المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب جواز الصلاة في الثوب الواحد - المطالب العالية محققا - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - بَابُ عِظَم قَدْرِ الصَّلَاةِ

- ‌3 - بَابُ الْأَذَانِ

- ‌4 - باب مؤذن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ وَمَوْضِعِهِ

- ‌6 - بَابُ التَّأْذِينِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ

- ‌7 - بَابُ لَا يَكُونُ الإِمام مُؤَذِّنًا

- ‌8 - بَابُ فَضْلِ الْمُؤَذِّنِينَ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

- ‌10 - باب فضل من أذن محتسبًا

- ‌11 - بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ الْأَذَانِ

- ‌12 - بَابُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

- ‌13 - بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ

- ‌14 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌15 - بَابُ مُرَاعَاةِ الْأَوْقَاتِ بِالْمَقَادِيرِ الْمُعْتَادَةِ

- ‌16 - بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْحَاجَةِ

- ‌17 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَتَعْجِيلِهَا

- ‌18 - بَابُ الإِبراد بِالظُّهْرِ

- ‌19 - بَابُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

- ‌20 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَسْمِيَتِهَا الْعَتَمَةَ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهَيةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا

- ‌22 - بَابُ السَّمر بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌23 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌26 - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالسُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي

- ‌27 - بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌28 - بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌29 - بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌30 - بَابُ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِيهِ

- ‌31 - بَابُ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَمَا لَا يُصَلَّى إِلَيْهِ

- ‌32 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ

- ‌33 - بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

- ‌34 - [بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَوْسِيعِهَا]

- ‌35 - بَابُ فَضْلِ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌38 - بَابٌ فِي فَضْلِ مُلَازَمَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌39 - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌41 - بَابٌ السِّوَاكُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌42 - بَابُ الصُّفُوفِ

- ‌43 - بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌44 - بَابُ أَقَلِّ الْجَمَاعَةِ

- ‌45 - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

- ‌46 - بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الإِمام فِي أَفْعَالِهِ

- ‌48 - بَابُ أَمْرِ الإِمام بِالتَّخْفِيفِ

- ‌49 - بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الإِمام

- ‌51 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ التَّدَافُعِ فِي الإِمامة بَعْدَ الإِمام

- ‌52 - بَابُ مِقْدَارِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌53 - باب التجميع في البيوت

- ‌54 - بَابُ شُرُوطِ الْأَئِمَّةِ

- ‌55 - بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ جَاءَ وَحْدَهُ فَوَجَدَ الصَّفَّ كَامِلاً

- ‌56 - بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌5 - " صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌1 - بَابٌ فِي الِاسْتِفْتَاحِ وَغَيْرِهِ

الفصل: ‌29 - باب جواز الصلاة في الثوب الواحد

‌29 - بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

326 -

[1] قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن مَهْدِيٍّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنِ ابنِ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عن أبيه: رَأَيْتُ (1) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا (2) بِهِ).

[2]

وَقَالَ أبو بكر [ابن أَبِي شَيْبَةَ](3): حَدَّثَنَا (4) أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابن يُونُسَ، ثنا يَعْلَى (5) بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ (6): سَمِعْتُ غَيْلَانَ بْنَ جَامِعٍ يَقُولُ (7): حَدَّثَنَا (8) إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابنِ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ أَبِي رضي الله عنه: (أَمَنا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ).

[3]

[وَقَالَ](9) أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى الحِمَّاني، ثنا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، بِهِ (10).

[4]

قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ (11)، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، به.

(1) في (عم) و (سد): (ما رأيت)، وهو خطأ يرده سياق الكلام.

(2)

التوشح بالرداء مثل التأبط، والاضطباع، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم. اهـ. قاله فى اللسان (2/ 633)، مادة:(وشح).

وقال ابن الأثير: أي يتغشى به. اهـ. وقال في موضع آخر: واستغشى بثوبه وتغش: أي تغطى. اهـ. النهاية (5/ 187)، مادة (وشح)، (3/ 369)، مادة (غشى).

(3)

ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

(4)

في (ك): (ثنا).

(5)

في مسند ابن أبي شيبة: (يحيى).

(6)

لفظة (قال) ليست في (عم) و (سد) و (ك).

(7)

لفظة (يقول) ليست في (عم) و (سد) و (ك).

(8)

في (عم) و (سد) و (ك): (ثنا).

(9)

ما بين المعقوفتين زيادة من (عم) و (سد) و (ك).

(10)

لفظة (به) ليست في (ك).

(11)

ابن حيان، أبو عمران البصري.

ص: 380

326 -

تخريجه:

هو في مسند ابن أبي شيبة (1/ 161 ب).

وفي مسند أبي يعلى (3/ 205: 1639)، من طريق يحيى الحماني، حدثنا يعلى بن الحارث، به، وَلَفْظُهُ:(إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى في ثوب واحد متوشحًا به).

وفي مسند أبي يعلى أيضًا (3/ 210: 1647)، من طريق موسى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، به، وَلَفْظُهُ:(إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى في ثوب).

وذكره الهيثمي (المقصد ص 364، 365: 324، 325).

وذكره أيضًا (المجمع 2/ 49)، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، كلاهما من رواية ابنِ لعمار، عن عمار. اهـ.

وذكره البوصيرى (الإتحاف 1/ 172 أ)، كتاب الأمامة، باب كراهة إمامة المتيمم للمتوضئين، وما جاء فيمن أم بعد ما صلى، وفيمن أم في ثوب واحد وغير ذلك، بلفظ أبي بكر، وعزاه له.

وذكره أيضًا (الإتحاف 1/ 179 ب)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، بلفظ حديث إسحاق، وعزاه له.=

ص: 381

= ثم ذكره في (1/ 180 أ) بلفظ أبي بكر بن أبي شيبة، وعزاه له ولأبي يعلى، ولم يذكر لفظه.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (1/ 313)، كتاب الصلوات، باب في الصلاة في الثوب الواحد، والطحاوي (1/ 380)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، به، فذكره بلفظ حديث أبي بكر بن أبي شيبة المتقدِّم في حديث الباب.

ص: 382

الحكم عليه:

حديث الباب ذكر له الحافظ أربع طرق. فنذكر الحكم على كل طريق، ثم نذكر الحكم العام على مجموعها.

الأولى: فيها علتان:

1 -

شيوخ إسحاق مبهمون، إذ لم يسم لنا أحدًا منهم، ومعنى هذا جهالة حالهم.

2 -

ابن عمار بن ياسر، لم أجد من سماه ولا من ترجم له، فهو مجهول.

الثانية: رجالها كلهم ثقات، إلا ابن عمار بن ياسر، المتقدِّم في الطريق الأولى.

الثالثة: فيها يحيى الحماني، وهو متهم بالكذب وسرقة الحديث، بالإضافة إلى ابن عمار المتقدِّم ذكره.

الرابعة: فيها موسى بن محمد، وهو صدوق ربما أخطأ، بالإضافة إلى ابن عمار.

والخلاصة أن الحديث بهذه الطرق ضعيف، لأن مداره على ابن عمار بن ياسر، وهو مجهول.

وصلاته صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ متوشحًا به ثابتة من رواية عدد من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما، وقد ذكرت طرفًا من هذه الأحاديث في حديث رقم (322).

ص: 382

327 -

[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا (1) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ (2) عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه، قَالَ:(زُرْتُ أُخْتِي أُمَّ حَبِيبَةَ. رضي الله عنها، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ).

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ (3) بْنُ يَحْيَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ (4)، بِهِ.

[3]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ (5)، ثنا [مُبَشِّرٌ](6) -يَعْنِي ابْنَ (7) إِسْمَاعِيلَ-، وَالْحَارِثُ بْنُ عَطِيَّةَ (8)، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ (9)، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ [يَعِيشَ](10) بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه، نحوه (11).

(1) فى (ك): (ثنا).

(2)

قوله: (عن عطاء الخراساني، عن معاوية) كرر سهوًا في (حس).

(3)

هكذا في جميع النسخ، وفي الإتحاف:(إسحاق بن يحيى بن أيوب)، ولم أجد أحدًا بهذا الاسم في هذه الطبقة في كتب الرجال، ولا ذكره أبو يعلى في معجم شيوخه، والصواب:

(يحيى بن أيوب)، وهو الغافقي المصري، كما في المسند والمقصد، وهو أحد شيوخ أبي يعلى.

(4)

تمامه كما جاء في المسند والمقصد والإتحاف: (قال: أخبرني عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ.

أَبِي سُفْيَانَ قال: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا يصلي في ثوب واحد. زاد في المسند: قد خالف بين طرفيه، فقلت: يا أم حبيبة، أيصلِّي النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد؟ قالت: نعم، وهو الثوب الذي كان فيه ما كان -تعني الجماع-.

(5)

هو الأنطاكي.

(6)

في جميع النسخ: (ميسرة)، والصواب:(مبشر) كما في المسند والمقصد والإتحاف وكتب الرجال.

(7)

سقطت من (حس).

(8)

أبو عبد الله البصري.

(9)

ابن أبي عطاء الثقفي مولاهم.

(10)

في جميع النسخ (مغيث)، وفي الإتحاف:(معشر)، والصواب:(يعيش) ما في المسند والمقصد وكتب الرجال. وهو يعيش بن الوليد بن هشام القرشي الأموي المعيطي الدمشقي.

(11)

هذه الطريق كسابقتها من مسند أبي يعلى.

ص: 383

327 -

تخريجه:

هو في مسند أبي يعلى (13/ 61: 7140). (مسند أم حبيبة).

والرواية الثانية في مسند أبي يعلى (13/ 364: 7373)، (مسند معاوية).

وذكره الهيثمي (المقصد ص 367، 368: 330، 331).

وذكره أيضًا (المجمع 2/ 49)، بلفظ حديث أبي يعلى، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، ورواه في الكبير مختصرًا:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الواحد)، وإسناد أبي يعلى حسن. اهـ.

وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 180 أ)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، بلفظيه، وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي يعلى، وقال: حديث معاوية رجاله ثقات. اهـ.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 311)، كتاب الصلوات، باب في الصلاة في الثوب الواحد، من طريق إسماعيل بن عياش، عن عطاء، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما، (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى في ثوب واحد).

وفيه عنعنة إسماعيل بن عياش، وهو مدلس، وعطاء الخراساني لم يسمع من أحد من الصحابة رضي الله عنهم. فهو ضعيف جدًا.

ورواه الطبراني في الكبير (19/ 331: 761)، من طريق إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا سليمان بن داود الشاذكوني، ثنا الفضل بن العلاء، ثنا طلحة بن يحيى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتبة، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما:(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الواحد).

وشيخ الطبراني إبراهيم بن نائلة: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن ميمون، وقد وجدت له ترجمة في أخبار أصبهان (1/ 188)، وليس فيها جرح ولا تعديل الا=

ص: 384

= أنه قال: ضاع سماعه.

وسليمان بن داود الشاذكوني، حافظ، اتُّهم بالكذب والوضع. انظر: الميزان (2/ 205)؛ اللسان (3/ 84).

والفضل بن العلاء الكوفي، صدوق، له أوهام. انظر: التقريب (ص 446).

وطلحة بن يحيى بن عبيد الله التيمي، المدني، نزيل الكوفة، صدوق يخطىء.

انظر: التقريب (ص 283).

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا.

ورواه الطبراني في الأوسط، كما في مجمع البحرين (1/ 66 أ)، من طريق محمد بن علي الصائغ، ثنا خالد بن يزيد العمري، ثنا سعيد بن مسلم بن بانك، عن أبيه، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما، قال:(دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثوب واحد عاقده على قفاه).

وخالد بن يزيد العمري، متروك. انظر: الجرح (3/ 360)؛ اللسان (2/ 389)، ومسلم بن بانك قال فيه أبو حاتم: يُروى عنه. اهـ. ولم يذكروا معاوية في شيوخه.

(الجرح 8/ 181)، ولم يرو عنه إلا ابنه، وذكره ابن حبان. (الثقات 5/ 392).

ورواه ابن عدي في الكامل (5/ 1998)، من طريق عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن مطرف بن مطاع، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما قال:

(دخلت على أم حبيبة

) فذكره، بنحو رواية أبي يعلى.

وعثمان بن عطاء الخراساني، ضعيف. انظر: التقريب (ص 385).

ووالده عطاء مدلس وقد عنعن. ومطرف بن مطاع، لم أجد له ترجمة.

فالحديث ضعيف جدًا بهذا الإسناد.

ص: 385

الحكم عليه:

حديث الباب له ثلاث طرق:=

ص: 385

= الأولى: فيها عنعنة إسماعيل بن عياش، وهو مدلس، وقد روى عن غير أهل بلده، وهو ضعيف في ذلك.

وفيها عنعنة عطاء الخراساني، وهو مدلس، ولم يسمع من أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وقد أدخل بينه وبين معاوية رضي الله عنه مطرف بن مطاع -كما في رواية ابن عدي-.

الثانية: فيها علل الطريق الأولى، إلا أن إسماعيل بن عياش صرح بالإخبار.

الثالثة: فيها إبراهيم بن الحسين الأنطاكي، لم يوثقه إلا ابن حبان، وباقي رجالها ثقات.

فالحديث بمجموع هذه الطرق وما سبق في التخريج ضعيف، لكنه منجبر بما في الباب من الأحاديث الكثيرة الدالة على صلاته صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. انظر: الحديث رقم (322) وشواهده، فهو إن شاء الله تعالى، حسن لغيره.

ص: 386

328 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا (1) مُعْتَمِرٌ (2)، عَنْ بُرْد (3) بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَي، عَنْ غُضَيْفِ (4) بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقُلْتُ (5): إِنَّا نَخْرُجُ فِي (6) كُلِّ عَامٍ، وَلِي [بِنَاءٌ](7) فِيهِ صِغَرٌ، [فَإِنْ](8) صلَّيت فِيهِ، كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِحِذَائِي، وَإِنْ خَرَجت قُرِرْت (9)، قَالَ: اقْطَعْ بَيْنَكُمَا بِثَوْبٍ ثُمَّ صَلِّ كيف شئت.

(1) في (ك): (ثنا).

(2)

بيض في (عم) و (سد) لكلمة (معتمر). وهو ابن سليمان التيمي.

(3)

بيض في (عم) و (سد) لكلمة (برد).

(4)

بيض في (عم) و (سد) لقوله (غضيف بن الحارث).

(5)

بيض في (عم) و (سد) لقوله (فقلت إنا) إلى قوله: (صليت فيه كانت).

(6)

في (ك) زيادة: (الكعبة).

(7)

في (مح) و (حس): (شا)، وما أثبته من (ك)، والبناء: واحد الأبنية، وهي البيوت التي تسكنها العرب في الصحراء. انظر: النهاية (1/ 157)، مادة (بني).

(8)

في (مح) و (حس): (قال)، وما أثبته من (ك).

(9)

من قوله: (قررت) إلى آخر النص بياض في (عم) و (سد). والقُر -بضم القاف-: البرد، ومنه: ليلة قرّة، وقارة أي: باردة. وليلة ذات قرة، أي: ليلة ذات برد، فالمعنى هنا: أصابني البرد. انظر: اللسان (5/ 82)، مادة (قر).

_________

ص: 387

328 -

تخريجه:

رواه عبد الرزاق (2/ 36: 2391)، كتاب الصلاة، باب الرجل والمرأة يصليان أحدهما بحذاء الآخر، والبيهقي (2/ 312)، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن وقوت المرأة بجنب الرجل لا يفسد عليه صلاته، من طريق الثوري، عن أبي العلاء بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عن غضيف بن الحارث قال: قلت لأمير المؤمنين: إنا نبدو -زاد البيهقي: فنكون في الأبنية- فإن خرجت قررت وإن خرجت امرأتي قرت؟ قال: فاقطع بينك وبينها بثوب ثم صل ولتصل، -يعني اقطع في الخباء- هذا لفظ عبد الرزاق، ولفظ البيهقي فيه اختلاف يسير.=

ص: 387

= الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا برد بن سنان، فإنه صدوق رُمي بالقدر، ولأجله فالأثر حسن.

وله شاهد من حديث الحارث بن معاوية الكندي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد بسند صحيح، ولذا فحديث الباب صحيح لغيره. قال الإمام أحمد في المسند (1/ 18): حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن الحارث بن معاوية الكندي: أنه ركب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ثلاث خلال، قال: فقدم المدينة فسأله عمر: ما أقدمك؟ قال: لأسألك عن ثلاث خلال. قال: وما هن؟ قال: ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة، فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي، وإن صلت خلفي خرجت من البناء؟ فقال عمر: تستر بينك وبينها بثوب ثم تصلي بحذائك إن شئت،

الحديث.

قال العلامة أحمد شاكر في شرحه للمسند (1/ 203: 111): إسناده صحيح. اهـ. وهو كما قال رحمه الله.

وله شاهد من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حائض، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد

) الحديث.

رواه البخاري، واللفظ له (1/ 488: 379)؛ ومسلم (1/ 367: 513).

وعن عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ:(كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلي مُرط، وعليه بعضه إلى جنبه).

رواه مسلم (1/ 367: 514).

ص: 388

329 -

[وَقَالَ مُسَدَّدٌ](1) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (2)، عَنْ أَبِي هَارُونَ (3)، قَالَ (4): سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبِهِ مُشْتَمِلًا (5)، وَلَكِنْ لَيَعْقِدْهُ لَا يَشْغَلُهُ عَنْ صلاته".

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

(2)

هو ابن زيد.

(3)

هو العبدي.

(4)

لفظة (قال)، ليست في (ك).

(5)

الاشتمال هو إدارة الثوب على الجسد كله حتى لا تخرج يده، وهو التوشح.

انظر: أساس البلاغة (ص 242)؛ اللسان (11/ 368)، مادة:(شمل)؛ وهدي الساري (ص 140).

ص: 389

329 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 179 ب)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، وعزاه لمسدد، وقال: رواه مسلم في صحيحه باختصار.، وأبو هارون العبدي ضعيف، واسمه عمارة بن جوين. اهـ.

ورواه تمام في فوائده كما في الروض البسام (1/ 358: 353)، من طريق برد بن سنان، عن أبي هارون، به، ولفظه:(لا يضر أحدكم أن يصلي في ثوب واحد مشتملًا به، وليعقد طرفه يتفرغ لصلاته).

ورواه مسلم (1/ 369: 519)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، وابن ماجه (1/ 333: 1048)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة في الثوب الواحد، وأحمد (3/ 53، 59)، والطحاوي (1/ 381)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، والبيهقي (2/ 237)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، من طرق عن الأعمش، عن -وعند الطحاوي: قال ثنا- أبي سفيان، عن جابر، حدثني أبو سعيد الخدري: (أنه دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيته يصلي على=

ص: 389

= حصير يسجد عليه. قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحًا به)، هذا لفظ مسلم، وليس عند الباقين ذكر الحصير والصلاة عليه.

ص: 390

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه أبو هارون العبدي، وهو متروك، واتَّهموه بالكذب. ولذا، فهو ضعيف جدًا، والذي صح عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، هو حكايته لما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رآه يصلي في ثوب واحد متوشحًا به -كما بينت في التخريج-.

وفي الصحيحين وغيرهما عن عمر بن أبي سلمة قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يصلي في ثوب واحد مشتملًا به، في بيت أم سلمة، واضعًا طرفيه على عاتقيه).

البخاري (1/ 469: 356)؛ ومسلم (1/ 368: 517).

ص: 390

330 -

[وَقَالَ مُسَدَّدٌ](1): حَدَّثَنَا يَحْيَى (2)، عَنْ سُفْيَانَ (3)، عَنِ عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن محمد بن الْحَنَفِيَّةِ رضي الله عنه، قَالَ (4):(إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طرفيه).

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

(2)

هو القطان.

(3)

هو الثوري.

(4)

لفظة (قال)، ليست في (ك).

ص: 391

330 -

تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 179 ب)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، وعزاه لمسدد، وقال: هذا إسناد رجاله ثقات. اهـ.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 313)، كتاب الصلوات، باب في الصلاة في الثوب الواحد، من طريق يحيى بن سعيد القطان، به، ولفظه:(أن عليًا قال: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد -أو صلى في ثوب واحد-).

ورواه أيضًا (1/ 314)، قال: حدثنا سفيان -وهو ابن عيينة-، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، به، ولفظه:(قال علي: إذا صلى الرجل في الثوب الواحد فليتوشح به).

ص: 391

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد صحيح.

وتشهد له الأحاديث المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم في جواز الصلاة في الثوب الواحد. انظر حديث رقم (322).

ص: 391

331 -

[وَقَالَ](1): حَدَّثَنَا يَحْيَى (2)، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ (3)، عَنْ قَيْسٍ (4) قَالَ (5):(رَأَيْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رضي الله عنه، يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْجَيْشِ فِي ثَوْبٍ واحد).

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك)، والقائل هو مسدد، فالأثر من مسنده، كسابقه. ولا أدري لما لم يعزه الحافظ لأبي يعلى -أيضًا- مع أنه رواه في مسنده -كما سيأتي في التخريج-.

(2)

هو القطان.

(3)

هو ابن أبي خالد.

(4)

هو ابن أبي حازم.

(5)

لفظة (قال)، ليست في (ك).

ص: 392

331 -

تخريجه:

ذكره الهيثمي في المقصد (ص 368: 332).

و (المجمع 2/ 51)، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف. اهـ.

وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 179 ب)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب

الواحد، وعزاه لمسدد. ولا أدري لم يعزه البوصيري لأبي يعلى، مع أنه رواه في مسنده -كما سيأتي-.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 312)، كتاب الصلوات، في الصلاة في ثوب واحد من طريق أبي الأحوص، عن طارق، عن قيس بن أبي حازم قال: كان خالد بن الوليد يخرج فيصلي بالناس في ثوب واحد.

ورواه أيضًا: من طريق غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا خالد بن الوليد في ثوب واحد في الوفود، وقد خالف بين طرفيه، وخلفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى في مسنده (13/ 145)، (7189) من طريق أبي الحارث -سريج بن يونس- ثنا يحيى، قال حدثني إسماعيل، به ولفظه: (رأيت خالد بن=

ص: 392

= الوليد يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْجَيْشِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)، وسنده صحيح وليس كما قال الهيثمي.

ورواه الطحاوي (1/ 383)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، من طريق مؤمل بن إسماعيل، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حازم، قال: صلى بنا خالد بن الوليد يوم اليرموك فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

ورواه أيضًا: من طريق شعبة، عن الحكم، عن قيس بن أبي حازم، قال: أمنا خالد بن الوليد يوم اليرموك فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وخلفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 224 أ)، جماع أبواب اللباس في الصلاة، الرخصة في الثوب الواحد، من طريق أبي أحمد قال: أخبرنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن قيس قال: لقد رأيت خالد بن الوليد يؤمنا في ثوب واحد في الجيش.

ورواه الطبراني في الكبير (4/ 105: 3807) من طريق علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا بكير بن عامر البجلي، قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول: أم الناس خالد بن الوليد متوشحًا بثوب.

قلت: وسنده ضعيف كما قال الهيثمي، لأن فيه بكير بن عامر البجلي، وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص 128)، والذي يظهر من كلام الهيثمي أنه عمم الحكم على سند أبي يعلى، والطبراني، وسند أبي يعلى صحيح لا غبار عليه.

ورواه عبد الرزاق (1/ 355: 1383)، كتاب الصلاة، باب ما يكفي الرجل من الثياب من طريق الثوري، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حازم:(أمنا خالد بن الوليد في مسفرة متوشحًا بها، والمسفرة: الملحفة). وهذا سند صحيح.

ص: 393

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وتشهد له الأحاديث المتواترة في صلاته صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد، وإذنه لأصحابه في ذلك. انظر حديث رقم (322).

ص: 393

332 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا (1) دَاوُدُ بْنُ المُحبر، ثنا حَمَّادٌ (2)، عَنْ حُمَيْدٍ (3)، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ:(إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ مُتَوَكِّئًا عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِي (4) ليس عليه ثوب (5) غيره).

(1) في (ك): (ثنا).

(2)

هو ابن سلمة.

(3)

هو ابن أبي حميد الطويل.

(4)

في (البغية، والإتحاف) زيادة: (متوشحًا -زاد في الإتحاف: به- فصلى بهم فيه). والقِطرِي -بكسر القاف وسكون الطاء المهملة-: هو ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل: هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين. النهاية (4/ 80)، مادة:(قطر).

(5)

لفظة (ثوب) ليست في (البغية، والإتحاف).

ص: 394

332 -

تخريجه:

ذكره الهيثمي في بغية الباحث (ص 189: 132).

وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 180 أ)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، وعزاه للحارث بن محمد بن أبي أسامة.

ولهذا الحديث سبع طرق:

الأولى: من طريق حميد عن أنس، كما في حديث الباب، وما يأتي:

فرواه أَحْمَدُ (3/ 262) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ.

والترمذي في الشمائل (ص 124: 128)، باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عمرو بن عاصم.

كلاهما عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، به نحوه.

قلت: عبد الله بن محمد أخشى أن يكون تحريفًا صوابه: عبيد الله بن محمد العيشمي التيمي، فهو شيخ أحمد وتلميذ حماد، وهو ثقة، التقريب (ص 374)، وقد=

ص: 394

= جاء في أطراف المسند لابن حجر (عبيد الله)، كما استظهرت. أما عمرو بن عاصم فهو صدوق في حفظه شيء. التقريب (ص 423).

ورواه الطيالسي في مسنده (ص 285: 2140)، من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، أو الحسن -شك أبو داود- أن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر نحوه.

ورواه النسائي (2/ 79: 785)، كتاب الإمامة، صلاة الإمام خلف رجل من رعيته. وأحمد (3/ 159)، والبغوي في شرح السنة (2/ 421: 514)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، من طريق إسماعيل بن جعفر -وهو ابن أبي كثير الأنصاري- حدثنا. -وعند أحمد: أخبرني- حميد، عن أنس قال:(آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مع القوم صلَّى في ثوب واحد متوشحًا خلف أبي بكر) وهذا الإسناد رجاله ثقات.

ورواه أبو يعلى (6/ 389، 474: 3734، 3884)، قال: حدثنا أبو خيثمة، ثنا إسماعيل، عن حميد، عن أنس قَالَ:(صلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر، جالسًا في ثوب متوشحًا في مرضه الذي مات فيه).

وإسماعيل هنا الظاهر أنه ابن علية، لأنه هو المذكور في شيوخ أبي خيثمة، وأبو خيثمة مذكور في تلاميذه، وروايته عن إسماعيل بن جعفر ممكنة زمنًا لكن لم أره في تلاميذه -وابن علية وابن جعفر كلاهما ثقة-.

ورواه أحمد (3/ 216)، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن حميد، عن أنس قال:(كان آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عليه برد متوشحًا به، وهو قاعد). وعبد الله بن الوليد هو العدني، صدوق ربما أخطأ. (التقريب ص 328).

ورواه أحمد (3/ 233)، من طريق عبد الوهاب، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ:(صلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر في ثوب واحد، وهو قاعد).

ورجاله ثقات، عبد الوهاب هو ابن عطاء الخفاف.=

ص: 395

= ورواه أبو يعلى (6/ 399: 3751)، من طريق صالح بن حاتم بن وردان، ثنا معتمر، سمعت حميدًا الطويل يحدث عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى خلف أبي بكر في ثوب. وصالح بن حاتم: صدوق. التقريب (ص 271).

ورواه عبد الرزاق (1/ 350: 1367)، كتاب الصلاة، باب ما يكفي الرجل من الثياب، من طريق عبد الله بن عمر، عن حميد الطويل، عن أنس قال:(آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه)، وعبد الله بن عمر هو العمري -المكبر- وهو صدوق سيىء الحفظ. انظر: التهذيب (5/ 326)، لكنه قد توبع كما مر في الروايات السابقة.

ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (ص 101)، ذكر بردته صلى الله عليه وسلم، من طريق أبي خليفة، نا داود بن شبيب، نا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، وعن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، خرج وهو متكىء على أسامة وعليه برد قطري.

وأبو خليفة هو الفضل بن الحُبَاب الجمحي، ثقة. انظر: السير (14/ 7)، وداود بن شبيب الباهلي، صدوق. (التقريب ص 198)، وأما طريق حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس فسيأتي ذكرها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

الثانية: من طريق حميد، عن ثابت، عن أنس:

رواه الترمذي (2/ 197: 363)، أبواب الصلاة، باب منه، أي من: إذا صلَّى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا، من طريق محمد بن طلحة، عن حميد، عن ثابت، عن أنس قَالَ:(صلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، في مرضه خلف أبي بكر، قاعدًا في ثوب متوشحًا به)، ومحمد بن طلحة، صدوق له أوهام. (التقريب ص 485)، لكن تابعه سليمان بن بلال كما يأتي.

فرواه ابن حبان (3/ 283: 2122)، كتاب الصلاة، ذكر البيان بأن هذه الصلاة كانت آخر الصلاتين اللتين وصفناهما قبل- من طريق سليمان بن بلال، عن حميد=

ص: 396

الطويل، عن ثابت البناني، عن أنس قال:(آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحًا به -يريد قاعدًا خلف أبي بكر-).

ورجال ابن حبان كلهم ثقات.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد، عن ثابت، عن أنس، وقد رواه غير واحد عن حميد، عن أنس ولم يذكروا فيه (عن ثابت) ومن ذكر فيه (عن ثابت) فهو أصح. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم (العلل 1/ 122)، رقم (333): سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة، وخالد الواسطي، والأنصاري، ومعتمر بن سليمان، كلهم رووه عن حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ صلَّى في ثوب واحد. وروى يحيى بن أيوب، عن حميد، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي: أيهما أصح، قال: يحيى قد زاد رجلًا ولم يقل أحد من هؤلاء عن (في الأصل: غير -وهو تحريف-) حميد سمعت أنسًا، ولا حدثني أنس، وهذا أشبه قد زاد رجلًا. اهـ.

قلت: قد تابع يحيى بن أيوب كلًا من سليمان بن بلال، ومحمد بن طلحة كما في رواية الترمذي، وابن حبان.

الثالثة: من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، وأنس:

رواه أحمد (3/ 239)، وقال: ثنا حسن، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس والحسن:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج متوكئًا على أسامة بن زيد، وعليه ثوب قطن قد خالف بين طرفيه فصلى بهم).

وحسن هو ابن موسى الأشيب، وهو ثقة. (التقريب ص 164).

ورواه أيضًا (3/ 257) من طريق عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا حميد، عن الحسن، وعن أنس -فيما يحسب حميد- (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو متوكىء على أسامة بن زيد، وهو متوشح بثوب قطن قد خالف بين طرفيه فصلى بالناس).

ورواه أيضًا (3/ 281)، من طريق عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا حميد، عن=

ص: 397

الحسن، وعن أنس -فيما يحسب حماد- فذكر مثله.

ورواه ابن حبان (4/ 38: 2329)، كتاب الصلاة، ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الأبراد القطرية، من طريق داود بن شبيب، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، وأنس بن مالك (في الأصل: ومالك بن أنس، وهو خطأ وصوبته من موارد الظمآن (ص 105))، وحبيب بن الشهيد، عن الحسن، عن أنس، فذكر نحوه، ورجاله ثقات، وهو هنا عند حماد من طريقين:

1 -

من طريق حميد عن الحسن وأنس.

2 -

من طريق حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس.

الرابعة: من طريق حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن أنس:

رواه أحمد (3/ 262)، من طريق عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عَنْ أَنَسٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خرج وهو يتوكأ على أسامة بن زيد متوشحًا في ثوب قطري فصلى بهم، أو قال: مشتملًا فصلى بهم).

وهذا منقطع لأن حبيب بن الشهيد لم يدرك أنس بن مالك رضي الله عنه وإنما أرسل عنه. انظر: تهذيب الكمال (5/ 378)؛ السير (7/ 56).

الخامسة: من طريق حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عن أنس.

وقد تقدمت رواية ابن حبان، وأبي الشيخ، من هذه الطريق، ومعها طريق أخرى.

ورواه أيضًا الترمذي في الشمائل (ص 72: 58)، باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عبد بن حميد. وأبو يعلى (5/ 170: 2785)، من طريق أبي خيثمة.

كلاهما عن محمد بن الفضل، حدثنا حماد بن سلمة -ولم ينسبه أبو خيثمة- عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: (خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهو=

ص: 398

= متكىء على أسامة بن زيد، عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم) هذا لفظ الترمذي، وعند أبي يعلى (ثوب قطن متوشحًا به

).

ومحمد بن الفضل السدوسي، قد اختلط بآخره، لكن سماع أبي خيثمة وعبد بن حميد منه قديم، وقد روى له مسلم من طريق عبد بن حميد. انظر: الكواكب النيرات (ص 382 وما بعدها).

والحسن البصري مدلس لكنه ممن احتمل بعض الأئمة تدليسه، وروايته عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ثابتة. انظر: جامع التحصيل (ص 165)؛ ومراتب المدلسين (ص 56).

ورواه أحمد (3/ 262)، من طريق سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عَنْ أَنَسٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خرج يتوكأ على أسامة بن زيد متوشحًا في ثوب قطري فصلى بهم -أو قال: مشتملًا فصلى بهم-).

ورواه البزار -كما في كشف الأستار (1/ 285: 593)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد- من طريق محمد بن المثنى، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عن أنس، فذكره بنحو حديث محمد بن الفضل السابق.

قال البزار: تفرد به أنس، ولا روى حبيب عن الحسن إلَّا هذا، ولا رواه عنه إلَّا حماد. اهـ.

قلت: بل روى حبيب، عن الحسن غير هذا في البخاري، انظر:(9/ 590: 5472)، العقيقة: إماطة الاذى عن الصبي. والترمذي، انظر:(5/ 61: 2703)، كتاب الأستئذان، باب ما جاء في تسليم الركب على الماشي.

ورواه الطحاوي (1/ 381)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، من طريق ابن أبي داود، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح. وحدثنا محمد بن خزيمة، ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، أنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن=

ص: 399

= الحسن، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:(خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهو متكئ على أسامة متوشح ببرد فصلى بهم).

وابن أبي داود هو إبراهيم بن سليمان بن داود البَرَلُّسي، أبو إسحاق الأسدي الكوفي، ثقة ثبت. انظر: السير (12/ 612)؛ مباني الأخبار (ص 120)، وباقي رجال إسناديه ثقات.

السادسة: من طريق سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عن أنس: رواه أبو نعيم في الحلية (6/ 263)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثنا الْحَارِثُ بن أبي أسامة، ثنا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عن أنس، فذكر نحو لفظ أحمد المتقدم.

قلت: كذا وقع في رواية أبي نعيم (حماد بن زيد)، فإن لم يكن خطأ مطبعيًا فهو وهم من الحارث بن أبي أسامة، أو ممن دونه؛ لأن الثقات -أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، وابن أبي داود- قد رووه عن سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة، وهو معروف من جميع طرقه من حديث حماد بن سلمة ليس لابن زيد فيه ذكر.

السابعة: من طريق عاصم الأحول، عن أنس:

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 311)، كتاب الصلوات، في الصلاة في الثوب الواحد.

والبزار كما في كشف الأستار (1/ 285: 592)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد.

وأبو يعلى (7/ 92: 4030)، من طريق عبد الله بن الأجلح، عن عاصم، عن أنس قَالَ:(صلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، في ثوب واحد خالف بين طرفيه) هذا لفظ ابن أبي شيبة وأبي يعلى، ولفظ البزار:(رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في ثوب واحد).=

ص: 400

= قال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم، عن أنس، إلَّا عبد الله بن الأجلح. اهـ.

قلت: وعبد الله بن الأجلح، صدوق، وقد خالفه محمد بن فضيل، وهو ثقة، فوقف الحديث عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 312)، كتاب الصلوات، في الصلاة في الثوب الواحد- من طريق ابن فضيل، عن عاصم، قال:(سئل أنس عن الصلاة في الثوب، فقال: يتوشح به).

قال ابن أبي حاتم (العلل 1/ 80، رقم 215): سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن الأجلح، عن عاصم، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، صلَى في ثوب واحد؟ فقال أبي: الصحيح عن أنس موقوفًا؛ رواه فضيل بن سليمان، عن عاصم، عن أنس موقوفًا. ورواه غير واحد عن عاصم، عن أنس موقوفًا. اهـ.

وقال الدارقطني (العلل 4/ 19 أ): يرويه عبد الله بن الأجلح، عن عاصم، عن أنس، مرفوعًا. وتابعه علي بن الحسن الشامي -وكان ضعيفًا- فرواه عن الثوري، عن عاصم، عن أنس، مرفوعًا. وخالفه علي بن مسهر، وثابت بن يزيد أبو زيد، فروياه عن عاصم، موقوفًا، وهو الصواب. اهـ.

ص: 401

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، لأن فيه داود بن المحبر، وهو متهم بالوضع، لكنه روي من طرق أخرى عن حماد بن سلمة، وغيره -كما مر في التخريج- فهو حديث صحيح، كما قال الترمذي، وغيره، وله شواهد صحيحة، تقدم ذكرها في حديث رقم (322).

ص: 401

333 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ [بْنُ أَبِي شَيْبَةَ](1): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (2)، عَنِ الجُرَيْري (3)، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: قَالَ (4) أبيٌ رضي الله عنه: (الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ (5) الْوَاحِدِ حَسَنٌ، قَدْ فَعَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

(2)

زاد في (المسند): (ابن علية)، وعلية أمه.

(3)

هو سعيد بن إياس أبو مسعود البصري.

(4)

زاد في (الإتحاف) بعد قوله: (قال: قال): (لي).

(5)

في (ك)، و (المسند)، و (المصنف لابن أبي شيبة)، و (الإتحاف):(ثوب واحد) بدون أل التعريف.

ص: 402

333 -

تخريجه:

هو في مسند ابن أبي شيبة (1/ 84 ب).

وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 180 أ)، كتاب القبلة، باب الصلاة في ثوب واحد -وعزاه لأبي بكر، وقال: هذا إسناد رجاله ثقات- وكُتِبَ فوق هذه الجملة السابقة (بل صحيح على شرط مسلم)، والجريري هو سعيد بن إياس، وقد اختلط بآخره، لكن إسماعيل بن علية روى عنه قبل الاختلاط، ومن طريقه روى له مسلم في صحيحه، وأبو نضرة هو منذر بن مالك. اهـ.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 312)، كتاب الصلوات، في الصلاة في الثوب الواحد، من طريق ابن علية، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:[قَالَ أبي]-ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وقد استدركه في المحققة (2/ 208: 3151) -: إن الصلاة في ثوب واحد حَسَنٌ، قَدْ فَعَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (5/ 141) من طريقين عن الجريري، عن أبي نضرة بن بقية -كذا بالمسند- قال: قال أبي بن كعب: (الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ولا يعاب علينا)، فقال ابن=

ص: 402

= مسعود: (إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى).

قال الهيثمي (المجمع 2/ 49)، وأبو نضرة لم يسمع من أبي، ولا ابن مسعود. اهـ.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 313)، كتاب الصلوات، في الصلاة في الثوب الواحد. والبيهقي (2/ 238)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف أبي بن كعب، وابن مسعود، في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أُبي: ثوب. وقال ابن مسعود: ثوبان. فخرج عليهما عمر فلامهما، وقال: إنه ليسوؤني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في الشيء الواحد، فعن أي فتياكما صدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يألوا -كذا في المصنف، والصواب: يأل- والقول ما قال أُبي.

وهذا سند صحيح، رجاله ثقات.

ورواه عبد الرزاق (1/ 356: 1384)، كتاب الصلاة، باب ما يكفي الرجل من الثياب، من طريق معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: اختلف أبي

الحديث، بلفظ مقارب لسابقه، وفيه انقطاع حيث إن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يذكر من حدثه بها.

وروى الطبراني في الكبير (9/ 348: 9506)، من طريق حماد بن سلمة، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قال:(يصلي الرجل في ثوبين). فلقيت أبي بن كعب فأخبرته فقال: (كلكم يجد ثوبين!! يصلي في ثوب واحد).

وعاصم هو ابن أبي النجود، وهو ثقة في حفظه سوء، وحديثه عن زر وأبي وائل فيه اضطراب.=

ص: 403

= الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات، لكن أبا نضرة لم يسمع من أبي بن كعب، قاله الهيثمي. وكان البوصيري صحح هذا الإسناد بناء على ما جاء عنده من قول أبي نضرة:(قال لي أبي)، ولم أجد من ذكر مولد أبي نضرة في أي سنة كان، وإنما ذكروا أنه أدرك طلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب مختلف في وفاته فقيل سنة تسع عشرة، وقيل: عشرين، وقيل: اثنتين وثلاثين، فالله أعلم.

أما افتاؤه بذلك فهو ثابت كما مر من رواية ابن أبي شيبة، والبيهقي.

ويشهد لحديث الباب الأحاديث الكثيرة الواردة في جواز الصلاة في الثوب الواحد. انظر حديث رقم (322).

ص: 404