الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46 - بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الإِمام فِي أَفْعَالِهِ
411 -
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد، ثنا (1) سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ (2) بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ (3): سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: قَالَ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا صَلَّى الإِمام (4) جَالِسًا (5) فَصَلُّوا جُلُوسًا".
قَالَ (6): فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ صِدْقِ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه.
(1) في (ك، والإتحاف): عن.
(2)
هو الصادق.
(3)
لفظة (قال) ليست في (ك).
(4)
في (عم، سد، ك، والإتحاف، والمصنف): الأمير.
(5)
سقطت لفظة (جالسًا) من (ك).
(6)
القائل هو القاسم بن محمد.
411 -
تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 166 أ)، كتاب الإمامة، باب متابعة الإِمام.
وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة، وقال: هذا إسناد رجاله ثقات. اهـ.
ورواه ابن أبي شيبة -أيضًا- في مصنفه (2/ 327)، كتاب الصلوات، في الإِمام يصلي جالسًا.=
= من طريق خالد بن مخلد، به مثله. إلا أنه قال (الأمير) بدل (الإِمام).
ورواه الطبراني في الكبير (19/ 332: 764).
من طريق علي بن المبارك الصنعاني، والعباس بن الفضل الأسفاطي، قالا: ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، به مثله، إلا الحرف الأول، فإنه عنده (إن) بدل (إذا).
قال الهيثمي (المجمع 2/ 67): ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
قلت: شيخ الطبراني علي بن المبارك، لم أجد له ترجمة.
وأما العباس بن الفضل الأسفاطي، فصدوق. قاله الدارقطني في سؤالات الحاكم (143)، ولم يقف محقق كتاب الدعاء للطبراني على كلام الدارقطني هذا، فقال: لم أجد له ترجمة.
وإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، قد أخرج له الشيخان، لكنهما كانا ينتقيان من حديثه، وكان البخاري ينقل من أصوله ولا يعتمد على حفظه، وحديثه خارجهما لين، لكنه صالح في المتابعات.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا خالد بن مخلد القطواني فإنه صدوق، وحديثه في الصحيحين، وقد تابعه إسماعيل بن أبي أويس -كما في رواية الطبراني-.
لذا، فالحديث صحيح.
وله شواهد صحيحة كثيرة، منها:
1 -
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: سقط النبي-صلى الله عليه وسلم عن فرس، فَجُحِش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدًا، فصلينا وراءه قعودًا
…
الحديث، وفيه:"وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون".
رواه البخاري (2/ 173: 689)؛ ومسلم (1/ 308: 411)؛ وأبو داود=
= (1/ 401: 601)؛ والترمذي (2/ 194: 361)؛ والنسائي (2/ 83: 794)؛ وابن ماجه (1/ 392: 1238)؛ ومالك (1/ 135)؛ والطيالسي ص (280: 2090)؛ وعبد الرزاق (2/ 460: 4078)؛ وابن أبي شيبة (2/ 325)؛ وأحمد (3/ 110، 162)؛ والدارمي (1/ 286)؛ وابن الجارود (87: 229)؛ وأبو عوانة (2/ 105، 106)؛ والطحاوي (1/ 403)؛ وابن حبان (3/ 286: 2099، 2100)؛ والبيهقي (3/ 78)؛ والبغوي في شرح السنة (3/ 419: 850).
2 -
وعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، فصلوا بصلاته قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا. فلما انصرف قال:" إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وَإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا".
رواه البخاري (2/ 173: 688)؛ ومسلم (1/ 309: 412)؛ وأبو داود (1/ 405: 605)؛ وابن ماجه (1/ 392: 1237)؛ ومالك (1/ 135)؛ وابن أبي شيبة (2/ 325)؛ وأحمد (6/ 51، 148، 194)؛ وابن خزيمة (3/ 52: 1614)؛ وأبو عوانة (2/ 170)؛ والطحاوي (1/ 404)؛ وابن حبان (3/ 269: 2101)؛ والبيهقي (3/ 79)؛ والبغوي في شرح السنة (3/ 420: 851).
3 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إنما جُعِل الإمامُ ليؤتم به
…
" الحديث، وفيه: "وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون".
رواه البخاري (2/ 208: 722)؛ ومسلم (1/ 309، 310، 311: 414، 416، 417)؛ وأبو داود (1/ 404: 603)؛ وابن ماجه (1/ 393: 1239)؛ وعبد الرزاق (2/ 461: 4082)؛ وأحمد (2/ 314، 411)؛ وأبو عوانة (2/ 109)؛ والطحاوي (1/ 404)؛ وابن حبان (3/ 271: 2104). وانظر: الإرواء (2/ 119، 121)، فقد فصل القول في طرق هذا الحديث.
412 -
وقال أبو يعلى: حدثنا الحسين بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ أًبُو سَعِيدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ (1) -يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ-، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه، قَالَ (2): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا انْتَهَى (3)[إِلَى](4) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه، وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَنْ مَكَانَكَ"، فَصَلَّى، وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه (5).
(1) سقطت لفظة (إبراهيم) من (ك).
(2)
سقطت لفظة (قال) من (ك).
(3)
في (عم): انهى.
(4)
ما بين المعقوفتين زيادة من (ك، والإتحاف).
(5)
تأخر هذا الحديث في (ك) فجاء بعد رقم (314).
412 -
تخريجه:
هو في مسند أبي يعلى (2/ 161: 853).
ولم أجده في مظانه من المقصد العلي، وقد ذكره الهيثمي في المجمع (2/ 74)، واقتصر على عزوه إلى أحمد بن حنبل، فقط.
وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 171أ)، كتاب الإمامة، باب صلاة الإِمام خلف رجل من رعيته. وعزاه لأبي يعلى.
ورواه أحمد (1/ 191، 192).
من طريق رِشْدِين بن سعد، عن عبد الله بن الوليد، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يحدث عن أبيه: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سفر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فأدركهم وقت الصلاة، فأقاموا الصلاة، فتقدمهم عبد الرحمن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى مع الناس خلفه ركعة، فلما سلم قال: (أصبتم- أو أحسنتم-".=
= قال الهيثمي (المجمع 2/ 74): رواه أحمد، وفيه رشدين بن سعد، وثقه هيثم بن خارجة، وقال أحمد: لا بأس به في أحاديث الرقاق. وضعفه جماعة.
وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. اهـ.
وقال أحمد شاكر (3/ 130): إسناده ضعيف، لضعف رشدين بن سعد. اهـ.
قلت: رشدين بن سعد، ضعيف. انظر: التقريب (ص 209). ومن أثنى عليه إنما أثنى عليه لصلاحه في نفسه لا لصلاح حديثه.
وأبو سلمة بن عبد الرحمن، لم يسمع من أبيه -كما قال الهيثمي- قاله ابن معين والبخاري. انظر: جامع التحصيل (ص 213)، ومع أن أحمد رواه في مسنده ذكره الحافظ هنا في المطالب، وهذا ينافي شرطه فيها. لكن لعله أخرجه لاتصاله، فإن راويه عن عبد الرحمن بن عوف -في رواية أبي يعلى- هو ابنه إبراهيم وقد أدركه بيقين، وأيضًا إسناده هنا سالم من الضعفاء.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أن إبراهيم بن سعد ربما أخطأ إذا حدث من حفظه، لكن اعتمده الشيخان، واحتمل الناس حديثه.
ورواية أحمد، وإن كانت ضعيفة، فإنها مقوية له في الجملة، فهو صحيح إن شاء الله تعالى.
وله شاهد صحيح من حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: أنه غزا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تبوك،
…
الحديث، وفيه: قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فَأَدْرَكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين، فأكثروا التسبيح، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صلا ته أقبل. عليهم ثم قال:" أحسنتم" أو قال:" قد أصبتم" يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها.
وفي رواية: قال المغيرة؛ فأردت تأخير عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"دعه".=
= وصرح في رواية أبي داود، أن ذلك كان في صلاة الفجر.
رواه مسلم (1/ 317: 274)، واللفظ له؛ وأبو داود (1/ 103، 106: 149، 152)؛ والنسائي (1/ 77: 109)؛ وابن ماجه (1/ 392: 1236)؛ ومالك (1/ 35)؛ وعبد الرزاق (1/ 191: 748)؛ وأحمد (4/ 249، 251)؛ وابن خزيمة (3/ 8، 9: 1514، 1515)؛ وأبو عوانة (2/ 214، 215)؛ وابن حبان (3/ 320: 2221، 2222)؛ والبيهقي (2/ 295، 3/ 92).
413 -
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن مسلمة، ثنا (1) خالد بن إلياس، عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما (2)، فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا (3) يُصَلِّي لِأَصْحَابِهِ الْعَصْرَ، وَهُمْ جُلُوسٌ (4). قَالَ: فَنَظَرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، ثُمَّ (5) قُلْتُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُصَلِّي بِهِمْ وَأَنْتَ جَالِسٌ؟! قَالَ: أَنَا مَرِيضٌ، فَجَلَسْتُ، فَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يَجْلِسُوا (6)، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (7):"الإِمام جُنَّة، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جلوسًا".
(1) في (ك): حدثنا.
(2)
زاد في (الإتحاف، والمنتخب من مسند عبد بن حميد): بمكة.
(3)
تصحفت في (عم، سد) إلى: قال.
(4)
في (الإتحاف، والمنتخب من مسند عبد بن حميد): وهو جالس.
(5)
في (الإتحاف، والمنتخب من مسند عبد بن حميد): (قال) بدل (ثم).
(6)
في (الإتحاف، والمنتخب من مسند عبد بن حميد): زيادة (فيصلوا معي).
(7)
في (الإتحاف، والمنتخب من مسند عبد بن حميد): (ما صلى رجل العتمة في الجماعة ثم صلى مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ أَوْتَرَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ إِلَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ كَأَنَّهُ لَقِيَ ليلة القدر في الإجابة.
وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
…
) فذكر حديث الباب، وزاد في آخره:(قال: كنا ننادي في بيوتنا للصلاة، ونجمع لأهلنا).
413 -
تخريجه:
هو في المنتخب من مسندعبدبن حميد (3/ 79: 1150).
وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 185 أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب في صلاة الجماعة. وعزاه لعبدبن حميد، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن إياس. اهـ.
ورواه الدارقطني (1/ 423).=
= من طريق خالد بن إياس، به مثله، إلا أنه اختصر بعض القصة التي في أوله.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 326).
من طريق عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو الزبير أن جابرًا اشتكى عندهم بمكة، فلما أن تماثل خرج، وأنهم خرجوا معه يتبعونه حتى إذا بلغوا بعض الطريق حضرت صلاة من الصلوات، فصلى بهم جالسًا، وصلوا معه جلوسًا.
ورواه الشافعي في اختلاف الحديث ص (99). ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص (173) مختصرًا.
وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صححه أيضًا الحافظ في الفتح (2/ 176).
وروى ابن المنذر في الأوسط (1/ 208 ب)، كتاب الإمامة، باب ذكر النهي عن صلاة المأموم قائمًا خلف الإِمام قاعدًا.
من طريق علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، نا حماد، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير: أن جابر بن عبد الله الأنصاري، كان وجعًا فصلى بأصحابه قاعدًا وأصحابه قعود.
وهذا سند صحيح أيضًا، علي بن عبد العزيز البغوي، ثقة. انظر: التيسير (13/ 348)؛ الميزان (3/ 143). وحجاج هو ابن منهال الأنماطي، ثقة فاضل.
انظر: التقريب (ص 153).
وحماد هو ابن سلمة، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وهما ثقتان.
وأما المرفوع من الحديث، فقد صح نحوه أيضًا.
فروى مسلم (1/ 309: 413)، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام؛
وأبو داود (1/ 455: 606)، كتاب الصلاة، باب الإِمام يصلي من قعود -ولم يسق لفظه كاملًا وإنما أحال على ما قبله-؛ والنسائي (9/ 3: 1200)، كتاب السهو،=
= باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينًا وشمالًا؛ وابن ماجه (1/ 393: 1240)، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في (إنما جُعِل الإِمام ليؤتم به)، وأحمد (3/ 334)، وأبو عوانة (2/ 108، 109)، باب بيان الائتمام في الصلاة، والطحاوي (1/ 403)، كتاب الصلاة، باب صلاة الصحيح خلف المريض، وابن حبان (3/ 281: 2119، 2120)، كتاب الصلاة، ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة في خبر عائشة، والبيهقي (3/ 79)، كتاب الصلاة، باب ما روي في صلاة المأموم جالسًا إذا صلى الإِمام جالسًا.
من طريق أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قال: (اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا قعودًا، فلما سلم قال:"إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".
ورواه أبو داود -أيضًا- (1/ 403: 602)؛ وابن أبي شيبة (2/ 325)، كتاب الصلوات، في الإِمام يصلي جالسًا؛ وأحمد (3/ 300)؛ وأبو يعلى (3/ 411: 1896)، و (4/ 195: 2297)؛ وابن خزيمة (3/ 53: 1615)، كتاب الصلاة، باب النهي عن صلاة المأموم قائمًا خلف الإِمام قاعدًا، وابن حبان (3/ 274، 275: 2109، 2111)؛ والدارقطني (1/ 422)، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد وكيفية صلاة الصحيح خلف الجالس؛ والبيهقي (3/ 79).
من طرق عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر رضي الله عنه قال: (صُرع النبي صلى الله عليه وسلم من فرس له، فوقع على جذع نخلة، فانفكت قدمه، فدخلنا عليه نعوده، وهو يصلي في مَشْرَبة لعائشة، فصلينا بصلاته ونحن قيام، ثم دخلنا عليه مرة أخرى وهو يصلي جالسًا، فصلينا بصلاته ونحن قيام، فأومأ الينا أن اجلسوا، فلما صلى قال: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا=
= فصلوا جلوسًا، ولا تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظمائهم".
وهذا إسناد حسن، وقد عنعن الأعمش، لكنهم يتسامحون في حديثه عن شيوخه الذين أكثر عنهم. وطلحة بن نافع، صدوق، خرّج له مسلم والبخاري مقرونًا. انظر: السير (5/ 293)؛ والتقريب (ص 283).
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد فيه خالد بن إلياس، وهو متروك الحديث، لكن قد روى المرفوع من الحديث مسلم وغيره -كما مر-.
وروى الموقوف الشافعي وغيره -كما مر- بأسانيد صحاح.
وله شاهد من حديث أنس، وعائشة، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وقد سبق تخريجها في حديث رقم (411).
414 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكين، ثنا عُمَرُ بْنُ
مُوسَى، أنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه (1): "أنه كان يصلي للناس ها هنا (2)، فكان أناسٌ يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه، ويرفعون رؤوسهم قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الْتَفَتْ (3) إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: لِمَ تأثَمُون وتُأثِّمُون (4)، صَلَّيْتُ لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا أخرم (5) عنها).
(1) زاد في (عم) و (سد): (قال).
(2)
يعني بالكوفة، فإن عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي، كان أمير الكوفة لابن الزبير وذكر الحافط في الفتح (2/ 182) أن في رواية للطبراني النص على ذلك.
(3)
تحرفت في (ك) إلى: (البيت).
(4)
في (عم): (يوتمون) -أوله ياء تحتية-، وفي (ك) بدون نقط.
وفي باقي النسخ (تأتمون وتوتمون) بالتاء الفوقية في الحرف الأول والثالث، ولا معنى لها قريب يفهم وإنما الصواب أن يكون الحرف الثالث في الكلمتين بالثاء المثلثة.
(5)
أي: لا أعدل عنها، ولا أترك منها شيًا. انظر: النهاية (2/ 27)؛ والمعجم الوسيط (1/ 230): (خرم).
414 -
تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 167 أ)، كتاب الإمامة، باب مبادرة الإِمام، وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن موسى. اهـ.
وذكره الهيثمي (المجمع 2/ 79)، وعزاه للطبراني في الكبير، قال: وفيه محمد بن موسى الأنصاري، شيخ لأبي نعيم، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
قلت: أظن أن ما وقع في نسخة الهيثمي من معجم الطبراني تصحيف، حيث=
= تصحف (عمر) إلى (محمد) ومسند عبد الله بن يزيد لا يوجد في المطبوع من معجم الطبراني الكبير.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد فيه عمر بن موسى الوجيهي، وهو متروك متهم بالرضع، ولم أجد من تابعه.
فالحديث ضعيف جدًا.
وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه، مرفوعًا:"إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون".
ومثله حديث عائشة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وكلها في الصحيحين وغيرهما، وقد سبق تخريجها في حديث رقم (411).
ويشهد له أيضًا ما بعده -وهو حديث علي بن شيبان رضي الله عنه.
415 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ (1) بْنُ بَدْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرَفَعَ رَجُلٌ رَأْسَهُ قَبْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:"مَنْ رَفَعَ (2) رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمام أَوْ وَضَعَ فَلَا صَلَاةَ له ".
(1) في (سد): (محمد).
(2)
في (عم): (يرفع).
415 -
تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 166 ب)، كتاب الإمامة، باب مبادرة الإِمام، وعزاه لمسدد، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن جابر. اهـ.
ورواه عبد الرزاق (2/ 375: 3759)، كتاب الصلاة، باب الذي يخالف الإِمام.
من طريق رجل، عن محمد بن جابر، به، فذكر المرفوع فقط دون القصة ولم يذكر قوله:"أو وضع".
وبهذا اللفظ ذكره السيوطي في الجامع الصغير. فيض القدير (6/ 138)، وعزاه لابن قانع.
ورواه بقي بن مخلد في مسنده كما في الإصابة (3/ 217).
من طريق محمد بن جابر، به فذكره بلفظ حديث الباب.
قال الحافظ: وقد أخرج ابن ماجه هذا الحديث من هذا الوجه لكن قال: عن عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه، وهو المعروف، وولده علي صحابي، وقد أخرج له أيضًا أبو داود وغيره. اهـ.
قلت: الحديث الذي يشير إليه الحافظ، هو ما رواه ابن ماجه (1/ 282: 871)، من طريق ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه -وكان من الوفد- قال: خرجنا حتى قدمنا على=
= رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلًا لا يقيم صلاته -يعني صلبه- في الركوع والسجود، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاة قال:"يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود".
ومتن هذا الحديث لا صلة له بمتن حديث الباب وإن كان كل منهما في الركوع فهما مختلفان، لكن الحافظ إنما عني بكلامه سياقة السند، وأن محمد بن جابر أخطأ في مسند حديث الباب، إذ لا يعرف لشيبان والد علي صحبة، وإنما الصحبة لعلي ابنه:
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد فيه محمد بن جابر اليمامي، وهو ضعيف، وقد أخطأ في إسناده -كما بيَّنَّا في التخريج- إذ لا يعرف لشيبان بن محرز صحبة، وإنما الصحبة لابنه علي بن شيبان رضي الله عنه.
فالحديث ضعيف.
لكن الأمر بمتابعة الإِمام، وعدم سبقه في شيء من أعمال الصلاة ثابت في أحاديث صحيحة -تقدم بعضها في رقم (414) - وجاء الزجر الشديد عن الرفع من الركوع قبل الإِمام في أحاديث صحيحة.
منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم:" أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإِمام أن يحول الله رأسه رأس حمار"؟.
وفي رواية:"ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإِمام أن يحول الله صورته في صورة حمار".
رواه البخاري (2/ 182: 691)؛ ومسلم (1/ 320: 427)؛ وأبو داود (1/ 413: 623)؛ والترمذي (2/ 475: 582)؛ والنسائي (2/ 96: 828)؛ وا بن ماجه (1/ 308: 961)؛ وأحمد (2/ 260، 425)؛ وابن خزيمة (3/ 47: 1600)؛ وابن حبان (4/ 23: 2279)؛ والبيهقي (2/ 93)؛ والبغوي في شرح السنة (3/ 17: 849).
416 -
[1] وَقَالَ الحُمَيْدِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، سَمِعْتُ مَلِيح (1) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:[إِنَّ](3) الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمام فإنما ناصيته (4) بيد شيطان). قال (5): وإن سُفْيَانُ رُبَّمَا رَفَعَهُ وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ.
[2]
، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن محمد (6) بن عمرو (7) [و] (8) قال: لَا نَعْلَمُهُ (9) رَوَى مَلِيحٌ (10) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، إلَّا هذا.
(1) تحرفت في (عم) و (سد) و (ك) إلى: (فليح) -بالفاء- وهو خطأ.
(2)
سقطت لفظة (يحدث) من (عم) و (سد) و (ك)، وهي ثابتة في باقي النسخ والمسند.
(3)
ما بين المعقوفتين زيادة من (حس) و (عم) و (سد) و (ك) و (المسند).
(4)
أي: مقدم رأسه. المعجم الوسيط (2/ 927).
(5)
القائل هو الحميدي، ويعني بكلامه هذا أن سفيان بن عيينة كان حينًا يرفع الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وحينًا بقفه على أبي هريرة رضي الله عنه، فلعله سمعه من شيخه محمد بن عمرو بن علقمة على هذين الوجهين، فإنه كان ذا أوهام.
(6)
تحرفت في (سد) إلى: (عمر).
(7)
لم يبين الحافظ رحمه الله هل رواه البزار مرفوعًا، أو موقوفًا؟ فأقول: رواه البزار من هذا الطريق مرفوعًا، ولم يتطرق إلى الوقف.
(8)
ما بين المعقوفتين زيادة من (عم) و (سد) و (ك).
(9)
في (ك) و (كشف الأستار): "لا نعلم".
(10)
تحرفت في (عم) و (سد) و (ك) إلى: (فليح) -بالفاء- وهو خطأ.
416 -
تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 166 ب)، كتاب الإمامه، باب مبادرة الإِمام.
وعزاه للحميدي.
وهو في مسند الحميدي (2/ 435: 989).=
= وذكره الهيثمي في كشف الأستار (1/ 233: 475).
وابن حجر في زوائد البزار (ص 833: 333).
وذكره الهيثمي في (المجمع 2/ 78)، وقال: رواه البزار، والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. اهـ.
وقد اختلف على محمد بن عمرو بن علقمة فيه، فروي من طريقه مرفوعًا، وموقوفًا وهو المحفوظ. قاله: أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، وابن حجر في الفتح (2/ 183).
فرواه البزار -كما تقدم في الطريق الثانية لحديث الباب-.
من طريق الدراوردي، عن محمد بن عمرو، به مرفوعًا.
وكذلك رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (1/ 69 أ)، كتاب الصلاة؛ باب من سابق الإِمام.
من طريق أبي سعد (في الأصل: سعيد) الأشهلي حدثني محمد بن عجلان، عن محمد بن عمرو بن علقمة، به مرفوعًا، وعنده (يسجد) بدل قوله:(يخفض).
وأبو سعد محمد بن سعد الأشهلي الأنصاري، ثقة. التهذيب (9/ 184)، وقد سبق قول الحميدي: وإن سفيان ربما رفعه وربما لم يرفعه. اهـ.
فكأنه كان عند سفيان عن شيخه محمد بن عمرو على الوجهين، مرفوعًا وموقوفًا. وهذا من الأدلة على أن الاختلاف فيه من محمد بن عمرو.
ورواه مالك (1/ 92)، كتاب الصلاة، باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإِمام؛ وعبد الرزاق (2/ 373: 3753)، كتاب الصلاة، باب الذي يخالف الإِمام.
من طريق ابن عيينة.
وابن أبي شبة في مصنفه (2/ 327)، كتاب الصلوات، من قال ائتم بالإمام.
من طريق عبدة وهو ابن سليمان.
وأبو حاتم (العلل لابنه 1/ 83: 223).=
= من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان.
كلهم عن محمد بن عمرو بن علقمة، به موقوفًا.
قال ابن عيينة -في رواية أبي حاتم-: فقدم علينا محمد بن عمرو، فأتيته فسألته، فحدثني عن مليح بن عبد الله، عن أبي هريرة، موقوف -يعني أن ابن عيينة كان أولًا يرويه عن محمد بن عجلان، عن محمد بن عمرو، ثم سمعه بنفسه من محمد بن عمرو-.
فالذي تبين لي -كما أسلفت سابقًا- أن محمد بن عمرو بن علقمة كان يحدث به على الوجهين -فلعل ذلك من أوهامه-؛ لأنه رواه عنه مرفوعًا الدراوردي -كما عند البزار-، وابن عجلان -كما عند الطبراني-، وإن ابن عيينة ربما رفعه -كما قال الحميدي-.
ورواه عنه موقوفًا: مالك، وعبدة بن سليمان -كما عند ابن أبي شيبة-؛ وابن عيينة- كما عند عبد الرزاق، والحميدي، وأبي حاتم-؛ وابن عجلان -كما عند ابن أبي حاتم عن أبيه-.
ورواه تمام في فوائده، كما في الروض البسام (1/ 326: 305).
من طريق زهير بن عباد، نا أبو عمر حفص بن ميسرة، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إن الذي يسجد قبل الإِمام ويرفع رأسه قبله، إنما ناصيته بيد شيطان".
قال ابن أبي حاتم "العلل" 1/ 83: 223): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه زهيربن عباد، عن حفص بن ميسرة، عن ابن عجلان، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمام كأنما ناصيته بيد شيطان) قال أبي: هذا خطأ، كنا نظن أنه غريب ثم تبين لنا علته.
قلت: وما علته؟ قال: حدثنا العباس بن يزيد العبدي وإياك -كذا بالأصل- عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن مليح بن عبد الله،=
= عن أبي هريرة، موقوف.
قال ابن عيينة: فقدم علينا محمد بن عمرو فأتيته فسألته، فحدثني عن مليح بن عبد الله، عن أبي هريرة. قال أبي: فلو كان عند ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوف. قال أبي: فلو كان عند ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة لم يحدث عن محمد بن عمرو، عن مليح، عن أبي هريرة. اهـ.
قلت: زهير بن عباد من شيوخ أبي حاتم فيبدو أنه سمعه منه.
وزهير وثقه أبو حاتم. لكن قال ابن حبان: يخطئ ويخالف. اهـ.
وضعفه ابن عبد البر. (الجرح 3/ 591؛ الثقات 8/ 256؛ الميزان 2/ 83؛ اللسان 2/ 492).
وشيخه حفص بن ميسرة، ثقة ربما وهم. (التقريب ص 174).
وقال الدارقطني (العلل 2/ 139 ب): وقال حفص بن ميسرة أبو عمر، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. وهو وهم. والصواب قول بكر بن صدقة: عن ابن عجلان، عن محمد بن عمرو، عن مليح بن عبد اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
وقال أيضًا: رواه ثابت بن يزيد أبو زيد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة، موقوفًا.
ورواه حفص بن عمرو، عن مالك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة، مرفوعًا.
وكذلك رواه عمرو بن جرير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وكلاهما وهم. اهـ.
قلت: الصواب عن مالك هو ما رواه في الموطأ -وقد سبق ذكره-.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وهو صدوق له أوهام.
وشيخه مليح بن عبد الله السعدي، مجهول.=
= وجميع رواياته المرفوعة والموقوفة -عدا رواية تمام وهي أشد ضعفًا- مدارها عليهما.
وعليه فهو ضعيف، ولا عبرة بتحسين المنذري.- (الترغيب والترهيب 1/ 334) - والهيثمي -كما مر- لسنده فإنه لا ينهض لذلك.
وقد جاء النهي والزجر الشديد عن سبق الإِمام. انظر: الحديث رقم (415)، وشواهده.
417 -
[وَقَالَ](1) مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا (2) مُعْتَمِرٌ قَالَ (3): سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قال:(كنا إذا رفعنا رؤوسنا مِنَ الرُّكُوعِ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَمْ نَزَلْ (4) قِيَامًا حَتَّى نَرَى (5) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ سَجَدَ وَأَمْكَنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ نَسْجُدُ (6) بَعْدَ ذَلِكَ (7).
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).
(2)
في (سد): (ثنا).
(3)
لفظة (قال): ليست في (ك).
(4)
: (6) في (عم) و (ك) كل هذه الكلمات بالياء التحتية بدل النون، والصواب ما في باقي النسخ -أي بالنون- ليرجع الضير إلى المتكلم.
(7)
تأخر هذا الحديث في (ك) فأتى في باب إثم من لا يقتصد في إمامته وأظن ذلك سهوا من الناسخ، فلا مدخل له في هذا الباب. وقد فات الحافظ رحمه الله أن يعزو هذا الحديث لأبي يعلى، وقد عزاه إليه البوصيري، وهو في مسنده من طريقين -وسيأتي بيان ذلك في التخريج-.
417 -
تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 167أ)، كتاب الإمامة، باب مبادرة الإِمام، وعزاه لمسدد وأبي يعلى، وقال: هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي. اهـ.
وعزاه أيضًا لأبي يعلى من طريق أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.
وقد ذكره الهيثمي (المقصد العلي ص 342: 291، 292).
من طريق حديث الباب ومن طريق أخرى سيأتي ذكرها.
ورواه أبو حاتم (العلل لابنه 1/ 113: 305)، من طريق مسدد، به مختصرًا.
ورواه أبو يعلى (7/ 124: 4082) قال: حدثنا عبد الأعلي بن حماد، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي: أن رجلًا حدثه عن أنس بن مالك، أنه قال:(إن كان أحدنا ليقيم صلبه في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم، من السجود، -أو قال: من الأرض- ثم يسجد عند ذلك).
ذكره الهيثمي (المجمع 2/ 77)، وقال: وفيه رجل لم يسم. اهـ.=
= قلت: عبد الأعلي بن حماد بن نصر الباهلي مولاهم البصري، ثقة.
ورواه ابن خزيمة (3/ 46: 1598)، كتاب الصلاة، باب مبادرة الإِمام المأموم بالسجود، وثبوت المأموم قائمًا، وتركه الانحناء للسجود حتى يسجد إمامه.
من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثنا المعتمر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ:(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم، إذا رفع رأسه من الركوع لم نزل قيامًا حتى نراه قد سجد).
قال الألباني في تعليقه على ابن خزيمة: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ.
قلت: وليس كذلك، فإن الحديث بهذه الرواية منقطع، فلم يذكر سليمان التيمي الواسطة بينه وبين أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو وإن كان سمع من أنس، فلم يسمع هذا الحديث، صرحت بذلك رواية مسدد، وعبد الأعلي بن حماد -كما في رواية أبي يعلى- عن ابنه معتمر.
قال ابن أبي حاتم (العلل 1/ 113: 305): سألت أبي عن حديث رواه المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس، أنه قال:(كان أحد منا لا يحني ظهره حتى يرى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَاجِدًا). قال أبي: هذا خطأ، هو كما حدثنا مسدد، عن معتمر، عن أبيه، عن رجل، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. اهـ.
ورواه البزار كما في كشف الأستار (1/ 232: 472)، وزوائد البزار لابن حجر (ص 829: 330).
من طريق الحسين -وتحرف في كلا المصدرين إلى: الحسن- ابن أبي كبشة، ثنا سعيد بن الفضل، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد أحد منا حتى نراه قد سجد).
قال البزار: لا نعلم رواه عن حميد، عن أنس إلَّا سعيد، وقد رواه المعتمر -تحرفت في كشف الأستار إلى (المعمر) - عن أبيه، عن رجل، عن أنس. اهـ.
قال الحافظ: وسعيد قد ضعفه أبو حاتم. اهـ.
= وقال الهيثمي (المجمع 2/ 77): وفي حديث البزار سعيد بن الفضل -تحرفت إلى (المفضل) - ضعفه أبو حاتم، ووثقه غيره.
قلت: قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، منكر الحديث. اهـ. ولم أجد من وثقه غير أن ابن حبان ذكره في الثقات. وقد نقل محقق (زوائد البزار لابن حجر) عن البخاري أنه قال فيه: عنده مناكير وفيه نظر. اهـ. وأحال على التاريخ الكبير، والضعفاء الصغير، ولم أجده تكلم فيه في التاريخ، ولم أجد له ترجمة في الضعفاء الصغير، ولم ينقل هذا القول عنه أحد، والذي يظهر أن نظر المحقق وقع على ترجمة سلمة بن الفضل الأبرش، فإن البخاري قال هذا الكلام فيه.
انظر: الضعفاء الصغير (ص 111)؛ التاريخ الكبير (3/ 507)؛ الجرح (4/ 55)؛ الثقات (6/ 370)؛ الميزان (2/ 154)؛ المغني (1/ 265)؛ اللسان (3/ 40). أما شيخ البزار فهو الحسين بن سلمة بن إسماعيل بن يزيد بن أبي كبشة، وهو ثقة. (الكاشف 1/ 170؛ التهذيب 2/ 340).
وفيه أيضًا: عنعنة حميد الطويل، وهو كثير التدليس عن أنس، لكن قالوا إن الواسطة بينهما معروف وهو إما ثابت أو قتادة وكلاهما ثقة، فاحتمل بعضهم تدليسه لذلك. والحديث من هذه الطريق ضعيف لضعف سعيد.
ورواه أبو يعلى (7/ 78: 4007)
قال: حدثنا نصر بن علي بن نصر، حدثنا عثَّام بن علي، عن الأعمش، قال: قال أنس بن مالك، والبراء بن عازب:(كنا لا نحني ظهورنا حتى ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ساجدًا).
قال الهيثمي (المجمع 2/ 77): وحديث أبي يعلى منقطع بين الأعمش وأنس. اهـ.
قلت: يثبتون له رؤية أنس بن مالك، وينفون أن يكون سمع منه، ولم يسمع من البراء. وعثام بن علي بن هجير، صدوق. (التقريب ص 382).
ونصر بن علي بن نصر، ثقة ثبت. (التقريب ص 561).=
= فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لانقطاعه، لكن حديث البراء بن عازب مخرج في الصحيحين وغيرهما -وسيأتي تخريجه- من غير هذه الطريق.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإِسناد رجاله كلهم ثقات، إلَّا الذي أبهم ولم يسم، فلا ندري ما حاله، ولم أجده مصرحًا به.
وما ذكرته من متابعات لا يخلو شيء منها من قال.
لذا فالحديث ضعيف.
لكن المتن قد صح عن البراء، وغيره.
1 -
فعن البراء بن عازب رضي الله عنه: (أنهم كانوا يصلون خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحدًا يعني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، ثم يخِرُّ مَنْ وراءه سجدًا).
رواه البخاري (2/ 181: 690)؛ ومسلم (1/ 345: 474)؛ وأبو داود (1/ 412: 620، 621، 622)؛ والترمذي (2/ 70: 281)؛ والنسائي (2/ 96: 829)؛ وعبد الرزاق (2/ 374: 3754)؛ والحميدي في مسنده (2/ 317: 725)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 328)؛ وأحمد (4/ 300)؛ وأبو يعلى (3/ 238: 1676)؛ وأبو عوانة (2/ 178، 179)؛ وابن حبان (3/ 321: 2223، 2224)؛ والبيهقي (2/ 92).
2 -
وعن عمرو بن حريث قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الفجر، فسمعته يقرأ: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس [التكوير: الآيتان 15، 16]، وإن لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدًا).
رواه مسلم (1/ 346: 475)؛ وأبو يعلى (3/ 41: 1457)؛ وابن خزيمة (3/ 46: 1599) بنحوه وليس عنده ذكر القراءة؛ وأبو عوانة (2/ 279)؛ وابن حبان (3/ 151: 1816).
(20)
وَحَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ شَيْخٍ (1) مِنَ الْأَنْصَارِ رضي الله عنه، يَأْتِي إِنْ شاء الله تعالى في صفة الصلاة (2).
(1) في (ك): (ترك الناسخ مكان قوله): (شيخ من) بياضًا.
(2)
جاءت هذه الإحالة في (ك) بعد الحديث السابق في باب إثم من لا يفتصد في إمامته.
وانظر: الحديث رقم (479) في باب وجوب القراءة في الصلاة على الإِمام والمأموم ومن أسقط القراءة عن المسبوق في أول ركعة خاصة.
47 -
بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا (1) يَقْتَصِدُ فِي إِمَامَتِهِ
245 -
قال (2) الحارث: حدثنا دَاوُدُ بْنُ المُحَبَّر، ثنا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وابن عباس رضي الله عنهما، قَالَا (3): خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فذكر حَدِيثًا طَوِيلًا، فِيهِ:"وَمَنْ أمَّ قَوْمًا (4) وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ فَاقْتَصَدَ بِهِمْ فِي حُضُورِهِ وَقِرَاءَتِهِ، وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، وَقُعُودِهِ، فَلَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ، وَمَنْ لَمْ يَقْتَصِدْ بِهِمْ فِي ذَلِكِ رُدَّتْ عَلَيْهِ صلاته، ولم تتجاوز (5) تراقيَه (6)، وإن بِمَنْزِلَةِ أَمِيرٍ جَائِرٍ مُعْتَدٍ (7) لَمْ يُصْلِحْ إِلَى رَعِيَّتِهِ، وَلَمْ يَقُم فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى)، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي: وَمَا مَنْزِلَةُ الْأَمِيرِ الْجَائِرِ الْمُعْتَدِي الَّذِي لَمْ يُصْلِحْ لِرَعِيَّتِهِ، وَلَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِأَمْرٍ اللَّهِ تَعَالَى؛ قَالَ صلى الله عليه وسلم: (هُوَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ، وَهُوَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِبْلِيسُ، وفِرْعَون، وَقَابِيلُ (8) قَاتِلُ النَّفْسِ، وَالْأَمِيرُ الْجَائِرُ رابعهم".
*هذا حديث موضوع (9).
(1) في (عم)، و (سد): لم -بدل (لا) -.
(2)
لفظة (قال): ليست في (عم)، و (سد).
(3)
في (ك): قال.
(4)
في (مح): أو، والصواب (و).
(5)
في (حس)، و (سد): تجاوز.
(6)
في (عم): مراقبه.
(7)
في (سد)، و (ك): معتدي. وفي (عم): معتدل، وكتب بالهامش: لعله: معتد.
(8)
في (ك): (وما قبل)، تصحيف.
(9)
تقدم الكلام على هذا الحديث في باب فضل من أذن محتسبًا برقم 245.