الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - بَابُ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِيهِ
(1)
(13)
وَفِيهِ (2) الْأَحَادِيثُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْخُفِّ وَالنَّعْلِ- تَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ مَا يُجْتَنَبُ في الصلاة (3).
334 -
[1] قال أبو بكر [ابن أَبِي (4) شَيْبَةَ]: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ المِقْدَام (5) بْنِ شريح بن هانىء، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُريح (6)، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل:{وَجعَلْنَا جَهَنمَ (7) لِلكًافِرِينَ حَصِيًرا (8)} (8). قالت: [عائشة](9) رضي الله عنها: لا (10) لم يكن [رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم](11) يُصَلِّي عَلَيْهِ.
[2]
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بِهَذَا.
(1) لفظة (وفيه): ساقطة من (عم) و (سد).
(2)
قوله: (وفيه الأحاديث
…
إلى قوله: في الصلاة) ليس في (ك).
(3)
سيأتي هذا الباب برقم (40)، وفيه ثمانية أحاديث، وأثر واحد من ح (380) إلى (388).
(4)
ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).
(5)
في (ك): (العوام)، وهو خطأ.
(6)
شريح: هو ابن هانىء بن يزيد.
(7)
لفظة (جهنم): سقطت من (ك).
(8)
سورة الإسراء: آية 8.
(9)
ما بين المعقوفتين زيادة من (عم).
(10)
حرف (لا) ليس في مسند أبي يعلى.
(11)
ما بين المعقوفتين زيادة من (عم).
334 -
تخريجه:
هو في مسند أبي يعلى (7/ 426: 4448).
وذكره الهيثمي (المقصد ص 373: 342).
وذكره (المجمع 2/ 57)، وعزاه لأبي يعلى، وقال: ورجاله موثقون. اهـ.
وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 183 ب)، كتاب القبلة، باب الصلاة على البساط والحصير وغير ذلك، وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي يعلى.
وروى الطبراني في الأوسط (3/ 50: 2096)، من طريق حماد بن مسعدة، عن هشام الدستوائي، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عَنْ عَائِشَةَ:(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حصيرة). قال الطبراني: لم يروه عن هشام إلَّا حماد بن مسعدة، والمشهور من حديث حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس. اهـ.
قلت: رجاله كلهم ثقات.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد حسن؛ لأجل يزيد بن المقدام حيث إنه صدوق.
وهذا محمول على أن عائشة رضي الله عنها، لم تره يصلي على الحصير، أو نسيت ذلك، وقد روي عنها أنه كان يصلي على الحصير -كما في رواية الطبراني السابقة-.
وصلاته صلى الله عليه وسلم، على الحصير ثابتة في الصحيحين، وغيرهما.
1 -
فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: (أَنَّ جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: "قوموا فأصلي لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ركعتين ثم انصرف).=
= رواه البخاري (1/ 488: 380)؛ ومسلم (1/ 457: 658)؛ وأبو داود (1/ 407: 612)؛ والترمذي (1/ 454: 234)؛ والنسائي (2/ 85: 801)؛ ومالك (1/ 153).
2 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أنه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده يصلي على حصير يسجد عليه).
رواه مسلم (1/ 458: 661)؛ والترمذي (2/ 153: 332) مختصرًا؛ وابن ماجه (1/ 328: 1029).
335 -
[وَقَالَ أَبُو يَعْلَى](1): حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ (2)، ثنا سلَاّم بْنُ سُلَيم (3)، عَنْ زَيْدٍ العَمي، عَنْ مجاهد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ (4):(رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يسجد على ثوبه).
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).
(2)
هو الزهراني.
(3)
هو سلام بن سليم -ويقال: ابن سلم- التميمي السعدي.
(4)
لفظة (قال): ليست في (ك).
335 -
تخريجه:
هو في مسند أبي يعلى (4/ 335: 2448).
وذكره الهيثمي (المقصد ص 373: 341).
وذكره أيضًا (المجمع 2/ 57)، وعزاه لأبي يعلى، والطبراني في الكبير.
وقال: ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
قلت: وليس كما قال، بل فيه سلام بن سُلَيم، وهو متروك.
وزيد العمي، وهو ضعيف، وليس لهما رواية في الصحيحين أو أحدهما.
وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 183 ب)، كتاب القبلة، باب الصلاة على الخمرة، وعزاه لأبي يعلى، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف زيد العمي. اهـ.
ورواه الطبراني في الكبير (10/ 102: 1178)، من طريق الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو الربيع الزهراني، به، مثله.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 269)، كتاب الصلوات في الرجل يسجد
على ثوبه من الحر والبرد. وأحمد (1/ 256، 303، 320)؛ وأبو يعلى (4/ 334، 450: 2446، 2576)، (5/ 86: 2687). والطبراني في الكبير (11/ 210: 11520، 11521)؛ وفي الأوسط كما في مجمع البحرين (1/ 65 ب)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد.=
= من طرق عن شريك، عن حسين بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ متوشحًا به يتقي بفضوله حر الأرض وبردها) هذا أحد ألفاظ أحمد. وفي آخر: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم). وفي لفظ لأبي يعلى: (صلى في كساء يتقي بفضوله حر الأرض وبردها).
قال الهيثمي (المجمع 2/ 48): رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الكبير، والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.
وضعفه أحمد شاكر في شرحه للمسند (4/ 91، 268، 338: 2320، 2760، 2940)، وهو الصواب لأن فيه شريك بن عبد الله النخعي، وهو صدوق يخطىء، وساء حفظه جدًا منذ ولي القضاء.
والحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس المطلبي الهاشمي، ضعيف أيضًا.
(التقريب ص 167).
لكن شَرِيكًا قد تابعه محمد بن إسحاق، في رواية نحو هذا الحديث عن حسين بن عبد الله.
رواه أحمد (1/ 265)، وأبو يعلى (4/ 355: 2470)، من طريقين عن محمد ابن إسحاق، عن (وعند أحمد: ثنا) حسين بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما، قال:(لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، في يوم مطير، وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه، يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد) هذا لفظ أحمد، وهو عند أبي يعلى مختصرًا.
وهذا ضعيف أيضًا لضعف الحسين بن عبد الله.
ورواه عبد الرزاق (1/ 350: 1369)، كتاب الصلاة، باب ما يكفي الرجل من الثياب، من طريق إبراهيم بن محمد، عن الحسين بن عبد الله، به فذكر نحوه.
وإبراهيم بن محمد، هو ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك. التقريب (ص 93).=
= ورواه ابن عدي في الكامل (2/ 761)، من طريق عمرو بن عبد الغفار، عن الثوري، عن حسين، به، نحو رواية شريك.
وعمرو بن عبد الغفار الفقيمي، شيعي متروك، بل اتهمه بعضهم بالوضع، ولم يصب ابن حبان في ذكره في الثقات. الجرح (6/ 246)؛ الثقات (8/ 478)؛ الميزان (3/ 272).
وقد توبع الحسين بن عبد الله في رواية نحو هذا الحديث ولكنها متابعة كعدمها.
فرواه البيهقي (2/ 108)، كتاب الصلاة، باب من سجد عليهما -أي الكفين- في ثوبه، من طريق الواقدي، ثنا خارجة بن عبد الله بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:(رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يصلي في كساء أبيض، في غداة باردة، يتقي بالكساء برد الأرض بيده ورجله).
والواقدي، متروك.
وخارجة، صدوق له أوهام. (التقريب ص 186).
وداود بن الحصين، وإن كان ثقة إلَّا أنه تكلم في حديثه عن عكرمة. انظر: التهذيب (3/ 181).
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، لأن فيه سلام بن سُليم، وهو متروك. وزيد العمي، وهو ضعيف.
وقد تابع مجاهدًا عكرمة مولى ابن عباس في رواية معنى هذا الحديث، لكن الطريق إليه لا تخلو من ضعف لأن مدارها على الحسين بن عبد الله، وهو ضعيف، ولها طريق أخرى أشد ضعفًا -كما بينت في التخريج-. والسجود على الثوب اتقاء للحر ثابت من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يصلون خلفه، وهو في حكم المرفوع=
= لاقراره لهم فهو يراهم من خلفه، فعن أنس رضي الله عنه، قال:(كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود).
رواه البخاري (1/ 492: 385)، واللفظ له؛ ومسلم (1/ 433: 620)؛ وأبو داود (1/ 430: 660)؛ والترمذى (2/ 479: 584)؛ والنسائي (2/ 216: 1116)؛ وابن ماجه (1/ 329: 1033)؛ وأحمد (3/ 100).
336 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأعمش، عن ثابت بن عبيد، قال (1):(دخلت عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، فرأيته يصلي على حصير، فسجد (2) عليه).
(1) لفظة (قال): ليست في (ك).
(2)
في (عم) و (سد) و (ك): (يسجد).
336 -
تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 183 ب)، كتاب القبلة، باب الصلاة على البساط والحصير وغير ذلك، وعزاه لمسدد، وقال: هذا إسناد صحيح. اهـ.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 399)، كتاب الصلوات، باب في الصلاة على الحصر، وفي (2/ 480)، ما جاء في فضل صلاة الجماعة على غيرها، من طريق حفص، عن حجاج، عن ثابت بن عبيد (تحرفت في الموضع الأول إلى: عبيد الله) قال: (رأيت زيد بن ثابت يصلي على حصير يسجد عليه).
ولفظه في الموضع الثاني: (دخلنا على زيد بن ثابت، وهو يصلي على حصير يسجد عليه).
وحفص هو ابن غِياث، وحجاج هو ابن أرطأة، وهو صدوق ربما أخطأ ولا يقبل من حديثه إلَّا ما صرح فيه بالسماع، وقد عنعن هنا.
ورواه أيضًا: من طريق وكيع، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، قال:(أخبرني من رأى زيد بن ثابت يصلي على حصير).
ورجاله ثقات، لكن عدي بن ثابت لم يسم من أخبره، فهو منقطع.
الحكم عليه:
رجاله ثقات، لكن الأعمش عنعن ولم يصرح بالتحديث، وهو مدلس، وقد تابعه حجاج بن أرطأة، وهو مدلس أيضًا وقد عنعن.=
= فالأثر ضعيف بهذا الإسناد لما تقدم.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس، وأبي سعيد رضي الله عنهما، أنه صلى على الحصير، والأول في الصحيحين، والثاني في مسلم، وقد سبق تخريجهما في حديث رقم (334).
337 -
حَدَّثَنَا (1) مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ سِمَاك بْنِ حَرْبٍ، قَالَ (2):(رَأَيْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما، يصلي على لوح).
(1) هذا الحديث كسايقه من مسند مسدد.
(2)
لفظة (قال): ليست في (ك).
337 -
تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 183 ب)، كتاب القبلة، باب الصلاة على البساط والحصير وغير ذلك، وعزاه لمسدد
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لضعف محمد بن جابر اليمامي.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 275)، كتاب الصلوات: من رخص في الصلاة على العود واللوح، من طريق إسماعيل بن سُمَيْع، عن مالك بن عمير قال: حدثني من رأى حذيفة مرض فكان يصلي، وقد جعل له وسادة، وجعل له لوح يسجد عليه.
ورجاله ثقات إلَّا إسماعيل بن سميع فإنه صدوق. (التقريب ص 108)، لكن مالك بن عمير لم يسم من حدثه فهو منقطع.
وروى أيضًا من طريق رزين مولى آل عباس، قال: أرسل إلي علي بن عبد الله بن عباس: أن أرسل إلي بلوح من المروة أسجد عليه.
ورزين ذكره البخاري وفرق بينه وبين رزين الأعرج مولى آل العباس، وجعلهما ابن أبي حاتم واحدًا، ولم يذكرا جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات.
التاريخ الكبير (3/ 325)؛ الجرح (3/ 508)؛ الثقات (6/ 308)، وعليه فالأثر ضعيف، ولو صح فلا حجة فيه إلى مشروعية مثل ذلك، بل هذا من الإبتداع في الدين.
338 -
[وَقَالَ مُسَدَّدٌ](1): حَدَّثَنَا يَحْيَى (2)، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ (3)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ عمر، عن عمر رضي الله عنه قال (4):
(مَا أُحب أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِمْ هَذَا المغلق)(5) -يعني المقصورة- (6).
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك)، وفد جاء هذا الحديث فيها ضمن باب الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها (ص 7)، وهذا الباب لا وجود له في باقي النسخ.
(2)
هو القطان.
(3)
هو ابن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري.
(4)
لفظة (قال): ليست في (ك).
(5)
في (عم): المعل. قال: في الحاشية كذا.
(6)
المقصورة: هي الدار الواسعة المحصنة، أو هي أصغر من الدار فكل ناحية من الدار الكبيرة إذا أحيط عليها فهي مقصورة، وهي هنا ناحية من المسجد، وسميت مقصورة لأنها قصرت على الإمام دون الناس.
انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 97)؛ اللسان (5/ 100)؛ القاموس المحيط (2/ 118)، مادة:(قصر).
338 -
تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 177ب)، كتاب القبلة، باب ما جاء في الصلاة في أعطان الإبل وبيت المال والمقصورة، وعزاه لمسدد.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات، إلَّا أن عبد الحميد بن جعفر ربما وهم، وفي إسناده مبهم، وهو قوله:(عن بعض ولد عمر) فالأثر ضعيف لأجل هذا، وفي تقديري أن نسبة هذا الكلام إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، خطأ من أحد الرواة المسمين هنا، أو المبهمين، لأن المقصورة لم تعرف إلَّا بعد زمن عمر رضي الله عنه، فقيل إن أول من اتخذها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل: معاوية رضي الله عنه، ولعله الأقرب، فصلاته فيها ثابتة في صحيح مسلم وغيره، ومسلم (2/ 601: 883).
وانظر: الأوائل للعسكري (1/ 335)، ولعل الصواب أن الكلام هنا صدر من=
= عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لأنه هو الذي جاء عنه كراهة الصلاة في المقصورة، روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 50)، كتاب الصلوات: من كره ذلك (يعني الصلاة في المقصورة)، من طريق وكيع، عن عيسى، عَنْ نَافِعٍ:(أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حضرته الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد).
وعيسى هنا يحتمل أن يكون هُوَ ابْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بن الخطاب، وهو ثقة. (التقريب ص 438).
ويحتمل أن يكون هو ابن أبي عيسى الحناط، وهو متروك. (التقريب ص 440) لأن كلًا منهما شيخ لوكيع بن الجراح، وقد روى كل منهما عن نافع مولى ابن عمر، فالله أعلم.
وروى أيضًا (2/ 49)، من طريق ابن إدريس، عن حصين، عن عامر بن ذؤيب، قال:(سألت ابن عمر عن الصلاة من وراء الحجر، فقال: إنهم يخافون أن يقتلوهم).
وعامر بن ذؤيب ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا جرحًا ولا تعديلًا، وذكر اابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير (6/ 454)؛ الجرح (6/ 40)؛ الثقات (5/ 192).
وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي، وهو ثقة، عُمر فنسي، ولم يختلط، ولم أر من ذكر عبد الله بن إدريس فيمن روى عنه قبل التغير.
وروي عبد الرزاق (2/ 415)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في المقصورة، من طريق الثوري، عن خصيف الذياك قال: سئل ابن عمر عن المقصورة فقال: إنما فعلوا ذلك مخافة أن يطعنوهم.
قلت: لم أجد في الرواة من اسمه خصيف الذياك، وإنما فيهم خصيف بن عبد الرحمن الجزري، أبو عون الحراني الحضرمي الأموي، فإن كان هو فإنه لم يدرك ابن عمر، وفي حفظه سوء. تهذيب الكمال (8/ 257).