المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌16 - باب جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة - المطالب العالية محققا - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - بَابُ عِظَم قَدْرِ الصَّلَاةِ

- ‌3 - بَابُ الْأَذَانِ

- ‌4 - باب مؤذن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ وَمَوْضِعِهِ

- ‌6 - بَابُ التَّأْذِينِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ

- ‌7 - بَابُ لَا يَكُونُ الإِمام مُؤَذِّنًا

- ‌8 - بَابُ فَضْلِ الْمُؤَذِّنِينَ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

- ‌10 - باب فضل من أذن محتسبًا

- ‌11 - بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ الْأَذَانِ

- ‌12 - بَابُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

- ‌13 - بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ

- ‌14 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌15 - بَابُ مُرَاعَاةِ الْأَوْقَاتِ بِالْمَقَادِيرِ الْمُعْتَادَةِ

- ‌16 - بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْحَاجَةِ

- ‌17 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَتَعْجِيلِهَا

- ‌18 - بَابُ الإِبراد بِالظُّهْرِ

- ‌19 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

- ‌20 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَسْمِيَتِهَا الْعَتَمَةَ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهَيةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا

- ‌22 - بَابُ السَّمر بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌23 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌26 - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالسُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي

- ‌27 - بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌28 - بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌29 - بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌30 - بَابُ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِيهِ

- ‌31 - بَابُ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَمَا لَا يُصَلَّى إِلَيْهِ

- ‌32 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ

- ‌33 - بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

- ‌34 - [بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَوْسِيعِهَا]

- ‌35 - بَابُ فَضْلِ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌38 - بَابٌ فِي فَضْلِ مُلَازَمَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌39 - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌41 - بَابٌ السِّوَاكُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌42 - بَابُ الصُّفُوفِ

- ‌43 - بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌44 - بَابُ أَقَلِّ الْجَمَاعَةِ

- ‌45 - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

- ‌46 - بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الإِمام فِي أَفْعَالِهِ

- ‌48 - بَابُ أَمْرِ الإِمام بِالتَّخْفِيفِ

- ‌49 - بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الإِمام

- ‌51 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ التَّدَافُعِ فِي الإِمامة بَعْدَ الإِمام

- ‌52 - بَابُ مِقْدَارِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌53 - باب التجميع في البيوت

- ‌54 - بَابُ شُرُوطِ الْأَئِمَّةِ

- ‌55 - بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ جَاءَ وَحْدَهُ فَوَجَدَ الصَّفَّ كَامِلاً

- ‌56 - بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌5 - " صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابٌ فِي الِاسْتِفْتَاحِ وَغَيْرِهِ

الفصل: ‌16 - باب جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة

‌16 - بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْحَاجَةِ

(1)

277 -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ [الحناط](2)، حدثني يحيى بن هانىء بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: إِنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَهْدَوْا إِلَيْهِ هَدِيَّةً (3)، فَسَأَلُوهُ، وَمَا زَالُوا يَسْأَلُونَهُ حَتَّى مَا صَلَّوُا الظُّهْرَ إِلَّا مع العصر.

(1) تأخر هذا الباب بحديثه في (ك) فأتى بعد باب: تأخير العصر وتعجيلها.

(2)

في جميع النسخ: (الخياط)، والصواب:(الحناط)، كما في المسند وكتب المشتبه، وهو أبو بكر بن عياش.

(3)

زاد بعد هذا في المسند (فقال): "أصدقة أم هدية؟ فإن الصدقة يُبتغى بها وجه الله، وإن الهدية يُبتغى بها وجه الرسول، وقضاء الحاجة".

ص: 218

277 -

تخريجه:

هو في مسند أبي داود الطيالسي (ص 190: 1336).

وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 126 أ)، كتاب المواقيت، باب وقت الظهر، وعزاه لأبي داود الطيالسي، وقال: هذا إسناد ضعيف لجهالة أبي حذيفة، ولم يسم.

قاله الذهبي في الكاشف. اهـ.

ورواه البخاوي في التاريخ الكبير (5/ 250)، من طريق يوسف بن يعقوب،=

ص: 218

= حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن هانىء المرادي، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ محمد بن بشير، عن عبد الرحمن بن علقمة قال: قدم وفد ثقيف

فذكر طرفه.

ورواه النسائي (6/ 279: 3758)، من طريق هنَّاد بن السَّرِي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يحيى، عن أبي حذيفة، عن عبد الملك، عن عبد الرحمن بن علقمة قال: قدم وفد ثقيف

فذكره.

ورواه المزي في تهذيب الكمال (2/ ق، ص 861)، من طريق لُوين، ثنا أبو بكر بن عياش، به. مثل رواية النسائي.

قال: خالفه زهيربن معاوية، عن يزيد بن أبي خالد، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بن عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ الثقفي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

قلت: رواه البخاري في التاريخ (5/ 249، 250)، في ترجمة عبد الرحمن بن أبي عقيل، من طريق أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو خالد الأسدي، قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة السُّوائي، عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي، عن عبد الرحمن بن أبي عقيل، قال: انطلقت في وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره. وليس فيه من لفظ حديث الباب شيئا.

ورواه الحاكم (1/ 67)، من طريق عبد الجبار بن العباس الشِّبامي -تحرفت إلى (الشامي) -، عن عون بن أبي جحيفة، به، بنحو رواية البخاري السابقة.

قال الحاكم: فأما عبد الجبار بن العباس فإنه ممن يجمع حديثه، ويعد مسانيده في الكوفيين. اهـ. قال الذهبي: قوّاه بعضهم، وكذبه أبو نعيم الملائي، وليس الحديث بثابت. اهـ.

قلت: عبد الجبار شيعي صدوق ربما أخطأ، وقد توبع كما في رواية البخاري السابقة.=

ص: 219

وأظن أن المخالفة التي عناها المزي هي أن عبد الرحمن بن علقمة يروي حديث الباب عن النبي، وفي هذا الحديث جاء يينه وبين النبي عبد الرحمن بن أبي عقيل، لكن المتن مختلف، فيمكن أن يقال: كان عبد الرحمن بن علقمة في وفد، وعبد الرحمن بن أبي عقيل في وفد آخر قبله، أو بعده -والله أعلم-.

ص: 220

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه ثلاث علل:

1 -

أبو حذيفة، وهو مجهول.

2 -

أبو حذيفة لم يسمع من عبد الرحمن بن علقمة. قال المزي في تهذيب الكمال (2/ ق، 805): الصحيح أن بينهما عبد الملك بن محمد بن بشير.

3 -

أخطأ يونس بن حبيب في اسم الصحابي حيث قال: عبد الملك بن علقمة، وهو عبد الرحمن بن علقمة، كما في رواية البخاري -في تاريخه-، والنسائي.

وقد نص على ذلك الحافظ ابن حجر في تعليقاته على الإتحاف، فكتب بهامشه: عبد الملك تصحيف من يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، الرَّاوِي عَنْ أَبِي دَاوُدَ، وإنما هو عبد الرحمن، أخرجه البخاري في تاريخه من طريق أبي بكر بن عياش، وهو الحناط المذكور. اهـ.

قلت: العجب من الحافظ كيف يعلق على كتاب البوصيري، ويترك الحديث في كتابه غفلًا من ذلك

وعليه، فالحديث ضعيف جدًا.

ويشهد لهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما -المخرج في الصحيحين وغيرهما-، قال:(جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر) هذا لفظ مسلم. وفي رواية له: (في غير خوف ولا سفر).=

ص: 220

= البخاري (2/ 23: 543، ص 41: 562)، وليس عنده نفي الخوف ولا السفر ولا المطر؛ ومسلم (1/ 489، 490: 705)؛ وأبو داود (1/ 16: 1214)؛ والنسائي (1/ 290: 601، 602، 603)؛ والترمذي (1/ 354: 187)؛ ومالك في الموطأ (1/ 144)؛ وعبد بن حميد (1/ 597: 708).

ص: 221