيى بن حماد -كما في حديث الباب-.

ص: 739

الحكم عليه:

(أ) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

رجاله كلهم ثقات، وقد صرح الأعمش بالتحديث، فهو صحيح على شرط الشيخين، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما -كما مر- من عدة طرق عن أبي هريرة وليست هذه الطريق في شيء من الكتب الستة.

(ب) أثر عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، موقوفًا عليه:

له طريقان:

الأول: رجاله كلهم ثقات، وهو صحيح على شرط الشيخين، وهو من كلام=

ص: 739

= عبد الله موقوفًا عليه.

الثاني: رجاله كلهم ثقات، لكنه منقطع -كما مر- فإن إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود، وهو موقوف أيضًا.

وقد ذكرنا له طريقًا ثالثًا وهو صحيح موقوف.

(ج) حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:

رجاله كلهم ثقات، لكن حبيب بن أبي ثابت، قد عنعن ولم أجده صرح بالتحديث فيما وقفت عليه من طرق هذا الحديث.

لذا فالحديث ضعيف، لكن له شواهد صحيحة يرتفع بها إن شاء الله، إلى الحسن لغيره.

ومن شواهد هذه الأحاديث:

1 -

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا.

فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذٍ.

فقال: "يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أم الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة".

رواه البخاري (2/ 197، 200: 702، 704)؛ ومسلم (1/ 340: 466)؛ وابن ماجه 1/ 315: 984)؛ وعبد الرزاق (2/ 366: 3726)؛ وابن أبي شيبة (2/ 54)؛ وأحمد (4/ 118)؛ والدارمي (1/ 288)؛ وابن الجارود (ص 119: 326)؛ وابن خزيمة (3/ 48: 1605)؛ وابن حبان (3/ 288: 2134)؛ والبيهقي (3/ 115، 117)؛ والبغوي في شرح السنّة (3/ 408: 844).

2 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: (ما صليت وراء إمامٍ قط أخف صلاة، ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم).

رواه البخاري (2/ 201: 706، 708)؛ ومسلم (1/ 342: 469)؛ والترمذي=

ص: 740

= (1/ 463: 237)؛ والنسائي (2/ 94: 824)؛ وابن ماجه (1/ 315: 985)؛ وعبد الرزاق (2/ 363: 3718)؛ وابن أبي شيبة (2/ 54، 55)؛ وأحمد (3/ 233، 262)؛ والدارمي (1/ 288)؛ وأبو يعلى (5/ 173، 239: 2787، 2852)؛ وابن خزيمة (3/ 48: 1604)؛ وأبو عوانة (2/ 88، 89)؛ وابن حبان (3/ 126، 288: 1756، 2135)؛ والبيهقي (3/ 114، 155)؛ والبغوي في شرح الستة (3/ 406: 840، 841).

3 -

وعن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:" أُمَّ قومك، فمن أم قومًا فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلِّ كيف شاء".

رواه مسلم (1/ 341: 468)؛ وابن ماجه (1/ 316: 987، 988)؛ وزاد: (والبعيد) وسنده فيه ابن إسحاق وقد عنعن؛ والطيالسي (ص 127: 940) مختصرًا؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 55)؛ وأحمد (4/ 21، 22، 216)؛ وأبو عوانة (2/ 86، 87)؛ والبيهقي (3/ 116).

ص: 741

421 -

[و](1) قَالَ (2) أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ قَالَ (3): إِنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ: حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (4) زَمَنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه، وَهُوَ أَمِيرٌ (5) فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً (6) كَأَنَّهَا صَلَاةُ مسافرِ، أَوْ قريبٌ مِنْهَا. فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، [أَرَأَيْتَ] (7) هَذِهِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةُ أَمْ شَيْءٌ تَنَفَّلْتَهُ؟ قَالَ: إِنَّهَا الْمَكْتُوبَةُ، وَإِنَّهَا لِصَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَخْطَأْتُ مِنْهَا (8)[إلَّا شَيْئًا](9) سَهَوْتُ عَنْهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقُولُ:" لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ (10) عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ (11) قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ [وَالدِّيَارَاتِ] (12):{وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا (13) مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} (14).

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

(2)

لفظة (قال): ليست في (عم) و (سد).

(3)

لفظة (قال): ليست في (ك).

(4)

زاد في المسند (بالمدينة).

(5)

يعني: على المدينة.

(6)

في (ك): (حقيقة).

(7)

في (مح): (رأيت).

(8)

ليست في المسند.

(9)

في (مح): (شيئًا إلَّا) تقدمت (شيئًا) على (إلَّا) وأظنه سهوًا من الناسخ.

(10)

في المسند زيادة: (الله).

(11)

في (عم) و (سد): (فأتى)، وفي (ك):(كان).

(12)

في (مح): (والديرايات).

(13)

في (مح) و (حس) و (عم): زيادة (و)، وليست في (سد) و (ك) ولا (المسند) ولا (الآية الكريمة).

(14)

سورة الحديد: آية 27. وفي المسند زاد بعد هذا أكثر من ستة أسطر، ولا علاقة لها بالصلاة.=

ص: 742

= 421 - تخريجه:

هو في مسند أبي يعلى (6/ 365: 3694).

ورواه أبو داود في سننه (5/ 209: 4904)، كتاب الأدب، باب في الحسد، من طريق أحمد بن صالح المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، به مثله.

وعلى هذا فالحديث ليس من الزوائد حيث إن أبا داود أخرجه.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 55)، كتاب الصلوات، التخفيف في الصلاة، من كان يخففها.

من طريق سهل بن يوسف، عن حميد، عن ثابت، قال: صليت مع أنس العتمة فتجوزما شاء الله.

وهذا سند صحيح، سهل بن يوسف الأنماطي، ثقة. التهذيب (4/ 259).

ص: 743

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ، لم يوثقه إلَّا ابن حبان، لكن الإمامين الذهبي وابن حجر قبلا ذلك منه، فقد قال الذهبي: وثق. اهـ. وأدخله الحافظ في درجة القبول.

وقد تابعه ثابت -كما في رواية ابن أبي شيبة السابقة- حيث ذكر أنه صلى مع أنس فتجوز في الصلاة.

وقد تقدم في حديث رقم (418) حديث أنس: (ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أخرجاه في الصحيحين.

وقد جاء الأمر بتخفيف الصلاة في أحاديث كثيرة صحيحة، وقد تقدم تخريج بعضها في حديث رقم (418).

ولآخر الحديث شاهد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:=

ص: 743

= "إن هذا الدين يسرٌ، ولن يشاد الدينَ أحدٌ إلَّا غلبة، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والرَّوحَة وشيء من الدُّلْجة".

رواه البخاري (1/ 93: 39)؛ وأوله عنده: "إن الدين"، ولم يذكر "هذا"، والنسائي (8/ 121: 5034)؛ وابن حبان (1/ 282: 352)؛ والبيهقي (3/ 18).

وعليه فحديث الباب حسن لغيره.

ص: 744

422 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1)، ثنا

الْحَجَّاجُ (2)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْأَصْبَغِ (3) بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، أَنَّهُ (4) حَدَّثَهُمْ: (أَنَّ مُعَاذًا رضي الله عنه صَلَّى بِقَوْمِهِ الْفَجْرَ، فَقَرَأَ

بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَخَلْفَهُ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مَعَهُ نَاضِحٌ (5) لَهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّكْعَةِ

الثَّانِيَةِ صَلَّى الْأَعْرَابِيُّ وَتَرَكَ مُعَاذًا رضي الله عنه، فَأَخْبَرُوا بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم،

فَقَالَ: خِفْت عَلَى نَاضِحِي، وَلِي عِيَالٌ [أَكْتَسِبُ](6) عَلَيْهِمْ. فَقَالَ

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلِّ بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ، وَالْكَبِيرَ، وَذَا

الْحَاجَةِ [لا تكن](7) فتَّانًا" (8).

(1) هو أبو يوسف القاضي الحنفي.

(2)

هو ابن أرطأة.

(3)

في (ك): (الاصقع بن بنانه).

(4)

لفظة (أنه): ليست في (عم) و (سد) و (ك).

(5)

الناضح: جمعه نواضح وهي الإبل التي يستقى عليها الماء، وقد تكون أيضًا من الثيران والحمير. انظر: النهاية (5/ 69)؛ اللسان (2/ 619)، مادة:(نضح).

(6)

ما بين المعقوفتين زيادة من (ك). وفي يأتي النسخ: (اكشف)، وفي (الإتحاف):(اكسب).

(7)

في (مح) و (حس): (لا تكون).

(8)

أي: تُضِل الناس عن الحق، فكأنه بتطويله عليهم يجرهم إلى ترك صلاة الجماعة، وهذا منهم ضلال عن الحق. انظر: النهاية (3/ 410)، مادة:(فتن).

ص: 745

422 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 1169)، كتاب الإمامة، باب في الإِمام يطول في الصلاة فيفارقه المأموم، وعزاه لأحمد بن منيع، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى وحجاج بن أرطأة. اهـ.

ص: 745

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه أبو يوسف القاضي، وهو صدوق، ربما غلط، وشيخاه=

ص: 745

= صدوقان لكن حجاج ربما غلط، وإن يدلس، وقد عنعن هنا، وابن أبي ليلى سيِّئ الحفظ جداً، وشيخهما أصبغ بن نباتة رافضي متروك.

فالحديث بهذا الإسناد واهٍ.

لكن قد صح نحوه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال: إن معاذ بن جبل كان يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذاً فقال: إنه منافق.

فبلغ ذلك الرجل، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا، وإن معاذاً صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم أني منافق.

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا معاذ أفتان أنت؟ -ثلاثاً- اقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوهما"، هذا لفظ البخاري في الأدب.

وجاء في الروايات الأخرى أن هذه الصلاة هي العشاء، وفي بعض الروايات -خارج الصحيح- أنها المغرب.

رواه البخاري (2/ 192، 200: 700، 701، 705)، (10/ 515: 6106)؛ ومسلم (1/ 339: 465)؛ وأبو داود (1/ 500: 790)؛ والنسائي (2/ 97، 172: 831، 998)؛ وابن ماجه (1/ 315: 986)؛ والطيالسي (ص 239، 1728)؛ وعبد الرزاق (2/ 365: 3725)؛ والحميدي (2/ 523: 1246)؛ وابن أبي شيبة (2/ 55)؛ وأحمد (3/ 299، 300، 308، 369)؛ والدارمي (1/ 297)؛ وابن الجارود (ص 120: 327)؛ وابن خزيمة (3/ 51: 1611)؛ وأبو عوانة (2/ 156، 157، 158)؛ والطحاوي (1/ 213)؛ وابن حبان (4/ 58: 2393)؛ والبيهقي (2/ 392، 3/ 116)؛ والبغوي في شرح السنة (3/ 71: 599).

ويشهد له أيضاً ما تقدم من الأحاديث التي فيها الأمر بالتخفيف. انظر: ح (418).

ص: 746